المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في الكسر بالماء - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَنْ أَحَقُّ مِنْهُمَا بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ

- ‌بَابُ الْأَبَوَيْنِ إِذَا افْتَرَقَا وَهُمَا فِي قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، وَكَانُوا صِغَارًا، فَإِذَا بَلَغَ أَحَدُهُمَ سَبْعَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ وَهُوَ يَعْقِلُ خُيِّرَ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَكَانَ عِنْدَ أَيِّهِمَا اخْتَارَ

- ‌بَابُ الْأُمِّ تَتَزَوَّجُ فَيَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ حَضَانَةِ الْوَلَدِ وَيَنْتَقِلُ إِلَى جَدَّتِهِ

- ‌بَابُ الْخَالَةِ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنَ الْعَصَبَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى مَالِكِ الْمَمْلُوكِ مِنْ طَعَامِ الْمَمْلُوكِ وَكِسْوَتِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الْمَالِكِ بَيْنَ طَعَامِهِ وَطَعَامِ رَقِيقِهِ، وَبَيْنَ كَسَوْتِهِ وَكِسْوَةِ رَقِيقِهِ

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي لِمَالِكِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَلِي طَعَامَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ

- ‌بَابُ لَا يُكَلَّفُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ الدَّوَامَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي عَمَلٍ وَاصِبٍ

- ‌بَابُ مُخَارَجَةِ الْعَبْدِ بِرِضَاهُ إِذَا كَانَ لَهُ كَسْبٌ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْبَغِيِّ

- ‌بَابُ سِيَاقِ مَا وَرَدَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِ الْمَمَالِيكِ وَالْإِسَاءَةِ إِلَيْهِمْ وَقَذْفِهِمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْدِيبِهِمْ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ اجْتِنَابِ الْوَجْهِ فِي الضَّرْبِ لِلتَّأْدِيبِ وَالْحَدِّ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْمَمْلُوكِ إِذَا نَصَحَ

- ‌بَابُ مَا ينَادِي بِهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَلْبِ الْمَاشِيَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ أَصْلِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ فِي الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْوِلْدَانِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ لَا يُشِيرُ بِالسِّلَاحِ إِلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ، وَمَنْ مَرَّ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ بِنَبْلٍ أَمْسَكَ بِنِصَالِهَا

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ إِيجَابِ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ

- ‌بَابُ إِيجَابِ الْقِصَاصِ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ لَا قِصَاصَ بَيْنَهُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ

- ‌بَابُ بَيَانِ ضَعْفِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِالْكَافِرِ، وَمَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه

- ‌الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه

- ‌بَابُ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يُقْتَلُ فِيهِ قِيمَتُهُ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْحُرَّ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْعَبْدَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَبَيْنَ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ الِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ يَقْطَعَانِ يَدَ رَجُلٍ مَعًا

- ‌بَابُ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ وَمَا دُونَهُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ عَمْدِ الْقَتْلِ بِالسَّيْفِ أَوِ السِّكِّينِ أَوْ مَا يُشَقُّ بِحَدِّهِ

- ‌بَابُ عَمْدِ الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا الْأَغْلَبُ أَنَّهُ لَا يُعَاشُ مِنْ مِثْلِهِ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ مَنْ سَقَى رَجُلًا سُمًّا

- ‌بَابُ الْحَالِ الَّتِي إِذَا قَتَلَ بِهَا الرَّجُلُ أُقِيدَ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْإِمَامِ وَجَرْحِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْبِسُ الرَّجُلَ لِلْآخَرِ فَيَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ فِي الْقِصَاصِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ مُوجِبُ الْعَمْدِ الْقَوَدُ وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ بِالْعَفْوِ عَنْهُ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْغِيبِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ لَا عُقُوبَةَ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ فَعُفِيَ عَنْهُ فِي دَمٍ وَلَا جُرْحٍ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْغِيلَةِ فِي عَفْوِ الْأَوْلِيَاءِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الدَّمِ وَالْعَقْلِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلْكِبَارِ أَنْ يَقْتَصُّوا قَبْلَ بُلُوغِ الصِّغَارِ

- ‌بَابُ عَفْوِ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ عَنِ الْقِصَاصِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ بِالسَّيْفِ

- ‌بَابُ إِمْكَانِ الْإِمَامِ وَلِيَّ الدَّمِ مِنَ الْقَاتِلِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ

- ‌بَابٌ يَحْفَظُ الْإِمَامُ سَيْفَهُ لِيَأْخُذَ سَيْفًا صَارِمًا لَا يُعَذِّبُهُ وَلَا يُمَثِّلُ بِهِ

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ لَا يَسْتَبِدُّ بِالْقِصَاصِ دُونَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي عَمْدِ الصَّبِيِّ

