المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: مصافحة المرأة الأجنبية - المصارحة في أحكام المصافحة

[عبد الناصر بن خضر ميلاد]

الفصل: ‌المبحث الثاني: مصافحة المرأة الأجنبية

‌المبحث الثاني: مصافحة المرأة الأجنبية

‌مدخل

إنّ ما يثير النقاش بين المسلمين عامّة: مصافحة المرأة الأجنبيّة، وهي: كلّ امرأة ليست بزوْج ولا مَحرم للشخص. والرجل الأجنبيّ هو: كلّ رجل ليس بزوْج ولا مَحرم للمرأة1. فالأجنبيّ هو: الغريب. يقال: رجل جانِبٌ وأجنبيّ وجُنُب: غريب. والجمع: أجْناب وأجَانب. والجَنيب: الغريب. والجنابة: ضد القرابة.وجنّب الشيء، وتجنّبه فجانب، واجتنبه: بعد عنه2.

والرجل يكون أجنبياً عن المرأة إذا حلّ له نكاحُها. فإن حرم عليه نكاحُها فهو مَحرم لها وهي مِن مَحارمه. والمَحْرم من النساء هي: كلّ امرأة حرم نكاحها على التأبيد. وجاء في "المغْني": "

وذوات مَحارمِه: كلّ مَن حرم عليه نكاحُها على التأبيد، بنَسَبٍ أو رضاعٍ أو تحريم المصاهرة بسبب مباح"3. وجاء في "صحيح"

1 راجع: معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جي صفحة 44.

2 راجع: لسان العرب لابن منظور 1 /207.

3 ابن قدامة 7/456.

ص: 32