المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في من قلد الهدي - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٧

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الاعتكاف في المساجد

- ‌العمل في الاعتكاف

- ‌هل يعتكف عن غيره

- ‌ما جاء في ليلة القدر

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فضل الحج والعمرة

- ‌حكم الحج والعمرة

- ‌ما صفة الحاج

- ‌باب طيب النفقة

- ‌أشهر الحج

- ‌من نذر حجا ولم يكن حج

- ‌حج الصبي

- ‌الرجل يحج يكفيه أخوه نفقته أو يكاري نفسه

- ‌تحريم مكة وذكر فضلها

- ‌تحريم المدينة وبيان فضلها

- ‌ما ذكر في هدم الكعبة

- ‌باب ما جاء في كراهة رفع البنيان بمكة

- ‌فضل الصلاة في المسجد الحرام

- ‌ما ذكر في كسوتها

- ‌العمرة في رمضان

- ‌ما ذكر في تكرار العمرة

- ‌ما جاء في العمرة قبل الحج

- ‌ما جاء في تعليم الحج

- ‌الرجل يحج عن غيره

- ‌ما جاء في أفضل الأنساك واختلافهم في النهي عن المتعة

- ‌جامع المتعة

- ‌ما كانت حجة النبي

- ‌سياق حجة النبي في حديث جابر

- ‌مواقيت الإهلال

- ‌الأمر في إهلال أهل مكة ومن كان بها

- ‌من تعجل بالإحرام قبل الميقات وما قيل في إتمام الحج والعمرة

- ‌عمل أهل الآفاق إذا دخل ذو الحجة

- ‌الأمر في من قلد الهدي

- ‌الاغتسال للاحرام

- ‌التطيب عند الاحرام

- ‌الأمر في التلبيةوقول الله (فمن فرض فيهن الحج) أي لبى

- ‌رفع الصوت بالتلبية

- ‌هل وُقِّت لزمان ابتداء التلبية شيء

- ‌تلبية المرأة

- ‌تسمية المنسك عند التلبية

- ‌من أدخل نسكا في آخر

- ‌جامع التلبية

- ‌جامع لباس المحرم

الفصل: ‌الأمر في من قلد الهدي

‌الأمر في من قلد الهدي

ص: 388

• أحمد [14776] حدثنا حجين ويونس قالا: حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنهم كانوا إذا حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فبعث بالهدي فمن شاء منا أحرم، ومن شاء ترك. اهـ صحيح رواه النسائي وابن حبان.

وقال أحمد [14129] حدثنا عبد الرزاق حدثنا داود بن قيس عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع ابني جابر يحدثان عن أبيهما قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه شق قميصه حتى خرج منه، فقيل له فقال: واعدتهم يقلدون هديي اليوم، فنسيت. اهـ فيه ضعف.

ص: 389

• مالك [754] عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. رواه البخاري ومسلم.

وقال البخاري [5566] حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. اهـ

وقال أبو داود [1761] حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا قالا قالت أم المؤمنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله. وقال الترمذي [908] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. اهـ وروى البيهقي [10489] من طريق أبي اليمان أخبرنا شعيب قال قال الزهري: أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهري فأخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كنت أفتل قلائد الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بهديه مقلدا وهو مقيم بالمدينة ثم لا يجتنب شيئا حتى ينحر هديه. فلما بلغ الناسَ قولُ عائشة هذا أخذوا بقولها وتركوا فتوى ابن عباس. اهـ صحيح.

ص: 390

• مالك [755] عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: لا يحرم إلا من أهل ولبى. ابن أبي شيبة [12863] حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: إنما يحرم من أهل ومن لبى. اهـ ورواه الحسن بن علي بن عفان عن جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد. صحيح. وقال ابن وهب [167] أخبرني عمرو بن الحارث ومالك بن أنس وغيرهما أن يحيى بن سعيد حدثهم عن عمرة عن عائشة أنها سمعتها تقول: لا يحرم إلا من أهلّ ولبّد. اهـ المعنى واحد.

