المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أَعْلَمُ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ فِي الْمَضْمُومَتَيْنِ وَسَائِرِ الْمَكْسُورَتَيْنِ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي - النشر في القراءات العشر - جـ ١

[ابن الجزري]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ ذِكْرِ إِسْنَادِ هَذِهِ الْعَشْرِ الْقِرَاءَاتِ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ وَالرِّوَايَاتِ

- ‌ أَوَّلًا كَيْفَ رِوَايَتِي لِلْكُتُبِ الَّتِي رُوِيَتْ مِنْهَا هَذِهِ الْقِرَاءَاتُ نَصًّا

- ‌كِتَابُ التَّيْسِيرِ

- ‌مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَ.لِلْإِمَامِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ

- ‌كِتَابُ جَامِعِ الْبَيَانِفِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ

- ‌كِتَابُ الشَّاطِبِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْعُنْوَانِ

- ‌كِتَابُ الْهَادِي

- ‌كِتَابُ الْكَافِي

- ‌كِتَابُ الْهِدَايَةِ

- ‌كِتَابُ التَّبْصِرَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَاصِدِ

- ‌كِتَابُ الرَّوْضَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُجْتَبَى

- ‌كِتَابُ تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ

- ‌كِتَابُ التَّذْكِرَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ

- ‌كِتَابُ الرَّوْضَةِ. فِي الْقِرَاءَاتِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ

- ‌ كِتَابِ التَّجْرِيدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَلِابْنِ الْفَحَّامِ

- ‌كِتَابُ التَّلْخِيصِفِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ

- ‌كِتَابَ الرَّوْضَةِ

- ‌كِتَابُ الْإِعْلَانِ

- ‌كِتَابُ الْإِرْشَادِ

- ‌كِتَابُ الْوَجِيزِ

- ‌كِتَابُ السَّبْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُسْتَنِيرِ

- ‌كِتَابُ الْمُبْهِجِ

- ‌ كِتَابِ الْإِيجَازِ

- ‌كِتَابُ إِرَادَةِ الطَّالِبِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ تَبْصِرَةِ الْمُبْتَدِي

- ‌كِتَابِ الْمُهَذَّبِ فِي الْعَشْرِ

- ‌كِتَابِ الْجَامِعِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابِ التِّذْكَارِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابِ الْمُفِيدِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌أَمَّا كِتَابُ الْمُهَذَّبِ

- ‌وَأَمَّا كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌وَأَمَّا كِتَابُ التِّذْكَارُ

- ‌وَأَمَّا كِتَابُ الْمُفِيدُ

- ‌كِتَابُ الْكِفَايَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُوَضِّحِ وَالْمِفْتَاحِ

- ‌كِتَابُ الْإِرْشَادِ

- ‌كِتَابُ الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى

- ‌كِتَابُ غَايَةِ الِاخْتِصَارِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْنَاعِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ

- ‌كِتَابُ الْغَايَةِ

- ‌كِتَابُ الْمِصْبَاحِ

- ‌كِتَابُ الْكَامِلِ

- ‌كِتَابُ الْمُنْتَهَى فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ الْإِشَارَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ الْمُفِيدِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ

- ‌كِتَابُ الْكَنْزِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ الْكِفَايَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِمِنْ

- ‌كِتَابُ جَمْعِ الْأُصُولِ فِي مَشْهُورِ الْمَنْقُولِ

- ‌كِتَابُ رَوْضَةِ الْقَرِيرِ فِي الْخُلْفِ بَيْنَ الْإِرْشَادِ وَالتَّيْسِيرِ

- ‌كِتَابُ عَقْدِ اللَّآلِي فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ الْعَوَالِي

- ‌كِتَابُ الشِّرْعَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ

- ‌الْقَصِيدَةُ الْحُصْرِيَّةُ فِي قِرَاءَةِ نَافِعٍ

- ‌كِتَابُ التَّكْمِلَةِ الْمُفِيدَةِ لِحَافِظِ الْقَصِيدَةِ

- ‌كِتَابُ الْبُسْتَانِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثَ عَشَرَ

