المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(وأما الهمز المتوسط) المتحرك الساكن ما قبله فهو أيضا على قسمين: - النشر في القراءات العشر - جـ ١

[ابن الجزري]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ ذِكْرِ إِسْنَادِ هَذِهِ الْعَشْرِ الْقِرَاءَاتِ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ وَالرِّوَايَاتِ

- ‌ أَوَّلًا كَيْفَ رِوَايَتِي لِلْكُتُبِ الَّتِي رُوِيَتْ مِنْهَا هَذِهِ الْقِرَاءَاتُ نَصًّا

- ‌كِتَابُ التَّيْسِيرِ

- ‌مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَ.لِلْإِمَامِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ

- ‌كِتَابُ جَامِعِ الْبَيَانِفِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ

- ‌كِتَابُ الشَّاطِبِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْعُنْوَانِ

- ‌كِتَابُ الْهَادِي

- ‌كِتَابُ الْكَافِي

- ‌كِتَابُ الْهِدَايَةِ

- ‌كِتَابُ التَّبْصِرَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَاصِدِ

- ‌كِتَابُ الرَّوْضَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُجْتَبَى

- ‌كِتَابُ تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ

- ‌كِتَابُ التَّذْكِرَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ

- ‌كِتَابُ الرَّوْضَةِ. فِي الْقِرَاءَاتِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ

- ‌ كِتَابِ التَّجْرِيدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَلِابْنِ الْفَحَّامِ

- ‌كِتَابُ التَّلْخِيصِفِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ

- ‌كِتَابَ الرَّوْضَةِ

- ‌كِتَابُ الْإِعْلَانِ

- ‌كِتَابُ الْإِرْشَادِ

- ‌كِتَابُ الْوَجِيزِ

- ‌كِتَابُ السَّبْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُسْتَنِيرِ

- ‌كِتَابُ الْمُبْهِجِ

- ‌ كِتَابِ الْإِيجَازِ

- ‌كِتَابُ إِرَادَةِ الطَّالِبِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ تَبْصِرَةِ الْمُبْتَدِي

- ‌كِتَابِ الْمُهَذَّبِ فِي الْعَشْرِ

- ‌كِتَابِ الْجَامِعِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابِ التِّذْكَارِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابِ الْمُفِيدِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌أَمَّا كِتَابُ الْمُهَذَّبِ

- ‌وَأَمَّا كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌وَأَمَّا كِتَابُ التِّذْكَارُ

- ‌وَأَمَّا كِتَابُ الْمُفِيدُ

- ‌كِتَابُ الْكِفَايَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُوَضِّحِ وَالْمِفْتَاحِ

- ‌كِتَابُ الْإِرْشَادِ

- ‌كِتَابُ الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى

- ‌كِتَابُ غَايَةِ الِاخْتِصَارِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْنَاعِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ

- ‌كِتَابُ الْغَايَةِ

- ‌كِتَابُ الْمِصْبَاحِ

- ‌كِتَابُ الْكَامِلِ

- ‌كِتَابُ الْمُنْتَهَى فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ الْإِشَارَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ الْمُفِيدِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ

- ‌كِتَابُ الْكَنْزِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ الْكِفَايَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِمِنْ

- ‌كِتَابُ جَمْعِ الْأُصُولِ فِي مَشْهُورِ الْمَنْقُولِ

- ‌كِتَابُ رَوْضَةِ الْقَرِيرِ فِي الْخُلْفِ بَيْنَ الْإِرْشَادِ وَالتَّيْسِيرِ

- ‌كِتَابُ عَقْدِ اللَّآلِي فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ الْعَوَالِي

- ‌كِتَابُ الشِّرْعَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ

- ‌الْقَصِيدَةُ الْحُصْرِيَّةُ فِي قِرَاءَةِ نَافِعٍ

- ‌كِتَابُ التَّكْمِلَةِ الْمُفِيدَةِ لِحَافِظِ الْقَصِيدَةِ

- ‌كِتَابُ الْبُسْتَانِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثَ عَشَرَ

- ‌كِتَابُ جَمَالِ الْقُرَّاءِ وَكَمَالِ الْإِقْرَاءِ

- ‌مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَ

- ‌[ثانيا: الأسانيد التي أدت القراءة لأصحاب هذه الكتب]

