المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الهمزتين المجتمعتين من كلمة - النشر في القراءات العشر - جـ ١

[ابن الجزري]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ ذِكْرِ إِسْنَادِ هَذِهِ الْعَشْرِ الْقِرَاءَاتِ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ وَالرِّوَايَاتِ

- ‌ أَوَّلًا كَيْفَ رِوَايَتِي لِلْكُتُبِ الَّتِي رُوِيَتْ مِنْهَا هَذِهِ الْقِرَاءَاتُ نَصًّا

- ‌كِتَابُ التَّيْسِيرِ

- ‌مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَ.لِلْإِمَامِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ

- ‌كِتَابُ جَامِعِ الْبَيَانِفِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ

- ‌كِتَابُ الشَّاطِبِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْعُنْوَانِ

- ‌كِتَابُ الْهَادِي

- ‌كِتَابُ الْكَافِي

- ‌كِتَابُ الْهِدَايَةِ

- ‌كِتَابُ التَّبْصِرَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَاصِدِ

- ‌كِتَابُ الرَّوْضَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُجْتَبَى

- ‌كِتَابُ تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ

- ‌كِتَابُ التَّذْكِرَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ

- ‌كِتَابُ الرَّوْضَةِ. فِي الْقِرَاءَاتِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ

- ‌ كِتَابِ التَّجْرِيدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَلِابْنِ الْفَحَّامِ

- ‌كِتَابُ التَّلْخِيصِفِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ

- ‌كِتَابَ الرَّوْضَةِ

- ‌كِتَابُ الْإِعْلَانِ

- ‌كِتَابُ الْإِرْشَادِ

- ‌كِتَابُ الْوَجِيزِ

- ‌كِتَابُ السَّبْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُسْتَنِيرِ

- ‌كِتَابُ الْمُبْهِجِ

- ‌ كِتَابِ الْإِيجَازِ

- ‌كِتَابُ إِرَادَةِ الطَّالِبِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ تَبْصِرَةِ الْمُبْتَدِي

- ‌كِتَابِ الْمُهَذَّبِ فِي الْعَشْرِ

- ‌كِتَابِ الْجَامِعِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابِ التِّذْكَارِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابِ الْمُفِيدِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌أَمَّا كِتَابُ الْمُهَذَّبِ

- ‌وَأَمَّا كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌وَأَمَّا كِتَابُ التِّذْكَارُ

- ‌وَأَمَّا كِتَابُ الْمُفِيدُ

- ‌كِتَابُ الْكِفَايَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُوَضِّحِ وَالْمِفْتَاحِ

- ‌كِتَابُ الْإِرْشَادِ

- ‌كِتَابُ الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى

- ‌كِتَابُ غَايَةِ الِاخْتِصَارِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْنَاعِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ

- ‌كِتَابُ الْغَايَةِ

- ‌كِتَابُ الْمِصْبَاحِ

- ‌كِتَابُ الْكَامِلِ

- ‌كِتَابُ الْمُنْتَهَى فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ الْإِشَارَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ الْمُفِيدِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ

- ‌كِتَابُ الْكَنْزِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ الْكِفَايَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِمِنْ

- ‌كِتَابُ جَمْعِ الْأُصُولِ فِي مَشْهُورِ الْمَنْقُولِ

- ‌كِتَابُ رَوْضَةِ الْقَرِيرِ فِي الْخُلْفِ بَيْنَ الْإِرْشَادِ وَالتَّيْسِيرِ

- ‌كِتَابُ عَقْدِ اللَّآلِي فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ الْعَوَالِي

- ‌كِتَابُ الشِّرْعَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ

- ‌الْقَصِيدَةُ الْحُصْرِيَّةُ فِي قِرَاءَةِ نَافِعٍ

- ‌كِتَابُ التَّكْمِلَةِ الْمُفِيدَةِ لِحَافِظِ الْقَصِيدَةِ

- ‌كِتَابُ الْبُسْتَانِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثَ عَشَرَ

- ‌كِتَابُ جَمَالِ الْقُرَّاءِ وَكَمَالِ الْإِقْرَاءِ

- ‌مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَ

- ‌[ثانيا: الأسانيد التي أدت القراءة لأصحاب هذه الكتب]

- ‌ قِرَاءَةُ نَافِعٍ مِنْ رِوَايَتَيْ قَالُونَ وَوَرْشٍ

- ‌ قِرَاءَةُ ابْنِ كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَتَيِ الْبَزِّيِّ وَقُنْبُلٍ

- ‌[قراءة أبي عمرو من روايتي الدوري والسوسي]

- ‌[قراءة ابن عامر من روايتي هشام وابن ذكوان]

- ‌[قراءة عاصم من روايتي أبي بكر شعبة وحفص]

- ‌[قراءة حمزة من روايتي خلف وخلاد]

- ‌[قراءة الكسائي من روايتي أبي الحارث والدوري]

- ‌[قراءة أبي جعفر من روايتي ابن وردان وابن جماز]

- ‌[قراءة يعقوب من روايتي رويس وروح]

- ‌ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ

- ‌ صِفَاتُ الْحُرُوفِ

- ‌ كَيْفَ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ

- ‌[فصل في التجويد جامع للمقاصد حاوي للفوائد]

- ‌ الْوُقُوفُ وَالِابْتِدَاءُ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الِاسْتِعَاذَةِ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْبَسْمَلَةِ

- ‌ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ

- ‌ الْآخِذِينَ بِالْوَصْلِ

- ‌ لَا خِلَافَ فِي حَذْفِ الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ الْأَنْفَالِ وَبَرَاءَةَ

- ‌ يَجُوزُ فِي الِابْتِدَاءِ بِأَوْسَاطِ السُّوَرِ

- ‌ الِابْتِدَاءُ بِالْآيِ وَسَطَ بَرَاءَةَ

- ‌ إِذَا فَصَلَ بِالْبَسْمَلَةِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ أَمْكَنَ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ:

- ‌ فِي حُكْمِهَا، وَهَلْ هِيَ آيَةٌ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ كُتِبَتْ فِيهِ أَمْ لَا

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِهِمْ فِي سُورَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ هَاءِ الْكِنَايَةِ

- ‌بَابُ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ

- ‌بَابٌ فِي الْهَمْزَتَيْنِ الْمُجْتَمِعَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ

- ‌بَابٌ فِي الْهَمْزَتَيْنِ الْمُجْتَمِعَتَيْنِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ

- ‌ الْمُتَّفِقَتَانِ

- ‌ الْمُخْتَلِفَتَانِ

- ‌ السَّاكِنَ

- ‌بَابٌ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ

- ‌ الْمُتَحَرِّكُ

- ‌بَابُ نَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا

- ‌بَابُ السَّكْتِ عَلَى السَّاكِنِ قَبْلَ الْهَمْزِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ عَلَى الْهَمْزِ

- ‌(وَأَمَّا الْهَمْزُ الْمُتَحَرِّكُ) فَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌(وَأَمَّا الْهَمْزُ الْمُتَوَسِّطُ) الْمُتَحَرِّكُ السَّاكِنُ مَا قَبْلَهُ فَهُوَ أَيْضًا عَلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌(وَأَمَّا الْهَمْزُ الْمُتَوَسِّطُ) الْمُتَحَرِّكُ الْمُتَحَرِّكُ مَا قَبْلَهُ فَهُوَ أَيْضًا عَلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌(خَاتِمَةٌ) فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مِنَ الْهَمْزِ، نَذْكُرُ فِيهَا مَا أَصَّلْنَاهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُتَقَدِّمَةِ

الفصل: ‌باب في الهمزتين المجتمعتين من كلمة

أَنْ كَذَّبُوا) وَصْلًا مَدَّ وَجْهًا وَاحِدًا مُشْبَعًا عَمَلًا بِأَقْوَى السَّبَبَيْنِ، وَهُوَ الْمَدُّ لِأَجْلِ الْهَمْزِ بَعْدَ حَرْفِ الْمَدِّ فِي (أَيْدِيَهُمْ، وَأَبَاهُمْ، وَأَنْ كَذَّبُوا) فَإِنْ وَقَفَ عَلَى (رَأَى، وَجَاءُوا، وَالسُّوءَى) جَازَتِ الثَّلَاثَةُ الْأَوْجُهِ بِسَبَبِ تَقَدُّمِ الْهَمْزِ عَلَى حَرْفِ الْمَدِّ، وَذَهَابِ سَبَبِيَّةِ الْهَمْزِ بَعْدَهُ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ فِي نَحْوِ (بُرَآءُ، وَآمِّينَ الْبَيْتَ) إِلَّا الْإِشْبَاعُ وَجْهًا وَاحِدًا فِي الْحَالَيْنِ؛ تَغْلِيبًا لِأَقْوَى السَّبَبَيْنِ، وَهُوَ الْهَمْزُ وَالسُّكُونُ، وَأُلْغِيَ الْأَضْعَفُ، وَهُوَ تَقَدُّمُ الْهَمْزِ عَلَيْهِ.

(الْخَامِسُ) إِذَا وَقَفَ عَلَى الْمُشَدَّدِ بِالسُّكُونِ نَحْوُ (صَوَافَّ، وَدَوَابٌّ، وَتُبَشِّرُونَ) عِنْدَ مَنْ شَدَّدَ النُّونَ. وَكَذَلِكَ (الَّذَانِ، وَالَّذَيْنِ، وَهَاتَيْنِ) فَمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِمْ لَا فَرْقَ فِي قَدْرِ هَذَا الْمَدِّ وَقْفًا وَوَصْلًا، وَلَوْ قِيلَ بِزِيَادَتِهِ فِي الْوَقْفِ عَلَى قَدْرِهِ فِي الْوَصْلِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، فَقَدْ قَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ بِزِيَادَةِ مَا شُدِّدَ عَلَى غَيْرِ الْمُشَدَّدِ، وَزَادُوا مَدَّ (لام) مِنْ (الم) عَلَى مَدِّ (ميم) مِنْ أَجْلِ التَّشْدِيدِ، فَهَذَا أَوْلَى لِاجْتِمَاعِ ثَلَاثَةِ سِوَاكِنَ. وَقَدْ ذَهَبَ الدَّانِيُّ إِلَى الْوَقْفِ بِالتَّخْفِيفِ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَجْلِ اجْتِمَاعِ هَذِهِ السِّوَاكِنِ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهَا أَلِفًا، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْأَلِفِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ مِمَّا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرَهُ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ فِي آخِرِ بَابِ الْوَقْفِ.

