المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

زادت على مائتين الى ثلاثمائة ففيها (ثلاث شياه)، فاذا زادت - أصول الفقه - آيات وأحاديث الأحكام من أمالي الأستاذ الإمام

[ابن باديس، عبد الحميد]

فهرس الكتاب

- ‌المدخل

- ‌كيف نشأت فكرة الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الطهور

- ‌طهارة الحدث

- ‌المسح على الخفين

- ‌موجبات الوضوء

- ‌الغسل

- ‌موجبات الغسل

- ‌أسباب التيمم

- ‌الطهارة من الخبث

- ‌ما تجب منه الطهارة

- ‌كيف يكون التطهير

- ‌العفو عمن يشق غسله

- ‌آداب قضاء الحاجة

- ‌الحيض

- ‌النفساء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌المواقيت

- ‌الأذان

- ‌المساجد

- ‌ستر العورة

- ‌استقبال القبلة

- ‌الصلاة ووجوبها

- ‌حكم تاركها

- ‌المحافظة عليها

- ‌الذكر بعدها

- ‌صلاة الجماعة

- ‌الإمامة

- ‌الجمعة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة السفر

- ‌صلاة النافلة

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌الزكاة

- ‌فى الرقة

- ‌الصيام

- ‌(زمانه):

- ‌(وقته):

- ‌(الرخصة فيه):

- ‌(آداب الصوم)

- ‌(نية الصوم):

- ‌الاعتكاف

- ‌الحج

- ‌(وجوبه)

- ‌(بيان المستطيع):

- ‌(زمان الاحرام به):

- ‌(كيفية الاحرام):

- ‌(أعماله): النية والاحرام:

- ‌(ومن أعماله الطواف):

- ‌(السعي):

- ‌(الوقوف بعرفة):

- ‌(الإقامة بمن

- ‌(النحر):

- ‌(الحلق):

- ‌(إتمامه والاخلاص فيه):

- ‌(الآداب فيه):

- ‌(الإحلال منه):

- ‌(الإحصار عنه):

- ‌(العمرة):

- ‌(ممنوعات الإحرام (الصيد)):

- ‌(ومن ممنوعاته) (النساء)

- ‌(الطيب وإزالة الأوساخ وتقليم الأظافر وحلق الشعر)

- ‌(وصف عام لأعمال ومناسك حج الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌(الاحرام):

- ‌(التلبية):

- ‌(الطواف):

- ‌(السعي بين الصفا والمروة):

- ‌(نية الحج والعمرة):

- ‌(التوجه الى منى):

- ‌(الوقوف بعرفة):

- ‌(من عرفة الى المزدلفة):

- ‌(في منى):

- ‌(طواف الافاضة):

- ‌الخاتمة

الفصل: زادت على مائتين الى ثلاثمائة ففيها (ثلاث شياه)، فاذا زادت

زادت على مائتين الى ثلاثمائة ففيها (ثلاث شياه)، فاذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة (شاة) واحدة، فان كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة فليس فيها صدقة، الا ان يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.

وما كان من خليطين (1) فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج فى الصدقة هرمة (2) ولا ذات عوار (3) ولا تيس (4) الا أن يشاء المصدق.

و‌

‌فى الرقة

(5)

فى مائتي درهم ربع العشر، فان لم يكن الا تسعين ومائة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها.

ومن بلغت عنده من الابل صدقة (الجذعة وليست عنده (جذعة) وعنده (حقة) فانها تقبل منه، ويجعل معها (شاتين) ان استيسرتا له، أو

(1) جاء فى الموطإ 601 ص 175 (طبعة دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع) بيروت 1971.

(اذا كان الراعي واحدا، والفحل واحدا، والمراح واحدا، والدلو واحدا، فالرجلان خليطان وان عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه. قال والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط، انما هو شريك).

(2)

كبيرة عاجرة.

(3)

فى بدنها عيب.

(4)

ذكر المعز.

(5)

الورق والنقد.

ص: 68

عشرين درهما، ومن بلغت عندة صدقة (الحقة) وليست عنده (الحقة) وعنده (الجذعة) فانها تقبل منه (الجذعة)، ويعطيه عشرين درهما أو شاتين) رواه البخاري.

- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فأمره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة (تبعا) أو (تبيعة) ومن كل أربعين (مسنة)?

رواه أحمد وأصحاب السنن.

(فائدة)

من الابل:

(بنت مخاض): التى لها سنة من يوم ولادتها، ودخلت فى السنة الثانية.

(بنت لبون): أو ابن لبون - سنتان ودخل في الثانية.

(حقة): بضم وكسر أوله، لها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة، وسميت حقة لاستحقاق الحمل في بطنها ان يحمل عليها.

(جذعة) لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، لانها تجزع أي تسقط اسنان الرضاع.

من البقر:

(تبيع أو تبيعة): وهو ما له سنة.

(مسنة): ذات ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

من الغنم:

(جذعة): ذات سنة وقيل ذات عشرة أشهر أو ثمانية.

ص: 69

-عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا (1) العشر، وفيما سقي بالنضح (2) نصف العشر). رواه البخاري.

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوسق (3) من تمر ولا حب صدقة). رواه مسلم.

(1) العثري: الذي يشرب بعروقه دون سقي أي البعل.

(2)

النضح: السقي من ماء بئر أو نهر بساقية.

(3)

الوسق: ستون صاعا. وهو ما يقدر بسبعة أو ثمانية قناطير عندنا.

ص: 70