المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في أفضل الأنساك واختلافهم في النهي عن المتعة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٧

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الاعتكاف في المساجد

- ‌العمل في الاعتكاف

- ‌هل يعتكف عن غيره

- ‌ما جاء في ليلة القدر

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فضل الحج والعمرة

- ‌حكم الحج والعمرة

- ‌ما صفة الحاج

- ‌باب طيب النفقة

- ‌أشهر الحج

- ‌من نذر حجا ولم يكن حج

- ‌حج الصبي

- ‌الرجل يحج يكفيه أخوه نفقته أو يكاري نفسه

- ‌تحريم مكة وذكر فضلها

- ‌تحريم المدينة وبيان فضلها

- ‌ما ذكر في هدم الكعبة

- ‌باب ما جاء في كراهة رفع البنيان بمكة

- ‌فضل الصلاة في المسجد الحرام

- ‌ما ذكر في كسوتها

- ‌العمرة في رمضان

- ‌ما ذكر في تكرار العمرة

- ‌ما جاء في العمرة قبل الحج

- ‌ما جاء في تعليم الحج

- ‌الرجل يحج عن غيره

- ‌ما جاء في أفضل الأنساك واختلافهم في النهي عن المتعة

- ‌جامع المتعة

- ‌ما كانت حجة النبي

- ‌سياق حجة النبي في حديث جابر

- ‌مواقيت الإهلال

- ‌الأمر في إهلال أهل مكة ومن كان بها

- ‌من تعجل بالإحرام قبل الميقات وما قيل في إتمام الحج والعمرة

- ‌عمل أهل الآفاق إذا دخل ذو الحجة

- ‌الأمر في من قلد الهدي

- ‌الاغتسال للاحرام

- ‌التطيب عند الاحرام

- ‌الأمر في التلبيةوقول الله (فمن فرض فيهن الحج) أي لبى

- ‌رفع الصوت بالتلبية

- ‌هل وُقِّت لزمان ابتداء التلبية شيء

- ‌تلبية المرأة

- ‌تسمية المنسك عند التلبية

- ‌من أدخل نسكا في آخر

- ‌جامع التلبية

- ‌جامع لباس المحرم

الفصل: ‌ما جاء في أفضل الأنساك واختلافهم في النهي عن المتعة

‌ما جاء في أفضل الأنساك واختلافهم في النهي عن المتعة

ص: 259

• مسلم [2977] حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ما يبكيك. فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام قال: ما لك لعلك نفست. قلت نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة. فأحل الناس إلا من كان معه الهدي قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا قالت فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت قالت فأتينا بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله قالت فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. اهـ ورواه البخاري نحوه.

ص: 260

• البخاري [3832] حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قالوا: يا رسول الله أي الحل، قال: الحل كله. اهـ

ص: 261

• الدارقطني [2768] حدثنا أبو حامد محمد بن هارون حدثنا أزهر بن جميل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها. اهـ سند جيد.

ص: 262

• أبو داود [1796] حدثنا موسى أبوسلمة حدثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا. فقال: أما إنها معهن ولكنكم نسيتم. اهـ صححه الألباني.

وقال أبو داود [1795] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. اهـ ضعفه الألباني، أبو عيسى وشيخه وثقهما ابن حبان، وقد سكت عنه أبو داود.

ص: 263

• أبو داود [1810] حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا قال: بل لكم خاصة. أبو عبيد [265] حدثني نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه بلال بن الحارث المزني قال: قلت: يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: لا بل لنا خاصة. الطحاوي [3891] حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا سعيد بن منصور وإسحاق بن أبي إسرائيل عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن بلال بن الحارث عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أرأيت فسخ حجنا هذا لنا خاصة أم للناس عامة. قال: بل لكم خاصة. حدثنا ابن أبي داود وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا منصور قال ثنا الدراوردي قال سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدث عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه مثله. اهـ غريب، ضعفه أحمد وذكره الحاكم في صحيحه. وزعم ابن القطان أنه وهم والصواب عن أبي ذر قوله، وهو كما قال إن شاء الله.

ص: 264

• مسلم [3016] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: أحججت. فقلت نعم. فقال: بم أهللت. قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر فقال له رجل: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا. قال: فقدم عمر فذكرت ذلك له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. اهـ ورواه البخاري.

ص: 265

• الدارقطني [2541] أخبرنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ومحمد بن مخلد قالا حدثنا علي بن محمد بن معاوية البزاز حدثنا عبد الله بن نافع عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد على الحج فأفرد ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر فأفرد الحج ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر فبعث عمر فأفرد الحج ثم حج أبو بكر فأفرد الحج وتوفي أبو بكر واستخلف عمر فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد الحج ثم حج عمر سنيه كلها فأفرد الحج ثم توفي عمر واستخلف عثمان فأفرد الحج ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس للناس فأفرد الحج. اهـ في بعض النسخ عبيد الله بن عمر عن نافع. وقد قال الترمذي [820] حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. اهـ وفي نسخ عبد الله بن عمر العمري، لا بأس به.

وقال الطبراني [12180] حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر على الحج ولم يقرب الكعبة، ولكنه شمر إلى ذي المجاز يخبر الناس بمناسكهم، ويبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا عرفة قبل ذي المجاز وذلك أنهم لم يكونوا استمتعوا بالعمرة إلى الحج. اهـ حديث حسن شاهد لما قبله.