- ‌بَابُ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ إِذَا عَدَا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ بِأَنَّهُ قَاتِلُ أَبِيهِ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ بِغَيْرِ السَّيْفِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنْ لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ بِالْقِصَاصِ مِنَ الْجَرْحِ وَالْقَطْعِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي قِصَاصِ الْجَرْحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ الْإِبِلِ الْمُغَلَّظَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ السِّتِّينَ الَّتِي مَعَ الْأَرْبَعِينَ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابُ تَنْجِيمِ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ وَقَتْلِ ذِي الرَّحِمِ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا زَالَ فِيهِ الْقِصَاصُ، وَأَنَّهَا حَالَّةٌ فِي مَالِ الْقَاتِلِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ أَسْنَانِ إِبِلِ الْخَطَأِ، وَتَقْوِيمِهَا، وَدِيَاتِ النُّفُوسِ وَالْجِرَاحِ، وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ النَّفْسِ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي الْخَطَأِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ أَرْبَاعٌ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي الْأَوْصَافِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ أَخْمَاسٌ، وَجَعَلَ أَحَدَ أَخْمَاسِهَا بَنِي الْمَخَاضِ دُونَ بَنِي اللَّبُونِ

- ‌بَابُ أَعْوَازِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ تَقْدِيرِ الْبَدَلِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِينَارٍ عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَهُمَا أَصْلَيْنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما سِوَى مَا مَضَى

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ الْهَاشِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُنَقِّلَةِ

- ‌بَابُ الْمَأْمُومَةِ

- ‌بَابُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الشِّجَاجِ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الشِّجَاجِ وَمَدَارِجِهَا

- ‌بَابُ الْجَائِفَةِ

- ‌بَابُ الْأُذُنَيْنِ

- ‌بَابُ السَّمْعِ

- ‌بَابُ ذَهَابِ الْعَقْلِ مِنَ الْجِنَايَةِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْعَيْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَقْصِ الْبَصَرِ

- ‌بَابُ دِيَةِ أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْأَنْفِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الشَّفَتَيْنِ

- ‌بَابُ دِيَةِ اللِّسَانِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْأَسْنَانِ

- ‌بَابٌ: الْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ

- ‌بَابُ السِّنِّ تُضْرَبُ فَتَسْوَدُّ وَتَذْهَبُ مَنْفَعَتُهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْأَصَابِعِ

- ‌بَابٌ: الْأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ

- ‌بَابٌ الصَّحِيحُ يُصِيبُ عَيْنَ الْأَعْوَرِ، وَالْأَعْوَرُ يُصِيبُ عَيْنَ الصَّحِيحِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الصُّلْبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي جِرَاحِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حَلَمَتَيِ الثَّدْيَيْنِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ

- ‌بَابُ اجْتِمَاعِ الْجِرَاحَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَاجِبَيْنِ وَاللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْقُوَةِ وَالضِّلَعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الذِّرَاعِ وَالسَّاقِ

- ‌بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ جِرَاحَةِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْغُلَامِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابُ: مَنِ الْعَاقِلَةِ الَّتِي تَغْرَمُ

- ‌بَابُ مَنْ فِي الدِّيوَانِ وَمَنْ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ سَوَاءٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الْفَقِيرِ

- ‌بَابُ مَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ

- ‌بَابُ تَنْجِيمِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابٌ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ مَا جَنَى الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْبِئْرِ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: فِي الْغُرَّةِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ بَغْلٌ، أَوْ كَذَا وَكَذَا مِنَ الشَّاءِ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ فِي الْجَنِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيرِ الْغُرَّةِ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ

- ‌بَابُ جَنِينِ الْأَمَةِ فِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى

- ‌كِتَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ أَصْلِ الْقَسَامَةِ وَالْبِدَايَةِ فِيهَا مَعَ اللَّوْثِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِي

- ‌ بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ وَلَا يَصِحُّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَتْلِ بِالْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَسَامَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابٌ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي أَنْوَاعِ قَتْلِ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَ مُسْلِمًا خَطَأً فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ فِي غَيْرِ دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ مُرِيدِينَ لَهُ بِعَيْنِهِ يَحْسَبُونَهُ مِنَ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ يُوجِبُ الْقَتْلَ

- ‌بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْجِنَايَةِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي السَّاحِرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: السِّحْرُ لَهُ حَقِيقَةٌ

- ‌بَابُ تَكْفِيرِ السَّاحِرِ وَقَتْلِهِ إِنْ كَانَ مَا يَسْحَرُ بِهِ كَلَامُ كُفْرٍ صَرِيحٍ

- ‌بَابُ قَبُولِ تَوْبَةِ السَّاحِرِ، وَحَقْنِ دَمِهِ بِتَوْبَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَكُونُ سِحْرُهُ كُفْرًا وَلَمْ يَقْتُلْ بِهِ أَحَدًا لَمْ يُقْتَلْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْكِهَانَةِ وَإِتْيَانِ الْكَاهِنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اقْتِبَاسِ عِلْمِ النُّجُومِ

- ‌بَابُ الْعِيَافَةِ وَالطِّيَرَةِ وَالطَّرْقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَطَبَّبَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا

