المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَنْ أَحَقُّ مِنْهُمَا بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ

- ‌بَابُ الْأَبَوَيْنِ إِذَا افْتَرَقَا وَهُمَا فِي قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، وَكَانُوا صِغَارًا، فَإِذَا بَلَغَ أَحَدُهُمَ سَبْعَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ وَهُوَ يَعْقِلُ خُيِّرَ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَكَانَ عِنْدَ أَيِّهِمَا اخْتَارَ

- ‌بَابُ الْأُمِّ تَتَزَوَّجُ فَيَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ حَضَانَةِ الْوَلَدِ وَيَنْتَقِلُ إِلَى جَدَّتِهِ

- ‌بَابُ الْخَالَةِ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنَ الْعَصَبَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى مَالِكِ الْمَمْلُوكِ مِنْ طَعَامِ الْمَمْلُوكِ وَكِسْوَتِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الْمَالِكِ بَيْنَ طَعَامِهِ وَطَعَامِ رَقِيقِهِ، وَبَيْنَ كَسَوْتِهِ وَكِسْوَةِ رَقِيقِهِ

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي لِمَالِكِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَلِي طَعَامَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ

- ‌بَابُ لَا يُكَلَّفُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ الدَّوَامَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي عَمَلٍ وَاصِبٍ

- ‌بَابُ مُخَارَجَةِ الْعَبْدِ بِرِضَاهُ إِذَا كَانَ لَهُ كَسْبٌ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْبَغِيِّ

- ‌بَابُ سِيَاقِ مَا وَرَدَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِ الْمَمَالِيكِ وَالْإِسَاءَةِ إِلَيْهِمْ وَقَذْفِهِمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْدِيبِهِمْ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ اجْتِنَابِ الْوَجْهِ فِي الضَّرْبِ لِلتَّأْدِيبِ وَالْحَدِّ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْمَمْلُوكِ إِذَا نَصَحَ

- ‌بَابُ مَا ينَادِي بِهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَلْبِ الْمَاشِيَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ أَصْلِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ فِي الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْوِلْدَانِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ لَا يُشِيرُ بِالسِّلَاحِ إِلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ، وَمَنْ مَرَّ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ بِنَبْلٍ أَمْسَكَ بِنِصَالِهَا

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ إِيجَابِ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ

- ‌بَابُ إِيجَابِ الْقِصَاصِ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ لَا قِصَاصَ بَيْنَهُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ

- ‌بَابُ بَيَانِ ضَعْفِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِالْكَافِرِ، وَمَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه

- ‌الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه

- ‌بَابُ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يُقْتَلُ فِيهِ قِيمَتُهُ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْحُرَّ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْعَبْدَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَبَيْنَ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ الِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ يَقْطَعَانِ يَدَ رَجُلٍ مَعًا

- ‌بَابُ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ وَمَا دُونَهُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ عَمْدِ الْقَتْلِ بِالسَّيْفِ أَوِ السِّكِّينِ أَوْ مَا يُشَقُّ بِحَدِّهِ

- ‌بَابُ عَمْدِ الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا الْأَغْلَبُ أَنَّهُ لَا يُعَاشُ مِنْ مِثْلِهِ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ مَنْ سَقَى رَجُلًا سُمًّا

- ‌بَابُ الْحَالِ الَّتِي إِذَا قَتَلَ بِهَا الرَّجُلُ أُقِيدَ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْإِمَامِ وَجَرْحِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْبِسُ الرَّجُلَ لِلْآخَرِ فَيَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ فِي الْقِصَاصِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ مُوجِبُ الْعَمْدِ الْقَوَدُ وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ بِالْعَفْوِ عَنْهُ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْغِيبِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ لَا عُقُوبَةَ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ فَعُفِيَ عَنْهُ فِي دَمٍ وَلَا جُرْحٍ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْغِيلَةِ فِي عَفْوِ الْأَوْلِيَاءِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الدَّمِ وَالْعَقْلِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلْكِبَارِ أَنْ يَقْتَصُّوا قَبْلَ بُلُوغِ الصِّغَارِ

- ‌بَابُ عَفْوِ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ عَنِ الْقِصَاصِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ بِالسَّيْفِ

- ‌بَابُ إِمْكَانِ الْإِمَامِ وَلِيَّ الدَّمِ مِنَ الْقَاتِلِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ

- ‌بَابٌ يَحْفَظُ الْإِمَامُ سَيْفَهُ لِيَأْخُذَ سَيْفًا صَارِمًا لَا يُعَذِّبُهُ وَلَا يُمَثِّلُ بِهِ

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ لَا يَسْتَبِدُّ بِالْقِصَاصِ دُونَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي عَمْدِ الصَّبِيِّ

- ‌بَابُ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ إِذَا عَدَا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ بِأَنَّهُ قَاتِلُ أَبِيهِ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ بِغَيْرِ السَّيْفِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنْ لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ بِالْقِصَاصِ مِنَ الْجَرْحِ وَالْقَطْعِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي قِصَاصِ الْجَرْحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ الْإِبِلِ الْمُغَلَّظَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ السِّتِّينَ الَّتِي مَعَ الْأَرْبَعِينَ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابُ تَنْجِيمِ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ وَقَتْلِ ذِي الرَّحِمِ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا زَالَ فِيهِ الْقِصَاصُ، وَأَنَّهَا حَالَّةٌ فِي مَالِ الْقَاتِلِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ أَسْنَانِ إِبِلِ الْخَطَأِ، وَتَقْوِيمِهَا، وَدِيَاتِ النُّفُوسِ وَالْجِرَاحِ، وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ النَّفْسِ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي الْخَطَأِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ أَرْبَاعٌ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي الْأَوْصَافِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ أَخْمَاسٌ، وَجَعَلَ أَحَدَ أَخْمَاسِهَا بَنِي الْمَخَاضِ دُونَ بَنِي اللَّبُونِ

