المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الرابع في رواية الحديث - المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي

[البدر ابن جماعة]

فهرس الكتاب

- ‌الْمُقدمَة

- ‌فروع

- ‌الطّرف الأول فِي الْكَلَام على الْمَتْن وَالنَّظَر فِي أقسامه وأنواعه

- ‌الْقسم الأول الصَّحِيح

- ‌الْقسم الثَّانِي الحَدِيث الْحسن ذكر التِّرْمِذِيّ أَنه يُرِيد بالْحسنِ أَن لَا يكون فِي إِسْنَاده مُتَّهم وَلَا يكون شاذا ويروى من غير وَجه نَحوه وَقَالَ الْخطابِيّ هُوَ مَا عرف مخرجه واشتهر رِجَاله قَالَ وَعَلِيهِ مدَار أَكثر الحَدِيث فالمدلس إِذا لم يبين والمنقطع وَنَحْوه مِمَّا لم نَعْرِف مخرجه وَقَالَ بعض

- ‌فروع

- ‌الْقسم الثَّالِث فِي معرفَة الحَدِيث الضَّعِيف

- ‌وَأما النّظر فِي أَنْوَاع الْمَتْن فَهِيَ ثَلَاثُونَ نوعا ونبدأ ب

- ‌فروع

- ‌النَّوْع الْخَامِس الْمَقْطُوع

- ‌النَّوْع السَّادِس الْمُرْسل

- ‌فروع

- ‌النَّوْع السَّابِع الْمُنْقَطع

- ‌النَّوْع الثَّامِن المعضل

- ‌النَّوْع التَّاسِع المعنعن

- ‌فرعان

- ‌النَّوْع الْعَاشِر الْمُعَلق

- ‌فرع

- ‌النَّوْع الْحَادِي عشر الشاذ

- ‌النَّوْع الثَّانِي عشر الْمُنكر

- ‌النَّوْع الثَّالِث عشر الْأَفْرَاد

- ‌النَّوْع الرَّابِع عشر الْمُعَلل

- ‌النَّوْع الْخَامِس عشر المضطرب

- ‌النَّوْع السَّادِس عشر المدرج

- ‌النَّوْع السَّابِع عشر المقلوب

- ‌النَّوْع الثَّامِن عشر الْمَوْضُوع

- ‌النَّوْع التَّاسِع عشر الْمَشْهُور

- ‌النَّوْع الموفي الْعشْرين وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ الْغَرِيب والعزيز

- ‌النَّوْع الثَّانِي وَالْعشْرُونَ الْمُصحف

- ‌النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ المسلسل

- ‌النَّوْع الْخَامِس وَالسَّادِس وَالسَّابِع وَالْعشْرُونَ الِاعْتِبَار والمتابعات والشواهد

- ‌النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ مُخْتَلف الحَدِيث

- ‌النَّوْع التَّاسِع وَالْعشْرُونَ فِي النَّاسِخ والمنسوخ النَّاسِخ من الحَدِيث هُوَ كل حَدِيث دلّ على رفع حكم شَرْعِي سَابق لَهُ ومنسوخه كل حَدِيث رفع حكمه الشَّرْعِيّ بِدَلِيل شَرْعِي مُتَأَخّر عَنهُ وَهَذَا فن صَعب مُهِمّ كَانَ للشَّافِعِيّ فِيهِ يَد طولى وسابقة أولى وَأدْخل بعض أهل الحَدِيث فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لخفاء مَعْنَاهُ

- ‌النَّوْع الموفي الثَّلَاثِينَ غَرِيب اللَّفْظ وفقهه

- ‌الطّرف الثَّانِي فِي الْإِسْنَاد وَمَا يتَعَلَّق بِهِ وَالْكَلَام فِيهِ أحد عشر نوعا