- ‌كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الرُّعَاةِ

- ‌بَابُ الْأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ

- ‌بَابُ لَا يَصْلُحُ إِمَامَانِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ

- ‌بَابُ: كَيْفَ يُبَايِعُ النِّسَاءُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ الِاسْتِخْلَافِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ الْمُسْتَصْلِحِينَ لَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَنْبِيهِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ جَوَازِ تَوْلِيَةِ الْإِمَامِ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرَشِيًّا

- ‌بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ وَمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنَ الطَّاعَةِ

- ‌بَابُ الصَّبْرِ عَلَى أَذًى يُصِيبُهُ مِنْ جِهَةِ إِمَامِهِ، وإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ مِنْ أُمُورِهِ بِقَلْبِهِ، وَتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنَ الْقِيَامِ فِيمَا وَلِيَ بِالْقِسْطِ، وَالنُّصْحِ لِلرَّعِيَّةِ، وَالرَّحْمَةِ بِهِمْ، وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَالْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا

- ‌بَابُ فَضْلِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ

- ‌بَابُ النَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَمَا عَلَى الرَّعِيَّةِ مِنْ إِكْرَامِ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِك

- ‌بَابُ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْ حِفْظِ اللِّسَانِ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى مَنْ رَفَعَ إِلَى السُّلْطَانِ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ

- ‌بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ مَنْعِ النَّاسِ عَنِ النَّمِيمَةِ، وَتَرْكِ الْأَخْذِ بِقَوْلِ النَّمَّامِ

- ‌بَابُ مَا فِي الشَّفَاعَةِ وَالذَّبِّ عَنْ عَرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْأَجْرِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ إِكْرَامِ وُجُوهِ النَّاسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ وَالْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ مِنْهُمَا لَا تَخْرُجُ بِالْبَغْيِ عَنْ تَسْمِيَةِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا تَبَاعَةَ فِي الْجِرَاحِ وَالدِّمَاءِ، وَمَا فَاتَ مِنَ الْأَمْوَالِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الضَّرْبِ الثَّانِي مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ لَا يُبْدَأُ الْخَوَارِجُ بِالْقِتَالِ حَتَّى يُسْأَلُوا مَا نَقَمُوا، ثُمَّ يُؤْمَرُوا بِالْعَوْدِ، ثُمَّ يُؤْذَنُوا بِالْحَرْبِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الْبَغْيِ إِذَا فَاءُوا لَمْ يُتْبَعْ مُدْبِرُهُمْ، وَلَمْ يُقْتَلْ أَسِيرُهُمْ، وَلَمْ يُجْهَزْ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَلَمْ يُسْتَمْتَعْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ وَاحِدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَّأْوِيلِ، أَوْ جَمَاعَةٍ غَيْرِ مُمْتَنِعِينَ يَقْتُلُونَ وَاحِدًا كَانَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّينَ يَقْتُلُونَ مُسْلِمًا فِي الْقِتَالِ وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ، ثُمَّ تَابُوا لَمْ يُتْبَعُوا بِدَمٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُتْبَعُونَ بِالدَّمِ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يُظْهِرُونَ رَأْيَ الْخَوَارِجِ لَمْ يَحِلَّ بِهِ قِتَالُهُمْ

- ‌بَابُ الْخَوَارِجِ يَعْتَزِلُونَ جَمَاعَةَ النَّاسِ، وَيَقْتُلُونَ وَالِيَهُمْ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ قَبْلَ أَنْ يَنَصِّبُوا إِمَامًا، وَيَعْتَقِدُوا وَيُظْهِرُوا حُكْمًا مُخَالِفًا لِحُكْمِهِ، كَانَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ

- ‌بَابُ أَهْل الْبَغْيِ إِذَا غَلَبُوا عَلَى بَلَدٍ، وَأَخَذُوا صَدَقَاتِ أَهْلِهَا، وَأَقَامُوا عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ، لَمْ تُعَدْ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ الْمَقْتُولِ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ يُغَسَّلُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْمَقْتُولِ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ بِسَيْفِ أَهْلِ الْبَغْيِ فِي الْمُعْتَرَكِ شَهِيدٌ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِأَهْلِ الْعَدْلِ مِنْ أَنْ يَعْمِدَ قَتْلَ ذِي رَحْمَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ الْعَادِلِ يَقْتُلُ الْبَاغِيَ، أَوِ الْبَاغِي يَقْتُلُ الْعَادِلَ وَهُوَ وَارِثُهُ لَمْ يَرِثْهُ، وَيَرِثُهُ غَيْرُ الْقَاتِلِ مِنْ وَرَثَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ أَوْ أَهْلُهُ أَوْ دَمُهُ أَوْ دِينُهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌بَابُ الْخِلَافِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفُرْقَةِ وَمَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ قِتَالًا فِي الْفُرْقَةِ

- ‌بَابُ أَمَانِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا

- ‌كِتَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرُهُ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ بِالْإِيمَانِ