ص: 266

• ابن أبي شيبة [14513] حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن أبا بكر وعمر جردا. زاد سفيان: وعثمان. ابن أبي خيثمة [3833] حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن أبا بكر وعمر جراد الحج. الدارقطني [2542] حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا أبو هشام حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: حججت مع أبي بكر فجرد ومع عمر فجرد ومع عثمان فجرد. اهـ صحيح.

ص: 267

• ابن الجعد [629] أخبرنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: جرد أبو بكر وعمر وجرد عبد الله وجرد علقمة والأسود يعني الحج. ابن أبي خيثمة [3962] حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال الأسود وعلقمة أنهما كانا يسافران مع أبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود فكانوا يجردون الحج. اهـ مرسل صحيح.

ص: 268

• ابن أبي شيبة [14512] حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال: أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعده أربعين سنة، وهم كانوا لسنته أشد اتباعا أبو بكر وعمر وعثمان. اهـ مرسل صحيح.

ص: 269

• ابن أبي شيبة [15362] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن عروة أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مهلان بالحج فلا يحل منهما حراما إلى يوم النحر. أبو عبيد [263] حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان ملبيين فلا يحلان إلى يوم النحر. اهـ مرسل صحيح.

ص: 270

• البخاري [1560] حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. اهـ ورواه مسلم [3060] حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا فإن قال لك لا يحل. فقل له إن رجلا يقول ذلك قال: فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت فإن رجلا كان يقول ذلك. قال بئس ما قال فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك. قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا فقلت لا أدري. قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا. قلت لا أدري.

قال فإنه قد كذب قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا. وقد كذب فيما ذكر من ذلك. اهـ

ص: 271

• ابن الجعد [2276] أخبرنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات وتمتع أبو بكر حتى مات وتمتع عمر حتى مات وتمتع عثمان حتى مات يعني متعة الحج كذا قال. ابن أبي شيبة [13880] حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية. الطحاوي [3660] حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال ثنا أبو حمزة عن ليث هو ابن أبي سليم ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وأبو بكر حتى مات وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات. قال سليمان في حديثه وأول من نهى عنها معاوية. اهـ رواه الترمذي من طريق ابن إدريس عن ليث بن أبي سليم وحسنه. ليث يضعف، والصحيح أنهم تمتعوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 272

• ابن أبي شيبة [14519] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه حج خلافته كلها يفرد الحج. اهـ صحيح.

ص: 273

• مالك [769] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. ابن أبي عروبة [45] عن أيوب عن نافع أن عمر لم ينه عنها ولكن قال: إن أتم لحجكم أن تفصلوا بين الحج والعمرة. ابن أبي شيبة [13197] حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، اجعلوا الحج في أشهر الحج واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحجكم ولعمرتكم. أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [284] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. البيهقي [9077] من طريق أبي اليمان أخبرني شعيب أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يقول إن عمر كان يقول: إن تفصلوا بين الحج والعمرة وتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته. اهـ صحيح.

ص: 274

• الطحاوي [3690] حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال سمعت سويدا يقول سمعت عمر يقول: أفردوا بالحج. اهـ صحيح.

ص: 275

• ابن أبي شيبة [13196] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: قلت للقاسم بن محمد نهى عمر عن العمرة في أشهر الحج؟ فتلكأ وقال: نهى عثمان عنها. اهـ مرسل.

ص: 276

• مسلم [3020] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم. اهـ

ص: 277

• البيهقي [9137] أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد العلوي وأبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب: أنهيت عن المتعة؟ قال: لا ولكني أردت كثرة زيارة البيت. قال فقال: من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اهـ معناه لم أحرمها. سند جيد.

ص: 278

• سعيد بن منصور [854] نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن متعة النساء ومتعة الحج. الطحاوي [3687] حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن متعة النساء ومتعة الحج. اهـ صحيح.

ص: 279

• مسلم [3006] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله. وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. اهـ ورواه أبو عوانة [3354] حدثنا يعقوب بن سفيان نا عمر بن عاصم نا همام نا قتادة عن أبي نضرة قلت لجابر بن عبد الله إن ابن عباس يأمر بالمتعة وإن ابن الزبير ينهى عنها قال فقال جابر على يدي جرى الحديث تمتعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فيه القرءان فلما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن القرآن القرآن، والرسول الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهى عنهما وأعاقب عليهما فذكر نحوه. اهـ إنما توعد عمر على متعة النساء، وهمام بن يحيى كان ربما غلط.

وقال الطحاوي [3415] حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج. اهـ سند صحيح غريب، لم يروه عن مالك غير مكي.

وقال سعيد بن منصور [852] حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. نا هشيم أنا خالد عن أبي قلابة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج. اهـ مرسل بصري صحيح. والمتعة التي نهى عنها عمر وتوعد بالعقوبة عليها هي فسخ الحج، كذلك قال ابن عبد البر وغيره.

وقال ابن أبي عروبة [46] عن قتادة عن الحسن قال: والله ما نهى عنها عمر لقد أراد ذلك فقال له أبي بن كعب: ما لك ذاك لقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معهم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك. ورواه إسحاق [المطالب 1222] أخبرنا عبد الرزاق ثنا هشام عن الحسن أن عمر بن الخطاب هم أن ينهى عن متعة الحج فقام إليه أبي بن كعب فقال: ليس ذاك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك عمر. اهـ مرسل صحيح.

وقال إسحاق [المطالب 1223] أخبرنا عبد الرزاق قال: قال معمر قال ابن طاوس عن أبيه: قام أبي وأبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقالا: ألا تعلم الناس أمر هذه المتعة؟ فقال: وهل بقي أحد إلا علمها أما أنا فأفعلها. اهـ صحيح مرسل وفي نسخ إلا عملها.

ص: 280

• مالك [761] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. اهـ صحيح.

ص: 281

• أحمد [83] حدثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن الحكم عن أبي وائل أن الصبي بن معبد كان نصرانيا تغلبيا أعرابيا فأسلم فسأل أي العمل أفضل فقيل له الجهاد في سبيل الله عز وجل فأراد أن يجاهد فقيل له حججت فقال لا فقيل حج واعتمر ثم جاهد فانطلق حتى إذا كان بالحوائط أهل بهما جميعا فرآه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فقالا لهو أضل من جمله أو ما هو بأهدى من ناقته فانطلق إلى عمر فأخبره بقولهما فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قال الحكم فقلت لأبي وائل: حدثك الصبي؟ فقال: نعم. اهـ صححه ابن خزيمة وابن حبان وقد روي من طرق عن شقيق بمعناه، وقال الطحاوي [3682] حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال حدثني الصبي بن معبد قال كنت حديث عهد بنصرانية فلما أسلمت لم آل أن أجتهد فأهللت بعمرة وحجة جميعا فمررت بالعذيب بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فسمعاني وأنا أهل بهما جميعا فقال أحدهما لصاحبه: أيهما جميعا؟ وقال الآخر دعه فهو أضل من بعيره قال فانطلقت وكان بعيري على عنقي فقدمت المدينة فلقيت عمر بن الخطاب فقصصت عليه فقال: إنهما لم يقولا شيئا، هديت لسنة نبيك. اهـ هذا اللفظ يدفع تأويل من حمله على غير معناه.

ص: 282

• ابن أبي شيبة [13881] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. مسدد [1224] حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس سمعت عمر بن الخطاب يقول: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. أبو عبيد [288] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس أنه سمع عمر يقول ذلك. الطحاوي [3688] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت طاوسا يحدث عن ابن عباس قال: يقولون إن عمر نهى عن المتعة قال عمر: لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي. حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن سلمة عن طاوس عن ابن عباس قال: قال عمر فذكر مثله. اهـ صحيح، كأن معناه دفع توهم من قد يظن تحريمها.

وقد روى النسائي [2748] أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا أبو حمزة عن مطرف عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العمرة في الحج. اهـ هكذا بالإثبات في كافة النسخ عندي ومن نقله من المصنفين، وهو إسناد جيد. وفي كنز العمال لا أنهاكم، بالنفي ومعناه لا أحرمها.

وقال الطبراني [10921] حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا سهل بن بكار ثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: إنما نهي عن المتعة لأنهم كانوا يتجرون في وسط السنة. اهـ كذا قال سهل بن بكار وليس هو بالقوي، ورواه موسى بن إسماعيل وجماعة عن وهيب ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. الحديث، رواه البخاري ومسلم. تقدم.

ص: 283

• أبو عبيد [286] حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة أن لا يعطل البيت في غير أشهر الحج. اهـ مرسل.

وقال أبو عبيد [287] حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك قال: إنما نهى عمر عن المتعة لمكان أهل البلد ليكون موسمان في عام واحد فيصيبهم من منفعتها. اهـ مرسل.

وقال أبو عبيد [285] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر يقول: إن الله عز وجل قال (وأتموا الحج والعمرة لله) وقال (الحج أشهر معلومات) فأخلصوا أشهر الحج للحج واعتمروا فيما سواها من الشهور. وذلك أن من اعتمر في أشهر الحج لم تتم عمرته إلا بهدي. ومن اعتمر في غير أشهر الحج تمت عمرته إلا أن يحب أن يتطوع بهدي غير واجب. الطحاوي [3693] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: قلت لسالم لم نهى عمر عن المتعة وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها الناس معه؟ فقال: أخبرني عبد الله بن عمر أن عمر قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج، والحج أشهر معلومات فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور فأراد عمر بذلك تمام العمرة لقول الله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة لله) وذلك أن العمرة التي يتمتع فيها المرء بالحج، لا تتم إلا بأن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا، وإن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام، فأراد عمر بالذي أمر به من ذلك أن يزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة.

البيهقي [9134] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن محمد بن سختويه حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لسالم بن عبد الله: فلم تنهى عن التمتع وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الناس معه؟ قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج (الحج أشهر معلومات) شوال وذو القعدة وذو الحجة فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور وأراد عمر بذلك تمام العمرة لقول الله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة لله) وذلك أن العمرة أن يتمتع فيها المرء بالحج ولا تتم إلا أن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وأن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام فأراد عمر بالذي أمر به من ترك التمتع بالعمرة إلى الحج تمام العمرة التي أمر الله عز وجل بها وأراد عمر أيضا أن يزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم ذلك الناس فلا يأتوا البيت إلا مرة واحدة في السنة فاشتد الأئمة في التمتع حتى رأى الناس أن الأئمة يرون ذلك حراما ولعمري ما رأى ذلك الأئمة حراما ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر بن الخطاب في ذلك احتسابا للخير. اهـ صحيح.