‌بَابٌ فِي الْهَمْزَتَيْنِ الْمُجْتَمِعَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ

وَتَأْتِي الْأُولَى مِنْهُمَا هَمْزَةً زَائِدَةً لِلِاسْتِفْهَامِ وَلِغَيْرِهِ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا مُتَحَرِّكَةً، وَلَا تَكُونُ هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ إِلَّا مَفْتُوحَةً، وَتَأْتِي الثَّانِيَةُ مِنْهَا مُتَحَرِّكَةً وَسَاكِنَةً، فَالْمُتَحَرِّكَةُ هَمْزَةُ قَطْعٍ وَهَمْزَةُ وَصْلٍ. فَأَمَّا هَمْزَةُ الْقَطْعِ الْمُتَحَرِّكَةُ بَعْدَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ فَتَأْتِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: مَفْتُوحَةً، وَمَكْسُورَةً، وَمَضْمُومَةً. فَالْمَفْتُوحَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ، ضَرْبٌ اتَّفَقُوا عَلَى قِرَاءَتِهِ بِالِاسْتِفْهَامِ، وَضَرْبٌ اخْتَلَفُوا فِيهِ. فَالضَّرْبُ الْأَوَّلُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ يَأْتِي بَعْدَهُ سَاكِنٌ وَمُتَحَرِّكٌ. فَالسَّاكِنُ يَكُونُ صَحِيحًا وَحَرْفَ مَدٍّ.

ص: 362

أَمَّا الَّذِي بَعْدَ سَاكِنٍ صَحِيحٍ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فَهُوَ عَشْرُ كَلِمٍ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وَهِيَ (أَأَنْذَرْتَهُمْ) فِي الْبَقَرَةِ وَيس (وَأَأَنْتُمْ) فِي الْبَقَرَةِ وَالْفُرْقَانِ، وَأَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ فِي الْوَاقِعَةِ، وَمَوْضِعٌ فِي النَّازِعَاتِ وَ (أَأَسْلَمْتُمْ) فِي آلِ عِمْرَانَ وَ (أَأَقْرَرْتُمْ) فِيهَا أَيْضًا، وَ (أَأَنْتَ) فِي الْمَائِدَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ، وَ (أَأَرْبَابٌ) فِي يُوسُفَ، وَ (أَأَسْجُدُ) فِي الْإِسْرَاءِ، وَ (أَأَشْكُرُ) فِي النَّمْلِ، وَ (أَأَتَّخِذُ) فِي يس، وَ (أَأَشْفَقْتُمْ) فِي الْمُجَادَلَةِ. فَاخْتَلَفُوا فِي تَخْفِيفِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا وَتَحْقِيقِهَا، وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا. فَسَهَّلَهَا بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْأَلِفِ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَقَالُونُ، وَرُوَيْسٌ، وَالْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ وَرْشٍ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الْأَزْرَقِ عَنْهُ، وَعَنْ هِشَامٍ. أَمَّا الْأَزْرَقُ فَأَبْدَلَهَا عَنْهُ أَلِفًا خَالِصَةً صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ "، وَابْنُ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ وَمَكِّيٌّ وَابْنُ الْفَحَّامِ وَابْنُ الْبَاذِشِ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الدَّانِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمِصْرِيِّينَ عَنْهُ، وَسَهَّلَهَا عَنْهُ بَيْنَ بَيْنَ صَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " وَشَيْخُهُ الطَّرَسُوسِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ بَلِّيمَةَ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ابْنُ شُرَيْحٍ، وَالشَّاطِبِيُّ، وَالصَّفْرَاوِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. فَعَلَى قَوْلِ رُوَاةِ الْبَدَلِ يُمَدُّ مُشْبَعًا؛ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَمَّا هِشَامٌ فَرَوَى عَنْهُ الْحُلْوَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ تَسْهِيلَهَا بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ الَّذِي فِي " التَّيْسِيرِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " الْعُنْوَانِ "، وَ " الْمُجْتَبَى "، وَ " الْقَاصِدِ "، وَ " الْإِعْلَانِ "، وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ "، وَ " رَوْضَةِ الْمُعَدَّلِ "، وَكِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ، وَهُوَ أَيْضًا عَنِ الْحُلْوَانِيِّ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ فِي " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الْهَادِي "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْإِرْشَادِ "، وَ " التَّذْكِرَةِ " لِابْنِ غَلْبُونَ، وَ " الْمُسْتَنِيرِ "، وَ " الْمُبْهِجِ "، وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ وَ " التَّجْرِيدِ " مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، وَهُوَ رِوَايَةُ الْأَخْفَشِ، عَنْ هِشَامٍ. وَرَوَى الْحُلْوَانِيُّ عَنْهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَمَّالِ تَحْقِيقَهَا، وَهُوَ الَّذِي فِي تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ، وَرَوْضَةِ أَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ، وَ " التَّجْرِيدِ "، وَسَبْعَةِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَكَذَلِكَ رَوَى الدَّاجُونِيُّ مِنْ مَشْهُورِ طُرُقِهِ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ هِشَامٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَهُمُ الْكُوفِيُّونَ، وَرَوْحٌ، وَابْنُ ذَكْوَانَ، إِلَّا أَنَّ الصُّورِيَّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ عَنْهُ سَهَّلَ الثَّانِيَةَ مِنْ (أَأَسْجُدُ) فِي الْإِسْرَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْ

ص: 363

فِي ذَلِكَ " الْمُبْهِجُ "، وَانْفَرَدَ فِي " التَّجْرِيدِ " بِتَسْهِيلِهَا لِهِشَامٍ بِكَمَالِهِ، أَيْ: مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَالدَّاجُونِيِّ، وَبِتَحْقِيقِهَا لِابْنِ ذَكْوَانَ بِكَمَالِهِ، أَيْ: مِنْ طَرِيقِ الْأَخْفَشِ وَالصُّورِيِّ، فَخَالَفَ سَائِرَ الْمُؤَلِّفِينَ، وَوَافَقَهُ فِي " الرَّوْضَةِ "، عَنْ هِشَامٍ، وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ، وَانْفَرَدَ هِبَةُ اللَّهِ الْمُفَسِّرُ عَنِ الدَّاجُونِيِّ بِتَسْهِيلِ (أَأَنْذَرْتَهُمْ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَانْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدَانَ بِتَحْقِيقِ الْبَابِ كُلِّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفَصَلَ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ بِأَلِفٍ أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَقَالُونُ، وَاخْتُلِفَ، عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى عَنْهُ الْحُلْوَانِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ الْفَصْلَ كَذَلِكَ. وَرَوَى الدَّاجُونِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ بِغَيْرِ فَصْلٍ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ مِمَّنْ حَقَّقَ الثَّانِيَةَ أَوْ سَهَّلَهَا، وَانْفَرَدَ هِبَةُ اللَّهِ الْمُفَسِّرُ، عَنِ الدَّاجُونِيِّ، عَنْ هِشَامٍ بِالْفَصْلِ كَرِوَايَةِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ، وَانْفَرَدَ بِهِ الدَّاجُونِيُّ عَنْ هِشَامٍ فِي:(أَأَسْجُدُ) ، وَكَذَلِكَ انْفَرَدَ بِهِ أَبُو الطَّيِّبِ بْنُ غَلْبُونَ، وَالْخُزَاعِيُّ عَنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ وَرْشٍ، قَالَ ابْنُ الْبَاذِشِ: وَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.

(قُلْتُ) : وَأَحْسَبُهُ وَهْمًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَبَقِيَ حَرْفٌ وَاحِدٌ يُلْحَقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي قِرَاءَةِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَهُوَ (أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ) فِي يس، يَقْرَؤُهُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعِهِ، فَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ فِي التَّسْهِيلِ وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الَّذِي بَعْدَهُ مُتَحَرِّكٌ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ فِيهِ فَهُوَ حَرْفَانِ أَحَدُهُمَا (أَأَلِدُ) فِي هُودٍ، وَالْآخَرُ (أَأَمِنْتُمْ) فِي الْمُلْكِ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا، وَإِبْدَالِهَا، وَتَحْقِيقِهَا، وَإِدْخَالِ الْأَلِفِ بَيْنَهُمَا عَلَى أُصُولِهِمُ الْمُتَقَدِّمَةِ، إِلَّا أَنَّ رُوَاةَ الْإِبْدَالِ عَنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ وَرْشٍ لَمْ يَمُدُّوا عَلَى الْأَلِفِ الْمُبْدَلَةِ، وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْمَدِّ مِنْ أَجْلِ عَدَمِ السَّبَبِ، كَمَا تَقَدَّمَ مُبَيَّنًا فِي بَابِ الْمَدِّ. وَخَالَفَ قُنْبُلٌ فِي حَرْفِ الْمُلْكِ أَصْلَهُ، فَأَبْدَلَ الْهَمْزَةَ الْأُولَى مِنْهَا وَاوًا؛ لِضَمِّ رَاءِ (النُّشُورُ) قَبْلَهَا، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ فَسَهَّلَهَا عَنْهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَلَى أَصْلِهِ، وَحَقَّقَهَا ابْنُ شَنَبُوذَ، هَذَا فِي حَالَةِ الْوَصْلِ، وَأَمَّا إِذَا ابْتَدَأَ، فَإِنَّهُ يُحَقِّقُ الْأُولَى وَيُسَهِّلُ الثَّانِيَةَ عَلَى أَصْلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الَّذِي بَعْدَهُ حَرْفُ مَدٍّ فَمَوْضِعٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ (أَآلِهَتُنَا) فِي الزُّخْرُفِ، فَاخْتُلِفَ فِي تَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ

ص: 364

مِنْهُ وَفِي تَسْهِيلِهَا بَيْنَ بَيْنَ، فَقَرَأَ بِتَحْقِيقِهَا الْكُوفِيُّونَ وَرَوْحٌ، وَسَهَّلَهَا الْبَاقُونَ، وَلَمْ يُدْخِلْ أَحَدٌ بَيْنَهَا أَلِفًا؛ لِئَلَّا يَصِيرَ اللَّفْظُ فِي تَقْدِيرِ أَرْبَعِ أَلِفَاتٍ: الْأُولَى هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ، وَالثَّانِيَةُ الْأَلِفُ الْفَاصِلَةُ، وَالثَّالِثَةُ هَمْزَةُ الْقَطْعِ، وَالرَّابِعَةُ الْمُبْدَلَةُ مِنَ الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ، وَذَلِكَ إِفْرَاطٌ فِي التَّطْوِيلِ، وَخُرُوجٌ عَنْ كَلَامِ الْعَرَبِ. وَكَذَلِكَ لَمْ يُبْدِ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَى إِبْدَالَ الثَّانِيَةِ فِي نَحْوِ (أَأَنْذَرْتَهُمْ) عَنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ وَرْشٍ، بَلِ اتَّفَقَ أَصْحَابُ الْأَزْرَقِ قَاطِبَةً عَلَى تَسْهِيلِهَا بَيْنَ بَيْنَ؛ لِمَا يَلْزَمُ مِنِ الْتِبَاسِ الِاسْتِفْهَامِ بِالْخَبَرِ بِاجْتِمَاعِ الْأَلِفَيْنِ وَحَذْفِ إِحْدَاهُمَا. قَالَ ابْنُ الْبَاذِشِ فِي " الْإِقْنَاعِ ": وَمَنْ أَخَذَ لِوَرْشٍ فِي: أَأَنْذَرْتَهُمْ بِالْبَدَلِ لَمْ يَأْخُذْ هُنَا إِلَّا بَيْنَ بَيْنَ.