- ‌بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَرْتَدُّ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ: يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُسْتَتَابُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ

- ‌بَابُ مَالِ الْمُرْتَدِّ إِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبْيِ ذُرِّيَّةِ الْمُرْتَدِّينَ

- ‌بَابُ الْمُكْرَهِ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْمَعَاصِي قَبْلَ نُزُولِ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمَةِ تُحْصِنُ الْحُرَّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا ثُمَّ زَنَى

- ‌بَابُ مَنْ جُلِدَ فِي الزِّنَا ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ

- ‌بَابُ الْمَرْجُومِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ لَا يَحْضُرَ الْإِمَامُ الْمَرْجُومِينَ وَلَا الشُّهُودُ

- ‌بَابُ مَنِ اعْتَبَرَ حُضُورَ الْإِمَامِ وَالشُّهُودِ، وَبِدَايَةَ الْإِمَامِ بِالرَّجْمِ إِذَا ثَبَتَ الزِّنَا بِاعْتِرَافِ الْمَرْجُومِ، وَبِدَايَةَ الشُّهُودِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ الْمَرْجُومِ وَالْمَرْجُومَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌بَابُ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّةً وَثَبَتَ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

- ‌بَابُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا يَرْجِعُ عَنْ إِقْرَارِهِ فَيُتْرَكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالزِّنَا دُونَ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ لَا يُقَامُ حَدُّ الْجَلْدِ عَلَى الْحُبْلَى وَلَا عَلَى مَرِيضٍ دَنَفَ، وَلَا فِي يَوْمٍ حَرُّهُ شَدِيدٌ أَوْ بَرْدُهُ مُفْرِطٌ، وَلَا فِي أَسْبَابِ التَّلَفِ

- ‌بَابُ الْحُبْلَى لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْفَلُ وَلَدُهَا

- ‌بَابُ الضَّرِيرِ فِي خِلْقَتِهِ لَا مِنْ مَرَضٍ يُصِيبُ الْحَدَّ

- ‌بَابُ الشُّهُودِ فِي الزِّنَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْفِ الشُّهُودِ حَتَّى يُثْبِتُوا الزِّنَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ اللُّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ مَعَ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِهِمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بَابُ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا أَرْبَعَةً

- ‌بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ فَلَا حَدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ

- ‌بَابُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْتَكْرَهَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ، أَوْ مَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ نِكَاحٍ، مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ ثُمَّ تَابَ وَجَاءَ مُسْتَفْتِيًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الرَّقِيقِ

- ‌بَابُ حَدِّ الرَّجُلِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الذِّمِّيِّينَ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ إِذَا حُكِمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم دُونَ مَا فِي كُتُبِهِمْ بِدَلِيلِ الْآيَاتِ الَّتِي كَتَبْنَاهَا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ قَذْفِ الْمَمْلُوكِينَ، وَإِنْ لَمْ يُوجِبِ الْحَدَّ الْكَامِلَ فِي حُكْمِ الدُّنْيَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَقْذِفُ حُرًّا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا حَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الصَّرِيحِ

- ‌بَابُ مَنْ حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّتْمِ دُونَ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ مَنْ رَمَى رَجُلًا بِالزِّنَا بِامْرَأَتِهِ

- ‌كِتَابُ السَّرِقَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَمَا يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا لَا يَصِحُّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم فِيمَا يَجِبُ بِهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي الطَّعَامِ الرُّطَبِ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي كُلِّ مَا لَهُ ثَمَنٌ إِذَا سُرِقَ مِنْ حِرْزٍ وَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ

- ‌بَابُ السِّنِّ الَّتِي إِذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أُقِيمَتْ عَلَيْهِمَا الْحُدُودُ

- ‌بَابُ الْمَجْنُونِ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ حِرْزًا ومَا لَا يَكُونُ

- ‌بَابُ السَّارِقِ تُوهَبُ لَهُ السَّرِقَةُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ سَرَقَ عَبْدًا صَغِيرًا مِنْ حِرْزٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ

- ‌بَابُ الطَّرَّارُ يُقْطَعُ

- ‌بَابُ النَّبَّاشِ يُقْطَعُ إِذَا أَخْرَجَ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْقَبْرِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ أَوَّلًا فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ، ثُمَّ يُحْسَمُ بِالنَّارِ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يَعُودُ فَيَسْرِقُ ثَانِيًا وَثَالِثًا وَرَابِعًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهُ قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا اعْتَرَفَ مَرَّةً قُطِعَ

- ‌بَابُ قَطْعِ الْمَمْلُوكِ بِإِقْرَارِهِ

- ‌بَابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَضْعِيفِ الْغَرَامَةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَرْكِ تَضْعِيفِ الْغَرَامَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌بَابُ لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَالِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا

- ‌بَابُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الرَّدْءِ لَا يَقْتُلُ