ص: 284

• البيهقي [9135] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له: إنك تخالف أباك قال: إن أبي لم يقل الذي تقولون إنما قال: أفردوا العمرة من الحج أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله عز وجل وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا أكثروا عليه قال: أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر. وأخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابراني بها حدثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا روح بن عبادة حدثنا صالح بن أبي الأخضر حدثنا ابن شهاب عن سالم قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة في التمتع وسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ناس لعبد الله بن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله: ويلكم ألا تتقون الله أرأيتم إن كان عمر نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة فلم تحرمون وقد أحله الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا سنته أم عمر؟ إن عمر لم يقل لك إن عمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج. اهـ صحيح.

وروى ابن حزم [405] من طريق الحذافي عن عبد الرزاق حدثنا ابن التيمي عن القاسم بن الفضل عن هلال بن أبي رشيد قال: سألت سالم بن عبد الله: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، بعد كتاب الله؟ قال القاسم: وسمعت رجلا قال لنافع: أنهى عمر عن متعة الحج؟ فقال: لا. اهـ هلال بن نعيم قال أبو حاتم: مجهول.

ص: 285

• ابن أبي شيبة [13498] حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال: سمعت يحيى بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان في رجب. ابن أبي شيبة [13501] حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: اعتمرت مع عمر وعثمان في رجب. اهـ صحيح.

ص: 286

• إسحاق [المطالب 1216] أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي ثنا أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عثمان أنه سئل عن التمتع في الحج فقال: كانت لنا ليست لكم. الطحاوي [3900] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سئل عثمان بن عفان عن متعة الحج فقال: كانت لنا ليست لكم. حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة وصالح بن موسى الطلحي عن معاوية بن إسحاق فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: سئل عثمان أو سألته. اهـ إسناد حسن، كأنه عنى فسخ الحج.

ص: 287

• مالك [742] عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا فقال هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخبط فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة فقال عثمان ذلك رأيي فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. وقال البخاري [1494] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. وقال مسلم [3021] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل: ولكنا كنا خائفين. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله. اهـ كأنه أراد بالخوف عمرة القضاء فقد كانت في أشهر الحج في ذي القعدة.

ص: 288

• ابن أبي شيبة [16013] حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن بكير بن عطاء عن حريث بن سليم قال: سمعت عليا لبى بالحج والعمرة فبدأ بالعمرة، فقال له عثمان: إنك ممن ينظر إليه، فقال له علي: وأنت ممن ينظر إليه. اهـ حسن.

ص: 289

• أبو عبيد [281] حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت جري بن كليب يقول: رأيت عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها قال: فأتيت عليا فقلت: إن بينكما لشرا، أنت تأمر بها وعثمان ينهى عنها فقال: ما بيننا إلا خير ولكن خيرنا أتبعنا لهذا الدين. اهـ حسن

ورواه الطحاوي [3730] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن جري بن كليب وعبد الله بن شقيق أن عثمان خطب فنهى عن المتعة، فقام علي فلبى بهما، فأنكر عثمان ذلك، فقال له علي: إن أفضلنا في هذا الأمر أشدنا اتباعا له. اهـ حسن صحيح.

وقال أحمد [707] حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج: إن أتم للحج والعمرة أن لا يكونا في أشهر الحج فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله تعالى قد وسع في الخير، وعلي بن أبي طالب في بطن الوادي يعلف بعيرا له قال فبلغه الذي قال عثمان فأقبل حتى وقف على عثمان فقال أعمدت إلى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار ثم أهل بحجة وعمرة معا فأقبل عثمان على الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ ! إني لم أنه عنها إنما كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه. اهـ قال شعيب: إسناده حسن.

ص: 290

• مسدد [1218] حدثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم الأحول عن محمد بن سيرين قال: قدم عمران بن حصين في أصحاب له قد جمعوا بين الحج والعمرة فقيل لعثمان بن عفان إن عمران قدم في أصحاب له بالحج والعمرة فأرسل إليه أن اختر أحدهما. فقال عمران: إن أمير المؤمنين نهانا وقد خيرنا فأنا أختار الحج. اهـ مرسل بصري صحيح.

ص: 291

• البيهقي [8600] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو قتيبة سلم بن الفضل الآدمي بمكة ثنا محمد بن نصر الصائغ ثنا أبو مصعب الزهري أحمد بن أبي بكر ثنا عبد العزيز الدراوردي عن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما أن علي بن أبي طالب أنه قال: يا بني أفرد بالحج فإنه أفضل. اهـ وقال في المعرفة [2843] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عبد الحميد بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب أنه كان يأمر بنيه وغيرهم بإفراد الحج ويقول: إنه أفضل. ورواه ابن الأعرابي في المعجم [1770] نا عباس نا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس أبو بكر عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي أنه كان يأمر بنيه وغيرهم بإفراد الحج، ويقول: إنه أفضل. اهـ حسن صحيح.