- ‌بَابُ أَعْوَازِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ تَقْدِيرِ الْبَدَلِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِينَارٍ عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَهُمَا أَصْلَيْنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما سِوَى مَا مَضَى

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ الْهَاشِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُنَقِّلَةِ

- ‌بَابُ الْمَأْمُومَةِ

- ‌بَابُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الشِّجَاجِ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الشِّجَاجِ وَمَدَارِجِهَا

- ‌بَابُ الْجَائِفَةِ

- ‌بَابُ الْأُذُنَيْنِ

- ‌بَابُ السَّمْعِ

- ‌بَابُ ذَهَابِ الْعَقْلِ مِنَ الْجِنَايَةِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْعَيْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَقْصِ الْبَصَرِ

- ‌بَابُ دِيَةِ أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْأَنْفِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الشَّفَتَيْنِ

- ‌بَابُ دِيَةِ اللِّسَانِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْأَسْنَانِ

- ‌بَابٌ: الْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ

- ‌بَابُ السِّنِّ تُضْرَبُ فَتَسْوَدُّ وَتَذْهَبُ مَنْفَعَتُهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْأَصَابِعِ

- ‌بَابٌ: الْأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ

- ‌بَابٌ الصَّحِيحُ يُصِيبُ عَيْنَ الْأَعْوَرِ، وَالْأَعْوَرُ يُصِيبُ عَيْنَ الصَّحِيحِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الصُّلْبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي جِرَاحِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حَلَمَتَيِ الثَّدْيَيْنِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ

- ‌بَابُ اجْتِمَاعِ الْجِرَاحَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَاجِبَيْنِ وَاللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْقُوَةِ وَالضِّلَعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الذِّرَاعِ وَالسَّاقِ

- ‌بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ جِرَاحَةِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْغُلَامِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابُ: مَنِ الْعَاقِلَةِ الَّتِي تَغْرَمُ

- ‌بَابُ مَنْ فِي الدِّيوَانِ وَمَنْ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ سَوَاءٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الْفَقِيرِ

- ‌بَابُ مَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ

- ‌بَابُ تَنْجِيمِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابٌ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ مَا جَنَى الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْبِئْرِ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: فِي الْغُرَّةِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ بَغْلٌ، أَوْ كَذَا وَكَذَا مِنَ الشَّاءِ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ فِي الْجَنِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيرِ الْغُرَّةِ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ

- ‌بَابُ جَنِينِ الْأَمَةِ فِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى

- ‌كِتَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ أَصْلِ الْقَسَامَةِ وَالْبِدَايَةِ فِيهَا مَعَ اللَّوْثِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِي

- ‌ بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ وَلَا يَصِحُّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَتْلِ بِالْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَسَامَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابٌ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي أَنْوَاعِ قَتْلِ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَ مُسْلِمًا خَطَأً فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ فِي غَيْرِ دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ مُرِيدِينَ لَهُ بِعَيْنِهِ يَحْسَبُونَهُ مِنَ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ يُوجِبُ الْقَتْلَ

- ‌بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْجِنَايَةِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي السَّاحِرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: السِّحْرُ لَهُ حَقِيقَةٌ

- ‌بَابُ تَكْفِيرِ السَّاحِرِ وَقَتْلِهِ إِنْ كَانَ مَا يَسْحَرُ بِهِ كَلَامُ كُفْرٍ صَرِيحٍ

- ‌بَابُ قَبُولِ تَوْبَةِ السَّاحِرِ، وَحَقْنِ دَمِهِ بِتَوْبَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَكُونُ سِحْرُهُ كُفْرًا وَلَمْ يَقْتُلْ بِهِ أَحَدًا لَمْ يُقْتَلْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْكِهَانَةِ وَإِتْيَانِ الْكَاهِنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اقْتِبَاسِ عِلْمِ النُّجُومِ

- ‌بَابُ الْعِيَافَةِ وَالطِّيَرَةِ وَالطَّرْقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَطَبَّبَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا

- ‌كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الرُّعَاةِ

- ‌بَابُ الْأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ

- ‌بَابُ لَا يَصْلُحُ إِمَامَانِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ

- ‌بَابُ: كَيْفَ يُبَايِعُ النِّسَاءُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ الِاسْتِخْلَافِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ الْمُسْتَصْلِحِينَ لَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَنْبِيهِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ جَوَازِ تَوْلِيَةِ الْإِمَامِ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرَشِيًّا

- ‌بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ وَمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنَ الطَّاعَةِ

- ‌بَابُ الصَّبْرِ عَلَى أَذًى يُصِيبُهُ مِنْ جِهَةِ إِمَامِهِ، وإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ مِنْ أُمُورِهِ بِقَلْبِهِ، وَتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنَ الْقِيَامِ فِيمَا وَلِيَ بِالْقِسْطِ، وَالنُّصْحِ لِلرَّعِيَّةِ، وَالرَّحْمَةِ بِهِمْ، وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَالْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا

- ‌بَابُ فَضْلِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ

- ‌بَابُ النَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَمَا عَلَى الرَّعِيَّةِ مِنْ إِكْرَامِ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِك

- ‌بَابُ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْ حِفْظِ اللِّسَانِ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى مَنْ رَفَعَ إِلَى السُّلْطَانِ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ

- ‌بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ مَنْعِ النَّاسِ عَنِ النَّمِيمَةِ، وَتَرْكِ الْأَخْذِ بِقَوْلِ النَّمَّامِ

- ‌بَابُ مَا فِي الشَّفَاعَةِ وَالذَّبِّ عَنْ عَرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْأَجْرِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ إِكْرَامِ وُجُوهِ النَّاسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ وَالْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ مِنْهُمَا لَا تَخْرُجُ بِالْبَغْيِ عَنْ تَسْمِيَةِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا تَبَاعَةَ فِي الْجِرَاحِ وَالدِّمَاءِ، وَمَا فَاتَ مِنَ الْأَمْوَالِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الضَّرْبِ الثَّانِي مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ لَا يُبْدَأُ الْخَوَارِجُ بِالْقِتَالِ حَتَّى يُسْأَلُوا مَا نَقَمُوا، ثُمَّ يُؤْمَرُوا بِالْعَوْدِ، ثُمَّ يُؤْذَنُوا بِالْحَرْبِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الْبَغْيِ إِذَا فَاءُوا لَمْ يُتْبَعْ مُدْبِرُهُمْ، وَلَمْ يُقْتَلْ أَسِيرُهُمْ، وَلَمْ يُجْهَزْ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَلَمْ يُسْتَمْتَعْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ وَاحِدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَّأْوِيلِ، أَوْ جَمَاعَةٍ غَيْرِ مُمْتَنِعِينَ يَقْتُلُونَ وَاحِدًا كَانَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّينَ يَقْتُلُونَ مُسْلِمًا فِي الْقِتَالِ وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ، ثُمَّ تَابُوا لَمْ يُتْبَعُوا بِدَمٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُتْبَعُونَ بِالدَّمِ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يُظْهِرُونَ رَأْيَ الْخَوَارِجِ لَمْ يَحِلَّ بِهِ قِتَالُهُمْ

- ‌بَابُ الْخَوَارِجِ يَعْتَزِلُونَ جَمَاعَةَ النَّاسِ، وَيَقْتُلُونَ وَالِيَهُمْ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ قَبْلَ أَنْ يَنَصِّبُوا إِمَامًا، وَيَعْتَقِدُوا وَيُظْهِرُوا حُكْمًا مُخَالِفًا لِحُكْمِهِ، كَانَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ

- ‌بَابُ أَهْل الْبَغْيِ إِذَا غَلَبُوا عَلَى بَلَدٍ، وَأَخَذُوا صَدَقَاتِ أَهْلِهَا، وَأَقَامُوا عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ، لَمْ تُعَدْ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ الْمَقْتُولِ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ يُغَسَّلُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْمَقْتُولِ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ بِسَيْفِ أَهْلِ الْبَغْيِ فِي الْمُعْتَرَكِ شَهِيدٌ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِأَهْلِ الْعَدْلِ مِنْ أَنْ يَعْمِدَ قَتْلَ ذِي رَحْمَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ الْعَادِلِ يَقْتُلُ الْبَاغِيَ، أَوِ الْبَاغِي يَقْتُلُ الْعَادِلَ وَهُوَ وَارِثُهُ لَمْ يَرِثْهُ، وَيَرِثُهُ غَيْرُ الْقَاتِلِ مِنْ وَرَثَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ أَوْ أَهْلُهُ أَوْ دَمُهُ أَوْ دِينُهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌بَابُ الْخِلَافِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفُرْقَةِ وَمَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ قِتَالًا فِي الْفُرْقَةِ

- ‌بَابُ أَمَانِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا

- ‌كِتَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرُهُ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ بِالْإِيمَانِ

- ‌بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَرْتَدُّ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ: يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُسْتَتَابُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ

- ‌بَابُ مَالِ الْمُرْتَدِّ إِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبْيِ ذُرِّيَّةِ الْمُرْتَدِّينَ

- ‌بَابُ الْمُكْرَهِ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْمَعَاصِي قَبْلَ نُزُولِ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمَةِ تُحْصِنُ الْحُرَّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا ثُمَّ زَنَى

- ‌بَابُ مَنْ جُلِدَ فِي الزِّنَا ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ

- ‌بَابُ الْمَرْجُومِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ لَا يَحْضُرَ الْإِمَامُ الْمَرْجُومِينَ وَلَا الشُّهُودُ

- ‌بَابُ مَنِ اعْتَبَرَ حُضُورَ الْإِمَامِ وَالشُّهُودِ، وَبِدَايَةَ الْإِمَامِ بِالرَّجْمِ إِذَا ثَبَتَ الزِّنَا بِاعْتِرَافِ الْمَرْجُومِ، وَبِدَايَةَ الشُّهُودِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ الْمَرْجُومِ وَالْمَرْجُومَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌بَابُ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّةً وَثَبَتَ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

- ‌بَابُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا يَرْجِعُ عَنْ إِقْرَارِهِ فَيُتْرَكَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالزِّنَا دُونَ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ لَا يُقَامُ حَدُّ الْجَلْدِ عَلَى الْحُبْلَى وَلَا عَلَى مَرِيضٍ دَنَفَ، وَلَا فِي يَوْمٍ حَرُّهُ شَدِيدٌ أَوْ بَرْدُهُ مُفْرِطٌ، وَلَا فِي أَسْبَابِ التَّلَفِ

- ‌بَابُ الْحُبْلَى لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْفَلُ وَلَدُهَا