(قُلْتُ) : وَكَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرِ الدَّانِيُّ وَأَبُو سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ شُرَيْحٍ وَمَكِّيٌّ وَابْنُ الْفَحَّامِ وَغَيْرُهُمْ فِيهَا سِوَى بَيْنَ بَيْنَ، وَذَكَرَ الدَّانِيُّ فِي غَيْرِ " التَّيْسِيرِ " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الْأُذْفَوِيَّ ذَكَرَ الْبَدَلَ فِيهَا وَفِيمَا كَانَ مِثْلَهَا عَنْ وَرْشٍ فِي كِتَابِهِ " الِاسْتِغْنَاءُ " عَلَى أَصْلِهِ فِي نَحْوِ (أَأَنْذَرْتَهُمْ)، وَشِبْهِهِ. قَالَ الْأُذْفَوِيُّ: لَمْ يَمُدَّهَا هُنَا لِاجْتِمَاعِ الْأَلِفِ الْمُبْدَلَةِ مِنْ هَمْزَةِ الْقَطْعِ مَعَ الْأَلِفِ الْمُبْدَلَةِ مِنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ؛ لِئَلَّا يَلْتَقِيَ سَاكِنَانِ. قَالَ: وَيُشْبِعُ الْمَدَّ لِيَدُلَّ بِذَلِكَ أَنَّ مَخْرَجَهَا مَخْرَجُ الِاسْتِفْهَامِ دُونَ الْخَبَرِ.

(قُلْتُ) : وَهَذَا مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ وَخَالَفَ فِيهِ سَائِرَ النَّاسِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ قِيَاسًا وَرِوَايَةً وَمُصَادِمٌ لِمَذْهَبِ وَرْشٍ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَدُّ مِنْ أَجْلِ الِاسْتِفْهَامِ فَلِمَ نَرَاهُ يُجِيزُ الْمَدَّ فِي نَحْوِ (آمَنَ الرَّسُولُ) وَيُخْرِجُهُ بِذَلِكَ عَنِ الْخَبَرِ إِلَى الِاسْتِفْهَامِ، وَالْعَجَبُ أَنَّ بَعْضَ شُرَّاحِ " الشَّاطِبِيَّةِ " يُجِيزُ ذَلِكَ، وَيُجِيزُ فِيهِ أَيْضًا الثَّلَاثَةَ الْأَوْجَهِ الَّتِي فِي نَحْوِ (أَئِفْكًا آلِهَةً) فَلَيْتَ شِعْرِي مَاذَا يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي (أَأَمِنْتُمْ) فِي الثَّلَاثَةِ كَمَا سَيَأْتِي.

(وَالضَّرْبُ الثَّانِي) الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بَيْنَ الِاسْتِفْهَامِ وَالْخَبَرِ يَأْتِي بَعْدَ هَمْزَةِ الْقَطْعِ فِيهِ سَاكِنٌ صَحِيحٌ وَحَرْفُ مَدٍّ، وَلَمْ يَقَعْ بَعْدَهُ مُتَحَرِّكٌ، فَالَّذِي بَعْدَهُ سَاكِنٌ صَحِيحٌ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ.

(أَوَّلُهَا)(أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ) فِي آلِ عِمْرَانَ، فَكُلُّهُمْ قَرَأَهُ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ

ص: 365

عَلَى الْخَبَرِ إِلَّا ابْنَ كَثِيرٍ، فَإِنَّهُ قَرَأَ بِهَمْزَتَيْنِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ، وَهُوَ فِي تَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بِأَلِفٍ.

(ثَانِيهَا)(أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ) فِي فُصِّلَتْ، رَوَاهُ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْخَبَرِ قُنْبُلٌ وَهِشَامٌ وَرُوَيْسٌ بِاخْتِلَافٍ عَنْهُمْ. أَمَّا قُنْبُلٌ فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْخَبَرِ ابْنُ مُجَاهِدٍ مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَكَذَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ طَلْحَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّاهِدُ، وَالشَّذَائِيُّ وَالْمُطَّوِّعِيُّ وَالشَّنَبُوذِيُّ وَابْنُ أَبِي بِلَالٍ وَبَكَّارٌ مِنْ طَرِيقِ النَّهْرَوَانِيِّ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ قُنْبُلٍ، وَرَوَاهُ عَنْهُ بِهَمْزَتَيْنِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ ابْنُ شَنَبُوذَ وَالسَّامَرِّيُّ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا هِشَامٌ فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْخَبَرِ الْحُلْوَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ، وَهُوَ طَرِيقُ صَاحِبِ " التَّجْرِيدِ "، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَمَّالِ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَاحِبُ " الْمُبْهِجِ " عَنِ الدَّاجُونِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، وَرَوَاهُ عَنْهُ بِالِاسْتِفْهَامِ الْجَمَّالُ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ " التَّجْرِيدِ "، وَكَذَلِكَ الدَّاجُونِيُّ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ " الْمُبْهِجِ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا رُوَيْسٌ فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْخَبَرِ أَبُو بَكْرٍ التَّمَّارُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الطَّيِّبِ الْبَغْدَادِيِّ، وَرَوَاهُ عَنْهُ بِالِاسْتِفْهَامِ مِنْ طَرِيقِ النَّخَّاسِ، وَابْنِ مِقْسَمٍ، وَالْجَوْهَرِيِّ، وَكَذَلِكَ الْبَاقُونَ، وَحَقَّقَ الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ مِنْهَا حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ وَرَوْحٌ، وَانْفَرَدَ هِبَةُ اللَّهِ الْمُفَسِّرُ بِذَلِكَ عَنِ الدَّاجُونِيِّ. وَالْبَاقُونَ مِمَّنْ قَرَأَ بِالِاسْتِفْهَامِ بِالتَّسْهِيلِ وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمُ الْمَذْكُورَةِ مِنَ الْبَدَلِ، وَبَيْنَ بَيْنَ، وَإِدْخَالِ الْأَلِفِ وَعَدَمِهِ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ ذَكْوَانَ نَصَّ لَهُ جُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ وَبَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ عَلَى إِدْخَالِ الْأَلِفِ فِيهَا بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ، وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي (أَنْ كَانَ) .

(ثَالِثُهَا) أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي سُورَةِ الْأَحْقَافِ، قَرَأَهُ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْخَبَرِ نَافِعٌ،، وَأَبُو عَمْرٍو، وَالْكُوفِيُّونَ، وَالْبَاقُونَ بِهَمْزَتَيْنِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ وَهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ، وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ، وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمُ الْمَذْكُورَةِ مِنَ التَّسْهِيلِ وَالتَّحْقِيقِ وَالْفَصْلِ وَعَدَمِهِ، إِلَّا أَنَّ الدَّاجُونِيَّ عَنْ هِشَامٍ مِنْ طَرِيقِ النَّهْرَوَانِيِّ يُسَهِّلُ الثَّانِيَةَ وَلَا يَفْصِلُ، وَالْمُفَسِّرُ يُحَقِّقُ وَيَفْصِلُ، وَذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فِي غَايَتِهِ أَنَّ الصُّورِيَّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ يُخَيِّرُ بَيْنَ تَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ

ص: 366

مَعًا بِلَا فَصْلٍ وَبَيْنَ تَحْقِيقِ الْأُولَى وَتَلْيِينِ الثَّانِيَةِ مَعَ الْفَصْلِ.

(رَابِعُهَا)(أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ) فِي سُورَةِ " ن ". فَقَرَأَ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْخَبَرِ نَافِعٌ، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، وَحَفْصٌ، وَقَرَأَهُ الْبَاقُونَ بِهَمْزَتَيْنِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ، وَهُمُ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَيَعْقُوبُ وَأَبُو بَكْرٍ، وَحَقَّقَ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْهُمْ حَمْزَةُ وَأَبُو بَكْرٍ، وَرَوْحٌ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ الْمُفَسِّرُ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَلَى أَصْلِهِ فِي ذَلِكَ وَفِي الْفَصْلِ، وَحَقَّقَ الْأُولَى وَسَهَّلَ الثَّانِيَةَ ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَرُوَيْسٌ، وَفَصَلَ بَيْنَهُمَا بِأَلِفٍ أَبُو جَعْفَرٍ وَالْحُلْوَانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَفِي حَرْفِ فُصِّلَتْ، فَنَصَّ لَهُ عَلَى الْفَصْلِ فِيهِمَا أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ، وَابْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ وَأَبُو الطَّيِّبِ بْنُ غَلْبُونَ، وَغَيْرُهُمْ. وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ وَالصُّورِيِّ، وَرَدَّ ذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فَقَالَ فِي " التَّيْسِيرِ ": لَيْسَ ذَلِكَ بِمُسْتَقِيمٍ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ، وَلَا صَحِيحٍ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ، وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ ذَكْوَانَ لَمَّا لَمْ يَفْصِلْ بِهَذِهِ الْأَلِفِ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ فِي حَالِ تَحْقِيقِهِمَا مَعَ ثِقَلِ اجْتِمَاعِهِمَا عُلِمَ أَنَّ فَصْلَهُ بِهَا بَيْنَهُمَا فِي حَالِ تَسْهِيلِهِ إِحْدَاهُمَا مَعَ خِفَّةِ ذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي مَذْهَبِهِ، عَلَى أَنَّ الْأَخْفَشَ قَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ عَنْهُ بِتَحْقِيقِ الْأُولَى وَتَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فَصْلًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ، فَاتَّضَحَ مَا قُلْنَاهُ. قَالَ: وَهَذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ اللَّطِيفَةِ الَّتِي لَا يُمَيِّزُهَا وَلَا يَعْرِفُ حَقَائِقَهَا إِلَّا الْمُطَّلِعُونَ بِمَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ، الْمُخْتَصُّونَ بِالْفَهْمِ الْفَائِقِ وَالدِّرَايَةِ الْكَامِلَةِ. انْتَهَى. وَبَسَطَ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ فِي جَامِعِهِ، وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْبَاذِشِ فِي " الْإِقْنَاعِ ": فَأَمَّا ابْنُ ذَكْوَانَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الشُّيُوخُ فِي الْأَخْذِ لَهُ، فَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ - يَعْنِي الدَّانِيَّ - يَأْخُذُ لَهُ بِغَيْرِ فَصْلٍ كَابْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: وَكَذَلِكَ رَوَى لَنَا أَبُو الْقَاسِمِ رحمه الله عَنِ الْمِلَنْجِيِّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ. وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَيْسُ - يَعْنِي ابْنَ عِيسُونَ الْأَنْدَلُسِيَّ صَاحِبَ ابْنِ أَشْتَةَ - قَالَ: وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عُلَمَاءُ بِتَأْوِيلِ نُصُوصِ مَنْ تَقَدَّمَ، حُفَّاظٌ. وَكَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَأْخُذُ لَهُ بِالْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِأَلِفٍ، وَعَلَى ذَلِكَ أَبُو الطَّيِّبِ وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ الَّذِي تُعْطِيهِ نُصُوصُ الْأَئِمَّةِ

ص: 367

مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَالنَّقَّاشِ، وَابْنِ شَنَبُوذَ، وَابْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَبِي الطَّيِّبِ التَّائِبِ وَأَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ وَابْنِ أَشْتَةَ وَالشَّذَائِيِّ وَأَبِي الْفَضْلِ الْخُزَاعِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيِّ، وَجَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ مُتَقَدِّمٍ وَمُتَأَخِّرٍ، قَالُوا كُلُّهُمْ بِهَمْزَةٍ وَمَدَّةٍ.

