المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَنْ أَحَقُّ مِنْهُمَا بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ

- ‌بَابُ الْأَبَوَيْنِ إِذَا افْتَرَقَا وَهُمَا فِي قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، وَكَانُوا صِغَارًا، فَإِذَا بَلَغَ أَحَدُهُمَ سَبْعَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ وَهُوَ يَعْقِلُ خُيِّرَ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَكَانَ عِنْدَ أَيِّهِمَا اخْتَارَ

- ‌بَابُ الْأُمِّ تَتَزَوَّجُ فَيَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ حَضَانَةِ الْوَلَدِ وَيَنْتَقِلُ إِلَى جَدَّتِهِ

- ‌بَابُ الْخَالَةِ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنَ الْعَصَبَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى مَالِكِ الْمَمْلُوكِ مِنْ طَعَامِ الْمَمْلُوكِ وَكِسْوَتِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الْمَالِكِ بَيْنَ طَعَامِهِ وَطَعَامِ رَقِيقِهِ، وَبَيْنَ كَسَوْتِهِ وَكِسْوَةِ رَقِيقِهِ

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي لِمَالِكِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَلِي طَعَامَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ

- ‌بَابُ لَا يُكَلَّفُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ الدَّوَامَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي عَمَلٍ وَاصِبٍ

- ‌بَابُ مُخَارَجَةِ الْعَبْدِ بِرِضَاهُ إِذَا كَانَ لَهُ كَسْبٌ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْبَغِيِّ

- ‌بَابُ سِيَاقِ مَا وَرَدَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِ الْمَمَالِيكِ وَالْإِسَاءَةِ إِلَيْهِمْ وَقَذْفِهِمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْدِيبِهِمْ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ اجْتِنَابِ الْوَجْهِ فِي الضَّرْبِ لِلتَّأْدِيبِ وَالْحَدِّ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْمَمْلُوكِ إِذَا نَصَحَ

- ‌بَابُ مَا ينَادِي بِهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَلْبِ الْمَاشِيَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ أَصْلِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ فِي الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْوِلْدَانِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ لَا يُشِيرُ بِالسِّلَاحِ إِلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ، وَمَنْ مَرَّ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ بِنَبْلٍ أَمْسَكَ بِنِصَالِهَا

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ إِيجَابِ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ

- ‌بَابُ إِيجَابِ الْقِصَاصِ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ لَا قِصَاصَ بَيْنَهُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ

- ‌بَابُ بَيَانِ ضَعْفِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِالْكَافِرِ، وَمَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه

- ‌الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه

- ‌بَابُ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يُقْتَلُ فِيهِ قِيمَتُهُ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْحُرَّ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْعَبْدَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَبَيْنَ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ الِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ يَقْطَعَانِ يَدَ رَجُلٍ مَعًا

- ‌بَابُ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ وَمَا دُونَهُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ عَمْدِ الْقَتْلِ بِالسَّيْفِ أَوِ السِّكِّينِ أَوْ مَا يُشَقُّ بِحَدِّهِ

- ‌بَابُ عَمْدِ الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا الْأَغْلَبُ أَنَّهُ لَا يُعَاشُ مِنْ مِثْلِهِ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ مَنْ سَقَى رَجُلًا سُمًّا

- ‌بَابُ الْحَالِ الَّتِي إِذَا قَتَلَ بِهَا الرَّجُلُ أُقِيدَ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْإِمَامِ وَجَرْحِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْبِسُ الرَّجُلَ لِلْآخَرِ فَيَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ فِي الْقِصَاصِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ مُوجِبُ الْعَمْدِ الْقَوَدُ وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ بِالْعَفْوِ عَنْهُ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْغِيبِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ لَا عُقُوبَةَ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ فَعُفِيَ عَنْهُ فِي دَمٍ وَلَا جُرْحٍ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْغِيلَةِ فِي عَفْوِ الْأَوْلِيَاءِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الدَّمِ وَالْعَقْلِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلْكِبَارِ أَنْ يَقْتَصُّوا قَبْلَ بُلُوغِ الصِّغَارِ