- ‌بَابُ الضَّرِيرِ فِي خِلْقَتِهِ لَا مِنْ مَرَضٍ يُصِيبُ الْحَدَّ

- ‌بَابُ الشُّهُودِ فِي الزِّنَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْفِ الشُّهُودِ حَتَّى يُثْبِتُوا الزِّنَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ اللُّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ مَعَ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِهِمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بَابُ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا أَرْبَعَةً

- ‌بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ فَلَا حَدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ

- ‌بَابُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْتَكْرَهَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ، أَوْ مَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ نِكَاحٍ، مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ ثُمَّ تَابَ وَجَاءَ مُسْتَفْتِيًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الرَّقِيقِ

- ‌بَابُ حَدِّ الرَّجُلِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الذِّمِّيِّينَ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ إِذَا حُكِمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم دُونَ مَا فِي كُتُبِهِمْ بِدَلِيلِ الْآيَاتِ الَّتِي كَتَبْنَاهَا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ قَذْفِ الْمَمْلُوكِينَ، وَإِنْ لَمْ يُوجِبِ الْحَدَّ الْكَامِلَ فِي حُكْمِ الدُّنْيَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَقْذِفُ حُرًّا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا حَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الصَّرِيحِ

- ‌بَابُ مَنْ حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّتْمِ دُونَ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ مَنْ رَمَى رَجُلًا بِالزِّنَا بِامْرَأَتِهِ

- ‌كِتَابُ السَّرِقَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَمَا يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا لَا يَصِحُّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم فِيمَا يَجِبُ بِهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي الطَّعَامِ الرُّطَبِ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي كُلِّ مَا لَهُ ثَمَنٌ إِذَا سُرِقَ مِنْ حِرْزٍ وَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ

- ‌بَابُ السِّنِّ الَّتِي إِذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أُقِيمَتْ عَلَيْهِمَا الْحُدُودُ

- ‌بَابُ الْمَجْنُونِ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ حِرْزًا ومَا لَا يَكُونُ

- ‌بَابُ السَّارِقِ تُوهَبُ لَهُ السَّرِقَةُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ سَرَقَ عَبْدًا صَغِيرًا مِنْ حِرْزٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ

- ‌بَابُ الطَّرَّارُ يُقْطَعُ

- ‌بَابُ النَّبَّاشِ يُقْطَعُ إِذَا أَخْرَجَ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْقَبْرِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ أَوَّلًا فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ، ثُمَّ يُحْسَمُ بِالنَّارِ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يَعُودُ فَيَسْرِقُ ثَانِيًا وَثَالِثًا وَرَابِعًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهُ قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا اعْتَرَفَ مَرَّةً قُطِعَ

- ‌بَابُ قَطْعِ الْمَمْلُوكِ بِإِقْرَارِهِ

- ‌بَابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَضْعِيفِ الْغَرَامَةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَرْكِ تَضْعِيفِ الْغَرَامَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌بَابُ لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَالِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا

- ‌بَابُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الرَّدْءِ لَا يَقْتُلُ

- ‌بَابُ الْمُحَارِبِ يَتُوبُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَسْقُطُ كُلُّ حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ قِيَاسًا عَلَى آيَةِ الْمُحَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى مُدْمِنِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ سَقَى صَبِيًّا خَمْرًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الطَّبْخَ لَا يُخْرِجُ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ مِنْ دُخُولِهَا فِي الِاسْمِ، وَالتَّحْرِيمِ إِذَا كَانَتْ مُسْكِرَةً

- ‌بَابُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

- ‌بَابُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ مِنْ رُخَصٍ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا لَمْ يُشْرَبْ مِنْهُ مَا يُسْكِرُهُ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ نَبِيذِهِمُ الَّذِي كَانُوا يَشْرَبُونَهُ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَسْرِ بِالْمَاءِ

- ‌بَابُ الْخَلِيطَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَوْعِيَةِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ بَعْدَ النَّهْيِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ نَبِيذًا مُسْكِرًا

- ‌بَابُ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَادَ لَهُ

- ‌بَابُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رِيحُ شَرَابٍ أَوْ لُقِيَ سَكْرَانَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي حَالِ السُّكْرِ أَوْ حَتَّى يَذْهَبَ سُكْرُهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ الشَّارِبِ يُضْرَبُ زِيَادَةً عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَيَمُوتُ فِي الزِّيَادَةِ، وَالَّذِي يَمُوتُ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَاجِبٍ فِيمَا يُعَاقَبُ بِهِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ فِيمَا يُؤَدِّبُ إِنْ رَأَى تَرْكَهُ تَرَكَهُ

- ‌بَابُ السُّلْطَانِ يُكْرِهُ رَجُلًا عَلَى أَنْ يَدْخُلَ نَهْرًا أَوْ يَنْزِلَ بِئْرًا، أَوْ يَرْقَى نَخْلَةً

- ‌بَابُ السُّلْطَانِ يُكْرِهُ عَلَى الِاخْتِتَانِ أَوِ الصَّبِيُّ وَسَيِّدُ الْمَمْلُوكِ يُأْمَرَانِ بِهِ، وَمَا وَرَدَ فِي الْخِتَانِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ السَّوْطِ وَالضَّرْبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْزِيرِ وَأَنَّهُ لَا يُبْلَغُ بِهِ أَرْبَعِينَ

- ‌بَابُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ: الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِتَارِ بِسِتْرِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ بِالْحُدُودِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ لَا يُسَمِّيهِ فَيَسْتُرُهُ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّجَسُّسِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَعْفُو عَنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلَّاتِهِمْ مَا لَمْ تَكُنْ حَدًّا