ص: 292

• مسدد [1219] حدثنا أبو عوانة ثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن سعد مولى الحسن بن علي قال: خرجنا مع علي حتى إذا كنا بذي الحجة قال: إني أريد الجمع بين الحج والعمرة فمن أراد ذلك منكم فليقل كما أقول ثم لبى فقال: بعمرة وحجة معا. صححه ابن حجر.

ص: 293

• ابن الجعد [63] أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال: سأل رجل عليا عن قوله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: تخرج من دويرة أهلك. الطبري [3193] حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال: جاء رجل إلى علي فقال له في هذه الآية (وأتموا الحج والعمرة لله) أن تحرم من دويرة أهلك. حدثنا ابن حميد قال ثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: جاء رجل إلى علي رضوان الله عليه فقال: أرأيت قول الله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: أن تحرم من دويرة أهلك. الطحاوي [3734] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي مثله. البيهقي [8967] من طريق أبي الجواب حدثنا سفيان عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي مثله. البيهقي [9194] من طريق إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة المرادي مثله. ابن أبي حاتم [1788] حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو الأودي قالا ثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة بمثله. اهـ صححه الحاكم والذهبي.

وقال أبو عبيد [291] حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن ابن أذينة أو عن أذينة قال: أتيت عمر فسألته عن تمام العمرة فقال: ائت عليا فسله قال: فأتيت عليا فسألته فقال: أن تحرم من حيث أبدأت من دويرة أهلك

(1)

اهـ سند ضعيف.

(1)

- قال أبو عبيد: لا نرى عليا أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده، كان أفقه من أن يريد هذا لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه في المواقيت، ولكنا نحسبه ذهب إلى أن يخرج من منزله ناويا للعمرة خالصة لا يخلطها بحج ولكن يخلص لها سفرا ثم يحرم متى ما شاء. اهـ

ص: 294

• مالك [763] عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. اهـ رواه الترمذي وصححه.

ص: 295

• ابن أبي شيبة [13883] حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن غنيم بن قيس قال: سألت سعدا عن المتعة أو عن الجمع بينهما؟ فقال: فعلنا هذا وهذا كافر برب الكعبة أو برب العرش. يعني معاوية. اهـ رواه مسلم. يريد إن شاء الله عمرة القضاء كانت في ذي القعدة، اعتمروا في شهر من أشهر الحج، ومعاوية يومها كافر.

ص: 296

• ابن أبي شيبة [14520] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود قال: قال عبد الله بن مسعود: نسكان أحب إلي أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر، قال: فسافر الأسود ثمانين ما بين حجة وعمرة لم يجمع بينهما، وسافر عبد الرحمن بن الأسود ستين ما بين حجة وعمرة، لم يجمع بينهما. الشافعي [9080] عن ابن علية عن أبي حمزة ميمون عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أنه أمر بإفراد الحج قال نسكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر. اهـ حسن، وميمون يضعف.

ص: 297

• البيهقي [9079] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله يعني ابن مسعود: جردوا الحج. اهـ مرسل حسن.

ص: 298

• ابن جرير [3546] حدثني نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثنا شعبة قال: ما لقيني أيوب أو قال: ما لقيت أيوب إلا سألني عن حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قلت لعبد الله: امرأة منا قد حجت أو هي تريد أن تحج أفتجعل مع حجها عمرة؟ فقال: ما أرى هؤلاء إلا أشهر الحج. قال: فيقول لي أيوب ومن عنده مثل هذا الحديث حدثك قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه سأل عبد الله. ابن جرير [3552] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سألت ابن مسعود عن امرأة منا أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فقال: أسمع الله يقول (الحج أشهر معلومات) ما أراها إلا أشهر الحج. أبو عبيد [290] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سألت ابن مسعود عن امرأة أرادت أن تجمع مع حجها عمرة، فقال: أسمع الله عز وجل يقول (الحج أشهر معلومات) ما أرها إلا أشهر الحج. حدثنا حجاج عن شعبة بإسناده مثله. ابن أبي شيبة [13194] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سئل عبد الله عن العمرة في أشهر الحج؟ فقال عبد الله (الحج أشهر معلومات) ليس فيهن عمرة. الطبراني [9209] حدثنا فضيل بن محمد الملطي ثنا أبو نعيم ثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أرادت امرأة منا الحج وأرادت أن تضم مع حجتها عمرة فسألت عبد الله فقال: ما أجد هذه إلا أشهر الحج قال الله عز وجل (أشهر معلومات). البيهقي [9146] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله هو ابن مسعود (الحج أشهر معلومات) ليس فيها عمرة.

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أتيت عبد الله فقلت: إن امرأة منا أرادت أن تضم مع حجها عمرة فقال عبد الله: قال الله عز وجل (الحج أشهر معلومات) فلا أرى هذه إلا أشهر الحج. ابن أبي حاتم [1852] حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله (الحج أشهر معلومات) ليس فيها عمرة. اهـ صحيح.

ص: 299

• ابن أبي حاتم [1792] حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قوله (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: هي قراءة عبد الله وأتموا الحج والعمرة إلى البيت، لا يجاوز بالعمرة البيت. اهـ سند جيد.

