الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من بَابُ مَا جَاءَ فِي صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَالْعَطْفِ عَلَيْهِم
111 -
حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلُوسِيُّ نَا إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر الْحزَامِي نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ الْغِفَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَجله فَليصل رَحمَه
112 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ الْغُبَرِيُّ نَا الصَّلْت بن حمْرَان البكراوي نَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَارِئُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ
أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا
113 -
حَدثنَا عمرَان بن مُوسَى الْمُؤَدب نَا عبيد بن إِسْحَاق نَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ
تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتصل الرَّحِم
114 -
حَدثنَا نصر بن دَاوُد يَعْنِي الصَّاغَانِي نَا أَبُو عبيد نَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ
لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ النِّسَاءَ الْبِيضَ وَالنُّوقَ الْأُدْمَ فَعَلَيْكَ بِبَنِي مُدْلِجٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
إِن الله تَعَالَى مَنَعَ مِنِّي بَنِي مُدْلِجٍ بِصِلَتِهِمُ الرَّحِمَ وَطَعْنِهِمْ فِي أَلِبَّاتِ الْإِبِلِ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَبَعْضُهُمْ يَقُول فِي لبات الْإِبِل
وَالَّذِي يُرَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْإِحْسَانَ وَالصِّلَةَ يَدْفَعَانِ مِيتَةَ السُّوءِ وَالْمَكَارِهَ
115 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يحيى السُّوسِي نَا أَبُو بدر شُجَاع بن الْوَلِيد نَا عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَت تَقول
إِنَّ خِلَالَ الْمَكَارِمِ عَشْرٌ تَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَلَا تكون فِي أَبِيه وَتَكُونُ فِي الْعَبْدِ وَلَا تَكُونُ فِي سَيِّدِهِ يَقْسِمُهَا اللَّهُ لِمَنْ أَحَبَّ صِدْقُ الْحَدِيثِ وَصِدْقُ الْبَأْسِ وَإِعْطَاءُ السَّائِلِ وَالْمُكَافَأَةُ بِالصَّنَائِعِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحفظ الْأَمَانَة والتذمم للْجَار والتذمم للصاحب وقرى الضَّيْفِ وَرَأْسُهُنَّ الْحَيَاءُ
116 -
حَدثنَا نصر بن دَاوُد نَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَّادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَن أَسمَاء بنت أبي بكر وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ
قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ عَاهَدَهُمْ وَفِي مُدَّتِهِمْ وَمَعَهَا ابْنُهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ رَاغِبَةً وَهِيَ مُشْرِكَةٌ أفأصلها قَالَ نعم
117 -
حَدثنَا الْعَبَّاس بن عبد الله الترقفي نَا أَبُو يَزِيدَ الْفَيْضُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ الفضيل بن عِيَاض
الرَّحِمِ أَحَقُّ أَمِ الْغَزْوُ قَالَ إِنْ كَانُوا مُحْتَاجِينَ فَهُمْ أَوْجَبُ مِنَ الْغَزْوِ
ثُمَّ قَالَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَعَطْفٌ عَلَى جَارٍ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ حد شرِيف وَأمر عَظِيم