- ‌النَّوْع الثَّانِي الْإِسْنَاد العالي والنازل

- ‌النَّوْع الثَّالِث الْمَزِيد فِي الْأَسَانِيد

- ‌النَّوْع الرَّابِع التَّدْلِيس وَهُوَ قِسْمَانِ تَدْلِيس الْإِسْنَاد وتدليس الشُّيُوخ الأول تَدْلِيس الْإِسْنَاد وَهُوَ أَن يروي عَمَّن لقِيه أَو عاصره مَا لم يسمعهُ مِنْهُ موهما أَنه سَمعه مِنْهُ وَلَا يَقُول أخبرنَا وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَنَحْوه بل يَقُول قَالَ فلَان أَو عَن فلَان أَو أَن فلَانا قَالَ وَشبه ذَلِك ثمَّ قد يكون بَينهمَا

- ‌النَّوْع الْخَامِس تبَاعد وَفَاة الراويين عَن شيخ وَاحِد

- ‌النَّوْع السَّادِس رِوَايَة الأقران

- ‌النَّوْع السَّابِع رِوَايَة الْآبَاء عَن الْأَبْنَاء

- ‌النَّوْع الثَّامِن رِوَايَة الْأَبْنَاء عَن الأباء

- ‌النَّوْع التَّاسِع من لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد

- ‌النَّوْع الْعَاشِر رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر

- ‌النَّوْع الْحَادِي عشر العنعنة فِي السَّنَد وَهُوَ السَّنَد الَّذِي يُقَال فِيهِ فلَان عَن فلَان وَقد تقدم ذكره فِي أَنْوَاع الْمَتْن فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته

- ‌الطّرف الثَّالِث فِي تحمل الحَدِيث وطرق نَقله وَضَبطه وَرِوَايَته وآداب ذَلِك وَمَا يتَعَلَّق بِهِ وَالْكَلَام فِيهِ فِي سِتَّة أَنْوَاع

- ‌فروع

- ‌الطَّرِيق الثَّالِث الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة وَهِي أَنْوَاع

- ‌فروع

- ‌الطَّرِيق الرَّابِع المناولة وَهِي نَوْعَانِ

- ‌الطَّرِيق الْخَامِس كِتَابَة

- ‌الطَّرِيق السَّادِس الْإِعْلَام

- ‌الطَّرِيق السَّابِع الْوَصِيَّة

- ‌الطَّرِيق الثَّامِن الوجادة

- ‌النَّوْع الثَّالِث فِي كِتَابَة الحَدِيث وَضَبطه وَفِيه فُصُول

- ‌السَّادِس التَّصْحِيح والتمريض والتضبيب من شَأْن المتقنين فالتصحيح كِتَابَة صَحَّ على كَلَام صَحَّ رِوَايَة وَمعنى لكنه عرضة للشَّكّ أَو الْخلاف

- ‌النَّوْع الرَّابِع فِي رِوَايَة الحَدِيث

- ‌النَّوْع الْخَامِس فِي أدب الرَّاوِي وَفِيه فُصُول

- ‌النَّوْع السَّادِس فِي أدب طَالب الحَدِيث قد تقدّمت جمل من هَذَا النَّوْع ووراء ذَلِك فضول

- ‌النَّوْع الثَّانِي فِي معرفَة التَّابِعين وَفِيه فُصُول

- ‌النَّوْع الثَّالِث فِي طَبَقَات الروَاة

- ‌النَّوْع الرَّابِع فِي الْأَسْمَاء والكنى

- ‌النَّوْع الْخَامِس فِي اتِّحَاد كنية جمع مِمَّن عرف واشتهر باسمه دون كنيته

- ‌النَّوْع السَّادِس فِي الألقاب

- ‌النَّوْع السَّابِع الْمُخْتَلف والمؤتلف

- ‌الْقسم الثَّانِي الْخُصُوص وَهُوَ ضبط مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ والموطأ

- ‌الْأَنْسَاب

- ‌النَّوْع الثَّامِن الْمُتَّفق والمفترق هُوَ مَا اتّفق خطا ولفظا وافترق مُسَمَّاهُ وللخطيب فِيهِ كتاب وَهُوَ أَقسَام

- ‌النَّوْع التَّاسِع مَا تركب من النَّوْعَيْنِ قبله

- ‌النَّوْع الْعَاشِر المتشابهون فِي الِاسْم وَاسم الْأَب المتمايزون فِي التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير

- ‌النَّوْع الْحَادِي عشر من نسب إِلَى غير أَبِيه هم أَقسَام

- ‌النَّوْع الثَّانِي عشر النّسَب الْمُخَالفَة لظاهرها

- ‌النَّوْع الثَّالِث عشر الْأَسْمَاء المفردة وَهُوَ أَقسَام

- ‌الْقسم الثَّانِي الكنى

- ‌الْقسم الثَّالِث الألقاب

- ‌النَّوْع الرَّابِع عشر من ذكر بأسماء أَو صِفَات مُخْتَلفَة

- ‌النَّوْع الْخَامِس عشر معرفَة الموَالِي أهم هَذَا النَّوْع المنسوبون إِلَى الْقَبَائِل مُطلقًا وهم مواليهم ثمَّ قد يُقَال مولى فلَان وَيُرَاد

- ‌النَّوْع السَّادِس عشر معرفَة الْأَسْمَاء المبهمة

- ‌النَّوْع السَّابِع عشر معرفَة الثِّقَات والضعفاء

- ‌النَّوْع الثَّامِن عشر فِيمَن خلط من الثِّقَات

- ‌النَّوْع التَّاسِع عشر أوطان الروَاة

- ‌النَّوْع الْعشْرُونَ فِي الْإِخْوَة

- ‌النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي التواريخ والوفيات وَهُوَ فن مُهِمّ بِهِ يعرف اتِّصَال الحَدِيث وانقطاعه وَادّعى قوم رِوَايَة عَن نَاس فَنظر

- ‌فصل الصَّحِيح أَن سنّ سيدنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَسن أبي بكر وَعمر ثَلَاث وَسِتُّونَ سنة وَقبض ضحى يَوْم الِاثْنَيْنِ لاثنتى

- ‌فصل ذكر ابْن الصّلاح أَن حَكِيم بن حزَام وَحسان بن ثَابت عاشا سِتِّينَ فِي الْجَاهِلِيَّة وَسِتِّينَ فِي الْإِسْلَام وَمَاتَا سنة أَربع وَخمسين وَهَذَا فِيهِ نظر لِأَن إِسْلَام حَكِيم عَام الْفَتْح سنة ثَمَان وعاش حسان وَأَبوهُ ثَابت وجده الْمُنْذر وَأَبُو جده حرَام كل وَاحِد مِنْهُم عَاشَ مئة وَعشْرين سنة

- ‌فصل أَصْحَاب كتب الحَدِيث الْمُعْتَمدَة

- ‌فصل سَبْعَة من الْحفاظ بعدهمْ أَحْسنُوا التصنيف وَعظم بِهِ الِانْتِفَاع

- ‌الْقعدَة سنة خمس وَثَمَانِينَ وَثَلَاث مئة

الفصل: ‌النوع الرابع في رواية الحديث

‌النَّوْع الرَّابِع فِي رِوَايَة الحَدِيث

قد تقدّمت جمل مِنْهُ فِيمَا قبله وَالْكَلَام هُنَا فِي سِتَّة عشر فصلا

الأول شدد قوم فِي الرِّوَايَة فأفرطوا وتساهل آخَرُونَ ففرطوا فَقَالَ بعض المشددين لَا حجَّة إِلَّا فِيمَا رَوَاهُ من حفظه رُوِيَ ذَلِك عَن أبي حنيفَة وَمَالك والصيدلاني وَقَالَ بَعضهم يجوز من كِتَابه إِلَّا إِذا خرج من يَده وَقَالَ بعض المتساهلين بالرواية من نسخ غير مُقَابلَة بأصولهم فجعلهم الْحَاكِم مجروحين وَقَالَ وَهَذَا كثير تعاطاه قوم من أكَابِر الْعلمَاء والصلحاء وَقد تقدم فِي النَّوْع قبله جَوَاز الرِّوَايَة من نُسْخَة لم تقَابل بِشُرُوط ذَكرنَاهَا فَلَعَلَّ الْحَاكِم أَرَادَ إِذا لم تُوجد تِلْكَ الشُّرُوط أَو أَنه يُخَالف فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة وَقَالَ بعض المتساهلين مَا تقدم فِي طرق التَّحَمُّل من الرِّوَايَة بِالْوَصِيَّةِ والإعلام والمناولة الْمُجَرَّدَة وَغير ذَلِك وَالصَّوَاب مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور وَهُوَ التَّوَسُّط فَإِذا قَامَ فِي التَّحَمُّل والضبط والمقابلة بِمَا تقدم جَازَت الرِّوَايَة مِنْهُ وَإِن غَابَ عَنهُ إِذا كَانَ الْغَالِب سَلَامَته من التَّغْيِير وَلَا سِيمَا إِن كَانَ مِمَّن لَا يخفى عَلَيْهِ تَغْيِيره غَالِبا

