المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب معرفة أحكام العموم] - الكافي شرح أصول البزدوي - جـ ٢

[الحسام السغناقي]

الفصل: ‌[باب معرفة أحكام العموم]

[باب معرفة أحكام العموم]

لما فرغ من بيان أحكام الخصوص بأنواعها وشعبها ومتقابلاتها من الأمر والنهي شرع في بيان أحكام العموم، وقدم الخاص على العام؛ لأن الخاص كالجزء للعام، والجزء مقدم على الكل، أو لأن حكمه قطعي بالاتفاق، وحكم العام مختلف فيه.

(العام عندنا يوجب الحكم فيما يتناوله قطعًا بمنزلة الخاص) كما إذا

ص: 659

قال: عبيدي أحرار يثبت هذا الحكم في كل فرد من أفراده، كما إذا قال عبدي هذا حر.

قوله: (الخاص لا يقضي على العام) قيل: القضاء الإلزام أي لا يلزم الخاص حكمه على العام ولا يرد حكم العام، (بل يجوز أن ينسخ به) حتى إن الخاص إذا كان متقدمًا، ثم جاء العام بخلاف حكم الخاص ينسخ هذا العام المتأخر الخاص المتقدم ويقضي عليه.

(نسخ، وهو خاص بقول النبي عليه السلام "إستنزهوا من البول")

فإن قيل: لم قلتم بأن النسخ إنما ثبت بكونه عامًا بل لكونه محرما؟

قلنا: لا نثبت النسخ بكونه عامًا، ولا لكونه محرما بل نثبت بكونه متأخرًا مساويًا للأول في الرتبة وإفادة الحكم.

ألا ترى أن المبيح إذا تأخر ينسخ المحرم المتقدم، والخاص إذا تأخر ينسخ العام إذا كان مساويًا له في الرتبة.

ص: 660

فعلم أن النسخ لا بكونه عامًا ولا بكونه خاصًا ولا بكونه محرما ولا بكونه مبيحًا بل بكونه متأخرًا مساويًا للأول في الرتبة، ولكن لما كان عامًا ناسخًا للخاص المتقدم علم به أن العام مساو للخاص في القوة، فكان فيه رد لقول الشافعي حيث لا يجعله مساويًا للخاص في القوة.

فإن قيل: إنما يثبت ما ادعيتم إذا كان العام متأخرًا، ويجوز أنه كان متقدمًا على حديث العرنيين.

قلنا: لا كذلك، بل ثبت تأخره وتقدم الخاص بالدليل، وهو أن المثلة قد نسخت بالاتفاق، وهي في حديث العرنيين، فدل الدليل على تقدم ذلك الحديث؛ لأنه كان في ابتداء الإسلام ولم يدل الدليل على تقدم الحديث العام بل فيه مجرد احتمال، والاحتمال إذا لم ينشأ عن دليل لا يكون معتبرًا.

ص: 661

(ومثل قوله عليه السلام ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" نسخ بقوله عليه السلام "ما سقته السماء ففيه العشر").

فإن قلت: لا نسلم أن أبا حنيفة- رضي الله عنه يقول بينهما بطريق التناسخ بل يحمل كل واحد من الحديثين على محل على حدة. وقال في "المبسوط" ويقول أبو حنيفة- رحمه الله تأويل قوله عليه السلام "ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة" التجارة، فإنهم كانوا يتبايعون بالأوساق كما ورد به

ص: 662

الحديث.

وقيمة خمسة أوسق مائتا درهم، فحينئذ لم يكن قوله عليه السلام:"ما سقته السماء ففيه العشر" ناسخًا لذلك الحديث، فلا تتم الحجة لمن تمسك بهذا في أن العام ينسخ الخاص.

قلت: قد يكون للكتاب والسنة وجوه من التخريج والحمل، فنقول: يحتمل أن يكون هذا على طريق النسخ، فعلى ذلك الوجه يكون حجة لمن تمسك به، ومثل هذا كثير في التمسكات كما ذكر في "شرح التأويلات" في قوله تعالى:} وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنصِتُوا {أختلف أهل التفسير في سبب نزول الآية، فقال بعضهم: كان الكفرة يقولون} لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ {، فأمر الله للمؤمنين بالاستماع إليه مكان قولهم} لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ {، وبه قال مقاتل.