ص: 300

• ابن أبي شيبة [13894] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: كانت المتعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. اهـ رواه مسلم. وقال ابن أبي شيبة [16033] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر قال: ليس لأحد أن يهل بالحج ثم يجعلها عمرة إلا للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود [1809] حدثنا هناد يعني ابن السري عن ابن أبي زائدة أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطحاوي [3893] حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أنا عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن المرقع بن صيفي عن أبي ذر قال: إنما كان فسخ الحج للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن المرقع الأسدي عن أبي ذر الغفاري أنه قال: كان ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة ونحل من كل شيء أن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس. حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا حفص هو ابن غياث عن يحيى بن سعيد قال حدثني المرقع الأسدي قال: قال أبو ذر لا والذي لا إله غيره ما كان لأحد أن يهل بحجة ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني المرقع عن أبي ذر قال: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة.

حدثنا فهد هو ابن سليمان قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو ذر: إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة الحج. حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران وهو الأعمش فذكر بإسناده مثله. وزاد يعني الفسخ. البيهقي [8995] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن مرقع الأسدي عن أبي ذر قال: لم يكن لأحد أن يفسخ حجه إلى عمرة إلا للركب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. اهـ أسانيد صحاح.

ص: 301

• الطحاوي [3905] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني كثير بن عبد الله رجل من مزينة عن بعض أجداده أو أعمامه أنه قال: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة. حدثنا ابن أبي داود قال ثنا إسحاق بن محمد القروي قال ثنا محمد بن حفص عن كثير بن عبد الله عن بكر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن هلال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اهـ ضعيف.

ص: 302

• أبو عبيد [292] حدثنا أبو النضر عن المسعودي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: خرجنا عمارا فلما انصرفنا مررنا بأبي ذر فقال: أحلقتم الشعر وقضيتم التفث أما إن العمرة من مدركم. اهـ قال أبو عبيد أن معناه أن ينشئ لها سفرا غير سفر الحج. حسن.

ص: 303

• مسلم [3031] حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الإسناد وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء. يعني عمر. اهـ ورواه البخاري مختصرا.

ص: 304

• مسلم [3079] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى (ثم محلها إلى البيت العتيق) قال قلت فإن ذلك بعد المعرف. فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. اهـ

ص: 305

• أحمد [3121] حدثنا حجاج ثنا شريك عن الأعمش عن الفضيل بن عمرو قال أراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس: ما يقول عرية قال يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: نهى أبو بكر وعمر. اهـ ورواه ابن عبد البر في الجامع [1248] من طريق ابن أبي خيثمة حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر مثله. اهـ هذا إسناد ضعيف، ولا يعرف عن أبي بكر نهي عن المتعة، هو قول عمر.

وقال أحمد [2277] حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال: قال عروة لابن عباس: حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال: ما ذاك يا عرية؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى أبو بكر وعمر! فقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة: هما كانا أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم به منك. اهـ كذا رواه وهيب بن خالد بالمعنى وعلى الاختصار.

ورواه ابن حزم في حجة الوداع [370] من طريق الحذافي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله؟ ترخص في المتعة، فقال ابن عباس: سل أمك يا عروة، فقال عروة: أما أبو بكر، وعمر فلم يفعلا فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر، فقال عروة: هما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. اهـ وهذا منقطع.

وقال الطحاوي [3872] حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن عروة قال لابن عباس: أضللت الناس يا ابن عباس قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا وكان أبو بكر وعمر يجيئان ملبيين بالحج، فلا يزالان محرمين إلى يوم النحر. قال ابن عباس: بهذا ضللتم! أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوني عن أبي بكر وعمر؟ فقال عروة: إن أبا بكر وعمر كانا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك. وقال إسحاق [المطالب 1332] أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: قال عروة لابن عباس: ويحك أضللت تأمر بالعمرة في العشر وليس فيهن عمرة؟ فقال: يا عري فسل أمك. قال: إن أبا بكر وعمر لم يقولا ذلك وكانا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع له منك فقال: من ههنا تردون نجيئكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر. ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه [374] من طريق أبي الربيع الزهراني نا حماد يعني ابن زيد نا أيوب عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللت الناس قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر، وليست فيهن عمرة فقال: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك، فقال ابن عباس: هذا الذي أهلككم والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجيئوني بأبي بكر وعمر. فقال عروة: هما والله كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. اهـ وهذا أصح، أن الإفراد من فعلهما، والنهي محفوظ عن عمر. وهذا خبر صحيح.

ورواه ابن حزم في حجة الوداع [371] من طريق أبي مسلم الكجي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب هو السختياني عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأمرنا بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة؟ قال: أفلا تسأل أمك عن ذلك؟ قال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك قال الرجل: مِن ها هنا هلكتم ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم إني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبرونني بأبي بكر وعمر

(1)

. فقال عروة: إنهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك، فسكت الرجل. اهـ قلت: لا ينازع ابن عباس رحمه الله في ما قال عروة، وقد قال لأبي سعيد في الصرف ولم يسمع فيه من رسول الله شيئا: أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني. اهـ وإنما أكد ابن عباس الأمر بها أن حرمها بنو أمية، ولم يكن يقول هذا أيام عمر وعثمان رحمهم الله جميعا. وكلامه هذا يشبه قول ابن عمر، لما جادلوه في المتعة وأكثروا عليه قال: أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر؟

وقال الطبراني في الأوسط [21] حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن أبي مليكة الأعمى - كذا - عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباس طالما أضللت الناس، قال: وما ذاك يا عرية قال: الرجل يخرج محرما بحج أو عمرة فإذا طاف زعمت أنه قد حل فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك فقال أهما ويحك آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله في أصحابه وفي أمته فقال عروة هما كانا أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله مني ومنك قال ابن أبي مليكة: فخصمه عروة. اهـ قال الهيثمي في المجمع: إسناده حسن.