الثَّانِي الضَّرِير إِذا لم يحفظ مَا سَمعه فاستعان بِثِقَة فِي ضَبطه وَحفظ كِتَابه واحتاط عِنْد الْقِرَاءَة عَلَيْهِ بِحَيْثُ يغلب على ظَنّه سَلَامَته من التَّغْيِير صحت رِوَايَته وَحَيْثُ منعنَا الْبَصِير فالضرير أولى بِالْمَنْعِ مِنْهُ قَالَ الْخَطِيب والبصير الْأُمِّي كالضرير

الثَّالِث إِذا أَرَادَ الرِّوَايَة من نُسْخَة لَيْسَ فِيهَا سَمَّاعَة وَلَا قوبلت بِهِ لَكِن سَمِعت على شَيْخه وفيهَا سَماع شَيْخه أَو كتبت عَن شَيْخه وسكنت نَفسه إِلَيْهَا لم

ص: 98

تجز لَهُ الرِّوَايَة مِنْهَا عِنْد عَامَّة الْمُحدثين وَرخّص فِيهِ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَمُحَمّد بن بكر البرْسَانِي قَالَ الْخَطِيب وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ النّظر أَنه مَتى عرف أَن هَذِه الْأَحَادِيث هِيَ الَّتِي سَمعهَا من الشَّيْخ جَازَ لَهُ أَن يَرْوِيهَا إِذا سكنت نَفسه إِلَى صِحَّتهَا وسلامتها هَذَا إِذا لم يكن لَهُ إجَازَة عَامَّة من شَيْخه لمروياته أَو لهَذَا الْكتاب فَإِن كَانَت جَازَ لَهُ الرِّوَايَة مِنْهَا إِذْ لَيْسَ فِيهِ أَكثر من رِوَايَة زيادات متوهمة بِالْإِجَازَةِ بِلَفْظ حَدثنَا وَأخْبرنَا من غير بَيَان الْإِجَازَة وَالْأَمر فِي ذَلِك قريب يَقع فِي مَحل التسامح وَقد تقدم قَول إِنَّه لَا غنى فِي كل سَماع عَن الْإِجَازَة ليَقَع مَا يسْقط من الْكَلِمَات سَهوا أَو غَيره مرويا بِالْإِجَازَةِ وَإِن لم يكن يذكر لَفظهَا وَهَذَا تيسير حسن لمس الْحَاجة إِلَيْهِ فِي زَمَاننَا وَإِن كَانَ فِي النُّسْخَة سَماع شيخ شَيْخه أَو كَانَت مسموعة عَلَيْهِ فَيحْتَاج فِي ذَلِك إِلَى أَن تكون لَهُ إجَازَة شَامِلَة من شَيْخه ولشيخه مثلهَا من شَيْخه

