المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فرض الخمس - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ١٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب الْأَجِيرِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ

- ‌بَاب حَمْلِ الزَّادِ فِي الْغَزْوِ

- ‌بَاب حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقَابِ

- ‌بَاب إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ أَخِيهَا

- ‌بَاب الِارْتِدَافِ فِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ

- ‌بَاب الرِّدْفِ عَلَى الْحِمَارِ

- ‌بَاب مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحْوِهِ

- ‌بَاب السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَاب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرْبِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي التَّكْبِيرِ

- ‌بَاب التَّسْبِيحِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا

- ‌بَاب التَّكْبِيرِ إِذَا عَلَا شَرَفًا

- ‌بَاب يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ

- ‌بَاب السَّيْرِ وَحْدَهُ

- ‌بَاب السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ

- ‌بَاب إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهَا تُبَاعُ

- ‌بَابُ الْجِهَادِ بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الْإِبِلِ

- ‌بَاب مَنْ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتْ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ

- ‌بَاب الْجَاسُوسِ

- ‌بَاب الْكِسْوَةِ لِلْأُسَارَى

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ

- ‌بَاب الْأُسَارَى فِي السَّلَاسِلِ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ

- ‌بَاب أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ

- ‌بَاب قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَاب قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَاب لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ

- ‌بَاب {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}

- ‌بَاب هَلْ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنْ الْكَفَرَةِ

- ‌بَاب إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ

- ‌بَابٌ

- ‌بَاب حَرْقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ

- ‌بَاب قَتْلِ الْمُشْرِكِ النَّائِمِ

- ‌بَاب لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ

- ‌بَاب الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

- ‌بَاب الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَاب الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الِاحْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتَهُ

- ‌بَاب الرَّجَزِ فِي الْحَرْبِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ

- ‌بَاب مَنْ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ

- ‌بَاب دَوَاءِ الْجُرْحِ بِإِحْرَاقِ الْحَصِيرِ وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ عَنْ أَبِيهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَحَمْلِ الْمَاءِ فِي التُّرْسِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْحَرْبِ وَعُقُوبَةِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ

- ‌بَاب إِذَا فَزِعُوا بِاللَّيْلِ

- ‌بَاب مَنْ رَأَى الْعَدُوَّ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا صَبَاحَاهْ حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ

- ‌بَاب مَنْ قَالَ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلَانٍ

- ‌بَاب إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ

- ‌بَاب قَتْلِ الْأَسِيرِ وَقَتْلِ الصَّبْرِ

- ‌بَاب هَلْ يَسْتَاسِرُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَاسِرْ وَمَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ

- ‌بَاب فَكَاكِ الْأَسِيرِ

- ‌بَاب فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَاب الْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ

- ‌بَاب يُقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرَقُّونَ

- ‌بَاب جَوَائِزِ الْوَفْدِ

- ‌بَاب هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ

- ‌بَاب التَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ

- ‌بَاب كَيْفَ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْيَهُودِ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا

- ‌بَاب إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُونَ فَهِيَ لَهُمْ

- ‌بَاب كِتَابَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ

- ‌بَاب إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

- ‌بَاب مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ

- ‌بَاب الْعَوْنِ بِالْمَدَدِ

- ‌بَاب مَنْ غَلَبَ الْعَدُوَّ فَأَقَامَ عَلَى عَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا

- ‌بَاب مَنْ قَسَمَ الْغَنِيمَةَ فِي غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ

- ‌بَاب إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ

- ‌بَاب مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ

- ‌بَاب الْغُلُولِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَمَنْ يَغْلُلْ يَاتِ بِمَا غَلَّ}

- ‌بَاب الْقَلِيلِ مِنْ الْغُلُولِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَانِمِ

- ‌بَاب الْبِشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ

- ‌بَاب مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ

- ‌بَاب لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

- ‌بَاب إِذَا اضْطَرَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ فِي شُعُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللَّهَ وَتَجْرِيدِهِنَّ

- ‌بَاب اسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ

- ‌بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ الْغَزْوِ

- ‌بَاب الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌بَاب الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الُخُمسِ

- ‌بَاب أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنْ الدِّينِ

- ‌بَاب نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا نُسِبَ مِنْ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} وَ {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ}