- ‌بَابُ الْمُحَارِبِ يَتُوبُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَسْقُطُ كُلُّ حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ قِيَاسًا عَلَى آيَةِ الْمُحَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى مُدْمِنِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ سَقَى صَبِيًّا خَمْرًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الطَّبْخَ لَا يُخْرِجُ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ مِنْ دُخُولِهَا فِي الِاسْمِ، وَالتَّحْرِيمِ إِذَا كَانَتْ مُسْكِرَةً

- ‌بَابُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

- ‌بَابُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ مِنْ رُخَصٍ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا لَمْ يُشْرَبْ مِنْهُ مَا يُسْكِرُهُ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ نَبِيذِهِمُ الَّذِي كَانُوا يَشْرَبُونَهُ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَسْرِ بِالْمَاءِ

- ‌بَابُ الْخَلِيطَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَوْعِيَةِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ بَعْدَ النَّهْيِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ نَبِيذًا مُسْكِرًا

- ‌بَابُ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَادَ لَهُ

- ‌بَابُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رِيحُ شَرَابٍ أَوْ لُقِيَ سَكْرَانَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي حَالِ السُّكْرِ أَوْ حَتَّى يَذْهَبَ سُكْرُهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ الشَّارِبِ يُضْرَبُ زِيَادَةً عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَيَمُوتُ فِي الزِّيَادَةِ، وَالَّذِي يَمُوتُ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَاجِبٍ فِيمَا يُعَاقَبُ بِهِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ فِيمَا يُؤَدِّبُ إِنْ رَأَى تَرْكَهُ تَرَكَهُ

- ‌بَابُ السُّلْطَانِ يُكْرِهُ رَجُلًا عَلَى أَنْ يَدْخُلَ نَهْرًا أَوْ يَنْزِلَ بِئْرًا، أَوْ يَرْقَى نَخْلَةً

- ‌بَابُ السُّلْطَانِ يُكْرِهُ عَلَى الِاخْتِتَانِ أَوِ الصَّبِيُّ وَسَيِّدُ الْمَمْلُوكِ يُأْمَرَانِ بِهِ، وَمَا وَرَدَ فِي الْخِتَانِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ السَّوْطِ وَالضَّرْبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْزِيرِ وَأَنَّهُ لَا يُبْلَغُ بِهِ أَرْبَعِينَ

- ‌بَابُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ: الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِتَارِ بِسِتْرِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ بِالْحُدُودِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ لَا يُسَمِّيهِ فَيَسْتُرُهُ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّجَسُّسِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَعْفُو عَنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلَّاتِهِمْ مَا لَمْ تَكُنْ حَدًّا

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَمَا أُصِيبَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ وَحَرِيمَهُ وَمَالَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ مِنَ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ التَّعَدِّي وَالِاطِّلَاعِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى دَارٍ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْبَابَ وَلَا يَنْظُرُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِئْذَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى أَيَكُونُ ذَلِكَ إِذْنًا لَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ دَارَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ جَرْحِ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ إِذَا أُرْسِلَتْ بِالنَّهَارِ أَوْ كَانَتْ مُنْفَلِتَةً اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَازِبٍ

- ‌بَابُ الدَّابَّةِ تَنْفَحُ بِرِجْلِهَ

- ‌بَابُ عِلَّةِ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ: النَّارُ جُبَارٌ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْوَلِيِّ بِالْوَلِيِّ

الفصل: ‌باب ما جاء في الكسر بالماء

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَسْرِ بِالْمَاءِ

ص: 524

17429 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْمُؤَذِّنُ، ثنا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ أَبِي الْقَمُوصِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَحَدِ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، إِلَّا يَكُنْ قَيْسَ بْنَ النُّعْمَانِ فَإِنِّي نَسِيتُ اسْمَهُ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ وَبِيئَةٌ، وَإِنَّهُ لَا يُوَافِقُهَا إِلَّا الشَّرَابُ، فَمَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْآنِيَةِ، وَمَا الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْنَا؟ قَالَ:" لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا النَّقِيرِ، وَلَا الْمُزَفَّتِ، وَاشْرَبُوا فِي الْجِلَالِ "، أَوْ قَالَ:" الْجِلْدِ الْمُوكَى عَلَيْهِ، فَإِنِ اشْتَدَّ مَتْنُهُ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ، فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَاهِرِيقُوهُ " قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: الرِّوَايَاتُ الثَّابِتَةُ فِي قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ خَالِيَةٌ عَنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ يُجْهَلُ حَالُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، أَنَّهُ قَالَ:" فَإِنْ خَشِيَ شِرَّتَهُ، أَوْ قَالَ: شِدَّتَهُ، فَلْيَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ "

ص: 524

17430 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنُ صَاعِدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثنا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: " لَا تَشْرَبُوا فِي نَقِيرٍ، وَلَا مُقَيَّرٍ، وَلَا