ص: 663

وقال بعضهم: فإن نزولها في حق الخطبة.

وقال بعضهم: فإنه في حق الصلاة.

قال الشيخ- رحمه الله فعلى تقدير نزولها في حق الصلاة كان فيها دلالة على النهي عن القراءة خلف الإمام؛ لأنه أمر بالاستماع والإنصات له، فكان هو حجة لنا على الخصوم.

(فيمن أوصى بخاتمه لإنسان ثم بالفص منه لآخر بكلام مفصول) قيد بالمفصول؛ لأنه إذا كان هذا في كلام موصول كانت الحلقة للأول والفص للثاني من غير اشتراك فيه بالإجماع.

وأما إذا كان في كلام مفصول قال هاهنا مطلقًا إن (الفص بينهما)، وذكر بعد هذا (وهذا قولهم جميعًا).

وذكر في "زيادات العتابي" و"قاضي خان" و "الهداية" أن هذا قول

ص: 664

محمد- رحمه الله وكأنه لم يعتبر خلاف أبي يوسف.

وذكر في "المنظومة" في باب اختلاف الآخرين:

فالفص للثاني ولم يستهما.

ص: 665

فعلم بهذا أن على قول محمد يستهمان.

فإن قلت: كيف يصلح هذا نظيرًا للعام، والعام هو ما كان أفراده متفقة الحدود، وليست حلقة الخاتم مع فصها متحدين في الحدود، وليستا بأفراد بل فردان، فكيف يصلح نظيرًا للعام؟

قلت: سنذكر جواب هذا وما يلحقه في باب البيان إن شاء الله تعالى.

(ولولا إستواؤهما وقيام المعارضة بينهما لما وجب الترجيح بدلالة العقد)؛ لأن الترجيح يعتمد المساواة إذ لا ترجيح عند عدم المساواة، بل يعمل بالأقوى دون الأدنى؛ لأنه لا يقاومه ولا يساويه حتى يقال: إن الدينار راجح على الدانق؛ لأنه لا مساواة بينهما أصلًا بوجه من الوجوه.

ص: 666

(والقاضي الشهيد) هو الحاكم المرزوي- رحمه الله

(أن المذهب عندنا ما قلنا)، وهو قوله في أول الباب: العام عندنا يوجب الحكم فيما يتناوله قطعًا ويقينًا".

وقوله: (لأن الناسي في معنى الذاكر). هذا جواب إشكال بأن يقال: لا نسلم أن قوله تعالى:} وَلا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُا للَّهِ عَلَيْهِ {من العام الذي لم يثبت خصوصه بل ثبت خصوصه، فإن الناسي مخصوص عنه بالإجماع بيننا وبينكم، فيخص الباقي بخبر الواحد أو القياس في حق العامد أيضًا.

ص: 667

فأجاب عنه بهذا وقال: لم يخص منه الناسي؛ لأن الناسي بسبب عذره جعل ذاكرًا لقيام ملته مقام التسمية تخفيفًا عليه بسبب عذر النسيان، وأما العامد فليس به عذر، فلا يستحق التخفيف بإقامة الملة مقام التسمية.

فإن قلت: التسمية شرط لحل الذبيحة وما كان شرطًًا لا يسقط لا بعذر النسيان ولا بغيره كالطهارة في الصلاة.

قلت: هاهنا أيضًا لم يسقط حيث أقيمت الملة مقامها كما أقيم التيمم هناك مقام الوضوء، والشيء إذا فات ببدل لا يكون فائتًا من كل وجه.

(فلا يجوز تخصيصه بالقياس) أي بالقياس على الناسي وعدم جواز القياس هاهنا بوجهين:

أحدهما- أن هذا عام لم يخص منه شيء بالدليل القطعي، فلا يجوز تخصيصه لذلك ابتداء بالقياس.

وثانيهما- أن العامد ليس بنظير للناسي؛ لأن الناسي معذور والعامد لا، فلو أستحق الناسي التخفيف بسبب عذره لا يلزم أن يكون العامد مستحقًا له؛ لأنه غير معذور.