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَمَا أُصِيبَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ وَحَرِيمَهُ وَمَالَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ مِنَ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ التَّعَدِّي وَالِاطِّلَاعِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى دَارٍ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْبَابَ وَلَا يَنْظُرُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِئْذَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى أَيَكُونُ ذَلِكَ إِذْنًا لَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ دَارَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ جَرْحِ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ إِذَا أُرْسِلَتْ بِالنَّهَارِ أَوْ كَانَتْ مُنْفَلِتَةً اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَازِبٍ

- ‌بَابُ الدَّابَّةِ تَنْفَحُ بِرِجْلِهَ

- ‌بَابُ عِلَّةِ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ: النَّارُ جُبَارٌ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْوَلِيِّ بِالْوَلِيِّ

الفصل: ‌باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره

‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرُهُ

ص: 339

16823 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الدَّارَبَرْدِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ بِمَرْوَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أنبأ عَبْدَانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدِيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا تَقْتُلْهُ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدِيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَمَا قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدَانَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يُونُسَ

ص: 339

16824 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا

⦗ص: 340⦘

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إِلَى الْحُرَقَاتِ فَنَذِرُوا فَهَرَبُوا، فَأَدْرَكْنَا رَجُلًا فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَضَرَبْنَاهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ، فَعَرَضَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ السِّلَاحِ وَالْقَتْلِ، قَالَ:" أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ قَالَهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَوْ لَا؟ مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ "، قَالَ: فَمَا زَالَ يَقُولُ حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أُسْلِمْ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، قَالَ أَبُو ظَبْيَانَ: قَالَ سَعْدٌ: وَأَنَّا وَاللهِ لَا أَقْتُلُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ، يَعْنِي أُسَامَةَ، قَالَ رَجُلٌ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ عز وجل: {قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [البقرة: 193]، قَالَ سَعْدٌ: قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ

ص: 339

16825 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ رَجُلًا سَارَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ نَدْرِ مَا سَارَّهُ بِهِ حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْمِرُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ " قَالَ: بَلَى، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ:" أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ " قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلَاةَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللهُ عَنْهُمْ "

ص: 340

16826 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، " ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ، حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابُهُ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي أَنْ يُسَارَّهُ، قَالَ: فَأَذِنَ لَهُ فَسَارَّهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَجَهَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ " قَالَ: بَلَى، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ قَالَ: " أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ " قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، قَالَ: " أُولَئِكَ الَّذِينَ نُهِيتُ عَنْهُمْ "

⦗ص: 341⦘

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْتَأْذِنَ فِي قَتْلِ الْمُنَافِقِ إِذْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ أَنَّ اللهَ نَهَاهُ عَنْ قَتْلِهِ قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اتَّقِ اللهَ فِي الْقِسْمَةِ الَّتِي قَسَمَهَا، وَاسْتِئْذَانِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فِي قَتْلِهِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا، لَعَلَّهُ يَكُونُ يُصَلِّي "، قَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لَمْ أُؤْمَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ

ص: 340

16827 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ

ص: 341

16828 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عز وجل " ثُمَّ قَرَأَ: " (إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ) " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: فَاعْلَمْ أَنَّ حُكْمَهُمْ فِي الظَّاهِرِ أَنْ تُمْنَعَ دِمَاؤُهُمْ بِإِظْهَارِ الْإِيمَانِ، وَحِسَابُهُمْ فِي الْمَغيبِ عَلَى اللهِ عز وجل، قَالَ: وَقَدْ آمَنَ بَعْضُ النَّاسِ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَظْهَرَ الْإِيمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَتَلَ مِنَ الْمُرْتَدِّينَ مَنْ لَمْ يُظْهِرِ الْإِيمَانَ

ص: 341

16829 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، إِمْلَاءً، ثنا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرْوَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سَرْحٍ يَكْتُبُ

⦗ص: 342⦘

لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ، فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ رضي الله عنه فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 341

16830 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" ارْتَدَّ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: {كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانَهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ} [آل عمران: 86] إِلَى قَوْلِهِ: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [البقرة: 160]، قَالَ: فَكَتَبَ بِهَا قَوْمُهُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قُرِئَتْ عَلَيْهِ قَالَ: وَاللهِ مَا كَذَبَنِي قَوْمِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى اللهِ عز وجل، وَاللهُ أَصْدَقُ الثَّلَاثَةِ، قَالَ: فَرَجَعَ تَائِبًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ "

ص: 342

16831 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَصْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُعَدِّلُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ، ثنا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَكَانَ عَيْنًا لِأَبِي سُفْيَانَ، فَمَرَّ بِمَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" إِنَّا نَكِلُ نَاسًا إِلَى إِيمَانِهِمْ، مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ " قَالَ: فَأَقْطَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْضًا بِالْبَحْرَيْنِ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللهِ: وَكَانَ عَيْنًا لِأَبِي سُفْيَانَ، وَحَلِيفًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ، مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ "

ص: 342

16832 -

وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثِةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، أَنَّ فُرَاتَ بْنَ حَيَّانَ ارْتَدَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرَادَ قَتْلَهُ، فَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ، فَخَلَّى عَنْهُ، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ الْحَجَّاجُ، فَذَكَرَهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَسَوَاءٌ كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فِي حَقْنِ الدَّمِ

