الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
981 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ؟ قَالَ: «لَا، وَأَنَا أَبُولُ فِيهِ وَلَوْ كَانَ مُغْتَسَلًا فِي بَطْحَاءَ كَرِهْتُ أَنْ أَبُولَ فِيهِ، فَأَمَّا هَذِهِ الْمَشِيدَةُ فَلَا يَسْتَقِرُّ فِيهِ شَيْءٌ فَلَا أُبَالِي أَنْ أَبُولَ فِيهِ وَهُوَ زَعَمَ يَبُولُ فِيهِ»
982 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«مَا طَهَّرَ اللَّهُ رَجُلًا يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ» . قَالَ لَيْثٌ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
بَابُ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ
983 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَإِنِّي أَبْدَأُ بِفَرْجِي، ثُمَّ أُمَضْمِضُ وَأَسْتَنْشِقُ، ثُمَّ أَغْسِلُ وَجْهِي وَيَدَيَّ، ثُمَّ أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ بِيَدَيَّ، ثُمَّ بِرِجْلِي» قَالَ: «وَأَغْسِلُ قَدَمَيَّ فِي الْمُغْتَسَلِ، ثُمَّ أَنْتَعِلُ فِيهِ، ثُمَّ حَسْبِي لَا أَغْسِلُهُمَا بَعْدُ» ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ تَنْتَعِلْ فِي الْمُغْتَسَلِ وَخَرَجْتَ مِنْهُ حَافِيًا قَالَ: «إِذًا غَسَلْتُهُمَا»
984 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْغَرْفُ عَلَى الرَّأْسِ مَا بَلَغَكَ فِيهِ؟ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّهُ ثَلَاثٌ» ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَفَضْتُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَنَا ذُو جُمَّةٍ أُشَرِّبُ مَعَ كُلِّ مَرَّةٍ أُفِيضُهَا، وَكَانَ فِي نَفْسِي حَاجَةٌ إِنْ لَمْ أُبَلِّلْ أُصُولَ الشَّعْرِ كَمَا أُرِيدُ قَالَ:" كَذَلِكَ كَانَ يُقَالُ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هُوَ السُّنَّةُ "
985 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِذَا بَالَغَ» قَالَ: قُلْتُ أَيُنَقِّي؟ قَالَ: «فَبِهِ»
986 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَيُمِرُّ الْجُنُبُ عَلَى كُلِّ مَا ظَهَرَ مِنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَيُفِيضُ الْجُنُبُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ يَغْتَسِلُ غُسْلًا» ، يَغْسِلُ الْجُنُبُ مِقْعَدَتَهُ سَبِيلَ الْخَلَاءِ لِلْجَنَابَةِ؟ قَالَ:«نَعَمْ، إيْ وَاللَّهِ وَإِنَّ ذَلِكَ لَأَحَقُّ مَا غُسِلَ مِنْهُ» قُلْتُ: أَوَ لَيْسَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الْغَائِطَ فَيَتَطَيَّبُ، ثُمَّ يَأْتِي فَيَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْسِلُ مِقْعَدَتَهُ؟ قَالَ:«إِنَّ الْجَنَابَةَ تَكُونُ فِي الْحِينِ مَرَّةً»
987 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عَاصِمٌ، أَنَّ رَهْطًا، أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَسَأَلُوهُ، عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ:" أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا: فَهُوَ نُورٌ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ وَمَا خَيْرُ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ نُورٌ، وَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلٍ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا: فَلَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَا تَطَّلِعُونَ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَتَّى تَطْهُرَ، وَأَمَّا الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ: فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَفِضِ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِكَ ".