(1)

- يذكر ههنا لفظ لم أجده في شيء من دواوين الأثر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ..

ص: 306

• مسلم [3077] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وقال أبو عبيد [270] حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج يقول قال رجل من بني الهجيم يقال له فلان بن عبد لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد شغبت الناس أنه من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وإن رغمتم. قال حجاج قال شعبة: أنا أقول: شغبت ولا أدري كيف هي؟ وقال حجاج: إنما هو شعبت. قال أبو عبيد: وهي عندي كما قال حجاج يعني أنها فرقت بين الناس في الفتيا

(1)

اهـ

(1)

- ثم قال أبو عبيد: ولا نعلم أحدا من الصحابة تمسك بذلك بعد النبي صلى الله عليه إلا ابن عباس، فإن الفسخ معروف من رأيه. اهـ

ص: 307

• وقال البخاري [1603] حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا النضر أخبرنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. اهـ ثم قال البخاري [1492] حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي قال شعبة فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي رأيت. اهـ ورواه مسلم.

ص: 308

• وقال البخاري [1497] قال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج. فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمرة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى (فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) إلى أمصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء

(1)

اهـ فيه دلالة على أنه كان يراها حلالا ورخصة مباحة لا سنة لازمة في قوله: أباحه للناس. وإنما كان يشدد فيها لِما أحدث الناس من إنكارها على غير ما كان يريد عمر بن الخطاب وأهل العلم معه، وسيأتي عن ابن عباس في سياق أقوال ابن عمر.

(1)

- قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين [1173] أخرجه البخاري تعليقاً فقال وقال أبو كامل عن أبي معشر عن عثمان. قال أبو مسعود: وهذا حديث عزيزٌ لم أره إلا عند مسلم بن الحجاج ولم يخرجه مسلم في صحيحه من أجل عكرمة وعندي أن البخاري أخذه عن مسلم، والله أعلم. قال البرقاني حدث به ابن أبي حاتم عن مسلم. اهـ

ص: 309

• الطبري [3188] حدثني المثنى قال ثنا أبو صالح قال ثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (وأتموا الحج والعمرة لله) يقول: من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمها، تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل من إحرامه كله، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. اهـ حسن، وهذه حكاية أصحابه عنه رواها ابن أبي طلحة مجملة. ومعناه لا ينقضه من غير إحصار.

ص: 310

• مسلم [3084] حدثني حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. اهـ

ص: 311

• ابن أبي شيبة [16034] حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال قالَ ابن الزبير أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا. فبلغ ذلك ابن عباس فقال: إن الذي عمى الله قلبه وعينيه لأنت ألا تسأل أمك فسألها فقالت: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا فأمرنا فأحللنا الحلال كله حتى تسطعت المجامر بين الرجال والنساء. الطبراني [24/ 244] حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد مثله. يزيد ضعيف، دخل عليه حديث متعة النساء في متعة الحج.

ص: 312

• النسائي [ك 3906] أنبأ هناد بن السري الكوفي عن ملازم بن عمرو وذكر كلمة معناها حدثني عبد الله بن بدر قال خرجت في ناس من أصحابي حجاجا حتى وردنا مكة فطفنا بالبيت سبعا وصلينا خلف المقام ركعتين فإذا رجل جالس على زمزم فقال: من أنتم قلت من أهل المشرق من أهل اليمامة قال أحجاجا قدمتم أم عمارا قلنا حجاجا قال فإنكم نقضتم حجكم. فقلت: قد حججت مرارا كل ذلك كنت أفعل هكذا فسألت من هذا فقالوا ابن عباس ثم خرجنا من وجهنا حتى نأتي عبد الله بن عمر فأخبرناه ما قال لنا ابن عباس فقال أذكركم بالله أحجاجا قدمتم أم عمارا قلت حجاجا قال فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كلهم قد حج ففعل ما فعلتم. اهـ سند صحيح.

ص: 313

• ابن أبي شيبة [13882] حدثنا يعلى بن عبيد عن عمر بن ذر عن مجاهد قال: كان ابن عمر وابن عباس يقدمان متمتعين. رواه ابن حزم [378] من طريق محمد بن وضاح حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد: لو جئت من بلدك أربعين عاما ما جئت إلا متمتعا، هو آخر عهد فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، وقد كان ابن عباس وابن عمر يقدمان علينا وهما متمتعان. اهـ صحيح.

وروى ابن حزم [420] من طريق محمد بن يوسف الحذافي حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر بن ذر أنه سمع مجاهدا يقول: قال ابن عباس: من جاء حاجا فأهدى هديا فله عمرته مع حجه. اهـ صحيح.

ص: 314

• ابن الجعد [1277] أنا شعبة عن غيلان بن جرير قال: سمعت ابن عمر يأمر بها وكان الحجاج ينهى عنها يعني متعة الحج. اهـ صحيح.

