الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
371 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحِمَارِ قَالَ:«وَهَلْ هُوَ إِلَّا الْحِمَارُ؟»
372 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«مَا لَا تَأْكُلُ لَحْمَهُ لَا تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ» ، قَالَ قَتَادَةُ:«وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِيمَا أُكِلَ لَحْمُهُ مِنَ الدَّوَابِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ وَيُشْرَبُ مِنْهُ»
373 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِمْ ".
374 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
بَابُ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ
375 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، فَكِلَاهُمَا «نَهَانِي عَنْهُ»
376 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَنَازَعَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْوُضُوءَ وَيَقُولُ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ»
377 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ ذِي قَرَابَةٍ، لِجُوَيْرِيَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ:«لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِ وَضُوئِي»
378 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ سِنِينَ أَنَّهُ قَالَ:«نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ»
379 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرَهِ يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ وَلَا بِفَضْلِ وَضُوئِهَا وَيَقُولُ:«هِيَ أَنْظَفُ ثِيَابًا وَأَطْيَبُ رِيحًا»
⦗ص: 107⦘
380 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
381 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرُ الْجُنُبِ، أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا؟ قَالَ:«نَعَمْ»
382 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدَيْهَا بَأْسٌ»
383 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا»
384 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَقِيتُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْمَاءِ تَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ تَتَوَضَّأُ، يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا؟ قَالَ:«نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً» قَالَ عَطَاءٌ: «يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ غَيْرَ جُنُبَيْنِ»
385 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَرْجَسَ قَالَ:«لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ»