المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في نفي المخنثين - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَنْ أَحَقُّ مِنْهُمَا بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ

- ‌بَابُ الْأَبَوَيْنِ إِذَا افْتَرَقَا وَهُمَا فِي قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، وَكَانُوا صِغَارًا، فَإِذَا بَلَغَ أَحَدُهُمَ سَبْعَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ وَهُوَ يَعْقِلُ خُيِّرَ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَكَانَ عِنْدَ أَيِّهِمَا اخْتَارَ

- ‌بَابُ الْأُمِّ تَتَزَوَّجُ فَيَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ حَضَانَةِ الْوَلَدِ وَيَنْتَقِلُ إِلَى جَدَّتِهِ

- ‌بَابُ الْخَالَةِ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنَ الْعَصَبَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى مَالِكِ الْمَمْلُوكِ مِنْ طَعَامِ الْمَمْلُوكِ وَكِسْوَتِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الْمَالِكِ بَيْنَ طَعَامِهِ وَطَعَامِ رَقِيقِهِ، وَبَيْنَ كَسَوْتِهِ وَكِسْوَةِ رَقِيقِهِ

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي لِمَالِكِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَلِي طَعَامَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ

- ‌بَابُ لَا يُكَلَّفُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ الدَّوَامَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي عَمَلٍ وَاصِبٍ

- ‌بَابُ مُخَارَجَةِ الْعَبْدِ بِرِضَاهُ إِذَا كَانَ لَهُ كَسْبٌ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْبَغِيِّ

- ‌بَابُ سِيَاقِ مَا وَرَدَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِ الْمَمَالِيكِ وَالْإِسَاءَةِ إِلَيْهِمْ وَقَذْفِهِمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْدِيبِهِمْ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ اجْتِنَابِ الْوَجْهِ فِي الضَّرْبِ لِلتَّأْدِيبِ وَالْحَدِّ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْمَمْلُوكِ إِذَا نَصَحَ

- ‌بَابُ مَا ينَادِي بِهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَلْبِ الْمَاشِيَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ أَصْلِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ فِي الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْوِلْدَانِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ لَا يُشِيرُ بِالسِّلَاحِ إِلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ، وَمَنْ مَرَّ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ بِنَبْلٍ أَمْسَكَ بِنِصَالِهَا

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ إِيجَابِ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ

- ‌بَابُ إِيجَابِ الْقِصَاصِ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ لَا قِصَاصَ بَيْنَهُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ

- ‌بَابُ بَيَانِ ضَعْفِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِالْكَافِرِ، وَمَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه

- ‌الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه

- ‌بَابُ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يُقْتَلُ فِيهِ قِيمَتُهُ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْحُرَّ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْعَبْدَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَبَيْنَ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ الِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ يَقْطَعَانِ يَدَ رَجُلٍ مَعًا

- ‌بَابُ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ وَمَا دُونَهُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ عَمْدِ الْقَتْلِ بِالسَّيْفِ أَوِ السِّكِّينِ أَوْ مَا يُشَقُّ بِحَدِّهِ

- ‌بَابُ عَمْدِ الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا الْأَغْلَبُ أَنَّهُ لَا يُعَاشُ مِنْ مِثْلِهِ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ مَنْ سَقَى رَجُلًا سُمًّا

- ‌بَابُ الْحَالِ الَّتِي إِذَا قَتَلَ بِهَا الرَّجُلُ أُقِيدَ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْإِمَامِ وَجَرْحِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْبِسُ الرَّجُلَ لِلْآخَرِ فَيَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ فِي الْقِصَاصِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ مُوجِبُ الْعَمْدِ الْقَوَدُ وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ بِالْعَفْوِ عَنْهُ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْغِيبِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ لَا عُقُوبَةَ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ فَعُفِيَ عَنْهُ فِي دَمٍ وَلَا جُرْحٍ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْغِيلَةِ فِي عَفْوِ الْأَوْلِيَاءِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الدَّمِ وَالْعَقْلِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلْكِبَارِ أَنْ يَقْتَصُّوا قَبْلَ بُلُوغِ الصِّغَارِ

- ‌بَابُ عَفْوِ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ عَنِ الْقِصَاصِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ بِالسَّيْفِ