ص: 315

• ابن أبي شيبة [13884] حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي معن قال: سمعت ابن عمر وابن الزبير وجابر بن زيد وأبا العالية والحسن يأمرون بمتعة الحج. اهـ أبو معن وثقه ابن حبان، والمحفوظ عن ابن الزبير النهي عنها.

ص: 316

• وقال أبو علي الصفار في الأمالي [146] حدثنا أحمد ثنا عبد الرزاق أنا الثوري عن مالك بن مغول عن نافع قال: تمتع ابن عمر وقرن وأفرد. قال الثوري: فلا تعتب على من صنع شيئا من ذلك. اهـ صحيح، أحمد هو ابن منصور الرمادي.

ص: 317

• ابن أبي شيبة [14507] حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال: خرجنا حجاجا ومعنا رجل من أهل الجبل لم يحج قط فأهل بحجة وعمرة فعاب ذلك عليه أصحابنا قال فنزلنا قريبا من ابن عمر قال: فقلنا له إن معنا رجلا من أهل الجبل لم يحج قط فأهل بحجة وعمرة فعاب ذلك عليه أصحابنا فما كفارته؟ قال كفارته أن يرجع بأجرين وترجعون بواحد. الطحاوي [3696] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال حججنا وفينا رجل أعجمي فلبى بالعمرة والحج فعبنا ذلك عليه فسألنا ابن عمر فقلنا: إن رجلا منا لبى بالعمرة والحج فما كفارته؟ قال: رجع بأجرين وترجعون بأجر واحد. اهـ حسن.

ص: 318

• الترمذي [824] حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنه فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطحاوي [3665] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي هو أحمد بن خالد قال ثنا ابن إسحاق عن الزهري عن سالم قال إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر حسن جميل فقال: فإن أباك كان ينهى عن ذلك فقال ويلك فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم عني. اهـ صححه الألباني إسناده. وقد تقدم بسياق أبسط.

ص: 319

• أبو عبيد [283] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ومروان بن معاوية عن عبد المؤمن الأزدي قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن امرأة صرورة لم تحج أتعتمر في حجها؟ قال: نعم إن الله عز وجل جعل ذلك رخصة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ابن أبي حاتم [1844] حدثنا أبي ثنا عبيد الله بن الحارث بن محمد بن زياد ثنا عبد المؤمن بن أبي شراعة قال: سئل ابن عمر وأنا شاهد عن امرأة صرورة أتعتمر في حجتها؟ قال: نعم إن الله جعلها لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. اهـ حسن صحيح.

ص: 320

• ابن جرير [3550] حدثنا ابن بيان قال حدثنا إسحاق عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: قال ابن عمر للحكم بن الأعرج أو غيره إن أطعتني انتظرت حتى إذا أهل المحرم خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة. اهـ عبد الحميد بن بيان القناد، ورواه أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز في أماليه [641] حدثنا أحمد ثنا عبد الوهاب أخبرنا ابن عون عن محمد قال: قال ابن عمر لرجل إن أطعتني انتظرت حتى إذا أهللت المحرم انطلقت إلى قرن اعتمرت منه. اهـ أحمد هو ابن الوليد الفحام وعبد الوهاب هو ابن عطاء. صحيح.

ص: 321

• ابن الجعد [2225] أنا شريك عن عبد الله بن شريك قال سمعت ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وسألهم رجل فقال تمتعت فقالوا أحسنت تقدم فتحل حتى إذا كان يوم التروية أهللت بالحج فتكون قد جمعت حجة وعمرة أوقد جمع الله لك عمرة وحجة. الطحاوي [3662] حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا شريك بن عبد الله عن عبد الله بن شريك قال: تمتعت فسألت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، فقالوا هديت لسنة نبيك تقدم ثم تطوف ثم تحل. حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك فذكر بإسناده نحوه، غير أنه قال قال أبو غسان: أظنه قال لسنة نبيك افعل كذا، ثم أحرم يوم التروية وافعل كذا وافعل كذا. اهـ شريك ليس بالحافظ.

ص: 322

• ابن أبي شيبة [13199] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: سئل القاسم عن العمرة في أشهر الحج؟ فقال: كانوا لا يرونها تامة. ابن أبي شيبة [15654] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: قلت للقاسم: العمرة في المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة. ابن جرير [3547] حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن ابن عون قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة. قال فقيل له: العمرة في المحرم؟ فقال كانوا يرونها تامة. حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن ابن عون قال سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج قال كانوا لا يرونها تامة. صحاح.

ص: 323

• ابن أبي شيبة [13198] حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: ما أعلمهم يختلفون أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل. ابن جرير [3549] حدثنا ابن بيان الواسطي قال أخبرنا إسحاق عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين أنه كان يستحب العمرة في المحرم، قال: تكون في أشهر الحج؟ قال: كانوا لا يرونها تامة. ابن جرير [3553] حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا حزام القطعي قال سمعت محمد بن سيرين يقول: ما أحد من أهل العلم شك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. اهـ صحيح.

ص: 324

• ابن أبي شيبة [14506] حدثنا شريك بن عبد الله عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يلبون بعمرة وحجة معا. اهـ سند ضعيف.

ص: 325