ص: 342

16833 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ،

⦗ص: 343⦘

ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَكَانَ نَبْهَانُ ارْتَدَّ " قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:" الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ أَبَدًا كُلَّمَا رَجَعَ " قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ لِي مَالِكٌ ذَلِكَ: " إِنَّهُ يُسْتَتَابُ كُلَّمَا رَجَعَ " هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ص: 342

16834 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْيَمَانِ أَنَّ شُعَيْبَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ:" هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ " فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِتَالِ، حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَأَثْبَتَتْهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي ذَكَرْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، قَدْ وَاللهِ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَشَدَّ الْقِتَالِ، وَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " وَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهَا، فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ، قَدِ امْتُحِنَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَمْنَعْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا اسْتَقَرَّ عِنْدَهُ مِنْ نِفَاقٍهِ، وَعَلِمَ أَنْ كَانَ عِلْمُهُ مِنَ اللهِ فِيهِ مِنْ أَنَّ حَقْنَ دَمِهِ بِإِظْهَارِ الْإِيمَانِ وَقَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: وَفِي مِثْلِ هَذَا مَا

ص: 343

16835 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي إِيَاسٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: عُدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مَوْعُوكًا، قَالَ: فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًا أَشَدَّ حَرًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدِّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الْمُقَفِّيَيْنِ " لِرَجُلَيْنِ حِينَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِهِ

⦗ص: 344⦘

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبَّاسٍ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: الرَّجُلَيْنِ الرَّاكِبَيْنِ الْمُقَفِّيَيْنِ

ص: 343

16836 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ شَاذَانُ، ثنا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمَّارٍ: أَرَأَيْتُمْ صُنْعَكُمْ هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ فِي أَمْرِ عَلِيٍّ، أَرَأْيًا رَأَيْتُمُوهُ أَوْ شَيْئًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَلَكِنَّ حُذَيْفَةَ أَخْبَرَنِي، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " فِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا، مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيهُمُ الدُّبَيْلَةُ "، وَأَرْبَعَةٌ لَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ شُعْبَةُ فِيهِمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ، وَرَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ:" ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيهُمُ الدُّبَيْلَةُ، سِرَاجٌ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهِمْ " قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَلَعَلَّ مَنْ سَمَّيْتَ لَمْ يُظْهِرْ شِرْكًا سَمِعهُ مِنْهُ آدَمِيٌّ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ اللهُ عَنْ أَسْرَارِهِمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: فَقَدْ سُمِعَ مِنْ عَدَدٍ مِنْهُمُ الشِّرْكُ، وَشُهِدَ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَمِنْهُمْ مَنْ جَحَدَهُ وَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا أَظْهَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَرَّ بِمَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: تُبْتُ إِلَى اللهِ وَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا أَظْهَرَ

ص: 344

16837 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:" شَهِدْتُ مِنْ نِفَاقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ثَلَاثَ مَجَالِسَ "

ص: 344

16838 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ لِأَصْحَابِهِ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ،

⦗ص: 345⦘

وَقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَبَعَثَنِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ بِاللهِ مَا فَعَلَ، قَالَ: فَقَالُوا: كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مَا قَالُوا، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عز وجل تَصْدِيقِي فِي {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} [المنافقون: 1]، قَالَ: وَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، فَلَوَّوْا رُءُوسَهُمْ، وَقَوْلُهُ:{كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} [المنافقون: 4]، قَالَ: كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ زُهَيْرٍ

ص: 344

16839 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، فِي قِصَّةِ تَبُوكَ، وَمَا كَانَ عَلَى الثَّنِيَّةِ مِنْ هَمِّ الْمُنَافِقِينَ أَنْ يَرْجُمُوا فِيهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا كَانَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَإِطْلَاعِ اللهِ سُبْحَانَهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَسْرَارِهِمْ، قَالَ: فَانْحَدَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الثَّنِيَّةِ وَقَالَ لِصَاحِبَيْهِ، يَعْنِي حُذَيْفَةَ وَعَمَّارًا:" هَلْ تَدْرُونَ مَا أَرَادَ الْقَوْمُ؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُونِي فِي الثَّنِيَّةِ، فَيَطْرَحُونِي مِنْهَا " فَقَالَا: أَفَلَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ إِذَا اجْتَمَعَ إِلَيْكَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: " أَكْرَهُ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ وَضَعَ يَدَهُ فِي أَصْحَابِهِ يَقْتُلُهُمْ " ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي دُعَائِهِ إِيَّاهُمْ، وَإِخْبَارِهِ إِيَّاهُمْ بِسَرَائِرِهِمْ، وَاعْتِرَافِ بَعْضِهِمْ وَتَوْبَتِهِمْ، وَقَبُولِهِ مِنْهُمْ مَا دَلَّ عَلَى هَذَا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ حُصَيْنَ بْنَ نُمَيْرٍ فَقَالَ لَهُ: " وَيْحَكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ " قَالَ: حَمَلَنِي عَلَيْهِ أَنِّي ظَنَنْتُ أَنَّ اللهَ لَمْ يُطْلِعْكَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا إِذْ أَطْلَعْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلِمْتَهُ فَإِنِّي أَشْهَدُ الْيَوْمَ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَأَنِّي لَمْ أُؤْمِنْ بِكَ قَطُّ قَبْلَ السَّاعَةِ يَقِينًا، فَأَقَالَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَثْرَتَهُ، وَعَفَا عَنْهُ بِقَوْلِهِ الَّذِي قَالَ

