الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
1820 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ، فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَ: وَكَانَ أَعْمَى فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ جَاءَ يُؤَذِّنُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ نَائِمٌ، فَنَادَى بِلَالٌ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأُقِرَّتْ فِي الصُّبْحِ
1821 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ:" كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَقُولُ: إِذَا قُلْتُ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ "
1822 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ»
1823 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُثَوِّبَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَلَا يُثَوِّبَ فِي غَيْرِهَا»
1824 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ قَالَ:«أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ، وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ»
1825 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ كَانَ:«يَنْهَى مُؤَذِّنَهُ أَنْ يُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْعِشَاءِ، وَالْفَجْرِ»
1826 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّثْوِيبِ:" إِذَا قَالَ فِي الْأَذَانِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ "
1827 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ طَاوُسًا جَالِسًا مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَتَى قِيلَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: أَمَا إِنَّهَا لَمْ تُقَلْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنَّ بِلَالًا، سَمِعَهَا فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهَا: رَجُلٌ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَأَذَّنَ بِهَا فَلَمْ يَمْكُثْ أَبُو بَكْرٍ إِلَّا قَلِيلَا حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ قَالَ:«لَوْ نَهَيْنَا بِلَالًا عَنْ هَذَا الَّذِي أَحْدَثَ، وَكَأَنَّهُ نَسِيَهُ فَأَذَّنَ بِهِ النَّاسُ حَتَّى الْيَوْمَ»
1828 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: مَتَى قِيلَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
1829 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ سَعْدًا أَوَّلُ مَنْ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، فَقَالَ:«بِدْعَةٌ» ، ثُمَّ تَرَكَهُ، وَإِنَّ بِلَالًا لَمْ يُؤَذِّنْ لِعُمَرَ