(قُلْتُ) : وَلَيْسَ نَصُّ مَنْ يَقُولُ بِهَمْزِهِ وَمَدِّهِ يُعْطِي الْفَصْلَ أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَمَنْ نَظَرَ كَلَامَ الْأَئِمَّةِ مُتَقَدِّمِهِمْ وَمُتَأَخَّرِهِمْ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا بَيْنَ بَيْنَ لَيْسَ إِلَّا، فَقَوْلُ الدَّانِيِّ أَقْرَبُ إِلَى النَّصِّ وَأَصَحُّ فِي الْقِيَاسِ.

" نَعَمْ " قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ الْأَخْفَشِ أَقْرَبُ إِلَى قَوْلِ مَكِّيٍّ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ قَرَأَ أَأَعْجَمِيٌّ بِمَدَّةٍ مُطَوَّلَةٍ كَمَا قَالَ: ذُو الرُّمَّةِ:

أَأَنْ تَوَهَّمْتَ مِنْ خَرْقَاءَ مَنْزِلَةً

قَالَ: فَقَالَ: أَإِنْ بِهَمْزَةٍ طَوِيلَةٍ. انْتَهَى.

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَهُ مَكِّيٌّ وَلَا يَمْنَعُ مَا قَالَهُ الدَّانِيُّ، لِأَنَّ الْوَزْنَ يَقُومُ بِهِمَا، وَكُلُّهُمْ يَنْشُدُهُ بِالتَّسْهِيلِ وَيَسْتَدِلُّ لَهُ بِهِ، وَالْوَزْنُ لَا يَقُومُ بِالْبَدَلِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى تَرْكِ الْفَصْلِ لِابْنِ ذَكْوَانَ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْتُ مِمَّنْ هُوَ أَعْرَفُ بِدَلَائِلِ النُّصُوصِ كَابْنِ شَيْطَا، وَابْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي الْعِزِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ وَابْنِ الْفَحَّامِ، وَالصَّقَلِّيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدْ قَرَأْتُ لَهُ بِكُلٍّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ، وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الَّذِي بَعْدَهُ حَرْفُ مَدٍّ وَاخْتُلِفَ فِيهِ اسْتِفْهَامًا وَخَبَرًا فَكَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَعَتْ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، وَهِيَ (أَآمَنْتُمْ) فِي الْأَعْرَافِ قَوْلُهُ تَعَالَى:(قَالَ فِرْعَوْنُ أَآمَنْتُمْ بِهِ) وَفِي طه وَالشُّعَرَاءِ (قَالَ أَآمَنْتُمْ لَهُ) فَقَرَأَ الثَّلَاثَةُ بِالْإِخْبَارِ: حَفْصٌ وَرُوَيْسٌ وَالْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ وَرْشٍ: وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ الْخُزَاعِيُّ، عَنِ الشَّذَائِيِّ، عَنِ النَّخَّاسِ، عَنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ وَرْشٍ، فَخَالَفَ سَائِرُ الرُّوَاةِ وَالطُّرُقِ عَنِ الْأَزْرَقِ، وَاخْتُلِفَ، عَنْ قُنْبُلٍ فِي حَرْفِ طه، فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِخْبَارِ ابْنُ مُجَاهِدٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ شَنَبُوذَ بِالِاسْتِفْهَامِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ الثَّلَاثَةُ. وَحَقَّقَ فِي الثَّانِيَةِ الثَّلَاثَةُ مِنْهُمْ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ وَرَ وْحٌ، وَاخْتُلِفَ، عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَاهَا عَنْهُ الدَّاجُونِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّذَائِيِّ، وَرَوَاهَا عَنْهُ الْحُلْوَانِيُّ وَالدَّاجُونِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدٍ بَيْنَ بَيْنَ،

ص: 368

وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ وَهُمْ: أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَقَالُونُ وَوَرْشٌ، مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ، وَالْبَزِّيِّ وَابْنِ ذَكْوَانَ، وَأَمَّا قُنْبُلٌ فَإِنَّهُ وَافَقَهُمْ عَلَى التَّسْهِيلِ فِي الشُّعَرَاءِ، وَكَذَلِكَ فِي طه مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ، وَأَبْدَلَ بِكَلَامِهِ الْهَمْزَةَ الْأُولَى مِنَ الْأَعْرَافِ بَعْدَ ضَمِّهِ نُونَ " فِرْعَوْنَ " وَاوًا خَالِصَةً حَالَةَ الْوَصْلِ، كَمَا فَعَلَ فِي (النُّشُورُ وَأَأَمِنْتُمْ) وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ، فَسَهَّلَهَا عَنْهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ، وَحَقَّقَهَا مَفْتُوحَةً ابْنُ شَنَبُوذَ، فَإِذَا ابْتَدَأَ حَقَّقَ الْهَمْزَةَ الْأُولَى وَسَهَّلَ الثَّانِيَةَ بَيْنَ بَيْنَ، مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَلَمْ يُدْخِلْ أَحَدٌ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ فِي وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَلِفًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي (أَآلِهَتُنَا) ، وَكَذَلِكَ لَمْ يُبْدِلِ الثَّانِيَةَ أَلِفًا عَنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ وَرْشٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي (أَآلِهَتُنَا) إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ; وَلِذَلِكَ لَمْ يُذْكَرْ فِي " التَّيْسِيرِ " لِوَرْشٍ سِوَى التَّسْهِيلِ، وَأَجْرَاهُ مَجْرَى قَالُونَ وَأَبِي عَمْرٍو، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُسَهِّلِينَ، وَأَمَّا مَا حَكَاهُ فِي " الْإِيجَازِ " وَغَيْرِهِ مِنْ إِبْدَالِ الثَّانِيَةِ لِوَرْشٍ فَهُوَ وَجْهٌ قَالَ بِهِ بَعْضُ مَنْ أَبْدَلَهَا فِي (أَأَنْذَرْتَهُمْ) وَنَحْوِهِ، وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ؛ لِمَا بَيَّنَاهُ فِي (أَآلِهَتُنَا) فِيمَا تَقَدَّمَ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَلَعَلَّ ذَلِكَ وَهْمٌ مِنْ بَعْضِهِمْ، حَيْثُ رَأَى بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ وَرْشٍ يَقْرَءُونَهَا بِالْخَبَرِ، وَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ، ثُمَّ حُذِفَتْ إِحْدَى الْأَلِفَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هِيَ رِوَايَةُ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ وَرْشٍ، وَرِوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ وَيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى وَأَبِي الْأَزْهَرِ، كُلُّهُمْ عَنْ وَرْشٍ يَقْرَءُونَهَا بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْخَبَرِ كَحَفْصٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ يَرْوِي الْمَدَّ لِمَا بَعْدَ الْهَمْزِ يَمُدُّ ذَلِكَ، فَيَكُونُ مِثْلَ (آمَنُوا وَعَمِلُوا) لَا أَنَّهُ بِالِاسْتِفْهَامِ وَأَبْدَلَ وَحَذَفَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَهَذَا جَمِيعُ أَنْوَاعِ هَمْزَةِ الْقَطْعِ وَأَحْكَامِهَا مَفْتُوحَةً مَعَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ اتِّفَاقًا وَاخْتِلَافًا.

وَأَمَّا الْهَمْزَةُ الْمَكْسُورَةُ فَتَأْتِي أَيْضًا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بِالِاسْتِفْهَامِ وَمُخْتَلَفًا فِيهِ، فَالضَّرْبُ الْأَوَّلُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ سَبْعُ كَلِمٍ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وَهِيَ (أَيِنَّكُمْ) فِي الْأَنْعَامِ وَالنَّمْلِ وَفُصِّلَتْ وَ (أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا) فِي الشُّعَرَاءِ وَ (أَإِلَهٌ) فِي خَمْسَةِ

ص: 369

مَوَاضِعَ: النَّمْلُ وَ (أَيِنَّا لَتَارِكُوا، وَأَيِنَّكَ لَمِنَ، وَأَيِفْكًا) ثَلَاثَتُهَا فِي الصَّافَّاتِ وَ (أَيِذَا مِتْنَا) فِي ق.