- ‌بَاب مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ قِسْمَتُهُ وَمِنْ

- ‌بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمَسَاكِينِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّه تَعَالَى {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُحِلَّتْ لَكُمْ الْغَنَائِمُ

- ‌بَاب الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ

- ‌بَاب مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ

- ‌بَاب قِسْمَةِ الْإِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَوْ غَابَ عَنْهُ

- ‌بَاب كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ وَمَا أَعْطَى مِنْ ذَلِكَ فِي نَوَائِبِهِ

- ‌بَاب بَرَكَةِ الْغَازِي فِي مَالِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوُلَاةِ الْأَمْرِ

- ‌بَاب إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ هَلْ يُسْهَمُ لَهُ

- ‌بَاب وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِرَضَاعِهِ فِيهِمْ فَتَحَلَّلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

- ‌بَاب مَا مَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْأُسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ

- ‌بَاب وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلْإِمَامِ وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ مَا قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي الْمُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يُخَمِّسْ الْأَسْلَابَ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ وَحُكْمِ الْإِمَامِ فِيهِ

- ‌بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنْ الْخُمُسِ وَنَحْوِهِ

- ‌بَاب مَا يُصِيبُ مِنْ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

- ‌بَاب الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌كتاب الجزية

- ‌بَاب إِذَا وَادَعَ الْإِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ

- ‌بَاب الْوَصَاةِ بِأَهْلِ ذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالذِّمَّةُ الْعَهْدُ وَالْإِلُّ الْقَرَابَةُ

- ‌بَاب مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْبَحْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزْيَةِ وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْفَيْءُ وَالْجِزْيَةُ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ

- ‌بَاب إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

- ‌بَاب إِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ

- ‌بَاب دُعَاءِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ عَهْدًا

- ‌بَاب أَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوَارِهِنَّ

- ‌بَاب ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ

- ‌بَاب إِذَا قَالُوا صَبَانَا وَلَمْ يُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا

- ‌بَاب الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ وَإِثْمِ مَنْ لَمْ يَفِ بِالْعَهْدِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌بَاب هَلْ يُعْفَى عَنْ الذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ

- ‌بَاب مَا يُحْذَرُ مِنْ الْغَدْرِ

- ‌بَاب كَيْفَ يُنْبَذُ إِلَى أَهْلِ الْعَهْدِ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ

- ‌بَاب

- ‌بَاب الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ وَقْتٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَاب الْمُوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ

- ‌بَاب طَرْحِ جِيَفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبِئْرِ وَلَا يُؤْخَذُ لَهمْ ثَمَنٌ

- ‌بَاب إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

- ‌كِتَاب بَدْءِ الْخَلْقِ

- ‌مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ}

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ

- ‌بَاب فِي النُّجُومِ

- ‌بَاب صِفَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ {وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ}

- ‌بَاب ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ

- ‌بَاب صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

- ‌بَاب صِفَةِ النَّارِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ

- ‌بَاب صِفَةِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ

- ‌بَاب ذِكْرِ الْجِنِّ وَثَوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ}

- ‌بَاب خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ

- ‌بَاب خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ

- ‌بَاب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْأُخْرَى شِفَاءً

- ‌بَاب خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذُرِّيَّتِهِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}

- ‌كتاب الأنبياء

- ‌بَاب الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ}

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} إِلَى آخِرِ السُّورَةِ {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ}

- ‌بَاب {وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ}

الفصل: ‌باب فرض الخمس

فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ

2882 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلِّ رَكْعَتَيْنِ صِرَارٌ مَوْضِعٌ نَاحِيَةً بِالْمَدِينَةِ

بسم الله الرحمن الرحيم

‌بَابُ فَرْضِ الُخُمسِ

2883 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عليهما السلام أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنْ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَانِي شَارِفًا مِنْ الْخُمُسِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَاتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنْ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ

ــ

ابن معاذ التميمي البصري مر في الحج و (صرار) بكسر المهملة وخفة الراء الأولى موضع قريب بالمدينة على نحو ثلاثة أميال. قوله (شارف) أي المسنة من النوق و (بنو قينقاع) بفتح القافين وضم النون وفتحها وكسرها منصرفا وغير منصرف قبيلة من اليهود و (الغرائر) جمع الغرارة بفتح