الرَّابِع لَو وجد فِي كِتَابه خلاف حفظه فَإِن حفظ مِنْهُ رَجَعَ إِلَيْهِ وَإِن حفظ من فَم الشَّيْخ اعْتمد حفظه إِن لم يتشكك وَحسن أَن يذكرهما مَعًا فَيَقُول حفظي كَذَا وَفِي كتابي كَذَا وَإِن خَالفه فِيهِ غَيره قَالَ حفظي كَذَا وَقَالَ فلَان كَذَا وَلَو وجد سَمَاعه فِي كتاب وَلم يذكرهُ فَعَن أبي حنيفَة وَبَعض الشَّافِعِيَّة لَا تجوز لَهُ رِوَايَته وَمذهب الشَّافِعِي وَأكْثر أَصْحَابه وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد جَوَازهَا وَهُوَ الصَّحِيح بِشَرْط أَن يكون السماع بِخَطِّهِ أَو بِخَط من يوثق بِهِ وَالْكتاب مصون يغلب على الظَّن سَلَامَته من التَّغْيِير بِحَيْثُ تسكن إِلَيْهِ نَفسه

الْخَامِس من لَيْسَ عَالما بالألفاظ ومقاصدها خَبِيرا بمعانيها لَا تجوز لَهُ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى بِالْإِجْمَاع بل يتَعَيَّن اللَّفْظ الَّذِي سَمعه وَإِن كَانَ عَالما بذلك فقد مَنعه قوم من أَصْحَاب الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول وَقَالُوا لَا يجوز إِلَّا بِلَفْظِهِ

ص: 99

وَقَالَ قوم لَا يجوز فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَيجوز فِي غَيره وَقَالَ جُمْهُور السّلف وَالْخلف من الطوائف يجوز فِي الْجَمِيع إِذا قطع بأَدَاء الْمَعْنى وَهَذَا فِي غير المصنفات أما المُصَنّف فَلَا يجوز تَغْيِير لَفظه أصلا وَإِن كَانَ بِمَعْنَاهُ

السَّادِس اخْتلف فِي رِوَايَة بعض الحَدِيث دون بعض فَمَنعه قوم بِنَاء على منع الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى وَمِمَّنْ جوزها مِنْهُم من مَنعه إِذا لم يكن هُوَ أَو غَيره رَوَاهُ بِتَمَامِهِ قبل ذَلِك وَمِنْهُم من جوزه مُطلقًا وَالصَّحِيح أَنه إِن كَانَ عَارِفًا وَلم يكن مَا تَركه مُتَعَلقا بِمَا رَوَاهُ بِحَيْثُ يخْتل الحكم بِتَرْكِهِ وَلم تتطرق إِلَيْهِ تُهْمَة بِزِيَادَة أَو نُقْصَان جَازَ سَوَاء أجوزنا الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى أم لَا وَسَوَاء أَكَانَ قد رَوَاهُ قبل تَاما أم لَا أما إِذا اخْتلف الحكم بترك بعضه كالغاية وَالِاسْتِثْنَاء فِي قَوْله صلى الله عليه وسلم حَتَّى تزهى وَفِي قَوْله إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء فَلَا يجوز تَركه وَكَذَلِكَ إِذا رَوَاهُ تَاما ثمَّ خَافَ إِذا رَوَاهُ نَاقِصا أَن يتهم بِالزِّيَادَةِ أَولا وبالغفلة وَقلة الضَّبْط ثَانِيًا فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهُ ذَلِك وَأما تقطيع المُصَنّف الحَدِيث فِي الْأَبْوَاب فَهُوَ إِلَى الْجَوَاز أقرب وَقد فعله البُخَارِيّ قَالَ ابْن الصّلاح وَلَا يَخْلُو من كَرَاهَة وَفِي قَوْله ذَلِك نظر

السَّابِع لَا يرْوى بِقِرَاءَة لحان أَو مصحف وَطَرِيق السَّلامَة من التَّصْحِيف الْأَخْذ من أَفْوَاه أهل الْمعرفَة وَالتَّحْقِيق فَإِن وَقع فِي الرِّوَايَة لحن أَو تَحْرِيف

