الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ
1680 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّيْتَ فَإِنَّكَ تُنَاجِي رَبَّكَ فَلَا تَبْصُقْ أَمَامَكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِكَ، فَإِنْ كَانَ عَنْ شِمَالِكَ مَا يَشْغَلُكَ فَابْصُقْ تَحْتَ قَدَمِكَ»
1681 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِمَدَرَةٍ - أَوْ بِشَيْءٍ -، ثُمَّ قَالَ:«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ، عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلَكِنْ لِيَتَنَخَّمْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى»
1682 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ» ثُمَّ دَعَا بِعُودٍ فَحَكَّهُ بِهِ، ثُمَّ دَعَا بِخَلُوقٍ فَحَسْبُهُ
1683 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«حَتَّهَا، ثُمَّ نَضَحَ أَثَرَهَا بِزَعْفَرَانٍ دَعَا بِهِ فَلِذَلِكَ صُنِعَ الزَّعْفَرَانُ فِي الْمَسَاجِدِ»
1684 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الزَّعْفَرَانِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ:«حَسَنٌ، هُوَ طِيبُ الْمَسْجِدِ»
1685 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ طَلْحَةَ الْحَجَبِيِّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ:«إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فَإِنَّهُ يُنَاجِيهِ رَبُّهُ» ، فَقَالَ:«مَنْ إِمَامِكُمْ؟» فَقَالُوا أَبُو فُلَانٍ: فَنَزَعَهُ، ثُمَّ أُخْبِرَتِ امْرَأَتُهُ فَأَمَرَتْ بِمَاءٍ فَغَسَلَتْهُ، وَهَيَّأَتْهُ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَجَمَّرَتِ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ، فَقَالَ:«مَنْ صَنَعَ هَذَا؟» فَقَالُوا: امْرَأَةُ فُلَانٍ، فَرَدَّ زَوْجُهَا إِمَامًا
1686 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْزُقْ أَمَامَهُ، إِنَّهُ يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَعَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلَيْهِ»
1687 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُصَلِّي، ثُمَّ تَنَخَّمَ تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ دَلَكَهَا بِنَعْلِهِ وَهِيَ فِي رِجْلِهِ»
1688 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَابْصُقْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا، وَإِلَّا فَتَحْتَ قَدَمِكَ، وَأَشَارَ بِرِجْلِهِ فَفَحَصَ الْأَرْضَ»
1689 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَقَامَ شَبَثُ بْنُ رِبْعِيٍّ يُصَلِّي فَبَصَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:«يَا شَبَثُ لَا تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، فَإِنَّ عنْ يَمِينِكَ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ، وَابْصُقْ عَنْ شِمَالِكَ، وَخَلْفَكَ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، وَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَهُ اللَّهُ بِوَجْهِهِ يُنَاجِيهِ فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَنْصَرِفُ، أَوْ يُحْدِثُ حَدَثَ سَوْءٍ»
1690 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ أَوْ بِشَيْءٍ، ثُمَّ قَالَ:«مَا يُؤْمِنُ هَذَا أَنْ تَكُونَ كَيَّةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ» ، قَالَ أَحَدُهُمَا: ثُمَّ دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِخَلُوقٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَّخَهُ بِهِ
1691 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الْوَسْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بْنُ مِلْقَطٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنْزَوِيَ مِنَ النُّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوِي الْبُضْعَةُ أَوِ الْجِلْدَةُ فِي النَّارِ»
1692 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ أَنَّهُ: سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْصُقْ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ» ، وَقَالَ:«هَكَذَا» ، وَعَطَفَ ثَوْبَهُ فَدَلَكَهُ فِيهِ