الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2126 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةُ، «يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ مَا أَطُوفُ إِلَّا سَبْعًا أَوْ سَبْعِينَ، حَتَّى يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ الْعِشَاءَ، وَلَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ» . قَالَ: فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «صَلِّ الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ» . قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنِّي لَأَطُوفُ أَحْيَانًا سَبْعًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ أُصَلِّي الْعِشَاءَ»
2127 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا: «يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَنْقَلِبُ»
2128 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:«صَلِّ الْعِشَاءَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَمَنْ نَامَ بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ»
2129 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «صَلُّوا الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ الْمَرِيضُ، وَيَكْسَلُ الْعَامِلُ»
بَابُ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالسَّهَرِ بَعْدَهَا
2130 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا سَمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَّا لِمُصَلٍّ، أَوْ مُسَافِرٍ»
2131 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ:«كَرِهَ - أَوْ نَهَى - عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا»
2132 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى السَّمَرِ بَعْدَهَا»
2133 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَامِرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ، وَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ»
2134 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْفَزَارِيِّ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَوْمًا سَمَرُوا بَعْدَ الْعِشَاءِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ بِالدِّرَّةِ، فَقَالَ:«أَسَمَرًا مِنْ أَوَّلِهِ، وَنَوْمًا مِنْ آخِرِهِ»
2135 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ قَالَ: سَأَلَ أَبُو خَلَفٍ الْأَعْمَى أَنَسًا عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، تَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ:«آمُرُهَا أَنْ لَا تُصَلِّيَ بَعْدَ النَّوْمِ ـ أَيْ لَا تَنَامُ حَتَّى تُصَلِّيَ ـ» قَالَ: إِنَّمَا يَأْمُرُ بَعْضُ أَهْلِهَا أَنْ يُوقِظَهَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: «مُرْهَا» ، قُلْنَا: مُرِ الَّذِي أَمَرْتُهُ أَنْ يُوقِظَهَا فَلَا يَدَعْهَا أَنْ تَنَامَ
2136 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: طَلَبْتُ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ: لِمَ طَلَبْتَنِي؟ قَالَ: قُلْتُ: لِلْحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، كَانَ «يُحَذِّرُ بِالْحَدِيثِ بَعْدَ صَلَاةِ النَّوْمِ»
2137 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عُرْوَةَ يَتَحَدَّثُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَقَالَتْ:«مَا هَذَا الْحَدِيثُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ؟ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاقِدًا قَطُّ قَبْلَهَا، وَلَا مُتَحَدِّثًا بَعْدَهَا، إِمَّا مُصَلِّيًا فَيَغْنَمُ، أَوْ رَاقِدًا فَيَسْلَمُ» .
⦗ص: 563⦘
2138 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ وَزَادَ:" فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {يَذْكُرُونَ اللَّهَ} [آل عمران: 191] {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [السجدة: 16] "
2139 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«إِيَّاكُمْ وَالسَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَإِذَا تَنَاهَقَتِ الْحُمُرُ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ»
2140 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: " إِذَا تَنَاهَقَتِ الْحُمُرُ مِنَ اللَّيْلِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ "
2141 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالسَّمَرَ بَعْدَهَا»
2142 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:«مَنْ نَامَ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ»
2143 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«لَا بَأْسَ بِالسَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ لِلْفِقْهِ»
2144 -
عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«لَأَنْ أَنَامَ عَنِ الْعِشَاءِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْغُوَ بَعْدَهَا»
2145 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«لَأَنْ أَرْقُدَ عَنِ الْعِشَاءِ الَّتِي - سَمَّاهَا الْأَعْرَابُ الْعَتَمَةَ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْغُوَ بَعْدَهَا»
2146 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ:«رُبَّمَا رَقَدَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَيَأْمُرُ أَهْلَهُ أَنْ يُوقِظُوهُ»
2147 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدَّتِهِ، - وَكَانَتْ سُرِّيَّةَ عَلِيٍّ - قَالَتْ: كَانَ عَلِيٌّ، «يَتَعَشَّى، ثُمَّ يَنَامُ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ قَبْلَ الْعِشَاءِ»