- ‌ قِرَاءَةُ نَافِعٍ مِنْ رِوَايَتَيْ قَالُونَ وَوَرْشٍ

- ‌ قِرَاءَةُ ابْنِ كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَتَيِ الْبَزِّيِّ وَقُنْبُلٍ

- ‌[قراءة أبي عمرو من روايتي الدوري والسوسي]

- ‌[قراءة ابن عامر من روايتي هشام وابن ذكوان]

- ‌[قراءة عاصم من روايتي أبي بكر شعبة وحفص]

- ‌[قراءة حمزة من روايتي خلف وخلاد]

- ‌[قراءة الكسائي من روايتي أبي الحارث والدوري]

- ‌[قراءة أبي جعفر من روايتي ابن وردان وابن جماز]

- ‌[قراءة يعقوب من روايتي رويس وروح]

- ‌ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ

- ‌ صِفَاتُ الْحُرُوفِ

- ‌ كَيْفَ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ

- ‌[فصل في التجويد جامع للمقاصد حاوي للفوائد]

- ‌ الْوُقُوفُ وَالِابْتِدَاءُ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الِاسْتِعَاذَةِ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْبَسْمَلَةِ

- ‌ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ

- ‌ الْآخِذِينَ بِالْوَصْلِ

- ‌ لَا خِلَافَ فِي حَذْفِ الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ الْأَنْفَالِ وَبَرَاءَةَ

- ‌ يَجُوزُ فِي الِابْتِدَاءِ بِأَوْسَاطِ السُّوَرِ

- ‌ الِابْتِدَاءُ بِالْآيِ وَسَطَ بَرَاءَةَ

- ‌ إِذَا فَصَلَ بِالْبَسْمَلَةِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ أَمْكَنَ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ:

- ‌ فِي حُكْمِهَا، وَهَلْ هِيَ آيَةٌ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ كُتِبَتْ فِيهِ أَمْ لَا

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِهِمْ فِي سُورَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ هَاءِ الْكِنَايَةِ

- ‌بَابُ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ

- ‌بَابٌ فِي الْهَمْزَتَيْنِ الْمُجْتَمِعَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ

- ‌بَابٌ فِي الْهَمْزَتَيْنِ الْمُجْتَمِعَتَيْنِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ

- ‌ الْمُتَّفِقَتَانِ

- ‌ الْمُخْتَلِفَتَانِ

- ‌ السَّاكِنَ

- ‌بَابٌ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ

- ‌ الْمُتَحَرِّكُ

- ‌بَابُ نَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا

- ‌بَابُ السَّكْتِ عَلَى السَّاكِنِ قَبْلَ الْهَمْزِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ عَلَى الْهَمْزِ

- ‌(وَأَمَّا الْهَمْزُ الْمُتَحَرِّكُ) فَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌(وَأَمَّا الْهَمْزُ الْمُتَوَسِّطُ) الْمُتَحَرِّكُ السَّاكِنُ مَا قَبْلَهُ فَهُوَ أَيْضًا عَلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌(وَأَمَّا الْهَمْزُ الْمُتَوَسِّطُ) الْمُتَحَرِّكُ الْمُتَحَرِّكُ مَا قَبْلَهُ فَهُوَ أَيْضًا عَلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌(خَاتِمَةٌ) فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مِنَ الْهَمْزِ، نَذْكُرُ فِيهَا مَا أَصَّلْنَاهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُتَقَدِّمَةِ

الفصل: ‌(وأما الهمز المتوسط) المتحرك الساكن ما قبله فهو أيضا على قسمين:

وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ) وَمَوْضِعٌ وَاحِدٌ الْهَمْزَةُ فِيهِ مَفْتُوحَةٌ وَهُوَ (يُخْرِجُ الْخَبْءَ) وَمِثَالُ الْيَاءِ الْأَصْلِيَّةِ وَهِيَ حَرْفُ الْمَدِّ (الْمُسِيءُ، وَجِيءَ، وَسِيءَ، وَيُضِيءُ) وَمِثَالُهَا وَهِيَ حَرْفُ لِينٍ (شَيْءٌ) لَا غَيْرَ نَحْوُ (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَإِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ) وَمِثَالُ الْوَاوِ الْأَصْلِيَّةِ وَهِيَ حَرْفُ مَدٍّ (لَتَنُوءُ، وَأَنْ تَبُوءَ، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، وَلِيَسُوءُوا) أَوَّلَ سُبْحَانَ عَلَى قِرَاءَةِ حَمْزَةَ وَمَنْ مَعَهُ، وَمِثَالُهَا حَرْفُ لِينٍ (إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ) وَالْمُتَطَرِّفُ الْمُتَحَرِّكُ الْمُتَحَرِّكُ مَا قَبْلَهُ هُوَ السَّاكِنُ الْعَارِضُ الْمُتَطَرِّفُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ تَسْهِيلِهِ سَاكِنًا، وَسَيَأْتِي حُكْمُ تَسْهِيلِهِ بِالرَّوْمِ وَاتِّبَاعِ الرَّسْمِ آخِرَ الْبَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(وَأَمَّا الْهَمْزُ الْمُتَوَسِّطُ) الْمُتَحَرِّكُ السَّاكِنُ مَا قَبْلَهُ فَهُوَ أَيْضًا عَلَى قِسْمَيْنِ:

مُتَوَسِّطٌ بِنَفْسِهِ، وَمُتَوَسِّطٌ بِغَيْرِهِ. فَالْمُتَوَسِّطُ بِنَفْسِهِ لَا يَخْلُو ذَلِكَ السَّاكِنُ قَبْلَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَلِفًا أَوْ يَاءً زَائِدَةً، وَلَمْ يَقَعْ فِي الْقُرْآنِ مِنْهُ وَاوٌ زَائِدَةٌ. فَإِنْ كَانَ أَلِفًا فَتَسْهِيلُهُ بَيْنَ بَيْنَ، أَيْ: بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَحَرَكَتِهِ بِأَيِّ حَرَكَةٍ تَحَرَّكَ نَحْوُ: (شُرَكَاوُنَا، وَجَاوُا، وَأَوْلِيَاوُهُ، وَأُولَيِكَ، وَخَايِفِينَ، وَالْمَلَايِكَةُ، وَجَانَا، وَدُعَاءً وَنِدَاءً) وَإِنْ كَانَ يَاءً زَائِدَةً أُبْدِلَ وَأُدْغِمَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُتَطَرِّفِ، وَذَلِكَ نَحْوُ (خَطِيَّةً، وَخَطِيَّاتِكُمْ، وَهَنِيًّا، وَمَرِيًّا، وَبَرِيُّونَ) وَإِنْ كَانَ السَّاكِنُ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ أَيْضًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا أَوْ يَاءً أَوْ وَاوًا أَصْلِيَّيْنِ، حَرْفَ مَدٍّ، أَوْ حَرْفَ لِينٍ، فَتَسْهِيلُهُ بِالنَّقْلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُتَطَرِّفِ سَوَاءً. فَمِثَالُ السَّاكِنِ الصَّحِيحِ مَعَ الْهَمْزَةِ الْمَضْمُومَةِ:(مَسْئُولًا، وَمَذْؤُمًا) وَمَعَ الْمَكْسُورَةِ (الْأَفْئِدَةِ) لَا غَيْرَ، وَمَعَ الْمَفْتُوحَةِ (الْقُرْآنُ، وَالظَّمْآنُ، وَشَطْأَهُ، وَتَجْأَرُونَ، وَهُزُؤًا، وَكُفُؤًا) عَلَى قِرَاءَةِ حَمْزَةَ وَمَنْ مَعَهُ، وَكَذَلِكَ (النَّشْأَةَ، وَجُزْءٌ) وَمِثَالُ الْيَاءِ الْأَصْلِيَّةِ وَهِيَ حَرْفُ مَدٍّ (سِيئَتْ) لَا غَيْرَ، وَمِثَالُهَا حَرْفُ لِينٍ (كَهَيْئَةِ، وَاسْتَيْئَسَ، وَأَخَوَاتِهِ، وَشَيْئًا) حَيْثُ وَقَعَ (وَييئس الذين) وَمِثَالُ الْوَاوِ وَهِيَ حَرْفُ مَدٍّ (السوأى) لَا غَيْرَ، وَمِثَالُهَا وَهِيَ حَرْفُ لِينٍ (سَوْأَةَ أَخِيهِ، وَسَوْآتِكُمْ، وَسَوْآتِهِمَا، وَمَوْئِلًا، وَالْمَوْءُودَةُ)

