الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1810 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:«يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا»
1811 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:«يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ لِلْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا»
1812 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ؟ قَالَ: «خَيْرٌ لَهُ، أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ»
بَابُ الْأَذَانِ قَاعِدًا وَهَلْ يُؤَذِّنُ الصَّبِيُّ
؟
1813 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:«يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَيُكْرَهُ لِلصَبِيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ حَتَّى يَحْتَلِمَ»
1814 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ: سُئِلَ عَنِ الْغُلَامِ غَيْرِ الْمُحْتَلِمِ هَلْ يُؤَذِّنُ لِلنَّاسِ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ:«نَعَمْ»