- ‌بَابُ إِمْكَانِ الْإِمَامِ وَلِيَّ الدَّمِ مِنَ الْقَاتِلِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ

- ‌بَابٌ يَحْفَظُ الْإِمَامُ سَيْفَهُ لِيَأْخُذَ سَيْفًا صَارِمًا لَا يُعَذِّبُهُ وَلَا يُمَثِّلُ بِهِ

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ لَا يَسْتَبِدُّ بِالْقِصَاصِ دُونَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي عَمْدِ الصَّبِيِّ

- ‌بَابُ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ إِذَا عَدَا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ بِأَنَّهُ قَاتِلُ أَبِيهِ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ بِغَيْرِ السَّيْفِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنْ لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ بِالْقِصَاصِ مِنَ الْجَرْحِ وَالْقَطْعِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي قِصَاصِ الْجَرْحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ الْإِبِلِ الْمُغَلَّظَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ السِّتِّينَ الَّتِي مَعَ الْأَرْبَعِينَ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابُ تَنْجِيمِ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ وَقَتْلِ ذِي الرَّحِمِ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا زَالَ فِيهِ الْقِصَاصُ، وَأَنَّهَا حَالَّةٌ فِي مَالِ الْقَاتِلِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ أَسْنَانِ إِبِلِ الْخَطَأِ، وَتَقْوِيمِهَا، وَدِيَاتِ النُّفُوسِ وَالْجِرَاحِ، وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ النَّفْسِ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي الْخَطَأِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ أَرْبَاعٌ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي الْأَوْصَافِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ أَخْمَاسٌ، وَجَعَلَ أَحَدَ أَخْمَاسِهَا بَنِي الْمَخَاضِ دُونَ بَنِي اللَّبُونِ

- ‌بَابُ أَعْوَازِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ تَقْدِيرِ الْبَدَلِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِينَارٍ عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَهُمَا أَصْلَيْنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما سِوَى مَا مَضَى

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ الْهَاشِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُنَقِّلَةِ

- ‌بَابُ الْمَأْمُومَةِ

- ‌بَابُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الشِّجَاجِ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الشِّجَاجِ وَمَدَارِجِهَا

- ‌بَابُ الْجَائِفَةِ

- ‌بَابُ الْأُذُنَيْنِ

- ‌بَابُ السَّمْعِ

- ‌بَابُ ذَهَابِ الْعَقْلِ مِنَ الْجِنَايَةِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْعَيْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَقْصِ الْبَصَرِ

- ‌بَابُ دِيَةِ أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْأَنْفِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الشَّفَتَيْنِ

- ‌بَابُ دِيَةِ اللِّسَانِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْأَسْنَانِ

- ‌بَابٌ: الْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ

- ‌بَابُ السِّنِّ تُضْرَبُ فَتَسْوَدُّ وَتَذْهَبُ مَنْفَعَتُهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْأَصَابِعِ

- ‌بَابٌ: الْأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ

- ‌بَابٌ الصَّحِيحُ يُصِيبُ عَيْنَ الْأَعْوَرِ، وَالْأَعْوَرُ يُصِيبُ عَيْنَ الصَّحِيحِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الصُّلْبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي جِرَاحِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حَلَمَتَيِ الثَّدْيَيْنِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ

- ‌بَابُ اجْتِمَاعِ الْجِرَاحَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَاجِبَيْنِ وَاللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْقُوَةِ وَالضِّلَعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الذِّرَاعِ وَالسَّاقِ

- ‌بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ جِرَاحَةِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْغُلَامِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابُ: مَنِ الْعَاقِلَةِ الَّتِي تَغْرَمُ

- ‌بَابُ مَنْ فِي الدِّيوَانِ وَمَنْ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ سَوَاءٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الْفَقِيرِ

- ‌بَابُ مَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ

- ‌بَابُ تَنْجِيمِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابٌ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ مَا جَنَى الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْبِئْرِ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: فِي الْغُرَّةِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ بَغْلٌ، أَوْ كَذَا وَكَذَا مِنَ الشَّاءِ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ فِي الْجَنِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيرِ الْغُرَّةِ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ

- ‌بَابُ جَنِينِ الْأَمَةِ فِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى

- ‌كِتَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ أَصْلِ الْقَسَامَةِ وَالْبِدَايَةِ فِيهَا مَعَ اللَّوْثِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِي

- ‌ بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ وَلَا يَصِحُّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَتْلِ بِالْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَسَامَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابٌ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي أَنْوَاعِ قَتْلِ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَ مُسْلِمًا خَطَأً فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ فِي غَيْرِ دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ مُرِيدِينَ لَهُ بِعَيْنِهِ يَحْسَبُونَهُ مِنَ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ يُوجِبُ الْقَتْلَ

- ‌بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْجِنَايَةِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي السَّاحِرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: السِّحْرُ لَهُ حَقِيقَةٌ

- ‌بَابُ تَكْفِيرِ السَّاحِرِ وَقَتْلِهِ إِنْ كَانَ مَا يَسْحَرُ بِهِ كَلَامُ كُفْرٍ صَرِيحٍ

- ‌بَابُ قَبُولِ تَوْبَةِ السَّاحِرِ، وَحَقْنِ دَمِهِ بِتَوْبَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَكُونُ سِحْرُهُ كُفْرًا وَلَمْ يَقْتُلْ بِهِ أَحَدًا لَمْ يُقْتَلْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْكِهَانَةِ وَإِتْيَانِ الْكَاهِنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اقْتِبَاسِ عِلْمِ النُّجُومِ

- ‌بَابُ الْعِيَافَةِ وَالطِّيَرَةِ وَالطَّرْقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَطَبَّبَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا

- ‌كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الرُّعَاةِ

- ‌بَابُ الْأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ

- ‌بَابُ لَا يَصْلُحُ إِمَامَانِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ

- ‌بَابُ: كَيْفَ يُبَايِعُ النِّسَاءُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ الِاسْتِخْلَافِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ الْمُسْتَصْلِحِينَ لَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَنْبِيهِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ جَوَازِ تَوْلِيَةِ الْإِمَامِ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرَشِيًّا

- ‌بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ وَمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنَ الطَّاعَةِ

- ‌بَابُ الصَّبْرِ عَلَى أَذًى يُصِيبُهُ مِنْ جِهَةِ إِمَامِهِ، وإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ مِنْ أُمُورِهِ بِقَلْبِهِ، وَتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنَ الْقِيَامِ فِيمَا وَلِيَ بِالْقِسْطِ، وَالنُّصْحِ لِلرَّعِيَّةِ، وَالرَّحْمَةِ بِهِمْ، وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَالْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا

- ‌بَابُ فَضْلِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ

- ‌بَابُ النَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَمَا عَلَى الرَّعِيَّةِ مِنْ إِكْرَامِ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِك

- ‌بَابُ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْ حِفْظِ اللِّسَانِ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى مَنْ رَفَعَ إِلَى السُّلْطَانِ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ

- ‌بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ مَنْعِ النَّاسِ عَنِ النَّمِيمَةِ، وَتَرْكِ الْأَخْذِ بِقَوْلِ النَّمَّامِ

- ‌بَابُ مَا فِي الشَّفَاعَةِ وَالذَّبِّ عَنْ عَرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْأَجْرِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ إِكْرَامِ وُجُوهِ النَّاسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ وَالْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ مِنْهُمَا لَا تَخْرُجُ بِالْبَغْيِ عَنْ تَسْمِيَةِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا تَبَاعَةَ فِي الْجِرَاحِ وَالدِّمَاءِ، وَمَا فَاتَ مِنَ الْأَمْوَالِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الضَّرْبِ الثَّانِي مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ لَا يُبْدَأُ الْخَوَارِجُ بِالْقِتَالِ حَتَّى يُسْأَلُوا مَا نَقَمُوا، ثُمَّ يُؤْمَرُوا بِالْعَوْدِ، ثُمَّ يُؤْذَنُوا بِالْحَرْبِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الْبَغْيِ إِذَا فَاءُوا لَمْ يُتْبَعْ مُدْبِرُهُمْ، وَلَمْ يُقْتَلْ أَسِيرُهُمْ، وَلَمْ يُجْهَزْ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَلَمْ يُسْتَمْتَعْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ وَاحِدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَّأْوِيلِ، أَوْ جَمَاعَةٍ غَيْرِ مُمْتَنِعِينَ يَقْتُلُونَ وَاحِدًا كَانَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّينَ يَقْتُلُونَ مُسْلِمًا فِي الْقِتَالِ وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ، ثُمَّ تَابُوا لَمْ يُتْبَعُوا بِدَمٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُتْبَعُونَ بِالدَّمِ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يُظْهِرُونَ رَأْيَ الْخَوَارِجِ لَمْ يَحِلَّ بِهِ قِتَالُهُمْ

- ‌بَابُ الْخَوَارِجِ يَعْتَزِلُونَ جَمَاعَةَ النَّاسِ، وَيَقْتُلُونَ وَالِيَهُمْ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ قَبْلَ أَنْ يَنَصِّبُوا إِمَامًا، وَيَعْتَقِدُوا وَيُظْهِرُوا حُكْمًا مُخَالِفًا لِحُكْمِهِ، كَانَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ

- ‌بَابُ أَهْل الْبَغْيِ إِذَا غَلَبُوا عَلَى بَلَدٍ، وَأَخَذُوا صَدَقَاتِ أَهْلِهَا، وَأَقَامُوا عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ، لَمْ تُعَدْ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ الْمَقْتُولِ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ يُغَسَّلُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْمَقْتُولِ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ بِسَيْفِ أَهْلِ الْبَغْيِ فِي الْمُعْتَرَكِ شَهِيدٌ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِأَهْلِ الْعَدْلِ مِنْ أَنْ يَعْمِدَ قَتْلَ ذِي رَحْمَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ الْعَادِلِ يَقْتُلُ الْبَاغِيَ، أَوِ الْبَاغِي يَقْتُلُ الْعَادِلَ وَهُوَ وَارِثُهُ لَمْ يَرِثْهُ، وَيَرِثُهُ غَيْرُ الْقَاتِلِ مِنْ وَرَثَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ أَوْ أَهْلُهُ أَوْ دَمُهُ أَوْ دِينُهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌بَابُ الْخِلَافِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفُرْقَةِ وَمَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ قِتَالًا فِي الْفُرْقَةِ

- ‌بَابُ أَمَانِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا

- ‌كِتَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرُهُ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ بِالْإِيمَانِ

- ‌بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَرْتَدُّ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ: يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُسْتَتَابُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ

- ‌بَابُ مَالِ الْمُرْتَدِّ إِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبْيِ ذُرِّيَّةِ الْمُرْتَدِّينَ

- ‌بَابُ الْمُكْرَهِ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْمَعَاصِي قَبْلَ نُزُولِ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمَةِ تُحْصِنُ الْحُرَّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا ثُمَّ زَنَى

- ‌بَابُ مَنْ جُلِدَ فِي الزِّنَا ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ

- ‌بَابُ الْمَرْجُومِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ لَا يَحْضُرَ الْإِمَامُ الْمَرْجُومِينَ وَلَا الشُّهُودُ

- ‌بَابُ مَنِ اعْتَبَرَ حُضُورَ الْإِمَامِ وَالشُّهُودِ، وَبِدَايَةَ الْإِمَامِ بِالرَّجْمِ إِذَا ثَبَتَ الزِّنَا بِاعْتِرَافِ الْمَرْجُومِ، وَبِدَايَةَ الشُّهُودِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ الْمَرْجُومِ وَالْمَرْجُومَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌بَابُ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّةً وَثَبَتَ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

- ‌بَابُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا يَرْجِعُ عَنْ إِقْرَارِهِ فَيُتْرَكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالزِّنَا دُونَ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ لَا يُقَامُ حَدُّ الْجَلْدِ عَلَى الْحُبْلَى وَلَا عَلَى مَرِيضٍ دَنَفَ، وَلَا فِي يَوْمٍ حَرُّهُ شَدِيدٌ أَوْ بَرْدُهُ مُفْرِطٌ، وَلَا فِي أَسْبَابِ التَّلَفِ

- ‌بَابُ الْحُبْلَى لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْفَلُ وَلَدُهَا

- ‌بَابُ الضَّرِيرِ فِي خِلْقَتِهِ لَا مِنْ مَرَضٍ يُصِيبُ الْحَدَّ

- ‌بَابُ الشُّهُودِ فِي الزِّنَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْفِ الشُّهُودِ حَتَّى يُثْبِتُوا الزِّنَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ اللُّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ مَعَ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِهِمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بَابُ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا أَرْبَعَةً

- ‌بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ فَلَا حَدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ

- ‌بَابُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْتَكْرَهَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ، أَوْ مَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ نِكَاحٍ، مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ ثُمَّ تَابَ وَجَاءَ مُسْتَفْتِيًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الرَّقِيقِ

- ‌بَابُ حَدِّ الرَّجُلِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الذِّمِّيِّينَ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ إِذَا حُكِمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم دُونَ مَا فِي كُتُبِهِمْ بِدَلِيلِ الْآيَاتِ الَّتِي كَتَبْنَاهَا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ قَذْفِ الْمَمْلُوكِينَ، وَإِنْ لَمْ يُوجِبِ الْحَدَّ الْكَامِلَ فِي حُكْمِ الدُّنْيَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَقْذِفُ حُرًّا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا حَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الصَّرِيحِ

- ‌بَابُ مَنْ حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّتْمِ دُونَ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ مَنْ رَمَى رَجُلًا بِالزِّنَا بِامْرَأَتِهِ

- ‌كِتَابُ السَّرِقَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَمَا يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا لَا يَصِحُّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم فِيمَا يَجِبُ بِهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي الطَّعَامِ الرُّطَبِ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي كُلِّ مَا لَهُ ثَمَنٌ إِذَا سُرِقَ مِنْ حِرْزٍ وَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ

- ‌بَابُ السِّنِّ الَّتِي إِذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أُقِيمَتْ عَلَيْهِمَا الْحُدُودُ

- ‌بَابُ الْمَجْنُونِ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ حِرْزًا ومَا لَا يَكُونُ

- ‌بَابُ السَّارِقِ تُوهَبُ لَهُ السَّرِقَةُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ سَرَقَ عَبْدًا صَغِيرًا مِنْ حِرْزٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ

- ‌بَابُ الطَّرَّارُ يُقْطَعُ

- ‌بَابُ النَّبَّاشِ يُقْطَعُ إِذَا أَخْرَجَ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْقَبْرِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ أَوَّلًا فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ، ثُمَّ يُحْسَمُ بِالنَّارِ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يَعُودُ فَيَسْرِقُ ثَانِيًا وَثَالِثًا وَرَابِعًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهُ قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا اعْتَرَفَ مَرَّةً قُطِعَ

- ‌بَابُ قَطْعِ الْمَمْلُوكِ بِإِقْرَارِهِ

- ‌بَابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَضْعِيفِ الْغَرَامَةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَرْكِ تَضْعِيفِ الْغَرَامَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌بَابُ لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَالِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا

- ‌بَابُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الرَّدْءِ لَا يَقْتُلُ

- ‌بَابُ الْمُحَارِبِ يَتُوبُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَسْقُطُ كُلُّ حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ قِيَاسًا عَلَى آيَةِ الْمُحَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى مُدْمِنِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ سَقَى صَبِيًّا خَمْرًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الطَّبْخَ لَا يُخْرِجُ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ مِنْ دُخُولِهَا فِي الِاسْمِ، وَالتَّحْرِيمِ إِذَا كَانَتْ مُسْكِرَةً

- ‌بَابُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

- ‌بَابُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ مِنْ رُخَصٍ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا لَمْ يُشْرَبْ مِنْهُ مَا يُسْكِرُهُ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ نَبِيذِهِمُ الَّذِي كَانُوا يَشْرَبُونَهُ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَسْرِ بِالْمَاءِ

- ‌بَابُ الْخَلِيطَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَوْعِيَةِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ بَعْدَ النَّهْيِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ نَبِيذًا مُسْكِرًا

- ‌بَابُ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَادَ لَهُ

- ‌بَابُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رِيحُ شَرَابٍ أَوْ لُقِيَ سَكْرَانَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي حَالِ السُّكْرِ أَوْ حَتَّى يَذْهَبَ سُكْرُهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ الشَّارِبِ يُضْرَبُ زِيَادَةً عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَيَمُوتُ فِي الزِّيَادَةِ، وَالَّذِي يَمُوتُ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَاجِبٍ فِيمَا يُعَاقَبُ بِهِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ فِيمَا يُؤَدِّبُ إِنْ رَأَى تَرْكَهُ تَرَكَهُ

- ‌بَابُ السُّلْطَانِ يُكْرِهُ رَجُلًا عَلَى أَنْ يَدْخُلَ نَهْرًا أَوْ يَنْزِلَ بِئْرًا، أَوْ يَرْقَى نَخْلَةً