ص: 433

لَا غَيْرَ، وَالْمُتَوَسِّطُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْمُتَحَرِّكِ السَّاكِنِ مَا قَبْلَهُ لَا يَخْلُو ذَلِكَ السَّاكِنُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِهِ رَسْمًا، أَوْ مُنْفَصِلًا عَنْهُ، فَالْمُتَّصِلُ يَكُونُ أَلِفًا وَغَيْرَ أَلِفٍ. فَالْأَلِفُ تَكُونُ فِي مَوْضِعَيْنِ: يَاءُ النِّدَاءِ، وَهَاءُ التَّنْبِيهِ، نَحْوُ:(يَاآدَمُ، يَاأُولِي، يَاأَيُّهَا) كَيْفَ وَقَعَ (وَهَا أَنْتُمْ، وَهَؤُلَاءِ) وَغَيْرَ الْأَلِفِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ لَامُ التَّعْرِيفِ حَيْثُ وَقَعَ نَحْوُ (الَارْضِ، وَالَاخِرَةَ، وَالُاولَى، وَالُاخْرَى، وَالِانْسَانَ، وَالِاحْسَانِ) فَإِنَّهَا تُسَهَّلُ مَعَ الْأَلِفِ بَيْنَ بَيْنَ، وَمَعَ لَامِ التَّعْرِيفِ بِالنَّقْلِ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَعَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً، وَأَكْثَرُ الْمِصْرِيِّينَ وَالْمَغَارِبَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَيْهِ الدَّانِيُّ، وَقَالَ: إِنَّهُ هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَاخْتِيَارِي، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " عَلَى شَيْخِهِ الْفَارِسِيِّ، وَرَوَاهُ مَنْصُوصًا عَنْ حَمْزَةَ غَيْرُ وَاحِدٍ. وَكَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْمُتَوَسِّطِ بِزَائِدٍ، وَهُوَ مَا انْفَصَلَ حُكْمًا وَاتَّصَلَ رَسْمًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي أَقْسَامِهِ. وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى الْوَقْفِ بِالتَّحْقِيقِ فِي هَذَا الْقِسْمِ وَإِجْرَائِهِ مَجْرَى الْمُبْتَدَأِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، وَأَبِيهِ أَبِي الطِّيبِ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ، وَاخْتِيَارُ صَالِحِ بْنِ إِدْرِيسَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَوَرَدَ مَنْصُوصًا أَيْضًا عَنْ حَمْزَةَ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي. وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَ " التَّلْخِيصِ "، وَاخْتَارَ فِي " الْهِدَايَةِ " فِي مِثْلِ (هَا أَنْتُمْ، وَيَاأَيُّهَا) التَّحْقِيقَ لِتَقْدِيرِ الِانْفِصَالِ، وَفِي غَيْرِهِ التَّخْفِيفَ لِعَدَمِ تَقْدِيرِ انْفِصَالِهِ، وَقَالَ فِي " الْكَافِي ": التَّسْهِيلُ أَحْسَنُ إِلَّا فِي مِثْلِ (هَا أَنْتُمْ، وَيَاأَيُّهَا) .

(قُلْتُ) : كَأَنَّهُمَا لَحَظَا انْفِصَالَ الْمَدِّ، وَإِلَّا فَهُوَ مُتَّصِلٌ رَسْمًا، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْمُتَوَسِّطِ بِزَائِدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْمُنْفَصِلُ رَسْمًا مِنَ الْهَمْزِ الْمُتَحَرِّكِ السَّاكِنِ مَا قَبْلَهُ فَلَا يَخْلُو أَيْضًا ذَلِكَ السَّاكِنُ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا، أَوْ حَرْفَ عِلَّةٍ، فَالصَّحِيحُ نَحْوُ (مَنْ آمَنَ، قَدْ أَفْلَحَ، قُلْ إِنِّي، عَذَابٌ أَلِيمٌ، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْأَدَاءِ فِي تَسْهِيلِ هَذَا النَّوْعِ وَتَحْقِيقِهِ، فَرَوَى كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ حَمْزَةَ تَسْهِيلَهُ