وَاخْتَلَفُوا فِي الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا وَتَحْقِيقِهَا وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا، فَسَهَّلَهَا بَيْنَ بَيْنَ - أَيْ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ - نَافِعٌ، 55 وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَرُوَيْسٌ، وَحَقَّقَهَا الْكُوفِيُّونَ، وَابْنُ عَامِرٍ وَرَوْحٌ، وَاخْتُلِفَ عَنْ رُوَيْسٍ فِي حَرْفِ الْأَنْعَامِ، وَعَنْ هِشَامٍ فِي حَرْفِ فُصِّلَتْ، أَمَّا حَرْفُ الْأَنْعَامِ وَهُوَ (أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونِ) فَرَوَى أَبُو الطَّيِّبِ، عَنْ رُوَيْسٍ تَحْقِيقَهُ خِلَافًا لِأَصْلِهِ، وَنَصَّ أَبُو الْعَلَاءِ فِي غَايَتِهِ عَلَى التَّخْيِيرِ فِيهِ لَهُ بَيْنَ التَّسْهِيلِ وَالتَّحْقِيقِ: وَأَمَّا حَرْفُ فُصِّلَتْ وَهُوَ (أَيِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ) فَجُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ عَنْ هِشَامٍ عَلَى التَّسْهِيلِ خِلَافًا لِأَصْلِهِ، وَمِمَّنْ نَصَّ لَهُ عَلَى التَّسْهِيلِ وَجْهًا وَاحِدًا صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ "، وَابْنَا غَلْبُونَ، وَصَاحِبُ " الْمُبْهِجِ "، وَصَاحِبُ " الْعُنْوَانِ "، وَكُلُّ مَنْ رَوَى تَسْهِيلَهُ فَصَلَ بِأَلِفٍ قَبْلَهُ كَمَا سَيَأْتِي، وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْهُ عَلَى التَّحْقِيقِ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَيْهِ وَجْهًا وَاحِدًا عَلَى أَصْلِهِ وَلَمْ يُذْكَرْ عَنْهُ فِيهِ تَسْهِيلًا ابْنُ شَيْطَا وَابْنُ سَوَّارٍ وَابْنُ فَارِسٍ وَأَبُو الْعِزِّ وَأَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ، وَابْنُ الْفَحَّامِ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَنَصَّ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ خَاصَّةً أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ، وَالصَّفْرَاوِيُّ، وَمِنْ قَبْلِهِمَا الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ ". وَفَصَلَ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ بِأَلِفٍ فِي جَمِيعِ الْبَابِ أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَقَالُونُ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى عَنْهُ الْفَصْلَ فِي الْجَمِيعِ الْحُلْوَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ، مِنْ طَرِيقِ صَاحِبِ " التَّيْسِيرِ " مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعِزِّ صَاحِبِ " الْكِفَايَةِ "، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَمَّالِ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَهُوَ الَّذِي فِي " التَّجْرِيدِ " عَنْهُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ كَابْنِ سَوَّارٍ وَابْنِ فَارِسٍ وَأَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ، وَابْنِ شَيْطَا وَغَيْرِهِمْ. وَهِيَ طَرِيقُ الشَّذَائِيِّ عَنِ الدَّاجُونِيِّ كَمَا هُوَ فِي " الْمُبْهِجِ "، وَغَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ نَصَّ الدَّانِيُّ عَنِ الدَّاجُونِيِّ، وَبِهِ قَطَعَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَالدَّاجُونِيِّ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " الشَّاطِبِيَّةِ ". وَرَوَى عَنْهُ الْقَصْرَ - وَهُوَ

ص: 370

تَرْكُ الْفَصْلِ فِي الْبَابِ كُلِّهِ - الدَّاجُونِيُّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ، كَصَاحِبِ " الْمُسْتَنِيرِ "، وَ " التَّذْكَارِ "، وَ " الْجَامِعِ "، وَ " الرَّوْضَةِ "، وَ " التَّجْرِيدِ "، وَ " الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى "، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ طَرِيقِ زَيْدٍ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي فِي " الْمُبْهِجِ " مِنْ طَرِيقِ الْجَمَّالِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَذَهَبَ آخَرُونَ عَنْ هِشَامٍ إِلَى التَّفْصِيلِ، فَفَصَلُوا بِالْأَلِفِ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ وَتَرَكُوا الْفَصْلَ فِي الْآخَرِ، فَفَصَلُوا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ وَهِيَ (أَيِنَّ لَنَا) فِي الشُّعَرَاءِ وَ (أَيِنَّكَ، وَأَيِفْكًا) فِي الصَّافَّاتِ وَ (أَيِنَّكُمْ) فِي فُصِّلَتْ، وَهُوَ الَّذِي فِي " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْهَادِي "، وَ " الْكَافِي "، وَ " التَّلْخِيصِ "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الْعُنْوَانِ "، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ مَا فَصَلُوا فِيهِ فِي الضَّرْبِ الثَّانِي. وَمِمَّا يَلْحَقُ بِهَذَا الْبَابِ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِالِاسْتِفْهَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْعَنْكَبُوتِ:(أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ) وَفِي الْوَاقِعَةِ: (أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ) فِي يس. أَجْمَعُوا عَلَى قِرَاءَتِهِ بِالِاسْتِفْهَامِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ، قَرَأَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ، فَيُلْحَقُ بِضَرْبِ الْهَمْزَةِ الْمَفْتُوحَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالْبَاقُونَ يَكْسِرُونَهَا، فَيُلْحَقُ عِنْدَهُمْ بِهَذَا الضَّرْبِ، وَهُمْ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَحْرُفِ عَلَى أُصُولِهِمُ الْمَذْكُورَةِ تَحْقِيقًا وَتَسْهِيلًا وَفَصْلًا، إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَ التَّفْصِيلِ عَنْ هِشَامٍ يَفْصِلُونَ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ فِي حَرْفَيِ الْعَنْكَبُوتِ وَالْوَاقِعَةِ، وَلَا يَفْصِلُونَ فِي حَرْفِ يس، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَالضَّرْبُ الثَّانِي) الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بَيْنَ الِاسْتِفْهَامِ وَالْخَبَرِ عَلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ مُفْرَدٌ تَجِيءُ الْهَمْزَتَانِ فِيهِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا مِثْلُهُمَا، وَقِسْمٌ مُكَرَّرٌ تَجِيءُ الْهَمْزَتَانِ وَبَعْدَهُمَا مِثْلُهُمَا.

فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ خَمْسَةُ أَحْرُفٍ: (أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونِ الرِّجَالَ، أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا) وَكِلَاهُمَا فِي الْأَعْرَافِ (أَيِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ) فِي يُوسُفَ (أَيِذَا مَا مِتُّ) فِي مَرْيَمَ (أَيِّنَا لَمُغْرَمُونَ) فِي الْوَاقِعَةِ، أَمَّا (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونِ) فِي الْأَعْرَافِ، فَقَرَأَهُ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْخَبَرِ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَحَفْصٌ، وَالْبَاقُونَ بِهَمْزَتَيْنِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ وَهُمْ عَلَى

ص: 371

أُصُولِهِمُ الْمَذْكُورَةِ تَسْهِيلًا وَتَحْقِيقًا وَفَصْلًا، وَأَمَّا (أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا) فَقَرَأَهُ عَلَى الْخَبَرِ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَحَفْصٌ، وَالْبَاقُونَ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ، وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ، وَهُمَا مِنَ الْمَوَاضِعِ السَّبْعَةِ اللَّاتِي يُفَصِّلُ فِيهَا عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ أَصْحَابُ التَّفْصِيلِ، وَأَمَّا (أَيِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ) فَقَرَأَهُ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْخَبَرِ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَالْبَاقُونَ بِهَمْزَتَيْنِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ، وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ، وَأَمَّا (أَيِذَا مَا مِتُّ) فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، فَرَوَاهُ عَنْهُ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْخَبَرِ الصُّورِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ غَيْرَ الشَّذَائِيِّ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ طَرِيقِهِ، وَابْنُ الْأَخْرَمِ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْهَادِي "، وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ "، وَ " الْكَافِي "، وَابْنُ غَلْبُونَ، وَجُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ وَأَبِي الْحَسَنِ طَاهِرٍ، وَرَوَاهُ عَنْهُ النَّقَّاشُ، عَنِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ بِهَمْزَتَيْنِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ، وَذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ مِنَ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ، وَالشَّامِيِّينَ، وَالْعِرَاقِيِّينَ، وَالشَّذَائِيُّ عَنِ الصُّورِيِّ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي فِي " التَّجْرِيدِ "، وَ " الْمُبْهِجِ "، وَ " الْكَامِلِ "، وَغَايَةِ ابْنِ مِهْرَانَ، وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا عَنْهُ فِي " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " الْإِعْلَانِ "، وَ " ظَاهِرِ التَّيْسِيرِ "، وَنَصَّ عَلَيْهِمَا فِي " الْمُفْرَدَاتِ "، وَ " جَامِعِ الْبَيَانِ "، وَبِالِاسْتِفْهَامِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ، وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ تَحْقِيقًا وَتَسْهِيلًا وَفَصْلًا. وَهَذَا الْحَرْفُ تَتِمَّةُ السَّبْعَةِ الَّتِي يُفَصِّلُ فِيهَا لِهِشَامٍ عَنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ أَصْحَابُ التَّفْصِيلِ، وَأَمَّا (أَيِنَّا لَمُغْرَمُونَ) فَرَوَاهُ بِهَمْزَتَيْنِ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ أَبُو بَكْرٍ، وَقَرَأَهُ الْبَاقُونَ بِهَمْزَةٍ عَلَى الْخَبَرِ.

(وَالْقِسْمُ الثَّانِي) وَهُوَ الْمُكَرَّرُ مِنَ الِاسْتِفْهَامَيْنِ نَحْوُ (أَيِذَا، أَيِنَّا) وَجُمْلَتُهُ أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا مِنْ تِسْعِ سُوَرٍ فِي الرَّعْدِ (أَيِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) وَفِي الْإِسْرَاءِ مَوْضِعَانِ (أَيِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَيِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) وَفِي الْمُؤْمِنِينَ (أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) وَفِي النَّمْلِ (أَيِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ) وَفِي الْعَنْكَبُوتِ (أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونِ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونِ الرِّجَالَ)

ص: 372

وَفِي " الم السَّجْدَةِ "(أَيِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَيِنَّا لَفِي) وَفِي الصَّافَّاتِ مَوْضِعَانِ، الْأَوَّلُ (أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيِنَّا لَمَدِينُونَ) وَفِي الْوَاقِعَةِ (أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) وَفِي النَّازِعَاتِ (أَيِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَيِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً) فَتَصِيرُ بِحُكْمِ التَّكْرِيرِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ حَرْفًا. فَاخْتَلَفُوا فِي الْإِخْبَارِ بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَالِاسْتِفْهَامِ فِي الثَّانِي، وَعَكْسِهِ، وَالِاسْتِفْهَامِ فِيهِمَا، فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ بِالْإِخْبَارِ فِي الْأَوَّلِ وَالِاسْتِفْهَامِ فِي الثَّانِي مِنْ مَوْضِعِ الرَّعْدِ، وَمَوْضِعَيِ الْإِسْرَاءِ، وَفِي الْمُؤْمِنُونَ، وَالسَّجْدَةِ، وَالثَّانِي مِنَ الصَّافَّاتِ، وَقَرَأَ نَافِعٌ وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ السِّتَّةِ بِالِاسْتِفْهَامِ فِي الْأَوَّلِ، وَالْإِخْبَارِ فِي الثَّانِي، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالِاسْتِفْهَامِ فِيهِمَا، وَأَمَّا مَوْضِعُ النَّمْلِ، فَقَرَأَهُ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ بِالْإِخْبَارِ فِي الْأَوَّلِ وَالِاسْتِفْهَامِ فِي الثَّانِي، وَقَرَأَهُ ابْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُّ بِالِاسْتِفْهَامِ فِي الْأَوَّلِ وَالْإِخْبَارِ فِي الثَّانِي مَعَ زِيَادَةِ نُونٍ فِيهِ، فَيَقُولَانِ (أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ) ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالِاسْتِفْهَامِ فِيهِمَا، وَانْفَرَدَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي " الْمُبْهِجِ " عَنِ الْكَارَزِينِيِّ عَنِ النَّخَّاسِ، عَنْ رُوَيْسٍ بِالْإِخْبَارِ فِي الْأَوَّلِ وَالِاسْتِفْهَامِ فِي الثَّانِي كَقِرَاءَةِ نَافِعٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ، فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْ رُوَيْسٍ، وَأَمَّا مَوْضِعُ الْعَنْكَبُوتِ فَقَرَأَ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَيَعْقُوبُ وَحَفْصٌ بِالْإِخْبَارِ فِي الْأَوَّلِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالِاسْتِفْهَامِ، وَهُمْ أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَجْمَعُوا عَلَى الِاسْتِفْهَامِ فِي الثَّانِي، وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّافَّاتِ فَقَرَأَهُ ابْنُ عَامِرٍ بِالْإِخْبَارِ فِي الْأَوَّلِ وَالِاسْتِفْهَامِ فِي الثَّانِي، وَقَرَأَهُ نَافِعٌ، وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ بِالِاسْتِفْهَامِ فِي الْأَوَّلِ وَالْإِخْبَارِ فِي الثَّانِي، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالِاسْتِفْهَامِ فِيهِمَا، وَأَمَّا مَوْضِعُ الْوَاقِعَةِ فَقَرَأَهُ أَيْضًا نَافِعٌ، وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَيَعْقُوبُ بِالِاسْتِفْهَامِ فِي الْأَوَّلِ وَالْإِخْبَارِ فِي الثَّانِي، وَقَرَأَهُ الْبَاقُونَ بِالِاسْتِفْهَامِ فِيهِمَا، فَلَا خِلَافَ عَنْهُمْ فِي الِاسْتِفْهَامِ فِي الْأَوَّلِ، وَأَمَّا مَوْضِعُ النَّازِعَاتِ فَقَرَأَهُ أَبُو جَعْفَرٍ بِالْإِخْبَارِ فِي الْأَوَّلِ