(وخبسر الواحد) وهو ما روي عن عائشة- رضي الله عنها قالت: "قال

ص: 668

رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالوا: يا رسول الله إن هنا أقوامًا حديث عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري أيذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال: "أذكروا أنتم اسم الله، وكلوا" كذا في "المصابيح".

(ولا يصح تخصيصه بالآحاد)، منها ما روي عن أنس بن مالك- رضي الله عنه أن النبي عليه السلام دخل مكة يوم الفتح، وعلى رأسه

ص: 669

المغفر، فلما نزعه جاء رجل، وقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال:"اقتله"هذا أيضًا في المصابيح، (والقياس) وهو أن يقول: لو قتل في الحرم اقتص في الحرم، وكذلك إذا قتل خارجًا ثم التجأ إليه قياسًا على سائر الأمكنة.

(وقال الشافعي- رحمه الله العام يوجب الحكم لا على اليقين) ولما

ص: 670

كان كذلك كان هو نظير القياس وخبر الواحد، فصح تخصيصه بهما.

(وعلى هذا) دل مسائله منها: هاتان المسألتان ذكرناهما في متروك التسمية عامدًا، وفي الملتجئ إلى الحرم مع ورود عام فيهما لم يخص شيء منهما بدليل قطعي، وهو خصصهما القياس والخبر الواحد، وكذلك قال بفرضية تعديل الأركان بخبر الواحد.

وقال بفرضية الوضوء في الطواف في البيت بخبر الواحد، وهو قوله عليه السلام «الطواف صلاة» .

وقال بفرضية تعيين الفاتحة في الصلاة لتخصيص عموم قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} بخبر الواحد، وهو قوله عليه السلام "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".

(وقال بعض الفقهاء: الوقف واجب في كل عام) إلى آخره.

وثمرة الاختلاف في الأقوال تظهر أيضا فين قال: لفلان على دراهم، فمن قال بالوقف في العام قال: لا يلزمه ثلاثة دراهم، بل يجب الاستفسار.

ص: 671

كما في قوله: لفلان على شيء.

وعند من قال بأخص الخصوص يجب ثلاثة دراهم.

وعندنا يجب ثلاثة دراهم أيضًا لأن موجب العموم هذا؛ لأن الكل من الدراهم غير المراد هاهنا؛ لأن وجوب جميع الدراهم مستحيل في العادة، فيصار إلى ما هو متيقن في صيغة الجمع وهو الثلاثة، فاتفق الجواب واختلف التخريج لاختلاف أعداد الجمع كالثلاثة والأربعة والخمسة وغيرها.

(لا يؤكد بمثله) أي بمثل ما يؤكد به العام. (لا جميعه) يعني لا يقال زيد جميعه.

{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} أي قال للصحابة نعيم بن مسعود الأشجعي: إن أبا سفيان وأهل مكة جمعوا العسكر.

ص: 672

لقتالكم وقصته: أن أبا سفيان نادي عند انصرافه من أحد: يا محمد موعدنا موسم بدر لقابل إن شيءت، فقال ص:"إن شاء الله"، فلما كان القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مر الظهران وهو موضع، فألقى الله الرعب في قلبه، فبدا له أن يرجع، فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمرًا، فقال: يا نعيم إني واعدت محمدًا أن نلتقي بموسم بدر، وأن هذا عام جدب وقد بدا لي، ولكن إن خرج محمد ولم يخرج زاده ذلك.

ص: 673

جرأة، فألحق بالمدينة فثبطهم ولك عندي عشر من الإبل، فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون، فقال لهم: ما هذا بالرأي! آتوكم في دياركم وقراركم، فلم يفلت منكم أحد إلا شريدًا، فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم فو الله لا يفلت منكم أحد، ثم تسمية المثبط هاهنا بالناس وهو نعيم وحده؛ إما لأنه من جنس الناس كما يقال: فلان يركب الخيل ويلبس البرود وما له إلا فرس واحد وبرد فرد، أو لأنه حين قال: ذلك لم يخل من ناس من أهل المدينة يضامونه ويصلون جناح كلامه، ويثبطون مثل تثبيطه. كذا في "الكشاف".

وأورد ألإمام نجم الدين النسفي- رحمه الله نعيم بن مسعود بن عامر

ص: 674

الأشجعي من جملة الصحابة المكرمة، والله أعلم بحاله.

(ووجه قولنا والشافعي). هذا من حيث النحو لا يصح. لأن فيه عطف الاسم على الضمير المجرور إلا أن يقال: إن قوله: والشافعي "معطوف على المضاف في قولنا، فكان تقديره: ووجه قولنا، ووجه قول الشافعي، ولكن عدول عما يسوق إليه الكلام.

(لأن الألفاظ لا تقصر عن المعاني أبدًا). قال الله تعالى: {عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} من بالتعليم، ثم لا قصور في القدرة والتعليم والخلق ولا ضيق أيضًا في المراد، والعموم من المعاني فلابد له من لفظ ليظهر المراد فلا يقصر.

(ألا ترى أن من أراد أن يعتق عبيده) إلى آخره، وكذلك السلطان إذا احتاج إلى إركاب الجيش على العموم يقول: ي خيل الله اركبي، ولا يقول يا زيد اركبي، ويا عمرو اركب.

ص: 675

(والاحتجاج بالعموم من السلف متوارث). ألا ترى أن النبي عليه السلام حين دعا أبي بن كعب- رضي الله عنه وهو في الصلاة- فلم يجبه بين له خطأه فيما صنع بالاستدلال بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} وهذا عام، فلو كان موجبه الوقف كما زعموا لم يكن لاستدلاله عليه به معنى، والصحابة في زمن الصديق- رضي الله عنهم حين خالفوه ابتداء في قتال مانعي الزكاة استدلوا عليه بقوله عليه السلام "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»، وهو عام ثم استدل الصديق عليهم بقوله تعالى:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فخلوا سبيلهم} فرجعوا

ص: 676

إلى قوله: وهذا عام.

وكذلك الله تعالى ألزم عليهم الإتباع لما أنزل إليهم بالأمر العام بقوله {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} ، والإتباع لفظ خاص في اللغة لمعنى معلوم، وفي المنزل عام وخاص، فيجب بهذا الخاص إتباع جميع المنزل. كذا ذكره الإمام شمس الأئمة- رحمه الله

(أنه ينسخ سائر وجوه العدد) نحو العدة بالحيض والأشهر وأبعد الأجلين، فصار نسخًا للخاص الذي في سورة البقرة، وهو قوله {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ} .

وإنما قال لتلك الآية خاصًا؛ لأن المعتدة على نوعين: معتدة بالطلاق ومعتدة بالوفاة، وهذه الآية وهي قوله {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} (يتناولهما) وهي مخصومة بعدة الوفاة، فكانت هي خاصة وهذه الآية

ص: 677

عامة من هذا الطريق، ولكن لتلك الآية عموم من وجه ولهذه الآية خصوص من وجه آخر، لأن تلك الآية عامة تتناول أولات الأحمال وغير أولات الأحمال.

(واحتج- رضي الله عنه في تحريم الجمع بين الأختين) إلى قوله: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ، فوجه الدلالة على الحرمة أن الجمع بين الأختين لما حرم نكاحًا، وهو سبب مفض إلى الوطء، فلأن يحرم الجمع بينهما وطئا بملك اليمين وفيه حقيقة الوطء أولى.

فإن قلت: بل الإباحة فيه أقوى من التحريم؛ لأن الإباحة ثابتة بالعبارة، والحرمة ثابتة بالدلالة، فالعبارة مع الدلالة إذا تعارضتا كان الرجحان للعبارة لا للدلالة؛ لأن العبارة أقوي من سائرها لما عرف.

قلت: نعم كذلك إلا أن الدلالة هنا أقوى من هذه العبارة؛ لأن العبارة هنا وهي قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} عام دخل في الخصوص، فإنه خص منه الأمة المجوسية والمشركة والمزوجة والأخت من الرضاع وأخت المنكوحة،

ص: 678

والعام الذي خص منه البعض أدى من القياس فكيف من الدلالة؟

ثم قال الشافعي: كل عام يحتمل إرادة الخصوص إلا بعض العمومات.

ألا ترى إلى قوله تعالى: {أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ، لا يحتمل إرادة الخصوص وإرادة الباطن لا يصلح دليلًا؛ لأن كل احتمال لم ينشأ عن دليل لا اعتبار له. والله أعلم.

| | |

ص: 679