- ‌كِتَابُ جَمَالِ الْقُرَّاءِ وَكَمَالِ الْإِقْرَاءِ

- ‌مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَ

- ‌[ثانيا: الأسانيد التي أدت القراءة لأصحاب هذه الكتب]

- ‌ قِرَاءَةُ نَافِعٍ مِنْ رِوَايَتَيْ قَالُونَ وَوَرْشٍ

- ‌ قِرَاءَةُ ابْنِ كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَتَيِ الْبَزِّيِّ وَقُنْبُلٍ

- ‌[قراءة أبي عمرو من روايتي الدوري والسوسي]

- ‌[قراءة ابن عامر من روايتي هشام وابن ذكوان]

- ‌[قراءة عاصم من روايتي أبي بكر شعبة وحفص]

- ‌[قراءة حمزة من روايتي خلف وخلاد]

- ‌[قراءة الكسائي من روايتي أبي الحارث والدوري]

- ‌[قراءة أبي جعفر من روايتي ابن وردان وابن جماز]

- ‌[قراءة يعقوب من روايتي رويس وروح]

- ‌ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ

- ‌ صِفَاتُ الْحُرُوفِ

- ‌ كَيْفَ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ

- ‌[فصل في التجويد جامع للمقاصد حاوي للفوائد]

- ‌ الْوُقُوفُ وَالِابْتِدَاءُ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الِاسْتِعَاذَةِ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْبَسْمَلَةِ

- ‌ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ

- ‌ الْآخِذِينَ بِالْوَصْلِ

- ‌ لَا خِلَافَ فِي حَذْفِ الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ الْأَنْفَالِ وَبَرَاءَةَ

- ‌ يَجُوزُ فِي الِابْتِدَاءِ بِأَوْسَاطِ السُّوَرِ

- ‌ الِابْتِدَاءُ بِالْآيِ وَسَطَ بَرَاءَةَ

- ‌ إِذَا فَصَلَ بِالْبَسْمَلَةِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ أَمْكَنَ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ:

- ‌ فِي حُكْمِهَا، وَهَلْ هِيَ آيَةٌ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ كُتِبَتْ فِيهِ أَمْ لَا

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِهِمْ فِي سُورَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ هَاءِ الْكِنَايَةِ

- ‌بَابُ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ

- ‌بَابٌ فِي الْهَمْزَتَيْنِ الْمُجْتَمِعَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ

- ‌بَابٌ فِي الْهَمْزَتَيْنِ الْمُجْتَمِعَتَيْنِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ

- ‌ الْمُتَّفِقَتَانِ

- ‌ الْمُخْتَلِفَتَانِ

- ‌ السَّاكِنَ

- ‌بَابٌ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ

- ‌ الْمُتَحَرِّكُ

- ‌بَابُ نَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا

- ‌بَابُ السَّكْتِ عَلَى السَّاكِنِ قَبْلَ الْهَمْزِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ عَلَى الْهَمْزِ

- ‌(وَأَمَّا الْهَمْزُ الْمُتَحَرِّكُ) فَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌(وَأَمَّا الْهَمْزُ الْمُتَوَسِّطُ) الْمُتَحَرِّكُ السَّاكِنُ مَا قَبْلَهُ فَهُوَ أَيْضًا عَلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌(وَأَمَّا الْهَمْزُ الْمُتَوَسِّطُ) الْمُتَحَرِّكُ الْمُتَحَرِّكُ مَا قَبْلَهُ فَهُوَ أَيْضًا عَلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌(خَاتِمَةٌ) فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مِنَ الْهَمْزِ، نَذْكُرُ فِيهَا مَا أَصَّلْنَاهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُتَقَدِّمَةِ

الفصل: أَعْلَمُ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ فِي الْمَضْمُومَتَيْنِ وَسَائِرِ الْمَكْسُورَتَيْنِ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي

أَعْلَمُ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ فِي الْمَضْمُومَتَيْنِ وَسَائِرِ الْمَكْسُورَتَيْنِ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي " الْمُبْهِجِ " عَنِ الشَّذَائِيِّ، عَنِ ابْنِ بُويَانَ فِي رِوَايَةِ قَالُونَ، وَتَرْجَمَ عَنْ ذَلِكَ بِكَسْرَةٍ خَفِيفَةٍ وَبِضَمَّةٍ خَفِيفَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُغَايِرْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّسْهِيلِ بَيْنَ بَيْنَ لِقِيلَ: إِنَّهُ يُرِيدُ التَّسْهِيلَ. وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا رَوَى عَنْهُ الْبَدَلَ فِي ذَلِكَ غَيْرَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَرَأَ الْبَاقُونَ، وَهُمُ ابْنُ عَامِرٍ، وَعَاصِمٌ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَرَوْحٌ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ جَمِيعًا فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ، عَنْ رَوْحٍ بِتَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا كَأَبِي جَعْفَرٍ وَمُوَافِقِيهِ، وَكَذَلِكَ انْفَرَدَ عَنْهُ ابْنُ أَشْتَةَ فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ سَوَّارٍ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْمَفْتُوحَيْنِ وَهُوَ شَاءَ أَنْشَرَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(الضَّرْبُ الثَّانِي)

‌ الْمُخْتَلِفَتَانِ

، وَوَقَعَ مِنْهُمَا فِي الْقُرْآنِ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ وَكَانَتِ الْقِسْمَةُ تَقْتَضِي سِتَّةً:

(الْقِسْمُ الْأَوَّلُ) مَفْتُوحَةٌ وَمَضْمُومَةٌ، وَهُوَ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا فِي الْمُؤْمِنِينَ.

(وَالْقِسْمُ الثَّانِي) مَفْتُوحَةٌ وَمَكْسُورَةٌ، وَوَرَدَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ؛ فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وَهِيَ (شُهَدَاءَ إِذْ) فِي الْبَقَرَةِ وَالْأَنْعَامِ (وَالْبَغْضَاءَ إِلَى) فِي مَوْضِعَيِ الْمَائِدَةِ، وَفِيهَا:(عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ) ، (وَأَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا) فِي التَّوْبَةِ، وَفِيهَا (إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ) ، وَ (شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ) فِي يُونُسَ وَ (الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ) فِي يُوسُفَ، وَفِيهَا وَجَاءَ إِخْوَةُ وَ (أَوْلِيَاءَ إِنَّا) فِي الْكَهْفِ. وَ (الدُّعَاءَ إِذَا مَا) فِي الْأَنْبِيَاءِ (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ) فِي الشُّعَرَاءِ، وَ (الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا) بِالنَّمْلِ وَالرُّومِ وَ (الْمَاءَ إِلَى) فِي السَّجْدَةِ، وَ (حَتَّى تَفِيءَ إِلَى) فِي الْحُجُرَاتِ.

وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ مَوْضِعَانِ، وَهُمَا (زَكَرِيَّاءَ إِذْ) فِي مَرْيَمَ وَالْأَنْبِيَاءِ عَلَى قِرَاءَةِ غَيْرِ حَمْزَةَ، وَالْكِسَائِيِّ، وَخَلَفٍ، وَحَفْصٍ.

(وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ) مَضْمُومَةٌ وَمَفْتُوحَةٌ، وَوَقَعَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفًا فِيهِ، فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وَهِيَ (السُّفَهَاءُ أَلَا) فِي الْبَقَرَةِ (نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ) فِي الْأَعْرَافِ

ص: 386

وَفِيهَا (تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا) ، وَ (سُوءُ أَعْمَالِهِمْ) فِي التَّوْبَةِ، (وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي) فِي هُودٍ، وَ (الْمَلَأُ أَفْتُونِي) فِي مَوْضِعَيْ يُوسُفَ وَالنَّمْلِ، وَ (يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ) فِي إِبْرَاهِيمَ، (الْمَلَأُ أَيُّكُمْ) فِي النَّمْلِ، وَ (جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ) فِي فُصِّلَتْ، وَ (وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا) فِي الِامْتِحَانِ.

وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ مَوْضِعَانِ، وَهُمَا (النَّبِيءُ أَوْلَى) ، وَ (إِنْ أَرَادَ النَّبِيءُ أَنْ) فِي الْأَحْزَابِ عَلَى قِرَاءَةِ نَافِعٍ.

(وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ) مَكْسُورَةٌ وَمَفْتُوحَةٌ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وَهِيَ: مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ فِي الْبَقَرَةِ، وَ (هَؤُلَاءِ أَهْدَى) فِي النِّسَاءِ، وَلَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ فِي الْأَعْرَافِ وَهَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا، وَمِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا كِلَاهُمَا فِيهَا أَيْضًا، وَمِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا فِي الْأَنْفَالِ، وَ (مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ) فِي مَوْضِعَيْ يُوسُفَ، وَ (هَؤُلَاءِ آلِهَةً) فِي الْأَنْبِيَاءِ، وَ (هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ) فِي الْفُرْقَانِ، وَ (مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ) فِيهَا، وَ (مِنَ السَّمَاءِ آيَةً) فِي الشُّعَرَاءِ، وَأَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ فِي الْأَحْزَابِ، وَ (فِي السَّمَاءِ أَنْ) فِي مَوْضِعَيِ الْمُلْكِ.

وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ (مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ) فِي غَيْرِ قِرَاءَةِ حَمْزَةَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَكْسُورَتَيْنِ.

(وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ) مَضْمُومَةٌ وَمَكْسُورَةٌ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ.

فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ مَوْضِعًا، وَهُوَ (يَشَاءُ إِلَى) فِي مَوْضِعَيِ الْبَقَرَةِ، وَيُونُسَ، وَالْحَجِّ، وَالنُّورِ، (وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا) فِي الْبَقَرَةِ أَيْضًا، وَ (مَا يَشَاءُ إِذَا) فِي آلِ عِمْرَانَ (يَشَاءُ إِنَّ) فِيهَا، وَفِي النُّورِ، وَفَاطِرٍ، وَ (مَنْ يَشَاءُ إِنَّ) فِي الْأَنْعَامِ، وَ (السُّوءُ إِنْ) فِي الْأَعْرَافِ، وَ (نَشَاءُ إِنَّكَ) فِي هُودٍ، وَ (يَشَاءُ إِنَّهُ) فِي يُوسُفَ وَمَوْضِعَيِ الشُّورَى، وَ (مَا يَشَاءُ إِلَى) فِي الْحَجِّ، وَ (شُهَدَاءُ إِلَّا) فِي النُّورِ، وَ (يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي) فِي النَّمْلِ، وَ (الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ) فِي فَاطِرٍ، وَ (الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ) فِيهَا وَ (السَّيِّئُ إِلَّا) فِيهَا أَيْضًا، وَ (يَشَاءُ إِنَاثًا) فِي الشُّورَى.

وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ سِتَّةُ مَوَاضِعَ (أَوَّلُهَا)(يَا ذَكَرِيَّاءُ إِنَّا) فِي مَرْيَمَ فِي غَيْرِ قِرَاءَةِ حَمْزَةَ، وَالْكِسَائِيِّ، وَخَلَفٍ، وَحَفْصٍ، وَبَاقِيهَا (يَا أَيُّهَا النَّبِيءُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، وَيَا أَيُّهَا النَّبِيءُ إِنَّا أَحْلَلْنَا) فِي الْأَحْزَابِ،

ص: 387

وَ (يَا أَيُّهَا النَّبِيءُ إِذَا جَاءَكَ) فِي الِامْتِحَانِ، وَ (يَا أَيُّهَا النَّبِيءُ إِذَا) فِي الطَّلَاقِ، وَ (النَّبِيءُ إِلَى) فِي التَّحْرِيمِ، وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ فِي قِرَاءَةِ نَافِعٍ.

(قِسْمٌ سَادِسٌ) وَهُوَ كَوْنُ الْأُولَى مَكْسُورَةً وَالثَّانِيَةِ مَضْمُومَةً، عَكْسُ الْخَامِسِ، لَمْ يَرِدْ لَفْظُهُ فِي الْقُرْآنِ، وَإِنَّمَا وَرَدَ مَعْنَاهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَصَصِ (وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً) وَالْمَعْنَى: وَجَدَ عَلَى الْمَاءِ أُمَّةً، فَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَرُوَيْسٌ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ الْأُولَى وَتَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ، وَتَسْهِيلُهَا عِنْدَهُمْ أَنْ تُجْعَلَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي بَيْنَ بَيْنَ، وَتُبْدَلَ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَاوًا مَحْضَةً، وَفِي الْقِسْمِ الرَّابِعِ يَاءً كَذَلِكَ، وَاخْتَلَفَ أَئِمَّتُنَا فِي كَيْفِيَّةِ تَسْهِيلِ الْقِسْمِ الْخَامِسِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهَا تُبْدَلُ وَاوًا خَالِصَةً مَكْسُورَةً، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْقُرَّاءِ مِنْ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ قَدِيمًا، وَهُوَ الَّذِي فِي " الْإِرْشَادِ "، وَ " الْكِفَايَةِ " لِأَبِي الْعِزِّ، قَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ: وَهَذَا مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْأَدَاءِ، قَالَ: وَكَذَا حَكَى أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى ابْنِ مُجَاهِدٍ، قَالَ: وَكَذَا حَكَى أَبُو بَكْرٍ الشَّذَائِيُّ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى غَيْرِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، قَالَ: وَبِذَلِكَ قَرَأْتُ أَنَا عَلَى أَكْثَرِ شُيُوخِي، وَقَالَ فِي غَيْرِهِ: وَبِذَلِكَ قَرَأْتُ عَلَى عَامَّةِ شُيُوخِي الْفَارِسِيِّ، وَالْخَاقَانِيِّ، وَابْنِ غَلْبُونَ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهَا تُجْعَلُ بَيْنَ بَيْنَ، أَيِ الْهَمْزَةُ وَالْيَاءُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَئِمَّةِ النَّحْوِ كَالْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ، وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْقُرَّاءِ حَدِيثًا، وَحَكَاهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ نَصًّا عَنِ الْيَزِيدِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَرَوَاهُ الشَّذَائِيُّ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ أَيْضًا، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَرَأَ كَذَلِكَ عَنْ شُيُوخِهِ، وَقَالَ الدَّانِيُّ: إِنَّهُ الْأَوْجَهُ فِي الْقِيَاسِ، وَإِنَّ الْأَوَّلَ آثَرُ فِي النَّقْلِ.

(قُلْتُ) : وَبِالتَّسْهِيلِ قَطَعَ مَكِّيٌّ، وَالْمَهْدَوِيُّ، وَابْنُ سُفْيَانَ، وَصَاحِبُ " الْعُنْوَانِ "، وَأَكْثَرُ مُؤَلِّفِي الْكُتُبِ، كَصَاحِبِ " الرَّوْضَةِ " وَ " الْمُبْهِجِ "، وَالْغَايَتَيْنِ، وَ " التَّلْخِيصِ "، وَنَصَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي " التَّذْكِرَةِ "، وَ " التَّيْسِيرِ "، وَ " الْكَافِي "، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ "، وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ "، وَصَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " فِي آخِرِ فَاطِرٍ، وَقَالَ: إِنَّهُ قَرَأَ بِالتَّسْهِيلِ عَلَى الْفَارِسِيِّ وَعَبْدِ الْبَاقِي. وَقَدْ أَبْعَدَ وَأَغْرَبَ ابْنُ شُرَيْحٍ فِي