ص: 345

16840 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْبِسْطَامِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أنبأ الْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ زَكَرِيَّا، ثنا عَبَّاسٌ، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: وَقَفَ عَلَيْنَا حُذَيْفَةُ، وَنَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ:" لَقَدْ نَزَلَ النِّفَاقُ عَلَى مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ، قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَاللهُ يَقُولُ: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} [النساء: 145]؟ قَالَ: فَلَمَّا تَفَرَّقُوا فَلَمْ يَبْقَ غَيْرِي رَمَانِي بِحَصَاةٍ فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَمَّا تَابُوا كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ

⦗ص: 346⦘

مِنْ قَوْلِ حُذَيْفَةَ: عَجِبْتُ مِنْ ضَحِكِهِ، يَعْنِي ضَحِكَ عَبْدِ اللهِ، وَقَدْ عَرَفَ مَا قُلْتُ: لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقَ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ، ثُمَّ تَابُوا فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ

ص: 345

16841 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبُرُلُّسِيُّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِحٍ، ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَا: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَمَرَّ بِنَا حُذَيْفَةُ فَقَالَ: " لَقَدْ نَزَلَ النِّفَاقُ عَلَى مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ " فَقُلْنَا: سُبْحَانَ اللهِ فَضَحِكَ عَبْدُ اللهِ وَمَضَى، فَمَرَّ بِنَا حُذَيْفَةُ فَرَمَانِي بِالْحَصْبَاءِ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ:" إِنَّ صَاحِبَكُمْ عَلِمَ عِلْمًا فَضَحِكَ، نَزَلَ عَلَيْهِمُ النِّفَاقُ ثُمَّ تِيبَ عَلَيْهِمْ " وَأَمَّا قَوْلُ اللهِ عز وجل لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُنَافِقِينَ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]، فَسَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ

ص: 346

16842 -

مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ مَاتَ أَبُوهُ فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ حَتَّى أُكَفِّنَهُ فِيهِ، وَأُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَأَسْتَغْفِرَ لَهُ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَقَالَ:" إِذَا فَرَغْتُمْ فَآذِنُونِي " فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَاءَهُ عُمَرُ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ؟ قَالَ: " أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ، قَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80] " قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84]، قَالَ: فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ

ص: 346

16843 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ الْبَزَّازُ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَثَبْتُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا؟

⦗ص: 347⦘

أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:" أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ " فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: " إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا " فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَتَانِ فِي بَرَاءَةَ:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: 84]، قَالَ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَهَذَا يُبَيِّنُ مَا قُلْنَا، فَأَمَّا أَمْرُهُ عز وجل أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مُخَالِفَةٌ صَلَاةَ غَيْرِهِ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَضَى إِذْ أَمَرَهُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَقَضَى أَنْ لَا يَغْفِرَ لِمُقِيمٍ عَلَى شِرْكٍ، فَنَهَاهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ لَا يُغْفَرُ لَهُ، وَلَمْ يَمْنَعْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مُسْلِمًا، وَلَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ بَعْدَ هَذَا أَحَدًا، وَتَرْكُ الصَّلَاةِ مُبَاحٌ عَلَى مَنْ قَامَتْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ عَاشَرَهُمْ حُذَيْفَةُ يَعْرِفُهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ، ثُمَّ عَاشَرَهُمْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما وَهُمْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ، وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه إِذَا وُضِعَتْ جِنَازَةٌ فَرَأَى حُذَيْفَةَ، فَإِنْ أَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اجْلِسْ جَلَسَ، وَإِنْ قَامَ مَعَهُ صَلَّى عَلَيْهَا عُمَرُ رضي الله عنه، قَالَ: وَلَمْ يَمْنَعْ هُوَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ قَبْلَهُ وَلَا عُثْمَانُ بَعْدَهُ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ، وَلَا شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ أَعَلَمَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تُوُفِّيَ اشْرَأَبَّ النِّفَاقُ بِالْمَدِينَةِ

ص: 346

16844 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي قِصَّةِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَائِرٌ إِلَى تَبُوكَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ لَيُوحَى إِلَيْهِ، وَأَنَاخَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَهَضَتِ النَّاقَةُ تَجُرُّ زِمَامَهَا مُنْطَلِقَةً، فَتَلَقَّاهَا حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ بِزِمَامِهَا يَقُودُهَا حَتَّى أَنَاخَهَا وَقَعَدَ عِنْدَهَا، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَأَقْبَلَ إِلَى نَاقَتِهِ فَقَالَ:" مَنْ هَذَا؟ " فَقَالَ: حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" فَإِنِّي مُسِرٌّ إِلَيْكَ سِرًّا لَا تُحَدِّثَنَّ بِهِ أَحَدًا أَبَدًا، إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ "، رَهْطٍ ذَوِي عَدَدٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، قَالَ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتُخْلِفَ عُمَرُ رضي الله عنه، كَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ يَظُنُّ عُمَرُ أَنَّهُ مِنْ أُولَئِكِ الرَّهْطِ أَخَذَ بِيَدِ حُذَيْفَةَ فَقَادَهُ، فَإِنْ مَشَى مَعَهُ صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنِ انْتَزَعَ مِنْ يَدِهِ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ

⦗ص: 348⦘

هَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ

ص: 347

16845 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ غَزَا تَبُوكَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ وَرَاحِلَتُهُ بَارِكَةٌ، فَقَامَتْ تَجُرُّ زِمَامَهَا حَتَّى لَقِيَهَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَأَخَذَ بِزِمَامِهَا فَاقْتَادَهَا حَتَّى رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا، فَأَنَاخَهَا ثُمَّ جَلَسَ عِنْدَهَا حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ فَقَالَ:" مَنْ هَذَا؟ " فَقَالَ: حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" فَإِنِّي أُسِرُّ إِلَيْكَ أَمْرًا فَلَا تَذْكُرَنَّهُ، إِنِّي قَدْ نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ " رَهْطٍ ذَوِي عَدَدٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، لَمْ يُعْلِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذِكْرَهُمْ لِأَحَدٍ غَيْرِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِي خِلَافَتِهِ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ يَظُنُّ أَنَّهُ مِنْ أُولَئِكِ الرِّهْطِ أَخَذَ بِيَدِ حُذَيْفَةَ فَاقْتَادَهُ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَشَى مَعَهُ حُذَيْفَةُ صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنِ انْتَزَعَ حُذَيْفَةُ يَدَهُ فَأَبَى أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ انْصَرَفَ عُمَرُ مَعَهُ فَأَبَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ عُمَرُ رضي الله عنه أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ

ص: 348

16846 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عُمَرَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، بِبَغْدَادَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: " مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ " أَظُنُّهُ أَرَادَ قَوْلَهُ: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} [التوبة: 12]، قَالَ:" وَمَا بَقِيَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ " قَالَ: وَخَلْفَنَا أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ مَعْشَرَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم تَدْرُونَ مَا لَا نَدْرِي، تَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ، فَمَا بَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْقُرُونَ بُيُوتَنَا تَحْتَ اللَّيْلِ؟ قَالَ: فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ، أَجَلْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ، إِنَّ أَحَدَهُمْ لَشَيْخٌ كَبِيرٌ لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ مَا وَجَدَ بَرْدَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، وَأَظُنُّهُ أَرَادَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ لَهُ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 348

16847 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ

⦗ص: 349⦘

الْأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: " إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانُوا يَوْمَئِذٍ يَكْتُمُونَهُ، وَهُمُ الْيَوْمَ يَجْهَرُونُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ

ص: 348

16848 -

وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:" قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ، وَاشْرَأَبَّ النِّفَاقُ بِالْمَدِينَةِ، فَلَوْ نَزَلَ بِالْجِبَالِ الرَّاسِياتِ مَا نَزَلَ بِأَبِي لَهَاضَهَا، فَوَاللهِ مَا اخْتَلَفُوا فِي نُقْطَةٍ إِلَّا طَارَ أَبِي بِحَظِّهَا وَغَنَائِهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَتْ تَقُولُ مَعَ هَذَا: وَمَنْ رَأَى ابْنَ الْخَطَّابِ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ غَنَاءَ الْإِسْلَامِ، كَانَ وَاللهِ أَحْوَذِيًّا نَسِيجَ وَحْدَهُ، قَدْ أَعَدَّ لِلْأُمُورِ أَقْرَانَهَا "

ص: 349

16849 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، رضي الله عنه أَمَرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ " أَنْ يَدْعُوَهُمْ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، وَيُنَبِّئَهُمْ بِالَّذِي لَهُمْ فِيهِ وَعَلَيْهِمْ، وَيَحْرِصَ عَلَى هُدَاهُمْ، فَمَنْ أَجَابَهُ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ، أَحْمَرِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ، كَانَ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ، بِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ عَلَى الْإِيمَانِ بِاللهِ، فَإِذَا أَجَابَ الْمَدْعُوُّ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَصَدَقَ إِيمَانُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، وَكَانَ اللهُ عز وجل هُوَ حَسِيبَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ إِلَى مَا دَعَاهُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِسْلَامِ مِمَّنْ يَرْجِعُ عَنْهُ أَنْ يَقْتُلَهُ "

ص: 349

16850 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خُلَيٍّ، ثنا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: " إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، اللهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتِي حَسَنَةٌ

⦗ص: 350⦘

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ

ص: 349

16851 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لِرَجُلٍ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ كَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ: " إِنِّي لَأَحْسَبُكَ مُتَعَوِّذًا " فَقَالَ: إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ مَا أَعَاذَنِي، قَالَ:" أَجَلْ، إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ مَا أَعَاذَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِهِ "

ص: 350

16852 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِالْكُوفَةِ رِجَالًا يُنْعِشُونَ حَدِيثَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ يَدْعُونَ إِلَيْهِمْ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، فَكَتَبَ عُثْمَانُ:" أَنِ اعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ وَشَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَمَنْ قَبِلَهَا وَبَرِئَ مِنْ مُسَيْلِمَةَ فَلَا تَقْتُلْهُ، وَمَنْ لَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ فَاقْتُلْهُ " فَقَبِلَهَا رِجَالٌ مِنْهُمْ فَتُرِكُوا، وَلَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ رِجَالٌ فَقُتِلُوا

ص: 350

16853 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه يَسْأَلُهُ عَنْ زَنَادِقَةٍ مُسْلِمِينَ، قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه:" أَمَّا الزَّنَادِقَةُ فَيُعْرَضُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلَّا قُتِلُوا "

ص: 350

16854 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ:" الزِّنْدِيقُ إِنْ هُوَ جَحَدَ وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، وَإِنْ جَاءَ هُوَ مُعْتَرِفًا تَائِبًا فَإِنَّهُ يُتْرَكُ مِنَ الْقَتْلِ "

ص: 350

16855 -

قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الزِّنْدِيقِ:" يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ "

ص: 350

16856 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: " لَا يُسْتَتَابُ " قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: قَوْلُ مَنْ قَالَ: يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ، وَحُقِنَ دَمُهُ، وَاللهُ وَلِيُّ مَا غَابَ، أَوْلَى، وَاللهُ أَعْلَمُ

ص: 350