ص: 434

بِالنَّقْلِ، وَأَلْحَقُوهُ بِمَا هُوَ مِنْ كَلِمَةٍ، وَرَوَاهُ مَنْصُوصًا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ رِجَالِهِ الْكُوفِيِّينَ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ صَاحِبِ " الرَّوْضَةِ "، وَأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ فِي إِرْشَادِهِ، وَأَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَذَكَرَهُ أَيْضًا ابْنُ شُرَيْحٍ فِي كَافِيهِ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَى صَاحِبِ " الرَّوْضَةِ "، وَهَؤُلَاءِ خَصُّوا بِالتَّسْهِيلِ مِنَ الْمُنْفَصِلِ هَذَا النَّوْعَ وَحْدَهُ، وَإِلَّا فَمَنْ عَمَّمَ تَسْهِيلَ جَمْعِ الْمُنْفَصِلِ مُتَحَرِّكًا وَسَاكِنًا كَمَا سَيَأْتِي فِي مَذْهَبِ الْعِرَاقِيِّينَ، فَإِنَّهُ يُسَهِّلُ هَذَا الْقِسْمَ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا. وَرَوَى الْآخَرُونَ تَحْقِيقَهُ مِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ مُبْتَدَأً، وَجَاءَ أَيْضًا مَنْصُوصًا عَنْ حَمْزَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَاصِلٍ، عَنْ خَلَفٍ، وَعَنِ ابْنِ سَعْدَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الشَّامِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ وَأَهْلِ الْمَغْرِبِ قَاطِبَةً، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُجَوِّزْ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ غَيْرَهُ، وَمَذْهَبُ شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَأَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ، وَأَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِيِّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ، وَسَائِرِ مَنْ حَقَّقَ الْمُتَّصِلَ خَطًا مِنَ الْمُنْفَصِلِ، بَلْ هُوَ عِنْدَهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

وَقَدْ غَلِطَ مَنْ نَسَبَ تَسْهِيلَهُ إِلَى أَبِي الْفَتْحِ مِمَّنْ شَرَحَ قَصِيدَةَ الشَّاطِبِيِّ وَظَنَّ أَنَّ تَسْهِيلَهُ مِنْ زِيَادَاتِ الشَّاطِبِيِّ عَلَى " التَّيْسِيرِ " لَا عَلَى طُرُقِ " التَّيْسِيرِ ". فَإِنَّ الصَّوَابَ أَنَّ هَذَا مِمَّا زَادَ الشَّاطِبِيُّ عَلَى " التَّيْسِيرِ "، وَعَلَى طُرُقِ الدَّانِيِّ، فَإِنَّ الدَّانِيَّ لَمْ يَذْكُرْ فِي سَائِرِ مُؤَلَّفَاتِهِ فِي هَذَا النَّوْعِ سِوَى التَّحْقِيقِ، وَأَجْرَاهُ مَجْرَى سَائِرِ الْهَمَزَاتِ الْمُبْتَدَآتِ، وَقَالَ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ ": وَمَا رَوَاهُ خَلَفٌ وَابْنُ سَعْدَانَ نَصًّا، عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَتَابَعَهُمَا عَلَيْهِ سَائِرُ الرُّوَاةِ وَعَامَّةُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ تَحْقِيقِ الْهَمَزَاتِ الْمُبْتَدَآتِ مَعَ السَّوَاكِنِ وَغَيْرِهَا وَصْلًا وَوَقْفًا فَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَالْمَأْخُوذُ بِهِ.

(قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ مِنَ النَّقْلِ وَالتَّحْقِيقِ صَحِيحَانِ مَعْمُولٌ بِهِمَا، وَبِهِمَا قَرَأْتُ، وَبِهِمَا آخُذُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَإِنْ كَانَ السَّاكِنُ حَرْفَ عِلَّةٍ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَرْفَ لِينٍ أَوْ حَرْفَ مَدٍّ، فَإِنْ كَانَ حَرْفَ لِينٍ نَحْوُ (خَلَوْا إِلَى، وَابْنَيْ آدَمَ) فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِالنَّوْعِ قَبْلَهُ، وَهُوَ السَّاكِنُ الصَّحِيحُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابَيِ النَّقْلِ

ص: 435

وَالسَّكْتِ.