ص: 391

• ابن أبي عروبة [86] عن قتادة أن عائشة رحمها الله سئلت عن ذلك فقالت: من أحرم فإن محله البيت العتيق، أي لا ينتهي ما ينتهي المحرم. اهـ مرسل.

ص: 392

• ابن أبي شيبة [12866] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر وعليا وابن عباس كانوا يقولون في الرجل يرسل ببدنته إنه يمسك عما يمسك عنه المحرم ليس أن لا يلبي. قال جعفر: يواعدهم يوما، فإذا كان ذلك اليوم الذي يواعدهم أن يشعر أمسك عما يمسك عنه المحرم. اهـ مرسل جيد.

ص: 393

• ابن أبي عروبة [88] عن أبي معشر عن النخعي عن علقمة عن ابن مسعود كان يبعث بالبدن مع علقمة ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم ثم يأمره إذا بلغت محلها أن يتصدق ثلثا ويأكل ثلثا ويبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن عتبة بن مسعود ثلثا. ابن أبي شيبة [12864] حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهديه ولم يحرم. حدثنا غندر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان يبعث بالهدي ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم. اهـ صحيح.

ص: 394

• ابن أبي عروبة [84] عن قتادة عن أنس بن مالك أنه كان يبعث بالهدي ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم. ابن أبي شيبة [12860] حدثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن أنس أنه كان يبعث بالهدي ثم لا يمسك عن شيء مما كان يمسك عنه المحرم. اهـ رجاله ثقات.

ص: 395

• ابن أبي شيبة [12858] حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من قلد فقد أحرم. اهـ صحيح.

ص: 396

• مسدد [1310] حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في الرجل يبعث بالهدي وهو مقيم قال: يواعده يوما فإذا بلغ أمسك هو عما يمسك عنه الحرام. اهـ صحيح.

ص: 397

• ابن أبي عروبة [90] عن علي بن ثابت عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بالهدي ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم إذا قلد الهدي غير أنه لا يلبي. ابن أبي شيبة [12867] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أن لا يلبي. الطحاوي [4177] حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا عبيد الله عن نافع قال كان ابن عمر إذا بعث هديه وهو مقيم أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه. حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء. اهـ صحيح.

ص: 398

• الطحاوي [4198] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي العالية قال: سألت ابن عمر عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء؟ فقال ابن عمر: ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت. اهـ سند جيد.

ص: 399

• ابن الجعد [2879] أخبرنا عبد العزيز نا ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك أنه رأى قيس بن سعد بن عبادة يغسل أحد شقي رأسه بالشجرة ثم التفت فإذا بدنته قد قلدت فلم يغسل الشق الآخر يعني وأحرم. اهـ صحيح.

ص: 400

• ابن أبي عروبة [89] عن قتادة أن ابن عباس كان إذا قلد يكف عما يكف عنه المحرم، حتى يبلغ الهدي محله. اهـ صحيح.

ص: 401

• ابن أبي شيبة [12845] حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا قلد الهدي وصاحبه يريد العمرة أو الحج فقد أحرم. ابن أبي شيبة [12851] حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس قال: من جلل أو قلد فقد وجب عليه الإحرام. ابن أبي شيبة [12852] حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال: من قلد أو جلل أو أشعر فقد أحرم. اهـ لا بأس به.

ص: 402

• مالك [756] عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة. ابن أبي شيبة [12868] حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم أن ربيعة بن عبد الله بن الهَدِير أخبره أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي بن أبي طالب متجردا على منبر البصرة فسأل الناس عنه. فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد فلقيت ابن الزبير فذكرت ذلك له. فقال: بدعة وربِّ الكعبة. ابن أبي خيثمة [3710] حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أبي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن ربيعة بن الهدير التيمي أخبره أنه رأى عبد الله بن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي متجردا، فسأل الناس عنه، فقيل: إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد، قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت ذلك له فقال: بدعة ورب الكعبة. اهـ صحيح.

ص: 403