⦗ص: 258⦘
988 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ: عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ:«أَفَسَحَرَةٌ أَنْتُمْ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «أَفَكَهَنَةٌ أَنْتُمْ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ؟» قَالُوا: مِنَ الْعِرَاقِ. قَالَ: «مِنْ أَيِّ الْعِرَاقِ؟» قَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: " لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ خِصَالٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْهُنَّ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ
989 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«مَنْ تَخَلَّى، أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَجْتَنِبْ بِيَمِينِهِ الْأَذَى وَيَغْسِلْ بِشِمَالِهِ حَتَّى يُنَقِّيَ، فَلْيَغْسِلْ شِمَالَهُ، ثُمَّ لِيُفِضِ الْمَاءَ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ»
990 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ اغْتِسَالِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ:«كَانَ يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ فَيَغْسِلُهُمَا، ثُمَّ يَغْرِفُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيَصُبُّ عَلَى فَرْجِهُ فَيَغْسِلُهُ بِيَدِهِ الشَّمَالِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غَسْلِ فَرْجِهِ غَسَلَ الشَّمَالَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ بَدَأَ بِوَجْهِهِ فَغَسَلَهُ، ثُمَّ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ بِالشَّمَالِ، ثُمَّ غَرَفَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ بَعْدُ فَغَسَلَهُ» قَالَ: «وَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَنْضَحُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءَ إِلَّا فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَأَمَّا الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ فَلَا»
991 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ نَضَحَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ» قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا نَضَحَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ»
992 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدَلِّكُ لِحْيَتَهُ وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ، عَنْ تَشْرِيبِهِ أُصُولَ شَعْرِهِ "
993 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْغَرْفُ عَلَى الرَّأْسِ مَا بَلَغَكَ فِيهِ؟ قَالَ: «بَلَغَنِي فِيهِ ثَلَاثٌ»
994 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَالِدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا» قَالَ:«ثُمَّ أَشَارَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَهْوَى بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا، وَلَمْ يَجْمَعْ أَطْرَافَ الْكَفَّيْنِ إِلَى أَصْلِهِمَا، وَلَكِنْ كَأَنَّهُ بَسَطَهُمَا شَيْئًا مِنْ بَسْطٍ، ثُمَّ غَرَفَ بِهِمَا» قَالَ: «فَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهُ ثَلَاثًا» . «يَأْثُرُ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»
995 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَنَابَةُ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا» ، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدَيْهِ كَأَنَّهُ يُفِيضُ بِهِمَا عَلَى الرَّأْسِ
996 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «يَغْرِفُ الْجُنُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ مِنَ الْمَاءِ»
997 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تَخَلَّلَ شَعْرَهُ بِالْمَاءِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ الْبَشَرَةَ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْإِنَاءَ فَيَكْفَؤُهُ عَلَيْهِ» . قَالَ هِشَامٌ: «وَلَكِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْفَرْجِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي»
998 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ:«سَتَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى شِمَالِهِ بِيَمِينِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ - أَوِ الْأَرْضِ -، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَّى قَدَمَيْهِ فَغَسَلَهُمَا»
999 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ فَخَلَّلَ بِأَصَابِعِهِ أُصُولَ شَعْرِهِ، حَتَّى إِذَا خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ» . «لَا يَشُكُّونَ هِشَامٌ وَلَا غَيْرُهُ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْفَرْجِ»
1000 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ «إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ تَنَحَّى، عَنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ»
1001 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، عَنْ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ:«يَبُلُّ الشَّعْرَ، وَيُنَقِّي الْبَشَرَةَ»
1002 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ»
1003 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«يُفْرِغُ الْجُنُبُ عَلَى كَفَّيْهِ، وَيَتَوَضَّأُ بَعْدَمَا يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ، وَيُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ»
1004 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:" كَانَ يُقَالُ: يَغْرِفُ الرَّجُلُ ذُو الْجُمَّةِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ يُشَرِّبُ الْمَاءَ أُصُولَ الشَّعْرِ مَعَ كُلِّ غَرْفَةٍ "
1005 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، ذُو الضَّفِيرَتَيْنِ أَيَبُلُّ ضَفِيرَتَيْهِ؟ قَالَ:«لَا. وَلَكِنْ أُصُولُ الشَّعْرِ فَرْوَةُ الرَّأْسِ وَبَشَرَتُهُ قَطْ، وَلَكِنْ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ فَمَا أَصَابَ ضَفِيرَتَيْهِ أَصَابَهُمَا وَمَا أَخْطَأَهُمَا فَلَا بَأْسَ»