ص: 73

رَجَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفَايَ قَدْ اجْتُبَّ أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَالُوا فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا لَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَاذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ

ــ

المعجمة وبالراء المكررة ظرف التبن ونحوه. الجوهري أظنه معربا. قوله (مناخان) باعتبار لفظ الشارف ومناختان باعتبار معناه و (لم أملك عيني) أي بكيت وإنما كان بكاؤه خوفا من توهم تقصيره في حق فاطمة أو في تأخر الابتناء بسبب ما فات منه ما يستعان به لا لأجل فواتهما لأن متاع الدنيا قليل ولا سيما عند أمثاله و (الشرب) جمع الشارب و (أدخل) بالرفع والنصب و (ثمل) بفتح المثلثة وكسر الميم أي سكر و (صعد) أي حمزة النظر إلى ركبة الرسول صلى الله عليه وسلم و (عبيد)

ص: 74

إِلَى رُكْبَتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَنَكَصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى وَخَرَجْنَا مَعَهُ

2884 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ عليها السلام ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ

ــ

أي كعبيد، وغرضه أن عبد الله وأبا طالب كانا كأنهما عبدان لعبد المطلب في الخضوع لحرمته وأنه أقرب إليه منهما مر الحديث في كتاب الشرب في باب لا حمى إلا الله، قوله (ما ترك) بيان أول بدل لميراثها و (لا نورث) بفتح الراء والمعنى على الكسر أيضا صحيح ولعل الحكمة فيه أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى فيهلك أو حتى لا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم فينفر الناس عنهم أو هو لأنهم كالآباء للأمة فمالهم لكل أولادهم وهو معنى الصدقة وأما غضب فاطمة فهو أمر قد حصل على مقتضى البشرية وسكن بعد ذلك أو الحديث كان مؤولا عندهم بما فضل عن معاش الورثة وضروراتهم ونحوها، وأما (هجرانها) فمعناه انقباضها عن لقائه لا الهجران المحرم من ترك السلام ونحوه ولفظ

ص: 75

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ قَالَتْ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكٌ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ

2885 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

ــ

مهاجرته بصيغة الفاعل لا المصدر، قوله (قالت) أي عائشة وفي بعضها قال أي عروة فحينئذ يكون مرسلا لأنه لم يلق فاطمة رضي الله عنها، قوله (فدك) بالفاء والمهملة المفتوحتين منصرفا وغير منصرف وبينها وبين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحلتان وقيل ثلاثة، قوله (صدقته) أي أملاكه التي بالمدينة التي صارت بعده صلى الله عليه وسلم صدقة، قال النووي صارت إليه لثلاثة حقوق أحدها ما وهب له وذلك وصية محيريق بضم الميم وفتح المعجمة وسكون التحتانيتين وكسر الراء وبالقاف اليهودي له عند إسلامه وكانت تسعة حوائط في بني النضير وما أعطاه الأنصار من أرضهم وكان هذا ملكا له، والثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير ين أجلاهم كانت له خاصة يخرجها في نوائب المسلمين وكذا نصف أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له وكذا ثلث أرض وادي القرى أخذه حين مصالحة أهلها وكذلك حصنان من حصون خيبر أحدهما صلحا، والثالث سهمه من خمس خيبر ما افتتح فيها عنوة وكانت ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا حق لأحد غيره لكنه كان صلى الله عليه وسلم لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين والمصالح العامة كل هذه صدقات يحرم التملك لها بعده، قوله (فدفعها عمر) إليهما ليتصرفا فيها وينتفعا منها بقدر حقهما كما تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على جهة تمليكه لهما و (تعروه) أي تنزل به و (النوائب)

ص: 76

مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَقَالَ مَالِكٌ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَاتِينِي فَقَالَ أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ يَا مَالِ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ فَاقْبِضْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي قَالَ اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ

ــ

جمع النائبة أي الحادثة التي تصيبه و (اعتراك) أي المذكور في قوله تعالى «اعتراك بعض آلهتنا بسوء» ، قوله (إسحاق بن محمد الفروي) بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو قال الغساني في بعض النسخ محمد بن إسحق وهو خطأ. قوله (مالك بن أوس) بفتح الهمزة وسكون الواو وبالمهملة (ابن الحدثان) بالمهملتين المفتوحتين وبالمثلثة الصحابي على خلاف فيه و (محمد بن جبير) مصغر ضد الكسر ابن مطعم مر في الصلاة وهذا هو كلام الزهري. قوله (متع) بفتح الفوقانية الخفيفة وبالمهملة ارتفع وطال ارتفاعه و (أجب) أي دعاءه يعني يطلبك فقم إليه و (الرمال) بفتح الراء وكسرها ما ينسج من سعف النخل ليضطجع عليه ويقال رمل سريره وأرمله إذا رمل شريطا أو غيره فجعله ظهرًا وقيل رمال السرير ما مد على وجهه من خيوط وشريط ونحوهما (يا مال) بضم اللام وكسرها على الوجهين في الترخيم و (الرضخ) بسكون المعجمة العطاء القليل (يرفأ) بفتح التحتانية وسكون الراء وفتح الفاء مهموزًا وغير مهموز وهو الأشهر وقد يدخل عليه الألف واللام فيقال اليرفا وهو علم حاجب

ص: 77

فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَسْتَاذِنُونَ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسِيرًا ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا فَسَلَّمَا فَجَلَسَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِيرِ فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ قَالَ عُمَرُ تَيْدَكُمْ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفْسَهُ قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا اللَّهَ أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَا قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ــ

عمر رضي الله عنه، و (هل لك) أي رغبة في دخولهم (أرح) من الإراحة بالراء والمهملة و (تيدكم) بفتح الفوقانية وكسرها وسكون التحتانية وفتح المهملة وضمها اسم فعل كرويد أي اصبروا وأمهلوا وعلى رسلكم وقيل أنه مصدر تاد يتيد كما يقال سيروا سيركم أي تيدوا تيدكم، قوله (أنشدكم) بضم الشين أي أسألكم بالله تعالى يقال: نشدتك الله وبالله ولم يعطه أحدا غيره حيث خصص الفيء كله كما هو مذهب الجمهور أو جله كما هو مذهب الشافعية (خص رسول الله صلى الله

ص: 78

وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَرَأَ {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ إِلَى قَوْلِهِ قَدِيرٌ} فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَاثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَاخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ حَيَاتَهُ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهُ

ــ

عليه وسلم) أي حيث حلل الغنيمة له ولم تحل لسائر الأنبياء، قوله (احتازها) بالمهملة والزاي جمعها (استأثر) أي استبد وتفرد فإن قلت و (ينفق على أهله) كيف يجتمع مع ما ثبت أن درعه حين وفاته كانت مرهونة على الشعير استدانة لأهله قلت كان يعزل مقدار نفقتهم منه ثم ينفق ذلك أيضا في وجوه الخير قبل انقضاء السنة عليهم. قوله (مجعل مال الله) بأن يجعله في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين و (بدا لي) ظهر لي وسنح لي فإن قلت إن كان الدفع إليهما صوابا فلم لم يدفعه في أول

ص: 79

يَعْلَمُ إِنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ وَجَاءَنِي هَذَا يُرِيدُ عَلِيًّا يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً

ــ

الحال وإلا فلم دفعه في الآخر قلت: أولا منع على الوجه الذي كانا يطلبانه من التملك وثانيا أعطاهما على وجه التصرف فيها كما تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه، الخطابي: هذه القضية مشكلة جدا وذلك أنهما إذا كانا قد أخذا هذه الصدقة من عمر على الشريطة التي شرطها عليهم وقد اعترفا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. وقد شهد المهاجرون بذلك فما الذي بدا لهما بعد حتى تخاصما والمعنى في ذلك أنه كان يشق عليهما الشركة فطلبا أن يقسم بينهما ليستبد كل واحد منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير إليه فمنعهما عمر القسم لئلا يجري عليهما اسم الملك لأن القسمة إنما تقع في الأملاك وبتطاول الزمان يظن به الملكية قال أبو داود ولهذا لما صارت الخلافة إلى علي لم يغيرها عن كونها صدقة ويحكى أن السفاح لما خطب أول خطبة قام بها قام إليه رجل معلق في عنقه المصحف فقال أناشدك الله إلا حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف

ص: 80