الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16419 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثنا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ فِي وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ، وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا الْحَدِيثُ خَمْسُمِائَةٍ، وَالصَّوَابُ مِائَةُ شَاةٍ قَالَ الشَّيْخُ الْفَقِيهُ رحمه الله: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَابَةَ وَأَبِي الْمَلِيحِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالُوا: وَقَضَى، فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الشَّاءِ، وَهَذَا مُرْسَلٌ وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، أَوْ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاةٍ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ فِي الْجَنِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}
16420 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ، فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي وَلَدِهَا غُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ،
16421 -
قَالَ: وَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي امْرَأَةٍ ضُرِبَتْ فَأَسْقَطَتْ ثَلَاثَةً، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: نَرَى فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ غُرَّةً، وَنَرَى فِي كُلِّ جَنِينٍ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَبَلٌ غُرَّةً قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي امْرَأَةٍ حَامِلٍ ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَمَاتَتْ وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: فِيهَا دِيَةُ الْمَرْأَةِ، وَلَيْسَ لِحَمْلِهَا مَعَهَا إِذَا هَلَكَ بِهَلَاكِهَا دِيَةٌ، وَلَا نَعْلَمُ سَبَقَ فِيهَا قَضَاءٌ، وَقَالَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الْكَفَّارَةَ فِي الْجَنِينِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ
16422 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ جَنِينَهَا:
⦗ص: 202⦘
إِنْ سَقَطَ مَيِّتًا فَفِيهِ الْغُرَّةُ، وَإِنْ سَقَطَ حَيًّا فَمَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةِ كَامِلَةً، وَكَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ قَتَلَ امْرَأَةً حَامِلًا فَلَا عَقْلَ لِمَا فِي بَطْنِهَا، يَكُونُ عَقْلَ الْمَقْتُولَةِ وَلَا جَنِينَ فِي بَطْنِهَا