الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1492 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّبِيُّ مَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، أَتَغْسِلُ بَوْلَهُ أَوْ سَلْحَةً مِنْ ثَوْبِكَ؟ قَالَ:«لَا أَرُشُّ عَلَيْهِ أَوْ أَصْبُبُ عَلَيْهِ؟» قُلْتُ: الصَّبِيُّ يَلْعَقُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ بِالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَذَلِكَ طَعَامُهُ قَالَ: «ارْشُشْ أَوِ اصْبُبْ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ يُصْبَغُ بِالْبَوْلِ
1493 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ يَنْهَى عَنِ الْحِبَرَةِ مِنْ صِبَاغِ الْبَوْلِ " فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَيْسَ قَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ لَبِسَهَا؟ قَالَ: عُمَرُ: «بَلَى» ، قَالَ الرَّجُلُ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ} [الأحزاب: 21] فَتَرَكَهَا عُمَرُ
1494 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ، أَنْ يَنْهَى عَنْ ثِيَابِ حِبَرَةَ لِصَبْغِ الْبَوْلِ، ثُمَّ قَالَ:«كُنَّا نُهِينَا، عَنِ التَّعَمُّقِ»
1495 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَوْ نُهِينَا عَنْ هَذَا الْعَصَبِ فَإِنَّهُ يُصْبَغُ بِالْبَوْلِ» ، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ مَا ذَلِكَ لِكَ قَالَ: مَا؟ قَالَ: «إِنَّا لَبِسْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَكُفِّنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ
1496 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ «يَلْبَسُ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ»
1497 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْطَنِعُ الْحُلَلَ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم " تَبْلُغُ الْحُلَّةُ السَّبْعَ مِائَةٍ إِلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ
1498 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوْ عُمَرَ كَانَ «يَنْهَى أَنْ يُصْبَغَ بِالْبَوْلِ». قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ: «يَسْتَنْسِجُ بِحُلَلٍ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَبَلَغَتِ الْحُلَّةُ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»