⦗ص: 525⦘

دُبَّاءٍ، وَلَا حَنْتَمٍ، وَلَا مَزَادَةٍ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا فِي سِقَاءِ أَحَدِكُمْ غَيْرَ مُسْكِرٍ، فَإِنْ خُشِيَ شِرَّتُهُ فَلْيَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ " لَفْظُ ابْنِ مَنِيعٍ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ نُوحِ بْنِ قَيْسٍ، لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ، فَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَرُوِيَ فِي الْكَسْرِ بِالْمَاءِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

ص: 524

17431 -

وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا ابْنُ رَجَاءٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيذِ عَبْدُ الْقَيْسِ، أَتَوْهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ رِيفٍ، وَإِنَّا نُصِيبُ مِنَ الْبَقْلِ، فَأْمُرْنَا بِشَرَابٍ، فَقَالَ:" اشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي الْجَرِّ، وَلَا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا الْمُزَفَّتِ، وَلَا النَّقِيرِ، وَإِنِّي نَهَيْتُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ، وَهِيَ الطَّبْلُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِذَا اشْتَدَّ؟ قَالَ: فَقَالَ: " صُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ " قَال: فَإِذَا اشْتَدَّ؟ قَالَ: " صُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ " قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: " فَإِذَا اشْتَدَّ فَاهَرِيقُوهُ " خَالَفَهُ أَبُو جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذِكْرُ الْكَسْرِ بِالْمَاءِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ

17432 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، وَأَبُو الْحَسَنِ السِّرَاجُ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو جَمْرَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ عَبْدَ الْقَيْسِ تَنْتَبِذُ فِي مَزَادٍ لَهَا نَبِيذًا شَدِيدًا، قَالَ: فَإِذَا خَشِيتَ شِدَّتَهُ فَاكْسِرْهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، لَيْسَ فِيهِ الْأَمْرُ بِالْكَسْرِ بِالْمَاءِ وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالْكَسْرِ بِالْمَاءِ فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ: إِذَا خَشِيَ شِدَّتَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ حَدَّ الْإِسْكَارِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَالْحَرَامُ لَا يُحِلُّهُ دُخُولُ الْمَاءِ فِيهِ

ص: 525

17433 -

وَفِيمَا بَلَغَ حَدَّ الْإِسْكَارِ وَرَدَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ،

⦗ص: 526⦘

فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ، فَقَالَ:" اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ "

17434 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحُلْوَانِيُّ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ يَحْيَى، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَلَّاقٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ حُسَيْنٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

ص: 525

17435 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَنْبَأَنِي أَبِي، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ يُخْبِرُ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، رضي الله عنه أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِنَبِيذِ جَرٍّ يَنِشُّ، فَقَالَ:" اضْرِبْ بِهِ الْحَائِطَ، فَإِنَّهُ لَا يَشْرَبُ هَذَا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ " قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: وَلَوْ كَانَ إِلَى إِحْلَالِهِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ لَمَا أَمَرَ بِإِرَاقَتِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَرَأَيْتُ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ كِلَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَرْفُوعًا: لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَلَا النَّقِيرِ وَلَا الْحَنْتَمِ، وَلَا تَنْبِذُوا الْبُسْرَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَاشْتَدَّ عَلَيْكُمْ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ وَثُمَامَةُ بْنُ كِلَابٍ هَذَا مَجْهُولٌ، وَالثَّابِتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَرَأَيْتُهُ أَيْضًا فِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ السُّحَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَابَكَ مِنْ شَرَابِكَ رَيْبٌ فشِنَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، أَمِطْ عَنْكَ حَرَامَهُ وَاشْرَبْ حَلَالَهُ وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ، عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، وَسَاءَ حِفْظُهُ، فَرَوَى مَا لَمْ

⦗ص: 527⦘

يُتَابَعْ عَلَيْهِ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: وَقَوْلُهُ: إِذَا رَابَكَ، قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَذَكَرَهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ

ص: 526

17436 -

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَا: أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْبَزَّازُ، ثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَاسْتَسْقَى رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ:" هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَرَابٌ فَيُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ " فَأَرْسَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ نَبِيذُ زَبِيبٍ، فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ بِعُودٍ تُعْرَضُ عَلَيْهِ؟ "، فَلَمَّا أَدْنَاهُ مِنْهُ وَجَدَ لَهُ رَائِحَةً شَدِيدَةً، فَقَطَبَ وَرَدَّ الْإِنَاءَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ يَكُنْ حَرَامًا لَمْ نَشْرَبْهُ، فَاسْتَعَادَ الْإِنَاءَ وَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَدَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَصَبَّهُ عَلَى الْإِنَاءِ وَقَالَ:" إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْكُمْ شَرَابُهُ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا "

ص: 527

17437 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا تَمْتَامٌ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ حَارٍّ فَاسْتَسْقَى فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ، فَلَمَّا رَفَعَهُ إِلَى فِيهِ قَطَبَ فَتَرَكَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا شَرَابُ أَهْلِ مَكَّةَ، أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَطَبَ فَنَحَّاهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَدَعَا بِذَنُوبٍ أَوْ دَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَقَى الَّذِي يَلِيهِ وَالَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ:" هَكَذَا اصْنَعُوا بِهِ إِذَا غَلَبَكُمْ " فَهَذَا إِنَّمَا رَوَاهُ الْكَلْبِيُّ، وَالْكَلْبِيُّ مَتْرُوكٌ، وَأَبُو صَالِحٍ بَاذَانُ ضَعِيفٌ، لَا يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِمَا وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ، فَغَلِطَ فِي إِسْنَادِهِ

ص: 527

17438 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو مَعْمَرٍ، ثنا ابْنُ يَمَانٍ، ح وَأنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الْعَطَّارُ جَمِيعًا بِالْبَصْرَةِ، قَالَا: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: عَطِشَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاسْتَسْقَى، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنَ السِّقَايَةِ، فَشَمَّهُ فَقَطَبَ فَقَالَ:" عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ " فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالَ رَجُلٌ: حَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " لَا "

⦗ص: 528⦘

لَفْظُ حَدِيثِ الشَّهِيدِيِّ وَحَدِيثُ أَبِي مَعْمَرٍ مُخْتَصَرٌ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الطَّوَافِ: أَحَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ؟ قَالَ: " حَلَالٌ "، يَعْنِي النَّبِيذَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: هَذَا حَدِيثٌ مَعْرُوفٌ بِيَحْيَى بْنِ يَمَانٍ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ انْقَلَبَ عَلَيْهِ الْإِسْنَادُ، وَاخْتَلَطَ بِحَدِيثِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَالْكَلْبِيُّ مَتْرُوكٌ، وَأَبُو صَالِحٍ ضَعِيفٌ

17439 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، يَقُولُ: ابْنُ يَمَانٍ سَرِيعُ النِّسْيَانَ، وَحَدِيثُهُ خَطَأٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، إِنَّمَا هُوَ عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ

17440 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ، ثنا الْجُنَيْدِيُّ، قَالَ: قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ: هَذَا لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا، وَقَالَ الْأَشْجَعِيُّ وَغَيْرُهُ: عَنْ سُفْيَانَ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ

17441 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَحْمُودِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو مُوسَى، قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدِيثَ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ، فِي النَّبِيذِ، قَالَ: لَا تُحَدِّثْ بِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ سَرَقَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ فَرَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ، وَسَرَقَهُ الْيَسَعُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فَرَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ مَتْرُوكٌ، وَالْيَسَعُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ

ص: 527

17442 -

أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قِصَّةِ طَوَافِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَدُعَائِهِ بِشَرَابٍ، قَالَ: فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَصَبَّهُ فِيهِ فَشَرِبَ، ثُمَّ اشْتَدَّ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ، ثُمَّ شَرِبَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ قَالَ:" إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْكُمْ فَاقْتُلُوهُ بِالْمَاءِ " وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ضَعِيفٌ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ وَقَدْ رَوَى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِصَّةَ طَوَافِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَشُرْبِهِ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا مَا ذَكَرَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، وَإِنَّمَا تُعْرَفُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِنْ رِوَايَةِ الْكَلْبِيِّ كَمَا مَضَى،

⦗ص: 529⦘

وَزَادَ يَزِيدُ: شَرِبَهُ مِنْهُ قَبْلَ خَلْطِهِ بِالْمَاءِ، وَهُوَ بِخِلَافِ سَائِرِ الرِّوَايَاتِ، وَكَيْفَ يُظَنُّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْرَبَ الْمُسْكِرَ إِنْ كَانَ مُسْكِرًا عَلَى زَعْمِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَخْلِطَهُ بِالْمَاءِ؟ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ

ص: 528

17443 -

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السِّرَاجُ، ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثنا دَارِمٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَنَفِيَّ، قَالَ: شَهِدْتُ عَطَاءً وَسُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ أَبِي رَبَاحٍ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَسْقُونَنَا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَقَدْ أَدْرَكْتُهَا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَشْرَبُ مِنْهَا فَتَلْتَزِقُ شَفَتَاهُ مِنْ حَلَاوَتِهَا، وَلَكِنَّ الْحُرِّيَّةَ ذَهَبَتْ وَوَلِيَهَا الْعَبِيدُ فَتَهَاوَنُوا بِهَا

ص: 529

17444 -

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثنا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ أَخِي الْقَعْقَاعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَجَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ رَجُلٍ رِيحَ نَبِيذٍ، فَقَالَ:" مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ "

ص: 529

17445 -

وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، أنبأ أَحْمَدُ، ثنا تَمْتَامٌ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ ابْنِ أَخِي الْقَعْقَاعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ مِنْهُ رِيحًا فَقَالَ: " مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ " فَقَالَ: نَبِيذٌ، قَالَ:" فَأَرْسِلْ إِلِيَّ مِنْهُ "، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، ثُمَّ قَالَ:" إِذَا اغْتَلَمَتْ أَشْرِبَتُكُمْ فَاكْسِرُوهَا بِالْمَاءِ " وَرَوَاهُ أَيْضًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قُرَّةَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَقَالَ:" فَاقْطَعُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ "

ص: 529

17446 -

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ كَزَالٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي قُرَّةُ الْعِجْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَخِي الْقَعْقَاعِ بْنِ شَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذُكِرَ لَهُ شَرَابٌ فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْهُ، فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ فَرَدَّهُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: " رُدُّوهُ " فَأَخَذَ مِنْهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " انْظُرُوا هَذِهِ الْأَسْقِيَةَ، إِذَا اغْتَلَمَتْ فَاقْطَعُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ "

⦗ص: 530⦘

حَدِيثٌ يُعْرَفُ بِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ هَذَا، وَهُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ اخْتَلَفُوا فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، فَقِيلَ هَكَذَا، وَقِيلَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْقَعْقَاعِ، وَقِيلَ: ابْنُ أَبِي الْقَعْقَاعِ، وَقِيلَ: مَالِكُ بْنُ الْقَعْقَاعِ

17447 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ الَّذِي يَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ فِي النَّبِيذِ؟ قَالَ: هُمْ يُضَعِّفُونَهُ قَالَ: وَأَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعٍ ابْنُ أَخِي الْقَعْقَاعِ بْنِ شَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّبِيذِ، لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعٍ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ، وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ حِكَايَتِهِ

ص: 529

17448 -

وَأَمَّا الْأَثَرُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَا: أنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ رضي الله عنه بِنَبِيذٍ، " فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا "

ص: 530

17449 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، ثنا جَدِّي، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ، قَالَ: صَاحَبْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إِلَى مَكَّةَ، فَأَهْدَى لَهُ رَكْبٌ مِنْ ثَقِيفٍ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ نَبِيذٍ، وَالسَّطِيحَةُ فَوْقَ الْإِدَاوَةِ وَدُونَ الْمَزَادَةِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ: فَشَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إِحْدَاهُمَا، قَالَ حَجَّاجٌ: طَيِّبَةٌ، ثُمَّ أُهْدِيَ لَهُ لَبَنٌ فَعَدَلَهُ عَنْ شُرْبِ الْأُخْرَى حَتَّى اشْتَدَّ مَا فِيهَا، فَذَهَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لِيَشْرَبَ مِنْهَا فَوَجَدَهُ قَدِ اشْتَدَّ، فَقَالَ:" اكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ " فَإِنَّمَا كَانَ اشْتِدَادُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ، بِالْحُمُوضَةِ أَوْ بِالْحَلَاوَةِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى

⦗ص: 531⦘

ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ لِيَرْفَأَ: اذْهَبْ إِلَى إِخْوَانِنَا فَالْتَمِسْ لَنَا عِنْدَهُمْ شَرَابًا، فَأَتَاهُمْ فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا هَذِهِ الْإِدَاوَةَ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ، فَدَعَا بِهَا عُمَرُ رضي الله عنه فَذَاقَهَا، فَقَبَضَ وَجْهَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ قَالَ نَافِعٌ: وَاللهِ مَا قَبَضَ وَجْهَهُ إِلَّا أَنَّهَا تَخَلَّلَتْ

ص: 530

17450 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجُوزِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، أنبأ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: وَاللهِ " مَا قَبَضَ عُمَرُ رضي الله عنه وَجْهَهُ عَنِ الْإِدَاوَةِ حِينَ ذَاقَهَا إِلَّا أَنَّهَا تَخَلَّلَتْ " وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، بِنَحْوٍ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ. وَيُذْكَرُ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي شَرِبَهُ عُمَرُ رضي الله عنه قَدْ تَخَلَّلَ، وَيُذْكَرُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا إِذَا حَمُضَ عَلَيْهِمُ النَّبِيذُ كَسَرُوهُ بِالْمَاءِ

ص: 531

17451 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا يَحْيَى هُوَ ابْنُ مَعِينٍ، ثنا الْمُعْتَمِرُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَنْتَ حَدَّثْتَنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:" إِنَّمَا كَسَرَ عُمَرُ النَّبِيذَ مِنْ شِدَّةِ حَلَاوَتِهِ "

ص: 531

17452 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْجِرَاحِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَاسَوَيْهِ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ السُّكَّرِيِّ، ثنا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ، أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ الْبَاشَانِيُّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي النَّبِيذِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَخَذْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ، قَالَ: وَأَبِي مَنْ هُوَ قَالَ: " إِذَا رَابَكُمْ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ " قَالَ عُبَيْدُ اللهِ الْعُمَرِيُّ: إِذَا تَيَقَّنْتَ بِهِ وَلَمْ تَرْتَبْ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ أَبُو حَنِيفَةَ

ص: 531

17453 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ الْجُوزِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَمِينَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ، يَقُولُ:" مَا فِي شَرْبَةٍ مِنْ نَبِيذٍ مَا يُخَاطِرُ رَجُلٌ بِدِينِهِ "

ص: 531