فَمَنْ رَوَى نَقْلَ ذَلِكَ عَنْ حَمْزَةَ رَوَى هَذَا أَيْضًا مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا. وَحَكَى ابْنُ سَوَّارٍ، وَأَبُو الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَجْهَيْنِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ. أَحَدُهُمَا: النَّقْلُ كَمَا ذَكَرْنَا. قَالُوا: وَالْآخَرُ أَنْ يُقْلَبَ حَرْفَ لِينٍ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا، وَيُدْغَمَ الْأَوَّلُ فِي الثَّانِي، قَالُوا: فَيَصِيرُ حَرْفَ لِينٍ مُشَدَّدًا.

(قُلْتُ) : وَالصَّحِيحُ الثَّابِتُ رِوَايَةً فِي هَذَا النَّوْعِ هُوَ النَّقْلُ لَيْسَ إِلَّا، وَهُوَ الَّذِي لَمْ أَقْرَأْ بِغَيْرِهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ شُيُوخِي، وَلَا آخُذُ بِسِوَاهُ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ، وَإِذَا كَانَ حَرْفَ مَدٍّ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ أَلِفًا أَوْ غَيْرَهَا. فَإِنْ كَانَ أَلِفًا نَحْوُ (بِمَا أَنْزَلَ، لَنَا إِلَّا، وَاسْتَوَى إِلَى) فَإِنَّ بَعْضَ مَنْ سَهَّلَ هَذَا الْهَمْزَ بَعْدَ السَّاكِنِ الصَّحِيحِ بِالنَّقْلِ سَهَّلَ الْهَمْزَةَ فِي هَذَا النَّوْعِ بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي طَاهِرِ بْنِ هَاشِمٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مِقْسَمٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مِهْرَانَ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ، وَالْمُطَّوِّعِيِّ، وَأَبِي الْفَتْحِ بْنِ شَيْطَا، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ، فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ مَكِّيٌّ وَغَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ، وَبِهِ قَرَأْنَا مِنْ طَرِيقِهِمْ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَا فِي كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ غَيْرَهُ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ " الْمُبْهِجِ " عَلَى شَيْخِهِ الشَّرِيفِ، عَنِ الْكَارَزِينِيِّ، عَنِ الْمُطَّوِّعِيِّ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْفَتْحِ بْنُ شَيْطَا: وَالَّتِي تَقَعُ أَوَّلًا تُخَفَّفُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِاتِّصَالِهَا بِمَا قَبْلَهَا فِي حُكْمِ الْمُتَوَسِّطَةِ. وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ، قَالَ: وَبِهِ قَرَأْتُ. قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: وَعَلَى هَذَا - يَعْنِي تَسْهِيلَ الْمُبْتَدَأَةِ حَالَةَ وَصْلِهَا بِالْكَلِمَةِ قَبْلَهَا - يَدُلُّ كَلَامُ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِقْسَمٍ وَيَقُولُ بِتَرْكِهَا كَيْفَ مَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْهَا إِلَّا إِذَا ابْتَدَأَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، وَلَا يَجِدُ السَّبِيلَ إِلَى تَرْكِهَا. انْتَهَى. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى التَّحْقِيقِ فِي هَذَا النَّوْعِ وَفِي كُلِّ مَا وَقَعَ الْهَمْزُ فِيهِ مُحَرَّكًا مُنْفَصِلًا، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَهُ سَاكِنٌ أَوْ مُحَرَّكٌ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ أَكْثَرُ الْمُؤَلِّفِينَ سِوَاهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ رِوَايَةً، وَبِهِ قَرَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ عَلَى ابْنِ شَيْطَا، وَكَذَلِكَ قَرَأَ صَاحِبُ " الْمُبْهِجِ " عَلَى شَيْخِهِ الشَّرِيفِ الْعَبَّاسِيِّ، عَنِ الْكَارَزِينِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ، وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ جَمِيعِ مَنْ عَدَّهُ مِنْ أَصْحَابِ حَمْزَةَ - الْهَمْزَ فِي الْوَقْفِ إِذَا كَانَتِ الْهَمْزَةُ

ص: 436