ص: 100

قَالَ ابْن سِيرِين وَغَيره يرويهِ كَمَا سَمعه وَالصَّوَاب تَقْرِيره فِي الأَصْل على حَاله مَعَ التضبيب عَلَيْهِ وَبَيَان صَوَابه فِي الْحَاشِيَة وَأما فِي السماع فَالْأولى أَن يقرأه على الصَّوَاب ثمَّ يَقُول وَفِي روايتنا أَو عِنْد شَيخنَا أَو فِي طَرِيق فلَان كَذَا وَله أَن يقْرَأ مَا فِي الأَصْل ثمَّ يذكر الصَّوَاب وَأحسن الْإِصْلَاح بِمَا جَاءَ فِي رِوَايَة أُخْرَى أَو حَدِيث آخر وَإِذا كَانَ الْإِصْلَاح بِزِيَادَة سَاقِط لم يغاير معنى الأَصْل فعلى مَا سبق وَإِن غايره تَأَكد ذكر الأَصْل مَقْرُونا بِالْبَيَانِ فَإِن علم أَن بعض الروَاة أسْقطه وَأَن من فَوْقه أَتَى بِهِ الْحق السَّاقِط فِي نفس الْكتاب مَعَ كلمة يَعْنِي هَذَا إِن علم أَن شَيْخه رَوَاهُ على الْخَطَأ فَإِن رَآهُ فِي كِتَابه وَغلب على ظَنّه أَنه من كِتَابه لَا من شَيْخه اتجه إِصْلَاحه فِي كِتَابه وَرِوَايَته أَيْضا كَمَا لَو درس من كِتَابه بعض الْإِسْنَاد أَو الْمَتْن فَإِنَّهُ يجوز إِصْلَاحه من كتاب غَيره إِذا عرف صِحَّته ووثق بِهِ كَذَا قَالَه أهل التَّحْقِيق وَمنعه بَعضهم وَهَكَذَا الحكم فِي استثبات الْحَافِظ مَا شكّ فِيهِ من كتاب غَيره أَو حفظه رُوِيَ ذَلِك عَن عَاصِم وَأبي عوَانَة وَأحمد وَغَيرهم وَكَانَ بَعضهم يُنَبه عَلَيْهِ فَيَقُول حَدثنِي فلَان وثبتني فلَان وَإِذا وجد كلمة من غَرِيب الْعَرَبيَّة أَو غَيرهَا وَهِي غير مضبوطة وأشكلت عَلَيْهِ جَازَ أَن يسْأَل عَنْهَا أهل الْعلم بهَا ويرويها على مَا يخبرونه رُوِيَ ذَلِك عَن أَحْمد وَإِسْحَاق

الثَّامِن إِذا كَانَ الحَدِيث عَن أثنين أَو أَكثر وَبَينهمَا تفَاوت فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى وَاحِد فَلهُ جمعهَا فِي الْإِسْنَاد ثمَّ يَسُوقهُ على لفظ أَحدهمَا فَيَقُول أحبرنا فلَان وَفُلَان وَاللَّفْظ لفُلَان وَشبه ذَلِك وَلمُسلم فِي صَحِيحه عبارَة أُخْرَى حَسَنَة كَقَوْلِه حَدثنَا أَبُو بكر وَأَبُو سعيد كِلَاهُمَا عَن أبي خَالِد قَالَ أَبُو بكر ثَنَا أَبُو خَالِد عَن الْأَعْمَش فَظَاهره أَن اللَّفْظ لأبي بكر وَلَو قَالَ أخبرنَا فلَان وَفُلَان وتقاربا فِي اللَّفْظ قَالَا ثَنَا فلَان جَازَ على الرِّوَايَة

ص: 101

بِالْمَعْنَى وَلَو لم يقل وتقاربا جَازَ أَيْضا على الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى على أَنه قد عيب بِهِ بعض أكَابِر الْحفاظ كالبخاري أَو غَيره وَلَو سمع مصنفا من جمَاعَة كالبخاري مثلا فقابل نسخته بِأَصْل بَعضهم ثمَّ رَوَاهُ عَنْهُم وَقَالَ وَاللَّفْظ لفُلَان احْتمل جَوَازه وَاحْتمل مَنعه قلت وَيحْتَمل تَفْصِيلًا آخر وَهُوَ النّظر إِلَى الطّرق فَإِن كَانَت متباينة بِأَحَادِيث مُسْتَقلَّة لم يجز وَإِن كَانَ تفاوتها فِي أَلْفَاظ أَو لُغَات أَو اخْتِلَاف ضبط جَازَ وَالله أعلم