ص: 373

وَالِاسْتِفْهَامِ فِي الثَّانِي، وَقَرَأَهُ نَافِعٌ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَالْكِسَائِيُّ، وَيَعْقُوبُ بِالِاسْتِفْهَامِ فِي الْأَوَّلِ وَالْإِخْبَارِ فِي الثَّانِي، وَقَرَأَهُ الْبَاقُونَ بِالِاسْتِفْهَامِ فِيهِمَا. وَكُلُّ مَنِ اسْتَفْهَمَ فِي حَرْفٍ مِنْ هَذِهِ الِاثْنَيْنِ وَالْعِشْرِينَ، فَإِنَّهُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَصْلِهِ مِنَ التَّحْقِيقِ وَالتَّسْهِيلِ وَإِدْخَالِ الْأَلِفِ، إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ الطُّرُقِ عَنْ هِشَامٍ عَلَى الْفَصْلِ بِالْأَلِفِ فِي هَذَا الْبَابِ أَعْنِي الِاسْتِفْهَامَيْنِ، وَبِذَلِكَ قَطَعَ لَهُ صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَسَائِرُ الْمَغَارِبَةِ وَأَكْثَرُ الْمَشَارِقَةِ، كَابْنِ شَيْطَا وَابْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي الْعِزِّ، وَالْهَمْدَانِيِّ، وَغَيْرُهُمْ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى إِجْرَاءِ الْخِلَافِ عَنْهُ فِي ذَلِكَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ فِي سَائِرِ هَذَا الضَّرْبِ، مِنْهُمُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ، وَالصَّفْرَاوِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الظَّاهِرُ قِيَاسًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْهَمْزَةُ الْمَضْمُومَةُ فَلَمْ تَأْتِ إِلَّا بَعْدَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ، وَأَتَتْ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَوَاحِدٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. فَالْمَوَاضِعُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فِي آلِ عِمْرَانَ (قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ) وَفِي ص:(أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ) ، وَفِي الْقَمَرِ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ فَسَهَّلَ الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ فِيهَا نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَرُوَيْسٌ، وَحَقَّقَهَا الْبَاقُونَ، وَفَصَلَ بَيْنَهُمَا بِأَلِفٍ أَبُو جَعْفَرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقَالُونَ وَهِشَامٍ، أَمَّا أَبُو عَمْرٍو فَرَوَى عَنْهُ الْفَصْلَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ "، وَقَوَّاهُ بِالْقِيَاسِ وَبِنُصُوصِ الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَأَبِي شُعَيْبٍ وَأَبِي حَمْدُونَ وَأَبِي خَلَّادٍ وَأَبِي الْفَتْحِ الْمَوْصِلِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ، وَغَيْرِهِمْ، حَيْثُ قَالُوا عَنِ الْيَزِيدِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو: إِنَّهُ كَانَ يَهْمِزُ بِالِاسْتِفْهَامِ هَمْزَةً وَاحِدَةً مَمْدُودَةً، قَالُوا: وَلِذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ بِكُلِّ هَمْزَتَيْنِ الْتَقَتَا فَيُصَيِّرُهُمَا وَاحِدَةً، وَيَمُدُّ إِحْدَاهُمَا مِثْلَ:(أَيِذَا) ، وَأَإِلَهٌ، وَ (أَيِنَّكُمْ) ، وَأَنْتُمْ وَشِبْهِهِ، وَقَالَ الدَّانِيُّ: فَهَذَا يُوجِبُ أَنْ يَمُدَّ إِذَا دَخَلَتْ هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ عَلَى هَمْزَةٍ مَضْمُومَةٍ إِذَا لَمْ يَسْتَثْنُوا ذَلِكَ، وَجَعَلُوا الْمَدَّ سَائِغًا فِي الِاسْتِفْهَامِ كُلِّهِ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِجُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي التَّمْثِيلِ فَالْقِيَاسُ فِيهِ جَارٍ، وَالْمَدُّ فِيهِ مُطَّرِدٌ. انْتَهَى. وَقَدْ نَصَّ عَلَى الْفَصْلِ لِلدُّورِيِّ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ فَرَحٍ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفْرَاوِيُّ،

ص: 374

وَلِلسُّوسِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ حَبَشٍ، ابْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو الْعِزِّ، وَصَاحِبُ " التَّجْرِيدِ "، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، وَالْوَجْهَانِ لِلسُّوسِيِّ أَيْضًا فِي " الْكَافِي " وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَقَطَعَ بِهِ لِلسُّوسِيِّ ابْنُ بَلِّيمَةَ وَأَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ، وَرَوَى الْقَصْرَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو جُمْهُورُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْمَغَارِبَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي " التَّيْسِيرِ " غَيْرَهُ، وَذَكَرَ عَنْهُ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ وَأَبُو الْكَرَمِ الشَّهْرَزُورِيُّ وَالصَّفْرَاوِيُّ أَيْضًا، وَأَمَّا قَالُونُ فَرَوَى عَنْهُ الْمَدَّ مِنْ طَرِيقَيْ أَبِي نَشِيطٍ، وَالْحُلْوَانِيِّ وَأَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي نَشِيطٍ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَقَطَعَ بِهِ لَهُ فِي " التَّيْسِيرِ "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " الْهَادِي "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ بِلَطِيفِ الْإِشَارَاتِ "، وَرَوَاهُ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ عَنْهُ صَاحِبُ " التَّذْكِرَةِ "، وَأَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ، وَابْنُ سَوَّارٍ وَالْقَلَانِسِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ وَأَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، وَالْهُذَلِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي " الْمُبْهِجِ "، وَأَمَّا فِي " الْكِفَايَةِ " فَقَطَعَ بِهِ لِلْحَلْوَانِيِّ فَقَطْ، وَالْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَلَى الْفَصْلِ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " عَلَى الْفَارِسِيِّ وَالْمَالِكِيِّ، وَرَوَى عَنْهُ الْقَصْرَ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ فِي تَجْرِيدِهِ، مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ فَارِسٍ قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْهُ سِوَى الْقَصْرِ. وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ أَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي الْجَامِعِ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ، وَكَذَا رَوَى عَنْ قَالُونَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَالشَّحَّامُ فِيمَا ذَكَرَهُ الدَّانِيُّ وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " عَنْ قَالُونَ - يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ - وَأَمَّا هِشَامٌ فَالْخِلَافُ عَنْهُ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

(أَحَدُهَا) التَّحْقِيقُ مَعَ الْمَدِّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيِ " التَّيْسِيرِ "، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ - يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ - عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَفِي كِفَايَةِ أَبِي الْعِزِّ أَيْضًا، وَكَذَا فِي كَامِلِ الْهُذَلِيِّ، وَفِي " التَّجْرِيدِ " مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَمَّالِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ سَوَّارٍ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، لِلْحَلْوَانِيِّ، عَنْهُ.

(ثَانِيهَا) التَّحْقِيقُ مَعَ الْقَصْرِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيِ " الْكَافِي "، وَهُوَ الَّذِي

ص: 375

قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ هِشَامٍ، كَأَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ، وَصَاحِبِ " الرَّوْضَةِ "، وَابْنِ الْفَحَّامِ صَاحِبِ " التَّجْرِيدِ "، وَأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ وَأَبِي الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيِّ، وَسِبْطِ الْخَيَّاطِ، وَغَيْرِهِمْ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ.

(ثَالِثُهَا) التَّفْصِيلُ. فَفِي الْحَرْفِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ الَّذِي فِي آلِ عِمْرَانَ بِالْقَصْرِ وَالتَّحْقِيقِ، وَفِي الْحَرْفَيْنِ الْآخَرَيْنِ وَهُمَا (اللَّذَانِ) فِي ص وَالْقَمَرِ بِالْمَدِّ وَالتَّسْهِيلِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي " التَّيْسِيرِ "، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَبِهِ قَطَعَ فِي " التَّذْكِرَةِ "، وَكَذَلِكَ فِي " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْهَادِي "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ "، وَ " الْعُنْوَانِ "، وَجُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ. وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي " الْكَافِي "، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَوْجُهِ فِي " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَانْفَرَدَ الدَّانِيُّ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ أَيْضًا بِوَجْهٍ رَابِعٍ، وَهُوَ تَسْهِيلُ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ الْمَدِّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَانْفَرَدَ أَيْضًا الْكَارَزِينِيُّ عَنِ الشَّنَبُوذِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْجَمَّالِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ أَيْضًا بِالْمَدِّ مَعَ التَّحْقِيقِ فِي آلِ عِمْرَانَ وَالْقَمَرِ، وَبِالْقَصْرِ مَعَ التَّحْقِيقِ فِي ص، فَيَصِيرُ لَهُ الْخِلَافُ فِي الثَّلَاثَةِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَهُوَ (أَأُشْهِدُوا خَلْقَهُمْ) فِي الزُّخْرُفِ، فَقَرَأَ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ بِهَمْزَتَيْنِ: الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ، وَالثَّانِيَةُ مَضْمُومَةٌ، مَعَ إِسْكَانِ الشِّينِ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي سُورَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَسَهَّلَا الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ بَيْنَ بَيْنَ عَلَى أَصْلِهِمَا، وَفَصَلَ بَيْنِهِمَا بِأَلِفٍ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَى أَصْلِهِ، وَاخْتُلِفَ، عَنْ قَالُونَ أَيْضًا، فَرَوَاهُ بِالْمَدِّ مِمَّنْ رَوَى الْمَدَّ فِي أَخَوَاتِهِ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ، وَقَطَعَ بِهِ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي " الْمُبْهِجِ " لِأَبِي نَشِيطٍ، وَكَذَلِكَ الْهُذَلِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَبِهِ قَطَعَ أَبُو الْعِزِّ وَابْنُ سَوَّارٍ لِلْحُلْوَانِيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْحَمَّامِيِّ، وَرَوَى عَنْهُ الْقَصْرَ كُلُّ مَنْ رَوَى عَنْهُ الْقَصْرَ فِي أَخَوَاتِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْهَادِي "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " التَّلْخِيصِ "، وَ " غَايَةِ الِاخْتِصَارِ "، وَ " التَّذْكِرَةِ "، وَأَكْثَرُ الْمُؤَلِّفِينَ سِوَاهُ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَهُوَ فِي " الْمُبْهِجِ "، وَ " الْمُسْتَنِيرِ "، وَ " الْكِفَايَةِ "، وَغَيْرِهَا، عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَقَطَعَ بِهِ سِبْطُ الْخَيَّاطِ

