الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما تجب منه الطهارة
- عن فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، واذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) أخرجه الشيخان.
- عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسلة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وآثار الغسل في ثوبه (1) اخرجه الشيخان.
- عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال له:(اذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه بالماء) رواه مسلم.
- عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير (2) بلى، إنه لكبير، أما أحدهما: فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة) (3) رواه مسلم.
كيف يكون التطهير
؟
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: أوتي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماء وأتبعه اياه فلم يغسل. رواه مسلم.
(1) بقع الماء على ثوبه.
(2)
يكبر ويشق عليهما فعله لو أرادا ان يفعلاه.
(3)
نقل الحديث قصد الاشاعة والافساد، ونم: نقل ما يكره كشفه.
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت احدانا تحيض ثم تفترص (1) الدم من ثوبها عند طهرها، فتغسله وتنضح على سائره (2) ثم تصلي فيه. رواه مسلم.
- عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه! مه! (3) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تزربوه (4) دعوه) فتركوه حتى بال، ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال له:(ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول أو القذر (5)، انما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن)، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأمر رجلا بدلو من ماء فشنه (6) عليه. اخرجه الشيخان.
- عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا (7) فليمسحه في الأرض، ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود.
(1) تقطعه بأظفارها وأطراف أصابعها حتى يزول.
(2)
على بقية الثوب، وربما يكون قد أصابه الدم.
(3)
اسم فعل مبني على السكون بمعنى انكفف.
(4)
لا تقطعوه من اتمام البول لما في ذلك في المضرة البدنية.
(5)
النجاسات والأوساخ.
(6)
فصبه عليه.
(7)
نجاسة - ويكتفي بمسح النجاسة فى النعلين لمن أراد أن يصلي فيهما عندما تدعو الحاجة الى ذلك.