التَّاسِع لَيْسَ لَهُ أَن يزِيد فِي نسب غير شَيْخه أَو فِي صفته إِلَّا أَن يميزه فَيَقُول هُوَ ابْن فلَان أَو هُوَ الْفُلَانِيّ أَو يَعْنِي ابْن فلَان وَنَحْو ذَلِك وَهَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا كثير فَإِن ذكر شَيْخه نسب شَيْخه فِي أول حَدِيث وَاقْتصر فِي بَاقِي الْأَحَادِيث على اسْمه أَو بعض نسبه فَأَرَادَ السَّامع رِوَايَة تِلْكَ الْأَحَادِيث مفصولة عَن الأولى فَهَل يَسْتَوْفِي فِيهَا نسب شيخ شَيْخه حكى الْخَطِيب عَن أَكثر الْعلمَاء جَوَازه وَعَن بَعضهم أَن الأولى أَن يَقُول يَعْنِي ابْن فلَان وَهُوَ ابْن فلَان وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ وَغير يَقُول حَدثنِي شَيْخي أَن فلَان بن فلَان حَدثهُ وَأولى ذَلِك مَا استحبه الْخَطِيب ثمَّ مَا قَالَه ابْن الْمَدِينِيّ ثمَّ الِاسْتِيفَاء من غير تَمْيِيز

الْعَاشِر جرت الْعَادة بِحَذْف قَالَ بَين رجال الْإِسْنَاد فِي الْخط لَكِن يَنْبَغِي للقارىء التَّلَفُّظ بهَا وَإِن كَانَ قرىء على فلَان أخْبرك فلَان أَو حَدثنَا فلَان فَلْيقل القارىء فِي الأول قيل لَهُ أخْبرك وَفِي الثَّانِي أخبرنَا فلَان وَإِن تكَرر قَالَ فِي نَحْو قَالَ قَالَ الشّعبِيّ حذفت إِحْدَاهمَا

ص: 102

خطا ونطق بهَا لفظا فَإِن ترك القارىء التَّلَفُّظ بذلك فقد أَخطَأ وَالظَّاهِر صِحَة السماع

الْحَادِي عشر الْكتب والأجزاء الْمُشْتَملَة على أَحَادِيث بِسَنَد وَاحِد كنسخة همام مِنْهُم من يجدد السَّنَد أول كل حَدِيث وَهُوَ أحوط وَمِنْهُم من اكْتفى بِهِ فِي أول حَدِيث أَو أول مجْلِس ويدرج الْبَاقِي عَلَيْهِ قَائِلا فِي كل حَدِيث وَبِالْإِسْنَادِ أَو وَبِه وَهُوَ الْأَغْلَب ثمَّ يجوز لَهُ رِوَايَة غير الأول بِإِسْنَادِهِ عِنْد الْأَكْثَر وَمنعه أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ وَغَيره فعلى هَذَا يفعل كَمَا يَفْعَله مُسلم فِي صحيفَة همام بقوله فَذكر أَحَادِيث مِنْهَا وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَكَذَا فعله كثير من المؤلفين وإعادة بَعضهم الْإِسْنَاد آخر الْكتاب لَا يرفع هَذَا الْخلاف غير أَنه يُفِيد إجَازَة قَوِيَّة واحتياطا

