الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّوْع الثَّانِي الْمُتَّصِل وَيُسمى الْمَوْصُول وَهُوَ مَا اتَّصل سَنَده بِسَمَاع كل راو لَهُ مِمَّن فَوْقه إِلَى منتهاه وَمن يرى الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ يزِيد أَو إجَازَة سَوَاء أَكَانَ مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم أم مَوْقُوفا على غَيره وَيدخل أَيْضا فِي الْأَقْسَام الثَّلَاثَة
النَّوْع الثَّالِث الْمَرْفُوع وَهُوَ مَا أضيف إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم خَاصَّة من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير سَوَاء أَكَانَ مُتَّصِلا أَو مُنْقَطِعًا وَقَالَ الْخَطِيب هُوَ مَا أخبر بِهِ الصَّحَابِيّ خَاصَّة عَن قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو فعله فخصه بالصحابي وَيدخل فِي الْأَقْسَام الثَّلَاثَة
النَّوْع الرَّابِع الْمَوْقُوف وَهُوَ عِنْد الْإِطْلَاق مَا رُوِيَ عَن الصَّحَابِيّ من قَوْله أَو فعله أَو نَحْو ذَلِك مُتَّصِلا كَانَ أَو مُنْقَطِعًا كالمرفوع وَقد يسْتَعْمل فِي غير الصَّحَابِيّ مُقَيّدا مثل وَقفه معمر على همام وَوَقفه مَالك على نَافِع وَبَعض الْفُقَهَاء يُسَمِّي الْمَوْقُوف بالأثر وَالْمَرْفُوع بالْخبر وَأما أهل الحَدِيث فيطلقون الْأَثر عَلَيْهِمَا
فروع
الأول قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعل كَذَا أَن أَضَافَهُ إِلَى زمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَالصَّحِيح أَنه مَرْفُوع وَبِه قطع الْحَاكِم وَالْجُمْهُور وَقَالَ الإِمَام أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ مَوْقُوف وَهُوَ بعيد لِأَن الظَّاهِر أَنه اطلع عَلَيْهِ وَقَررهُ وَكَذَا قَول
الصَّحَابِيّ كُنَّا لَا نرى بَأْسا بِكَذَا وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِينَا وَنَحْو ذَلِك وَإِن لم يضفه إِلَى زمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَهُوَ مَوْقُوف وَقَول الْحَاكِم والخطيب فِي حَدِيث الْمُغيرَة كَانَ أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم يقرعون بَابه بالأظافير إِنَّه مَوْقُوف لَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ مَرْفُوع فِي الْمَعْنى وَلَعَلَّ مرادهما أَنه لَيْسَ مَرْفُوعا لفظا
الثَّانِي قَول الصَّحَابِيّ أمرنَا بِكَذَا أَو نهينَا عَن كَذَا أَو أَمر بِلَال بِكَذَا أَو من السّنة كَذَا مَرْفُوع عِنْد أهل الحَدِيث وَأكْثر أهل الْعلم لظُهُور أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم هُوَ الْآمِر وَأَنَّهَا سنته وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَقوم لَيْسَ بمرفوع وَالْأول الصَّحِيح سَوَاء أقَال الصَّحَابِيّ ذَلِك فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم أم بعده
الثَّالِث إِذا قيل عَن الصَّحَابِيّ يرفعهُ أَو رَاوِيه أَو ينميه أَو يبلغ بِهِ فَهُوَ كِنَايَة عَن رَفعه وَحكمه حكم الْمَرْفُوع صَرِيحًا كَحَدِيث الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة رِوَايَة تقاتلون قوما صغَار الْأَعْين وكحديثه عَن أبي هُرَيْرَة يبلغ بِهِ النَّاس تبع لقريش وَإِن قيل عَن التَّابِعِيّ يرفعهُ وَنَحْوه فَهُوَ مَرْفُوع وَلكنه مُرْسل
الرَّابِع تَفْسِير الصَّحَابِيّ مَوْقُوف وَمن قَالَ مَرْفُوع فَهُوَ فِي تَفْسِير يتَعَلَّق بِسَبَب نزُول آيَة كَقَوْل جَابر كَانَت الْيَهُود تَقول كَذَا فَأنْزل الله