الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1279 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ»
1280 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ» ، قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: «هَذَا مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَجِدُ الْإِسْنَادَ»
بَابُ صَلَاةِ الْحَائِضِ
1281 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَا:«إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتْ بِالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»
1282 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنْ لَيْثٍ، وَعَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ.
⦗ص: 333⦘
1283 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
1284 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ صَوْمَهَا وَإِلَّا فَلَا»
1285 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:«إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلَاةَ النَّهَارِ كُلَّهَا، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتْ صَلَاةَ اللَّيْلِ كُلَّهَا»
1286 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ»
1287 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:«إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا لَمْ تَطْهُرْ فِي وَقْتِهَا لَمْ تُصَلِّ تِلْكَ الصَّلَاةَ»
1288 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:«إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ تَقْضِيهَا» . وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ
1289 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ»