المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في زكاة الفطر - الملخص الفقهي - جـ ١

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌‌‌فضل التفقه في الدين

- ‌فضل التفقه في الدين

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب في أحكام الطهارة والمياه

- ‌باب في أحكام الآنية وثياب الكفار

- ‌باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال

- ‌باب في آداب قضاء الحاجة

- ‌باب في السواك وخصال الفطرة

- ‌باب في أحكام الوضوء

- ‌باب في بيان صفة الضوء

- ‌باب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل

- ‌باب في بيان نواقض الوضوء

- ‌باب في أحكام الغسل

- ‌باب في أحكام التيمم

- ‌باب في أحكام إزالة النجاسة

- ‌باب في أحكام الحيض والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب في وجوب الصلوات الخمس

- ‌باب في أحكام الأذان والإقامة

- ‌باب في شروط الصلاة

- ‌باب في آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها

- ‌باب في صفة الصلاة

- ‌باب في بيان ما يكره في الصلاة

- ‌باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة

- ‌باب في السجود للسهو

- ‌باب في الذكر بعد الصلاة

- ‌باب في صلاة التطوع

- ‌باب في صلاة الوتر وأحكامها

- ‌باب في صلاة التراويح وأحكامها

- ‌باب في السنن الراتبة مع الفرائض

- ‌باب في صلاة الضحى

- ‌باب في سجود التلاوة

- ‌باب في التطوع المطلق

- ‌باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها

- ‌باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق

- ‌باب في حكم حضور النساء إلى المسجد

- ‌باب في بيان أحكام الإمامة

- ‌باب في من لا تصح إمامته في الصلاة

- ‌باب فيما يشرع للإمام في الصلاة

- ‌باب في صلاة أهل الأعذار

- ‌باب في أحكام صلاة الجمعة

- ‌باب في أحكام صلاة العيدين

- ‌باب في أحكام صلاة الكسوف

- ‌باب في أحكام صلاة الاستسقاء

- ‌باب في أحكام الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب في مشروعية الزكاة ومكانتها

- ‌باب في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز

- ‌باب في زكاة النقدين

- ‌باب في زكاة عروض التجارة

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في إخراج الزكاة

- ‌باب في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم

- ‌باب في الصدقة المستحبة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب في وجوب صوم رمضان ووقته

- ‌باب في بدء صيام اليوم ونهايته

- ‌باب في مفسدات الصوم

- ‌باب في بيان أحكام القضاء للصيام

- ‌باب في ما يلزم من أفطر لكبر أو مرض

- ‌كتاب الحج

- ‌باب في الحج وعلى من يجب

- ‌باب في شروط وجوب الحج على المرأة واحكام النيابة

- ‌باب في فضل الحج والاستعداد له

- ‌باب في مواقيت الحج

- ‌باب في كيفية الإحرام

- ‌باب في محظورات الإحرام

- ‌باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة

- ‌باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها

- ‌باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع

- ‌باب في أحكام الهدي والأضحية

- ‌باب في أحكام العقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب في أحكام الجهاد

الفصل: ‌باب في زكاة الفطر

‌باب في زكاة الفطر

زكاة الفطر من رمضان المبارك، تسمى بذلك لأن الفطر سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه.

والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع.

قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} ، قال بعض السلف:"المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر".

وتدخل في عموم قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} .

وفي "الصحيحين" وغيرهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".

وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها.

والحكمة في مشروعيتها: أنها طهر للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام.

ص: 350

وتجب زكاة الفطر على كل مسلم؛ ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، حرًا كان أو عبدًا؛ لحديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبا؛ ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وفرض بمعنى ألزم وأوجب.

كما أن في الحديث أيضا بيان ما يخرج عن كل شخص وجنس ما يخرج؛ بمقدارها صاع، وهو أربعة أمداد، وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد؛ برّاً كان، أو شعيراً أو تمرًا، أو زبيبا، أو أقطا

أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد، وغلب استعمالهم له؛ كالأرز والذرة، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه.

كما بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها، وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد، فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ فقد روى البخاري رحمه الله: أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، فكان إجماعا منهم.

وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فإن فاته هذا الوقت، فأخر إخراجها عن صلاة العيد؛ وجب عليه إخراجها قضاء؛ لحديث ابن عباس: "من أداها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة؛

ص: 351

فهي صدقة من الصدقات"، ويكون آثما بتأخير إخراجها عن الوقت المحدد؛ لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم أي: ينفق عليهم من الزوجات والأقارب؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أدوا الفطرة عمن تمولون".

ويستحب إخراجها عن الحمل؛ لفعل عثمان رضي الله عنه.

ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه، فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من نلزمه؛ أجزأت؛ لأنها وجبت عليه ابتداء، والغير محتمل لها غير أصيل، وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه؛ أجزأت، وبدون إذنه لا تجزئ.

ولمن وجب عليه إخراج الفطرة من غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر.

ونحب أن ننقل لك كلاما لابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر، قال رحمه الله لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث:

ص: 352

"وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك؛ فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك؛ أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصور سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم، وعلى هذا؛ فيجزىء الدقيق، وإن لم يصح فيه الحديث، وأما إخراج الخبز أو الطعام؛ فإنه وإن كان أنفع للمساكين، لقلة المؤونة والكلفة فيه؛ فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه" انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "يخرج من قوت بلدة مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء، وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء" انتهى.

وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر؛ بأن يدفع بدلها دراهم؛ فهو خلاف السنة؛ فلا يجزئ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.

قال الإمام أحمد: "لا يعطى القيمة. قيل له: قوم يقولون: إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص: 353

ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا

" الحديث؟! ".

ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه، فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه، ولم يجد له وكيلاً في الموعد المحدد؛ وجب دفعها إلى آخر.

وهنا يغلط بعض الناس؛ بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق، وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر، فيجب التنبيه عليه.

ص: 354