- ‌بَابُ عَفْوِ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ عَنِ الْقِصَاصِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ بِالسَّيْفِ

- ‌بَابُ إِمْكَانِ الْإِمَامِ وَلِيَّ الدَّمِ مِنَ الْقَاتِلِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ

- ‌بَابٌ يَحْفَظُ الْإِمَامُ سَيْفَهُ لِيَأْخُذَ سَيْفًا صَارِمًا لَا يُعَذِّبُهُ وَلَا يُمَثِّلُ بِهِ

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ لَا يَسْتَبِدُّ بِالْقِصَاصِ دُونَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي عَمْدِ الصَّبِيِّ

- ‌بَابُ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ إِذَا عَدَا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ بِأَنَّهُ قَاتِلُ أَبِيهِ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ بِغَيْرِ السَّيْفِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنْ لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ بِالْقِصَاصِ مِنَ الْجَرْحِ وَالْقَطْعِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي قِصَاصِ الْجَرْحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ الْإِبِلِ الْمُغَلَّظَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ السِّتِّينَ الَّتِي مَعَ الْأَرْبَعِينَ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابُ تَنْجِيمِ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ وَقَتْلِ ذِي الرَّحِمِ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا زَالَ فِيهِ الْقِصَاصُ، وَأَنَّهَا حَالَّةٌ فِي مَالِ الْقَاتِلِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ أَسْنَانِ إِبِلِ الْخَطَأِ، وَتَقْوِيمِهَا، وَدِيَاتِ النُّفُوسِ وَالْجِرَاحِ، وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ النَّفْسِ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي الْخَطَأِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ أَرْبَاعٌ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي الْأَوْصَافِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ أَخْمَاسٌ، وَجَعَلَ أَحَدَ أَخْمَاسِهَا بَنِي الْمَخَاضِ دُونَ بَنِي اللَّبُونِ

- ‌بَابُ أَعْوَازِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ تَقْدِيرِ الْبَدَلِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِينَارٍ عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَهُمَا أَصْلَيْنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما سِوَى مَا مَضَى

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ الْهَاشِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُنَقِّلَةِ

- ‌بَابُ الْمَأْمُومَةِ

- ‌بَابُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الشِّجَاجِ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الشِّجَاجِ وَمَدَارِجِهَا

- ‌بَابُ الْجَائِفَةِ

- ‌بَابُ الْأُذُنَيْنِ

- ‌بَابُ السَّمْعِ

- ‌بَابُ ذَهَابِ الْعَقْلِ مِنَ الْجِنَايَةِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْعَيْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَقْصِ الْبَصَرِ

- ‌بَابُ دِيَةِ أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْأَنْفِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الشَّفَتَيْنِ

- ‌بَابُ دِيَةِ اللِّسَانِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْأَسْنَانِ

- ‌بَابٌ: الْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ

- ‌بَابُ السِّنِّ تُضْرَبُ فَتَسْوَدُّ وَتَذْهَبُ مَنْفَعَتُهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْأَصَابِعِ

- ‌بَابٌ: الْأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ

- ‌بَابٌ الصَّحِيحُ يُصِيبُ عَيْنَ الْأَعْوَرِ، وَالْأَعْوَرُ يُصِيبُ عَيْنَ الصَّحِيحِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الصُّلْبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي جِرَاحِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حَلَمَتَيِ الثَّدْيَيْنِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ

- ‌بَابُ اجْتِمَاعِ الْجِرَاحَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَاجِبَيْنِ وَاللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْقُوَةِ وَالضِّلَعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الذِّرَاعِ وَالسَّاقِ

- ‌بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ جِرَاحَةِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْغُلَامِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابُ: مَنِ الْعَاقِلَةِ الَّتِي تَغْرَمُ

- ‌بَابُ مَنْ فِي الدِّيوَانِ وَمَنْ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ سَوَاءٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الْفَقِيرِ