ص: 376

فِي " كِفَايَتِهِ " مِنَ الطَّرِيقَيْنِ، وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي نَشِيطٍ فِي " التَّيْسِيرِ "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " الْإِعْلَانِ "، وَغَيْرِهَا. فَهَذِهِ ضُرُوبُ هَمْزَةِ الْقَطْعِ وَأَقْسَامُهَا وَأَحْكَامُهَا.

وَأَمَّا هَمْزَةُ الْوَصْلِ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ فَتَأْتِي عَلَى قِسْمَيْنِ: مَفْتُوحَةٌ وَمَكْسُورَةٌ. فَالْمَفْتُوحَةُ أَيْضًا عَلَى ضَرْبَيْنِ: ضَرْبٌ اتَّفَقُوا عَلَى قِرَاءَتِهِ بِالِاسْتِفْهَامِ، وَضَرْبٌ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَالضَّرْبُ الْأَوَّلُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ آلذَّكَرَيْنِ فِي مَوْضِعَيِ الْأَنْعَامِ آلْآنَ وَقَدْ فِي مَوْضِعَيِ يُونُسَ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ فِي يُونُسَ آللَّهُ خَيْرٌ فِي النَّمْلِ، فَأَجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ حَذْفِهَا وَإِثْبَاتِهَا مَعَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ فَرْقًا بَيْنَ الِاسْتِفْهَامِ وَالْخَبَرِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ تَحْقِيقِهَا لِكَوْنِهَا هَمْزَةَ وَصْلٍ، وَهَمْزَةُ الْوَصْلِ لَا تَثْبُتُ إِلَّا ابْتِدَاءً، وَأَجْمَعُوا عَلَى تَلْيِينِهَا.

وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّتِهِ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ: تُبْدَلُ أَلِفًا خَالِصَةً. وَجَعَلُوا الْإِبْدَالَ لَازِمًا لَهَا كَمَا يَلْزَمُ إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ إِذَا وَجَبَ تَخْفِيفُهَا فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ. قَالَ الدَّانِيُّ: هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ النَّحْوِيِّينَ. وَهُوَ قِيَاسُ مَا رَوَاهُ الْمِصْرِيُّونَ أَدَاءً، عَنْ وَرْشٍ، عَنْ نَافِعٍ، يَعْنِي فِي نَحْوِ أَأَنْذَرْتَهُمْ وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ، وَبِهِ قَرَأْنَا مِنْ طَرِيقِ " التَّذْكِرَةِ "، وَ " الْهَادِي "، وَ " الْهِدَايَةِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " التَّبْصِرَةِ "، وَ " التَّجْرِيدِ "، وَ " الرَّوْضَةِ "، وَ " الْمُسْتَنِيرِ " وَ " التَّذْكَارِ "، وَالْإِرْشَادَيْنِ، وَالْغَايَتَيْنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جُلَّةِ الْمَغَارِبَةِ وَالْمَشَارِقَةِ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " التَّيْسِيرِ "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " الْإِعْلَانِ "، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ، وَقَالَ آخَرُونَ: تُسَهَّلُ بَيْنَ بَيْنَ؛ لِثُبُوتِهَا فِي حَالِ الْوَصْلِ وَتَعَذُّرِ حَذْفِهَا فِيهِ، فَهِيَ كَالْهَمْزَةِ اللَّازِمَةِ، وَلَيْسَ إِلَى تَخْفِيفِهَا سَبِيلٌ، فَوَجَبَ أَنْ تُسَهَّلَ بَيْنَ بَيْنَ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْهَمَزَاتِ الْمُتَحَرِّكَاتُ بِالْفَتْحِ إِذَا وَلِيَتْهُنَّ هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ. قَالَ الدَّانِيُّ فِي " الْجَامِعِ ": وَالْقَوْلَانِ جَيِّدَانِ. وَقَالَ فِي غَيْرِهِ: إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الْأَوْجَهُ فِي تَسْهِيلِ هَذِهِ الْهَمْزَةِ، قَالَ: لِقِيَامِهَا فِي الشِّعْرِ مَقَامَ الْمُتَحَرِّكَةِ، وَلَوْ كَانَتْ مُبْدَلَةً لَقَامَتْ فِيهِ مَقَامَ السَّاكِنِ الْمَحْضِ. قَالَ: وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَانْكَسَرَ هَذَا الْبَيْتُ:

أَأَلْحَقُّ أَنَّ دَارَ الرَّبَابِ تَبَاعَدَتْ

أَوِ انْبَتَّ حَبْلٌ أَنَّ قَلْبَكَ طَائِرُ

ص: 377

(قُلْتُ) : وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي طَاهِرٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خَلَفٍ صَاحِبِ " الْعُنْوَانِ " وَشَيْخِهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الطَّرَسُوسِيِّ صَاحِبِ " الْمُجْتَبَى "، وَالْوَجْهُ الثَّانِي فِي " التَّيْسِيرِ " وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " الْإِعْلَانِ "، وَأَجْمَعَ مَنْ أَجَازَ تَسْهِيلَهَا عَنْهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِدْخَالُ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ كَمَا يَجُوزُ فِي هَمْزَةِ الْقَطْعِ؛ لِضَعْفِهَا عَنْ هَمْزَةِ الْقَطْعِ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ حَرْفٌ وَاحِدٌ وَهُوَ (بِهِ أَالسِّحْرُ) فِي يُونُسَ، فَقَرَأَهُ أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ بِالِاسْتِفْهَامِ، فَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْوَجْهَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ مِنَ الْبَدَلِ وَالتَّسْهِيلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْكَلِمِ الثَّلَاثِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا الْفَصْلُ فِيهِ بِالْأَلِفِ كَمَا يَجُوزُ فِيهَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِهَمْزَةِ وَصْلٍ عَلَى الْخَبَرِ، فَتَسْقُطُ وَصْلًا، وَتُحْذَفُ يَاءُ الصِّلَةِ فِي الْهَاءِ قَبْلَهَا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ.

وَأَمَّا هَمْزَةُ الْوَصْلِ الْمَكْسُورَةُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ فَإِنَّهَا تُحْذَفُ فِي الدَّرْجِ بَعْدَهَا مِنْ أَجْلِ عَدَمِ الِالْتِبَاسِ، وَيُؤْتَى بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ وَحْدَهَا نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا عَلَى اخْتِلَافٍ فِي بَعْضِهَا يَأْتِي مُسْتَوْفًى فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، فَهَذِهِ أَقْسَامُ الْهَمْزَتَيْنِ؛ الْأُولَى مِنْهُمَا هَمْزَةُ اسْتِفْهَامٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْأُولَى لِغَيْرِ اسْتِفْهَامٍ فَإِنَّ الثَّانِيَةَ مِنْهُمَا تَكُونُ مُتَحَرِّكَةً وَسَاكِنَةً، فَالْمُتَحَرِّكَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْكَسْرِ، وَهِيَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ أَئِمَّةَ " فِي التَّوْبَةِ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ وَفِي الْأَنْبِيَاءِ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَفِي الْقَصَصِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَفِيهَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَفِي السَّجْدَةِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً فَحَقَّقَ الْهَمْزَتَيْنِ جَمِيعًا فِي الْخَمْسَةِ ابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَرَوْحٌ. وَسَهَّلَ الثَّانِيَةَ فِيهَا الْبَاقُونَ، وَهُمْ: نَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَرُوَيْسٌ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ، عَنْ رَوْحٍ بِتَسْهِيلِهَا مَعَ مَنْ سَهَّلَ، فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْهُ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُمْ فِي كَيْفِيَّةِ تَسْهِيلِهَا، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى أَنَّهَا تُجْعَلُ بَيْنَ بَيْنَ كَمَا هِيَ فِي سَائِرِ بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، وَبِهَذَا وَرَدَ النَّصُّ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ أَصْحَابِ وَرْشٍ، فَإِنَّهُ

ص: 378

قَالَ: أَئِمَّةَ بِنَبْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَبَعْدَهَا إِشْمَامُ الْيَاءِ، وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ نَصَّ طَاهِرُ بْنُ سَوَّارٍ، وَالْهُذَلِيُّ وَأَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ وَابْنُ الْفَحَّامِ الصَّقَلِّيُّ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَأَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ، وَابْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو الْعِزِّ فِي كِفَايَتِهِ، وَمَكِّيٌّ فِي تَبْصِرَتِهِ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ صَاحِبِ " التَّيْسِيرِ " وَ " التَّذْكِرَةِ "، وَغَيْرِهِمَا بِيَاءٍ مُخْتَلَسَةِ الْكَسْرَةِ، وَمَعْنَى قَوْلِ ابْنِ مِهْرَانَ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرِ مَمْدُودَةٍ. وَذَهَبَ آخَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهَا تُجْعَلُ يَاءً خَالِصَةً، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ فِي كَافِيهِ، وَأَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ فِي إِرْشَادِهِ، وَسَائِرُ الْوَاسِطِيِّينَ، وَبِهِ قَرَأْتُ مِنْ طَرِيقِهِمْ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مُؤْمِنٍ فِي كَنْزِهِ: إِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْمُحَقِّقِينَ يَجْعَلُونَهَا يَاءً خَالِصَةً، وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ، وَالدَّانِيُّ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ "، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَالشَّاطِبِيُّ، وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ مَذْهَبُ النُّحَاةِ.