ص: 388

كَافِيهِ، حَيْثُ حَكَى تَسْهِيلَهَا كَالْوَاوِ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ نَقْلًا وَإِمْكَانِهِ لَفْظًا، فَإِنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ تَحْوِيلِ كَسْرِ الْهَمْزَةِ ضَمَّةً، أَوْ تَكَلُّفِ إِشْمَامِهَا الضَّمَّ، وَكِلَاهُمَا لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ وَهُمُ ابْنُ عَامِرٍ، وَعَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ، وَرَوْحٌ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ جَمِيعًا فِي الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ، عَنْ رَوْحٍ بِالتَّسْهِيلِ مِثْلَ رُوَيْسٍ وَالْجَمَاعَةِ.

تَنْبِيهَاتٌ

(الْأَوَّلُ) اخْتَلَفَ بَعْضُ أَهْلِ الْأَدَاءِ فِي تَعْيِينِ إِحْدَى الْهَمْزَتَيْنِ الَّتِي أَسْقَطَهَا أَبُو عَمْرٍو وَمَنْ وَافَقَهُ، فَذَهَبَ أَبُو الطَّيِّبِ بْنُ غَلْبُونَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ "، وَأَبُو الْحَسَنِ الْحَمَّامِيُّ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ أَبُو الْعِزِّ إِلَى أَنَّ السَّاقِطَةَ هِيَ الثَّانِيَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنَ النُّحَاةِ، وَذَهَبَ سَائِرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى أَنَّهَا الْأُولَى. وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْمِثْلَيْنِ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هَذَا الْخِلَافِ فِي الْمَدِّ قَبْلُ. فَمَنْ قَالَ بِإِسْقَاطِ الْأُولَى كَانَ الْمَدُّ عِنْدَهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُنْفَصِلِ، وَمَنْ قَالَ بِإِسْقَاطِ الثَّانِيَةِ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُتَّصِلِ.

(وَالثَّانِي) إِذَا أُبْدِلَتِ الثَّانِيَةُ مِنَ الْمُتَّفِقَتَيْنِ حَرْفَ مَدٍّ فِي مَذْهَبِ مَنْ رَوَاهُ عَنِ الْأَزْرَقِ وَقُنْبُلٍ وَقَعَ بَعْدَهُ سَاكِنٌ - زِيدَ فِي مَدِّ حَرْفِ الْمَدِّ الْمُبْدَلِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ سَاكِنٌ لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ حَرْفِ الْمَدِّ السَّاكِنِ نَحْوُ هَؤُلَا إِنْ كُنْتُمْ، (جَا أَمْرُنَا) وَغَيْرُ السَّاكِنِ نَحْوُ فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ، جَاءَ أَحَدَهُمُ، أَولِيَاءُ أُولَئِكَ، وَتَقَدَّمَ تَحْقِيقُهُ فِي بَابِ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ.

(الثَّالِثُ) إِذَا وَقَعَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَفْتُوحَتَيْنِ أَلِفٌ فِي مَذْهَبِ الْمُبْدِلِينَ أَيْضًا، وَذَلِكَ فِي مَوْضِعَيْنِ جَاءَ آلَ لُوطٍ، وَجَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ فَهَلْ تُبْدَلُ الثَّانِيَةُ فِيهِمَا كَسَائِرِ الْبَابِ أَمْ تُسَهَّلُ مِنْ أَجْلِ الْأَلِفِ بَعْدَهَا؟ قَالَ الدَّانِيُّ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُبْدِلُهَا فِيهِمَا ; لِأَنَّ بَعْدَهَا أَلِفًا فَيَجْتَمِعُ أَلِفَانِ وَاجْتِمَاعُهُمَا مُتَعَذِّرٌ،

ص: 389