- ‌بَابُ مَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ

- ‌بَابُ تَنْجِيمِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابٌ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ مَا جَنَى الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْبِئْرِ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: فِي الْغُرَّةِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ بَغْلٌ، أَوْ كَذَا وَكَذَا مِنَ الشَّاءِ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ فِي الْجَنِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيرِ الْغُرَّةِ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ

- ‌بَابُ جَنِينِ الْأَمَةِ فِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى

- ‌كِتَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ أَصْلِ الْقَسَامَةِ وَالْبِدَايَةِ فِيهَا مَعَ اللَّوْثِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِي

- ‌ بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ وَلَا يَصِحُّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَتْلِ بِالْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَسَامَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابٌ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي أَنْوَاعِ قَتْلِ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَ مُسْلِمًا خَطَأً فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ فِي غَيْرِ دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ مُرِيدِينَ لَهُ بِعَيْنِهِ يَحْسَبُونَهُ مِنَ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ يُوجِبُ الْقَتْلَ

- ‌بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْجِنَايَةِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي السَّاحِرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: السِّحْرُ لَهُ حَقِيقَةٌ

- ‌بَابُ تَكْفِيرِ السَّاحِرِ وَقَتْلِهِ إِنْ كَانَ مَا يَسْحَرُ بِهِ كَلَامُ كُفْرٍ صَرِيحٍ

- ‌بَابُ قَبُولِ تَوْبَةِ السَّاحِرِ، وَحَقْنِ دَمِهِ بِتَوْبَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَكُونُ سِحْرُهُ كُفْرًا وَلَمْ يَقْتُلْ بِهِ أَحَدًا لَمْ يُقْتَلْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْكِهَانَةِ وَإِتْيَانِ الْكَاهِنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اقْتِبَاسِ عِلْمِ النُّجُومِ

- ‌بَابُ الْعِيَافَةِ وَالطِّيَرَةِ وَالطَّرْقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَطَبَّبَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا

- ‌كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الرُّعَاةِ

- ‌بَابُ الْأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ

- ‌بَابُ لَا يَصْلُحُ إِمَامَانِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ

- ‌بَابُ: كَيْفَ يُبَايِعُ النِّسَاءُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ الِاسْتِخْلَافِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ الْمُسْتَصْلِحِينَ لَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَنْبِيهِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ جَوَازِ تَوْلِيَةِ الْإِمَامِ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرَشِيًّا

- ‌بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ وَمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنَ الطَّاعَةِ

- ‌بَابُ الصَّبْرِ عَلَى أَذًى يُصِيبُهُ مِنْ جِهَةِ إِمَامِهِ، وإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ مِنْ أُمُورِهِ بِقَلْبِهِ، وَتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنَ الْقِيَامِ فِيمَا وَلِيَ بِالْقِسْطِ، وَالنُّصْحِ لِلرَّعِيَّةِ، وَالرَّحْمَةِ بِهِمْ، وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَالْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا

- ‌بَابُ فَضْلِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ

- ‌بَابُ النَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَمَا عَلَى الرَّعِيَّةِ مِنْ إِكْرَامِ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِك

- ‌بَابُ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْ حِفْظِ اللِّسَانِ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى مَنْ رَفَعَ إِلَى السُّلْطَانِ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ

- ‌بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ مَنْعِ النَّاسِ عَنِ النَّمِيمَةِ، وَتَرْكِ الْأَخْذِ بِقَوْلِ النَّمَّامِ

- ‌بَابُ مَا فِي الشَّفَاعَةِ وَالذَّبِّ عَنْ عَرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْأَجْرِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ إِكْرَامِ وُجُوهِ النَّاسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ وَالْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ مِنْهُمَا لَا تَخْرُجُ بِالْبَغْيِ عَنْ تَسْمِيَةِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا تَبَاعَةَ فِي الْجِرَاحِ وَالدِّمَاءِ، وَمَا فَاتَ مِنَ الْأَمْوَالِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الضَّرْبِ الثَّانِي مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ لَا يُبْدَأُ الْخَوَارِجُ بِالْقِتَالِ حَتَّى يُسْأَلُوا مَا نَقَمُوا، ثُمَّ يُؤْمَرُوا بِالْعَوْدِ، ثُمَّ يُؤْذَنُوا بِالْحَرْبِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الْبَغْيِ إِذَا فَاءُوا لَمْ يُتْبَعْ مُدْبِرُهُمْ، وَلَمْ يُقْتَلْ أَسِيرُهُمْ، وَلَمْ يُجْهَزْ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَلَمْ يُسْتَمْتَعْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ وَاحِدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَّأْوِيلِ، أَوْ جَمَاعَةٍ غَيْرِ مُمْتَنِعِينَ يَقْتُلُونَ وَاحِدًا كَانَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّينَ يَقْتُلُونَ مُسْلِمًا فِي الْقِتَالِ وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ، ثُمَّ تَابُوا لَمْ يُتْبَعُوا بِدَمٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُتْبَعُونَ بِالدَّمِ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يُظْهِرُونَ رَأْيَ الْخَوَارِجِ لَمْ يَحِلَّ بِهِ قِتَالُهُمْ

- ‌بَابُ الْخَوَارِجِ يَعْتَزِلُونَ جَمَاعَةَ النَّاسِ، وَيَقْتُلُونَ وَالِيَهُمْ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ قَبْلَ أَنْ يَنَصِّبُوا إِمَامًا، وَيَعْتَقِدُوا وَيُظْهِرُوا حُكْمًا مُخَالِفًا لِحُكْمِهِ، كَانَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ

- ‌بَابُ أَهْل الْبَغْيِ إِذَا غَلَبُوا عَلَى بَلَدٍ، وَأَخَذُوا صَدَقَاتِ أَهْلِهَا، وَأَقَامُوا عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ، لَمْ تُعَدْ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ الْمَقْتُولِ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ يُغَسَّلُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْمَقْتُولِ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ بِسَيْفِ أَهْلِ الْبَغْيِ فِي الْمُعْتَرَكِ شَهِيدٌ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِأَهْلِ الْعَدْلِ مِنْ أَنْ يَعْمِدَ قَتْلَ ذِي رَحْمَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ الْعَادِلِ يَقْتُلُ الْبَاغِيَ، أَوِ الْبَاغِي يَقْتُلُ الْعَادِلَ وَهُوَ وَارِثُهُ لَمْ يَرِثْهُ، وَيَرِثُهُ غَيْرُ الْقَاتِلِ مِنْ وَرَثَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ أَوْ أَهْلُهُ أَوْ دَمُهُ أَوْ دِينُهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌بَابُ الْخِلَافِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفُرْقَةِ وَمَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ قِتَالًا فِي الْفُرْقَةِ

- ‌بَابُ أَمَانِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا

- ‌كِتَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرُهُ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ بِالْإِيمَانِ

- ‌بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَرْتَدُّ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ: يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُسْتَتَابُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ

- ‌بَابُ مَالِ الْمُرْتَدِّ إِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبْيِ ذُرِّيَّةِ الْمُرْتَدِّينَ

- ‌بَابُ الْمُكْرَهِ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْمَعَاصِي قَبْلَ نُزُولِ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمَةِ تُحْصِنُ الْحُرَّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا ثُمَّ زَنَى

- ‌بَابُ مَنْ جُلِدَ فِي الزِّنَا ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ

- ‌بَابُ الْمَرْجُومِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ لَا يَحْضُرَ الْإِمَامُ الْمَرْجُومِينَ وَلَا الشُّهُودُ

- ‌بَابُ مَنِ اعْتَبَرَ حُضُورَ الْإِمَامِ وَالشُّهُودِ، وَبِدَايَةَ الْإِمَامِ بِالرَّجْمِ إِذَا ثَبَتَ الزِّنَا بِاعْتِرَافِ الْمَرْجُومِ، وَبِدَايَةَ الشُّهُودِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ الْمَرْجُومِ وَالْمَرْجُومَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌بَابُ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّةً وَثَبَتَ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