(قُلْتُ) : وَقَدِ اخْتَلَفَ النُّحَاةُ أَيْضًا فِي تَحْقِيقِ هَذِهِ الْيَاءِ أَيْضًا وَكَيْفِيَّةِ تَسْهِيلِهَا. فَقَالَ ابْنُ جِنِّيٍّ فِي بَابِ شَوَاذِّ الْهَمْزِ مِنْ كِتَابِ الْخَصَائِصِ لَهُ: وَمِنْ شَاذِّ الْهَمْزِ عِنْدَنَا قِرَاءَةُ الْكِسَائِيِّ أَئِمَّةَ بِالتَّحْقِيقِ فِيهَا، فَالْهَمْزَتَانِ لَا تَلْتَقِيَانِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَيْنَيْنِ نَحْوُ (سَالَ) وَسَارَ وَجَارٌ فَأَمَّا الْتِقَاؤُهُمَا عَلَى التَّحْقِيقِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ فَضَعِيفٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَ لَحْنًا، ثُمَّ قَالَ: لَكِنِ الْتِقَاؤُهُمَا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرَ عَيْنَيْنِ لَحْنٌ، إِلَّا مَا شَذَّ مِمَّا حَكَيْنَاهُ فِي خَطَّاءٍ وَبَابِهِ.

(قُلْتُ) : وَلَمَّا ذَكَرَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ التَّحْقِيقَ قَالَ: وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ؛ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ التَّحْقِيقَ فِي آدَمَ وَآخَرَ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَكَذَا يَنْبَغِي فِي الْقِيَاسِ أَئِمَّةَ.

(قُلْتُ) : يُشِيرُ إِلَى أَنَّ أَصْلَهَا أَأْيِمَةٌ عَلَى وَزْنِ أَفْعِلَةٍ جَمْعُ إِمَامٍ، فَنَقَلَ حَرَكَةَ الْمِيمِ إِلَى الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ قَبْلَهَا مِنْ أَجْلِ الْإِدْغَامِ؛ لِاجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ، فَكَانَ الْأَصْلُ الْإِبْدَالَ مِنْ أَجْلِ السُّكُونِ ; وَلِذَلِكَ نَصَّ أَكْثَرُ النُّحَاةِ عَلَى إِبْدَالِ الْيَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْمُفَصَّلِ، قَالَ أَبُو شَامَةَ: وَوَجْهُهُ النَّظَرُ إِلَى أَصْلِ الْهَمْزَةِ، وَهُوَ السُّكُونُ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْإِبْدَالَ مُطْلَقًا. قَالَ: وَتَعَيَّنَتِ الْيَاءُ لِانْكِسَارِهَا الْآنَ، فَأُبْدِلَتْ يَاءً مَكْسُورَةً، وَمَنَعَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ تَسْهِيلَهَا بَيْنَ بَيْنَ، قَالُوا: لِأَنَّهَا تَكُونُ بِذَلِكَ فِي حُكْمِ

ص: 379

الْهَمْزَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَ الْعَرَبِ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ جَاءٍ جَائِيٌّ فَقَلَبُوا الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ يَاءً مَحْضَةً؛ لِانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا، ثُمَّ إِنَّ الزَّمَخْشَرِيَّ خَالَفَ النُّحَاةَ فِي ذَلِكَ وَاخْتَارَ تَسْهِيلَهَا بَيْنَ بَيْنَ عَمَلًا بِقَوْلِ مَنْ حَقَّقَهَا كَذَلِكَ مِنْ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ، فَقَالَ فِي " الْكَشَّافِ " مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ عِنْدَ ذِكْرِ " أَئِمَّةً ": فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ لَفْظُ أَئِمَّةٍ؟

(قُلْتُ) : هَمْزَةٌ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ بَيْنَ بَيْنَ، أَيْ: بَيْنَ مَخْرَجِ الْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ، قَالَ: وَتَحْقِيقُ الْهَمْزَتَيْنِ قِرَاءَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِمَقْبُولَةٍ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، قَالَ: وَأَمَّا التَّصْرِيحُ بِالْيَاءِ فَلَيْسَ بِقِرَاءَةٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ، وَمَنْ صَرَّحَ بِهِ فَهُوَ لَاحِنٌ مُحَرِّفٌ.

(قُلْتُ) : وَهَذَا مُبَالَغَةٌ مِنْهُ، وَالصَّحِيحُ ثُبُوتُ كُلِّ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ أَعْنِي التَّحْقِيقَ وَبَيْنَ بَيْنَ وَالْيَاءَ الْمَحْضَةَ عَنِ الْعَرَبِ، وَصِحَّتُهُ فِي الرِّوَايَةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَمَّنْ تَقَدَّمَ، وَلِكُلٍّ وَجْهٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ سَائِغٌ قَبُولُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي إِدْخَالِ الْأَلِفِ فَصْلًا بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مَنْ حَقَّقَ مِنْهُمْ وَمَنْ سَهَّلَ. فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِإِدْخَالِ الْأَلِفِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَصْلِهِ فِي بَابِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ، هَذَا مَعَ تَسْهِيلِهِ الثَّانِيَةَ، وَافَقَهُ وَرْشٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَلَى ذَلِكَ فِي الثَّانِي مِنَ الْقَصَصِ وَفِي السَّجْدَةِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي كِتَابِهِ، وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ. وَانْفَرَدَ النَّهْرَوَانِيُّ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ، عَنْهُ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ بِالْفَصْلِ فِي الْأَنْبِيَاءِ، فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْهُ، وَانْفَرَدَ أَيْضًا ابْنُ مِهْرَانَ، عَنْ هِبَةِ اللَّهِ، عَنْهُ، فَلَمْ يُدْخِلْ أَلِفًا بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ بِمَوْضِعٍ، فَخَالَفَ فِيهِ سَائِرَ الْمُؤَلِّفِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى عَنْهُ الْمَدَّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ أَبُو الْعِزِّ، وَقَطَعَ بِهِ لِلْحَلْوَانِيِّ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ كَابْنِ سَوَّارٍ، وَابْنِ شَيْطَا وَابْنِ فَارِسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَطَعَ بِهِ لِهِشَامٍ مَنْ طُرُقِهِ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَفِي " التَّيْسِيرِ " قِرَاءَتُهُ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ - يَعْنِي عَنْ غَيْرِ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ - وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ فَلَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْقَصْرِ، كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ "، وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا وَقَعَ لَهُ فِيهِ خَلْطُ طَرِيقٍ بِطَرِيقٍ، وَفِي " التَّجْرِيدِ " مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الْجَمَّالِ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَفِي " الْمُبْهِجِ " سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ

ص: 380

سَائِرِ الْبَابِ، فَيَكُونُ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الشَّذَائِيِّ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ وَالدَّاجُونِيِّ وَغَيْرِهِمَا. وَرَوَى الْقَصْرَ ابْنُ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ شُرَيْحٍ وَابْنَا غَلْبُونَ، وَمَكِّيٌّ، وَصَاحِبُ " الْعُنْوَانِ "، وَجُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ، وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَانَ، وَفِي " التَّجْرِيدِ " مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْجَمَّالِ، وَهُوَ فِي " الْمُبْهِجِ " مِنْ طُرُقِهِ.

(تَنْبِيهٌ) لَمْ يَنْفَرِدْ أَبُو جَعْفَرٍ بِإِدْخَالِ الْأَلِفِ بَيْنَ الْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَالْمُسَهَّلَةِ فِي (أَئِمَّةً) بَلْ وَرَدَ ذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ وَأَبِي عَمْرٍو. فَنَافِعٌ، عَنْ رِوَايَةِ الْمُسَيَّبِيِّ وَإِسْمَاعِيلَ جَمِيعًا عَنْهُ، وَأَبُو عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ سَعْدَانَ، عَنِ الْيَزِيدِيِّ، وَمِنْ رِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، فَكُلُّ مَنْ فَصَلَ بِالْأَلِفِ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُحَقِّقِينَ إِنَّمَا يَفْصِلُ بِهَا فِي حَالِ تَسْهِيلِهَا بَيْنَ بَيْنَ، وَلَا يَجُوزُ الْفَصْلُ بِهَا فِي حَالِ إِبْدَالِهَا الْيَاءَ الْمَحْضَةَ ; لِأَنَّ الْفَصْلَ إِنَّمَا سَاغَ تَشْبِيهًا لَهَا بِ (أَيِنَّا) ، (أَيِذَا) وَسَائِرِ الْبَابِ، وَذَلِكَ الشَّبَهُ، إِنَّمَا يَكُونُ فِي حَالَةِ التَّحْقِيقِ أَوِ التَّسْهِيلِ بَيْنَ بَيْنَ، أَمَّا حَالَةُ الْإِبْدَالِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَمْتَنِعُ أَصْلًا وَقِيَاسًا، وَلَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ نَصٌّ عَمَّنْ يُعْتَبَرُ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَ عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ. قَالَ الدَّانِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ مَنْ يُسَهِّلُهَا بَيْنَ بَيْنَ: وَلَا تَكُونُ يَاءً مَحْضَةَ الْكَسْرَةِ فِي مَذْهَبِهِمْ ; لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْفَصْلَ بِالْأَلِفِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ فِي نِيَّةِ هَمْزَةٍ مُحَقَّقَةٍ بِذَلِكَ. قَالَ: وَإِنَّمَا تَحَقَّقَ إِبْدَالُهَا يَاءً مَحْضَةَ الْكَسْرَةِ فِي مَذْهَبِ مَنْ لَمْ يَرَ التَّحْقِيقَ وَلَا الْفَصْلَ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَامَّةِ النَّحْوِيِّينَ الْبَصْرِيِّينَ. قَالَ: فَأَمَّا مَنْ يَرَى ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا بَيْنَ بَيْنَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. انْتَهَى. وَأَمَّا الْهَمْزَةُ السَّاكِنَةُ بَعْدَ الْمُتَحَرِّكَةِ لِغَيْرِ الِاسْتِفْهَامِ فَإِنَّ الْأُولَى مِنْهُمَا - أَعْنِي الْمُتَحَرِّكَةَ - تَكُونُ مَفْتُوحَةً وَمَضْمُومَةً وَمَكْسُورَةً نَحْوُ (آسَى وَآتِي وَآمَنَ وَآدَمَ وَآزَرَ، وَأُوتِيَ، وَأُوتِيتُمْ، وَأُوذُوا، وَاؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، وَإِيمَانٌ، وَإِيلَافِ، وَإِيتِ بِقُرْآنٍ) فَإِنَّ الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ مِنْهُمَا تُبْدَلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَرْفَ مَدٍّ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا، فَتُبْدَلُ أَلِفًا بَعْدَ الْمَفْتُوحَةِ، وَوَاوًا بَعْدَ الْمَضْمُومَةِ، وَيَاءً بَعْدَ الْمَكْسُورَةِ، إِبْدَالًا لَازِمًا وَاجِبًا لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ، لَيْسَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ص: 381