الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1872 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ»
1873 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ:«مَا أُذِّنَ فِي قَوْمٍ بِلَيْلٍ إِلَّا أُمِنُوا الْعَذَابَ حَتَّى يُصْبِحُوا، وَلَا نَهَارًا إِلَّا أُمِنُوا الْعَذَابَ حَتَّى يُمْسُوا»
بَابُ الْإِمَامَةِ، وَمَا كَانَ فِيهَا
1874 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«مَا أُحِبُّ أَنْ أَؤُمَّ أَحَدًا أَبَدًا إِلَّا أَهْلَ بَيْتِي مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ إِنْ نَقَصَ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ عَلَيْهِ، إِثْمَ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَصَلَاتِهِمْ، وَأَشْيَاءُ يَحِقُّ عَلَى الْإِمَامِ، وَرَآهُ يَخْشَى أَنْ لَا يُؤَدِّيَهَا»
1875 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: خَرَجَ مُجَاهِدٌ، وَرَجُلٌ مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ «فَكَرِهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَنْ يُصَلِّيَ بِصَاحِبِهِ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ حَتَّى رَجَعَا»
1876 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ يَنْبَطِحُونَ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ دَعَا إِلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَشْغَلْهُ رِقُّ الدُّنْيَا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ»
1877 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بَادِرُوا الْأَذَانَ، وَلَا تَبَادَرُوا الْإِمَامَةَ» ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«بَادِرُوا الْإِمَامَةَ فِي الْأَذَانِ لِتَجَاوُزِهِ»
1878 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَؤُمَّ أَحَدًا فَافْعَلْ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَوْ يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ مَا أَمَّ» أَوْ نَحْوَهُ ذَكَرَ شَيْئًا
1879 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ:«لَتَتْلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ فُرَادَى» . قَالَ: فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَيْسَ هَكَذَا قَالَ: أَبُو مَعْمَرٍ: قَالَ: قَالَ لِي حُذَيْفَةُ: «لَتَتْلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا» . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «سَوَاءٌ، وُحْدَانًا، وَفُرَادَى سَوَاءٌ»
1880 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ " أَنَّ قَوْمًا، أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلَ هَذَا، يَقُولُ لِهَذَا: تَقَدَّمْ، وَهَذَا يَقُولُ لِهَذَا: تَقَدَّمْ، فَلَمْ يَزَالُوا كَذَلِكَ حَتَّى خُسِفَ بِهِمْ "
1881 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ «أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا نَقَصَ الصَّلَاةَ فَإِثْمُهُ، وَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ»
1882 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَنْقَصَ الصَّلَاةَ، فَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ:«نَعَمْ»