- ‌بَابُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا يَرْجِعُ عَنْ إِقْرَارِهِ فَيُتْرَكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالزِّنَا دُونَ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ لَا يُقَامُ حَدُّ الْجَلْدِ عَلَى الْحُبْلَى وَلَا عَلَى مَرِيضٍ دَنَفَ، وَلَا فِي يَوْمٍ حَرُّهُ شَدِيدٌ أَوْ بَرْدُهُ مُفْرِطٌ، وَلَا فِي أَسْبَابِ التَّلَفِ

- ‌بَابُ الْحُبْلَى لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْفَلُ وَلَدُهَا

- ‌بَابُ الضَّرِيرِ فِي خِلْقَتِهِ لَا مِنْ مَرَضٍ يُصِيبُ الْحَدَّ

- ‌بَابُ الشُّهُودِ فِي الزِّنَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْفِ الشُّهُودِ حَتَّى يُثْبِتُوا الزِّنَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ اللُّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ مَعَ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِهِمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بَابُ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا أَرْبَعَةً

- ‌بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ فَلَا حَدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ

- ‌بَابُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْتَكْرَهَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ، أَوْ مَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ نِكَاحٍ، مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ ثُمَّ تَابَ وَجَاءَ مُسْتَفْتِيًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الرَّقِيقِ

- ‌بَابُ حَدِّ الرَّجُلِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الذِّمِّيِّينَ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ إِذَا حُكِمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم دُونَ مَا فِي كُتُبِهِمْ بِدَلِيلِ الْآيَاتِ الَّتِي كَتَبْنَاهَا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ قَذْفِ الْمَمْلُوكِينَ، وَإِنْ لَمْ يُوجِبِ الْحَدَّ الْكَامِلَ فِي حُكْمِ الدُّنْيَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَقْذِفُ حُرًّا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا حَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الصَّرِيحِ

- ‌بَابُ مَنْ حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّتْمِ دُونَ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ مَنْ رَمَى رَجُلًا بِالزِّنَا بِامْرَأَتِهِ

- ‌كِتَابُ السَّرِقَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَمَا يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا لَا يَصِحُّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم فِيمَا يَجِبُ بِهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي الطَّعَامِ الرُّطَبِ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي كُلِّ مَا لَهُ ثَمَنٌ إِذَا سُرِقَ مِنْ حِرْزٍ وَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ

- ‌بَابُ السِّنِّ الَّتِي إِذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أُقِيمَتْ عَلَيْهِمَا الْحُدُودُ

- ‌بَابُ الْمَجْنُونِ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ حِرْزًا ومَا لَا يَكُونُ

- ‌بَابُ السَّارِقِ تُوهَبُ لَهُ السَّرِقَةُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ سَرَقَ عَبْدًا صَغِيرًا مِنْ حِرْزٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ

- ‌بَابُ الطَّرَّارُ يُقْطَعُ

- ‌بَابُ النَّبَّاشِ يُقْطَعُ إِذَا أَخْرَجَ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْقَبْرِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ أَوَّلًا فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ، ثُمَّ يُحْسَمُ بِالنَّارِ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يَعُودُ فَيَسْرِقُ ثَانِيًا وَثَالِثًا وَرَابِعًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهُ قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا اعْتَرَفَ مَرَّةً قُطِعَ

- ‌بَابُ قَطْعِ الْمَمْلُوكِ بِإِقْرَارِهِ

- ‌بَابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَضْعِيفِ الْغَرَامَةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَرْكِ تَضْعِيفِ الْغَرَامَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌بَابُ لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَالِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا

- ‌بَابُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الرَّدْءِ لَا يَقْتُلُ