الثَّانِي عشر إِذا قدم الْمَتْن على السَّنَد ك قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَذَا أَو قدم الْمَتْن وَآخر السَّنَد ك قَالَ نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَكَذَا أخبرنَا بِهِ فلَان عَن فلَان حَتَّى يتَّصل فيهمَا صحت الرِّوَايَة وَكَانَ مُتَّصِلا فَلَو قدم سامعه جَمِيع السَّنَد على الْمَتْن فقد جوزه بَعضهم وَقيل يَنْبَغِي فِيهِ الْخلاف فِي تَقْدِيم بعض الْمَتْن على بعض وَهُوَ مَبْنِيّ على الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى وَلَو روى حَدِيثا بِسَنَد ثمَّ أتبعه إِسْنَادًا آخر وَقَالَ فِي آخِره مثله أَو نَحوه كعادة مُسلم وَغَيره فَأَرَادَ سامعه رِوَايَته بالسند الثَّانِي فقد مَنعه شُعْبَة وَأَجَازَهُ الثَّوْريّ وَابْن معِين لمن هُوَ متحفظ مُمَيّز بَين الْأَلْفَاظ وَبَعض الْعلمَاء إِذا روى مثل ذَلِك قَالَ الْإِسْنَاد ثمَّ قَالَ مثل حَدِيث قبله مَتنه كَذَا وَاخْتَارَهُ الْخَطِيب وَلَو قَالَ مَوضِع مثله وَنَحْوه فقد جوزه الثَّوْريّ كَمَا فِي مثله وَمنعه شُعْبَة وَابْن معِين

ص: 103

قَالَ الْخَطِيب فرق ابْن معِين بَين مثله وَنَحْوه يَصح على منع الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَأَما على جَوَازهَا فَلَا فرق وَقَالَ الْحَاكِم يلْزم الحديثي من الإتقان أَن يفرق بَين مثله وَنَحْوه فَلَا يحل أَن يَقُول مثله إِلَّا إِذا اتفقَا فِي اللَّفْظ وَيحل نَحوه إِذا كَانَ بِمَعْنَاهُ

الثَّالِث عشر إِذا ذكر الْإِسْنَاد وَبَعض الْمَتْن ثمَّ قَالَ وَذكر الحَدِيث فَأَرَادَ سامعه رِوَايَته بِطُولِهِ فَهَذَا أولى بِالْمَنْعِ من مثله وَنَحْوه وَطَرِيقه وَمنعه الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق وَجوزهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ إِذا عرف الْمُحدث وَالسَّامِع ذَلِك الحَدِيث وَالِاحْتِيَاط أَن يقْتَصر على الْمَذْكُور فَإِذا قَالَ وَذكر الحَدِيث قَالَ وَهُوَ كَذَا ويسوقه بِكَمَالِهِ وَإِذا قُلْنَا بِجَوَازِهِ فَهُوَ على التَّحْقِيق بطرِيق الْإِجَازَة القوية فِيمَا لم يذكرهُ الشَّيْخ وَلَا يفْتَقر إِلَى إِفْرَاده بِالْإِجَازَةِ

الرَّابِع عشر قَالَ الشَّيْخ ابْن الصّلاح الظَّاهِر أَنه لَا يجوز تَغْيِير قَالَ النَّبِي إِلَى قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا عَكسه وَإِن جَوَّزنَا الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لاخْتِلَاف مَعْنَاهُمَا وَقَالَ غَيره الصَّوَاب أَنه يجوز لِأَن مَعْنَاهُمَا هُنَا وَاحِد وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد وَحَمَّاد بن سَلمَة والخطيب قلت وَلَو قيل يجوز تَغْيِير النَّبِي إِلَى الرَّسُول وَلَا يجوز عَكسه لما بعد لِأَن فِي الرَّسُول معنى زَائِدا على النَّبِي وَهُوَ الرسَالَة فَإِن كل رَسُول نَبِي وَلَيْسَ كل نَبِي رَسُول

الْخَامِس عشر إِذا كَانَ فِي سَمَاعه بعض الوهن فَعَلَيهِ بَيَانه حَالَة الرِّوَايَة وَمِنْه مَا إِذا حَدثهُ من حفظه فِي المذاكرة فَيَقُول حَدثنَا مذاكرة وَمنع جمَاعَة الْحمل عَنْهُم حَال المذاكرة وَإِذا كَانَ الحَدِيث عَن ثِقَة ومجروح أَو ثقتين فَالْأولى أَن يذكرهما لاحْتِمَال انْفِرَاد أَحدهمَا بِشَيْء فَإِن اقْتصر على ثِقَة وَاحِد فِي الصُّورَتَيْنِ

ص: 104