- ‌بَابُ السُّلْطَانِ يُكْرِهُ عَلَى الِاخْتِتَانِ أَوِ الصَّبِيُّ وَسَيِّدُ الْمَمْلُوكِ يُأْمَرَانِ بِهِ، وَمَا وَرَدَ فِي الْخِتَانِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ السَّوْطِ وَالضَّرْبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْزِيرِ وَأَنَّهُ لَا يُبْلَغُ بِهِ أَرْبَعِينَ

- ‌بَابُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ: الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِتَارِ بِسِتْرِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ بِالْحُدُودِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ لَا يُسَمِّيهِ فَيَسْتُرُهُ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّجَسُّسِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَعْفُو عَنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلَّاتِهِمْ مَا لَمْ تَكُنْ حَدًّا

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَمَا أُصِيبَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ وَحَرِيمَهُ وَمَالَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ مِنَ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ التَّعَدِّي وَالِاطِّلَاعِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى دَارٍ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْبَابَ وَلَا يَنْظُرُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِئْذَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى أَيَكُونُ ذَلِكَ إِذْنًا لَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ دَارَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ جَرْحِ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ إِذَا أُرْسِلَتْ بِالنَّهَارِ أَوْ كَانَتْ مُنْفَلِتَةً اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَازِبٍ

- ‌بَابُ الدَّابَّةِ تَنْفَحُ بِرِجْلِهَ

- ‌بَابُ عِلَّةِ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ: النَّارُ جُبَارٌ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْوَلِيِّ بِالْوَلِيِّ

الفصل: ‌باب ما جاء في نفي المخنثين

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ

ص: 390

16981 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ عِنْدِي مُخَنَّثٌ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ أَخِي: إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ غَدًا الطَّائِفَ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلَهُ، فَقَالَ:" لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ هِشَامٍ

ص: 390

16982 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي مُخَنَّثٌ فَسَمِعَهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، قَالَتْ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ " قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: وَاسْمُهُ هِيتٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ

ص: 390

16983 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثنا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الضَّبِّيُّ، ثنا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، قَالَ: كَانَ الْمُخَنَّثُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةً: مَاتِعٌ وَهَدْمٌ وَهِيتٌ، وَكَانَ مَاتِعٌ لِفَاخِتَةَ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ عَائِذٍ خَالَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ يَغْشَى بُيُوتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ، حَتَّى إِذَا حَاصَرَ الطَّائِفَ سَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: إِنِ افْتُتِحَتِ الطَّائِفُ غَدًا فَلَا تَنْفَلِتَنَّ مِنْكَ بَادِيَةُ بِنْتُ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا أَرَى هَذَا الْخَبِيثَ يَفْطِنُ لِهَذَا، لَا يَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ بَعْدَ هَذَا " لِنِسَائِهِ، قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَافِلًا،

⦗ص: 391⦘

حَتَّى إِذَا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ: " لَا يَدْخُلَنَّ الْمَدِينَةَ " وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَكُلِّمَ فِيهِ وَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مِسْكِينٌ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ، فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فِي كُلِّ سَبْتٍ يَدْخُلُ فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ عَهْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ رضي الله عنهما، وَنَفَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَاحِبَيْهِ مَعَهُ هَدْمٌ وَالْآخَرُ هِيتٌ

ص: 390

16984 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ:" أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ، وَأَخْرِجُوا فُلَانًا وَفُلَانًا " يَعْنِي الْمُخَنَّثِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

ص: 391

16985 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أَخْرِجُوا الْمُخَنَّثِينَ مِنْ بُيُوتِكُمْ "، فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُخَنَّثًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ رضي الله عنه مُخَنَّثًا

ص: 391

16986 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنَ الْمُخَنَّثِينَ فَأُخْرِجَ عَنِ الْمَدِينَةِ، وَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بِرَجُلٍ مِنْهُمْ فَأُخْرِجَ أَيْضًا "

ص: 391

16987 -

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الرَّفَّاءُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي يَسَارٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" مَا بَالُ هَذَا؟ " فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَقْتُلُهُ؟ قَالَ: " إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ " قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: وَالنَّقِيعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِينَةِ، وَلَيْسَ بِالْبَقِيعِ

ص: 391