- ‌بَابُ الْمُحَارِبِ يَتُوبُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَسْقُطُ كُلُّ حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ قِيَاسًا عَلَى آيَةِ الْمُحَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى مُدْمِنِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ سَقَى صَبِيًّا خَمْرًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الطَّبْخَ لَا يُخْرِجُ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ مِنْ دُخُولِهَا فِي الِاسْمِ، وَالتَّحْرِيمِ إِذَا كَانَتْ مُسْكِرَةً

- ‌بَابُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

- ‌بَابُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ مِنْ رُخَصٍ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا لَمْ يُشْرَبْ مِنْهُ مَا يُسْكِرُهُ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ نَبِيذِهِمُ الَّذِي كَانُوا يَشْرَبُونَهُ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَسْرِ بِالْمَاءِ

- ‌بَابُ الْخَلِيطَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَوْعِيَةِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ بَعْدَ النَّهْيِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ نَبِيذًا مُسْكِرًا

- ‌بَابُ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَادَ لَهُ

- ‌بَابُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رِيحُ شَرَابٍ أَوْ لُقِيَ سَكْرَانَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي حَالِ السُّكْرِ أَوْ حَتَّى يَذْهَبَ سُكْرُهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ الشَّارِبِ يُضْرَبُ زِيَادَةً عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَيَمُوتُ فِي الزِّيَادَةِ، وَالَّذِي يَمُوتُ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَاجِبٍ فِيمَا يُعَاقَبُ بِهِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ فِيمَا يُؤَدِّبُ إِنْ رَأَى تَرْكَهُ تَرَكَهُ

- ‌بَابُ السُّلْطَانِ يُكْرِهُ رَجُلًا عَلَى أَنْ يَدْخُلَ نَهْرًا أَوْ يَنْزِلَ بِئْرًا، أَوْ يَرْقَى نَخْلَةً

- ‌بَابُ السُّلْطَانِ يُكْرِهُ عَلَى الِاخْتِتَانِ أَوِ الصَّبِيُّ وَسَيِّدُ الْمَمْلُوكِ يُأْمَرَانِ بِهِ، وَمَا وَرَدَ فِي الْخِتَانِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ السَّوْطِ وَالضَّرْبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْزِيرِ وَأَنَّهُ لَا يُبْلَغُ بِهِ أَرْبَعِينَ

- ‌بَابُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ: الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِتَارِ بِسِتْرِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ بِالْحُدُودِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ لَا يُسَمِّيهِ فَيَسْتُرُهُ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّجَسُّسِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَعْفُو عَنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلَّاتِهِمْ مَا لَمْ تَكُنْ حَدًّا

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَمَا أُصِيبَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ وَحَرِيمَهُ وَمَالَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ مِنَ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ التَّعَدِّي وَالِاطِّلَاعِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى دَارٍ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْبَابَ وَلَا يَنْظُرُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِئْذَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى أَيَكُونُ ذَلِكَ إِذْنًا لَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ دَارَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ جَرْحِ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ إِذَا أُرْسِلَتْ بِالنَّهَارِ أَوْ كَانَتْ مُنْفَلِتَةً اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَازِبٍ

- ‌بَابُ الدَّابَّةِ تَنْفَحُ بِرِجْلِهَ

- ‌بَابُ عِلَّةِ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ: النَّارُ جُبَارٌ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْوَلِيِّ بِالْوَلِيِّ

الفصل: ‌باب ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج

‌بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ إِكْرَامِ وُجُوهِ النَّاسِ

ص: 291

16686 -

حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِيُّ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ السِّرَاجُ، ثَنَا مُطَيِّنٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ "

ص: 291

16687 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطُّرْسُوسِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عُمَرَ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَتَيْتُهُ، فَقَالَ:" يَا جَرِيرُ " لِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ؟ " قَالَ: جِئْتُ لِأُسْلِمَ عَلَى يَدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَأَلْقَى إِلَيَّ كِسَاءَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَقَالَ: " إِذَا جَاءَكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ "، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَانِي بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا

ص: 291

16688 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنهما أَنَّهُ " لَمْ يَزَلْ لِلنَّاسِ وُجُوهٌ يَرْفَعُونَ حَوَائِجَ النَّاسِ، فَأَكْرِمْ وُجُوهَ النَّاسِ، فَبِحَسْبِ الْمُسْلِمِ الضَّعِيفِ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُنْصَفَ فِي الْعَدْلِ وَالْقِسْمَةِ "

ص: 291

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ وَالْخَوَارِجِ

ص: 291

16689 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ رحمه الله، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، سَمِعَ عَرْفَجَةَ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّهَا " سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَهُمْ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ "

⦗ص: 292⦘

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَأَبِي عَوَانَةَ

ص: 291

16690 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُخْتَارِ، وَرَجُلٌ، سَمَّاهُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَمْشِي إلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ فَيُفَرِّقُ جَمَاعَتَهُمْ فَاقْتُلُوهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ الشَّاعِرِ، عَنْ عَارِمٍ

ص: 292

16691 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ

ص: 292

16692 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّرِيرُ بِالرِّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا عَبْيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْأَعْمَشُ، ح قَالَ: وَأَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو،، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، قَالَ: فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيَقُولُ: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ، أَلَا وَإِنَّ عَافِيَةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَفِتَنٌ يَدْفُقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، تَجِيءُ الْفِتَنُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، ثُمَّ تَجِيءُ فَيَقُولُ: هَذِهِ هَذِهِ، ثُمَّ تَجِيءُ فَيَقُولُ: هَذِهِ هَذِهِ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ "، وَقَالَ مَرَّةً:" مَا اسْتَطَاعَ "، أَظُنُّهُ قَالَ: فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرَ. فَلَمَّا سَمِعْتُهَا أَدْخَلْتُ رَأْسِي بَيْنَ

⦗ص: 293⦘

رَجُلَيْنِ فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَقْتُلَ أَنْفُسَنَا، وَأَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ، وَاللهُ عز وجل يَقُولُ:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} ، قَالَ: فَوَضَعَ جَمْعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ نَكَسَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ". قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي. لَفْظُ حَدِيثِ وَكِيعٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ وَكِيعٍ

16693 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ فِيهِ:" وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ "، قَالَ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَأَوْمَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ

ص: 292

16694 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُّ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَعَمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ رضي الله عنه إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ: بَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ، وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، قَالَ: فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَقَالَتْ: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا، فَقَالَ:" إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ "، قَالَ: فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاتِئُ الْجَبِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقٌ، قَالَ: اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ:" مِنْ يُطِعِ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ، أَيَأْمَنُنِي اللهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي؟ " قَالَ: فَسَأَلَ رَجُلٌ قَتْلَهُ، أَحْسَبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، قَالَ: فَمَنَعَهُ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: " إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا، قَوْمًا يَقْرءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ

ص: 293

16695 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" يَكُونُ فُرْقَةٌ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي، تَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ تَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ

ص: 294

16696 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ يَعْقُوبُ بْنُ أَحْمَدَ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ الْمِشْرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ قَوْمًا يَخْرُجُونَ عَلَى فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الْفِئَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَوَارِيرِيِّ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ

ص: 294

16697 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِي أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا، فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مُحَارِبٌ، وَالْحَرْبُ خَدْعَةٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "

16698 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، زَادَ:" يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنِ الْأَعْمَشِ

ص: 294

16699 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُّ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: ذَكَرَ الْخَوَارِجَ، وَقَالَ حَمَّادٌ: ذَكَرَ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ، فَقَالَ:" فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ، أَوْ مُودَنُ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ مَا وَعَدَ اللهُ عز وجل الَّذِينَ يُقَاتِلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ " قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: إِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّْمِيِّ

ص: 295

16700 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " يَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَتْ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قَضَى اللهُ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم لَاتَّكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ، وَلَيْسَتْ لَهُ ذِرَاعٌ، عَلَى عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ "، فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيِّكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ، وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ، فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللهِ "، قَالَ سَلَمَةُ: فَنَزَّلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلًا مَنْزِلًا، حَتَّى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ، قَالَ: فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقُوا الرِّمَاحِ، وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَا فَرَجَعْتُمْ، قَالَ: فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ، وَسَلُّوا السُّيُوفَ، وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ، قَالَ: فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: الْتَمِسُوا فِيهُمُ الْمُخْدَجَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَامَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِنَفْسِهِ فَالْتَمَسَهُ فَوَجَدَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ

⦗ص: 296⦘

الْمُؤْمِنِينَ آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: إِيْ وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ يَحْلِفُ لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

ص: 295

16701 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالُوا: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، فَقَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَصَفَ نَاسًا إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ، يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يُجَاوِزُ هَذَا مِنْهُمْ، وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ، أَبْغَضُ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ أَسْوَدُ إِحْدَى يَدَيْهِ حَلَمَةُ ثَدْيٍ، فَلَمَّا قَتَلَهُمْ قَالَ: انْظُرُوا، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، قَالَ: ارْجِعُوا، فَوَاللهِ مَا كَذَبْتُ، وَلَا كَذَبْتُ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ، فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَأَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقَوْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِيهِمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ

ص: 296

16702 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا، أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ، فَقَالَ: وَيْحَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ "، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لَيَّ فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجُوزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَضِيِّهِ، وَهُوَ قِدْحُهُ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ وَمِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ النَّاسِ "

⦗ص: 297⦘

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلَ فَالْتُمِسَ، فَأَتَى به حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي نَعَتَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالضَّحَّاكِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

ص: 296

16703 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ،: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَدِيثُ لِلْعَبَّاسِ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ، وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فَوْقِهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: " التَّحْلِيقُ ". وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَبِي بَكْرَةٍ، وَأَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ بِقَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، وَأَقْسِطُوا، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9]

ص: 297

16704 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِد بْنِ شَرِيكٍ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ، وَرَكِبَ حِمَارَهُ وَرَكِبَ مَعَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: تَنَحَّ، فَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ، قَالَ: فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَوْمُهُ، فَتَضَارَبُوا بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، فَبَلَغَنَا إِنَّمَا نَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] الْآيَةُ.

⦗ص: 298⦘

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، كِلَاهُمَا عَنْ مُعْتَمِرٍ

16705 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ، وَانْطَلَقَ النَّاسُ يَمْشُونَ، قَالَ: وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ، فَذَكَرَهُ. قَالَ أَنَسٌ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا أُنْزِلَتْ فِيهِمْ

ص: 297

16706 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، إِمْلَاءً، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيِّ بْنِ رُسْتُمَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي ح، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ، ثَنَا جَدِّي، وَثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ،، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،: أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ حَرَصْتُ أَنِ اتَّسَمْتُ بِسَمْتِكَ، وَأَقْتَدِي بِكَ فِي أَمْرِ فُرْقَةِ النَّاسِ، وَأَعْتَزِلَ الشَّرَّ مَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنِّي أَقْرَأُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ مُحْكَمَةً قَدْ أَخَذَتْ بِقَلْبِي، فَأَخْبِرْنِي عَنْهَا، أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ تبارك وتعالى: " {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9] أَخْبِرْنِي عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَالَكَ وَلِذَلِكَ، انْصَرِفْ عَنِّي، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنَّا سَوَادُهُ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: مَا وَجِدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا وَجِدْتُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أُقَاتِلْ هَذِهِ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ كَمَا أَمَرَنِي اللهُ عز وجل. زَادَ الْقَطَّانُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ حَمْزَةُ: فَقُلْنَا لَهُ: وَمَنْ تَرَى الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ابْنُ الزُّبَيْرِ بَغَى عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، فَأَخْرَجَهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، وَنَكَثَ عَهْدَهُمْ. فَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْآيَةِ فِي قِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ

ص: 298

16707 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ

⦗ص: 299⦘

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَغِبَتْ عَنْهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} [الحجرات: 9] "

ص: 298