الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ
بَاب إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ هَلْ يُسْهَمُ لَهُ
2922 -
حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ
بَاب وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِرَضَاعِهِ فِيهِمْ فَتَحَلَّلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
ــ
بحسب ما يمكن أن يركب منه العشرات لأنه يتضمن واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وهي عشرة و (الموسم) أي موسم الحج وسمى به لأنه معلم يجتمع إليه والوسم العلامة. قوله (فجميع ماله خمسين ألف ألف ومائتا ألف) فإن قلت إذا كان الثمن أربعة آلاف ألف وثلاثمائة ألف فالجميع ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربعمائة ألف وإن أضيف إليه الثلث فهو خمسون ألف ألف وسبعة آلاف ألف وستمائة ألف فإن اعتبرته مع الدين فهو خمسون ألف ألف وثمانمائة ألف فعلى التقادير الحساب غير صحيح. فإن قلت لعل الجميع كان عند وفاته هذا المقدار فزاد من غلات أمواله في الاربع سنين إلى ستين ألف ألف ومائتا ألف. قوله (بالمقام) أي بالإقامة و (عثمان بن عفان موهب) بفتح الميم والهاء مر في جزاء الصيد و (يغيب) أي تكلف الغيبة لأجل تمريض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إن عثمان في حاجة رسولك (باب من قال ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) النوائب: جمع
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ الْفَيْءِ وَالْأَنْفَالِ مِنْ الْخُمُسِ وَمَا أَعْطَى الْأَنْصَارَ وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَمْرَ خَيْبَرَ
2923 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَانَيْتُ بِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْتَظَرَ آخِرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنْ الطَّائِفِ فَلَمَّا
ــ
النائبة هي ما ينوب الإنسان من الحوادث و (هوازن) أبو قبيلة و (رضاعة) بلفظ المصدر والتنوين وبالإضافة إلى الضمير أي بسبب رضاع رسول صلى الله عليه وسلم منهم وذلك أن حليمة بفتح المهملة السعدية التي أرضعته منهم إذ هي بنت أبي ذؤيب بضم المعجمة عبد الله بن الحارث بن شجنة بكسر وسكون الجيم وبالنون ابن جابر بن زرام بكسر الراء وخفة الزاي ابن ناضرة بالنون والمعجمة والراء بن سعيد بن بكر هوازن. قوله (فخلل) أي استحل من الغانمين منابهم من هوازن أو طلب النزول عن حقوقهم. قال الجوهري: الفيء ما يحصل من الكفار بغير قتال والنفل ما شرط الأمير لمتعاطي خطر من مال المصالح. قوله: (تمر خيبر) بالفوقانية أو المثلثة وهذه الترجمة ليست بتكرار المتقدم قريبا حيث قال باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم (استأنيت) أي انتظرت وهو من الأناة أي التؤدة واشعر بلفظ (آخرهم) على أن أوائلهم جاءوا قبل انقضاء بضع عشرة ليلة و (العريف) القائم بأمور القوم المتعرف لأحوالهم ولفظ
تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَيِّبَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَاذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْ سَبْيِ هَوَازِنَ
2924 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِيُّ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ
ــ
(فهذا الذي بلغنا) هو قول الزهري ومر الحديث في الكتاب الكتابة العتق وغيرهما، فإن قلت أين موضع الترجمة. قلت لفظ حتى نعطيه من أول ما يفيء الله علينا وظاهره أنه من الخمس. قوله (القاسم ابن عاصم) الكليبي منسوبا إلى مصغر الكلب البصري. وقال أيوب أنا الحديث القاسم أحفظ من حديث أبي قلابة. قال الكلاباذي حدث القاسم وأبو قلابة كلاهما عن زهدم وروى أيوب عن القاسم مقرونا بأبي قلابة في الخمس و (زهدم) بفتح الزاي والمهملة وسكون الهاء ابن مضرب من التضريب
أَبِي مُوسَى فَأُتِيَ ذَكَرَ دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنْ الْمَوَالِي فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَاكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ لَا آكُلُ فَقَالَ هَلُمَّ فَلْأُحَدِّثْكُمْ عَنْ ذَاكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَهْبِ إِبِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّونَ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا لَا يُبَارَكُ لَنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا أَفَنَسِيتَ قَالَ لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
ــ
بالمعجمة الجرمي مر في الشهادات. قوله (أتى) بالمعروف وبالمجهول وذكر بلفظ المصدر وبلفظ ضد الأنثى و (الدجاجة) بفتح الدال وكسرها للذكر والأنثى والهاء للفرق بين الجنس ومفرده. قوله (تيم الله) بفتح الفوقانية وسكون التحتانية حي من بكر ومعنى تيم الله عبد الله و (أحمر) مقابل الأسود صفة لرجل و (شيئا) أي من النجاسة يعني كانت جلالة و (قذرته) بكسر الذال كرهته و (الأشعر) أبو قبيلة من اليمن وتقول العرب جاءني الأشعرون بحذف ياء النسبة و (الذرى) جمع الذروة وذروة كل شيء أعلاه يريد أنها ذوو أسنمة بيض أي من سنمهن وكثرة شحومهن الخطاب (لكن الله حملكم) يحتمل وجوها أن يريد به إزالة المنة وإضافة النعمة فيها إلى الله أو نسي والناس بمنزلة المضطر وفعله قد يضاف إلى الله تعالى كما جاء في الصائم إذا أكل ناسيا فإن الله أطعمه وسقاه أو أن الله حملكم حين ساق هذا النهب ورزق هذه الغنيمة ومعنى التحلل التقصي من عهدة اليمين والخروج من حرمتها إلى ما يحل له منها وهو إما بالاستثناء مع الاعتقاد وإمّا بالكفارة
إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا
2925 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا
2926 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ
2927 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُهْمٍ إِمَّا قَالَ فِي بِضْعٍ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ
ــ
قال ويحتمل أن يريد أنه لا يحملهم في ذلك الوقت أن يرد عليه مال في أي حال فإنه يعطيهم ويحملهم عليه. قوله (نفلوا) بلفظ مجهول ماضي التنفيل وهو بالإعطاء لغة الخطابي: التنفل عطية يعطيها الإمام من أبلى بلاء حسنا وسعى سعيا جميلا و (السلب) إنما يعطى القاتل لغنائه وكفايته واختلفوا من أين يعطى النفل فقيل أنه رأس المغنم قبل أن يخمس وقيل هو من الخمس الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعه حيث يراد من مصالح المسلمين. قوله (بريد) بضم الموحدة و (مخرج) هو فاعل يلغنا و (أبو بردة) بضم الموحدة عامر بن قيس الأشعري و (أبو رهم) بضم الراء وسكون الهاء قيل اسمه مجدي بفتح الميم وسكون
أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنَا هَاهُنَا وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعَنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ
2928 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ قَدْ جَاءَنِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمْ يَجِئْ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَاتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا فَحَثَا لِي ثَلَاثًا
ــ
الجيم وكسر المهملة وبالتحتانية المشددة ابن قيس و (النجاشي) بفتح النون وخفة الجيم وشدّة التحتانية وخفتها لغتان و (وافقنا) صادفنا قالوا يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم عن رضا ممن شهد الوقعة فاستطاب نفوسهم عن تلك السهام لحاجتهم إليها أو أعطاهم الخمس الذي هو حقه أي ليصرفه في نوائب أقول وميل البخاري إلى الثاني بدليل الترجمة وبدليل أنه لم ينقل أنه استأذن من المقاتلين. قوله (جاء مال البحرين) أرسله العلاء بن الحضرمي مر الحديث في الهبة والكفالة