المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مخارج الحروف - النشر في القراءات العشر - جـ ١

[ابن الجزري]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ ذِكْرِ إِسْنَادِ هَذِهِ الْعَشْرِ الْقِرَاءَاتِ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ وَالرِّوَايَاتِ

- ‌ أَوَّلًا كَيْفَ رِوَايَتِي لِلْكُتُبِ الَّتِي رُوِيَتْ مِنْهَا هَذِهِ الْقِرَاءَاتُ نَصًّا

- ‌كِتَابُ التَّيْسِيرِ

- ‌مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَ.لِلْإِمَامِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ

- ‌كِتَابُ جَامِعِ الْبَيَانِفِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ

- ‌كِتَابُ الشَّاطِبِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْعُنْوَانِ

- ‌كِتَابُ الْهَادِي

- ‌كِتَابُ الْكَافِي

- ‌كِتَابُ الْهِدَايَةِ

- ‌كِتَابُ التَّبْصِرَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَاصِدِ

- ‌كِتَابُ الرَّوْضَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُجْتَبَى

- ‌كِتَابُ تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ

- ‌كِتَابُ التَّذْكِرَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ

- ‌كِتَابُ الرَّوْضَةِ. فِي الْقِرَاءَاتِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ

- ‌ كِتَابِ التَّجْرِيدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَلِابْنِ الْفَحَّامِ

- ‌كِتَابُ التَّلْخِيصِفِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ

- ‌كِتَابَ الرَّوْضَةِ

- ‌كِتَابُ الْإِعْلَانِ

- ‌كِتَابُ الْإِرْشَادِ

- ‌كِتَابُ الْوَجِيزِ

- ‌كِتَابُ السَّبْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُسْتَنِيرِ

- ‌كِتَابُ الْمُبْهِجِ

- ‌ كِتَابِ الْإِيجَازِ

- ‌كِتَابُ إِرَادَةِ الطَّالِبِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ تَبْصِرَةِ الْمُبْتَدِي

- ‌كِتَابِ الْمُهَذَّبِ فِي الْعَشْرِ

- ‌كِتَابِ الْجَامِعِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابِ التِّذْكَارِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابِ الْمُفِيدِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌أَمَّا كِتَابُ الْمُهَذَّبِ

- ‌وَأَمَّا كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌وَأَمَّا كِتَابُ التِّذْكَارُ

- ‌وَأَمَّا كِتَابُ الْمُفِيدُ

- ‌كِتَابُ الْكِفَايَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُوَضِّحِ وَالْمِفْتَاحِ

- ‌كِتَابُ الْإِرْشَادِ

- ‌كِتَابُ الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى

- ‌كِتَابُ غَايَةِ الِاخْتِصَارِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْنَاعِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ

- ‌كِتَابُ الْغَايَةِ

- ‌كِتَابُ الْمِصْبَاحِ

- ‌كِتَابُ الْكَامِلِ

- ‌كِتَابُ الْمُنْتَهَى فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ الْإِشَارَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ الْمُفِيدِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّمَانِ

- ‌كِتَابُ الْكَنْزِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ الْكِفَايَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِمِنْ

- ‌كِتَابُ جَمْعِ الْأُصُولِ فِي مَشْهُورِ الْمَنْقُولِ

- ‌كِتَابُ رَوْضَةِ الْقَرِيرِ فِي الْخُلْفِ بَيْنَ الْإِرْشَادِ وَالتَّيْسِيرِ

- ‌كِتَابُ عَقْدِ اللَّآلِي فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ الْعَوَالِي

- ‌كِتَابُ الشِّرْعَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ

- ‌الْقَصِيدَةُ الْحُصْرِيَّةُ فِي قِرَاءَةِ نَافِعٍ

- ‌كِتَابُ التَّكْمِلَةِ الْمُفِيدَةِ لِحَافِظِ الْقَصِيدَةِ

- ‌كِتَابُ الْبُسْتَانِ فِي الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثَ عَشَرَ

- ‌كِتَابُ جَمَالِ الْقُرَّاءِ وَكَمَالِ الْإِقْرَاءِ

- ‌مُفْرَدَةُ يَعْقُوبَ

- ‌[ثانيا: الأسانيد التي أدت القراءة لأصحاب هذه الكتب]

- ‌ قِرَاءَةُ نَافِعٍ مِنْ رِوَايَتَيْ قَالُونَ وَوَرْشٍ

- ‌ قِرَاءَةُ ابْنِ كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَتَيِ الْبَزِّيِّ وَقُنْبُلٍ

- ‌[قراءة أبي عمرو من روايتي الدوري والسوسي]

- ‌[قراءة ابن عامر من روايتي هشام وابن ذكوان]

- ‌[قراءة عاصم من روايتي أبي بكر شعبة وحفص]

- ‌[قراءة حمزة من روايتي خلف وخلاد]

- ‌[قراءة الكسائي من روايتي أبي الحارث والدوري]

- ‌[قراءة أبي جعفر من روايتي ابن وردان وابن جماز]

- ‌[قراءة يعقوب من روايتي رويس وروح]

- ‌ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ

- ‌ صِفَاتُ الْحُرُوفِ

- ‌ كَيْفَ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ

- ‌[فصل في التجويد جامع للمقاصد حاوي للفوائد]

- ‌ الْوُقُوفُ وَالِابْتِدَاءُ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الِاسْتِعَاذَةِ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْبَسْمَلَةِ

- ‌ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ

- ‌ الْآخِذِينَ بِالْوَصْلِ

- ‌ لَا خِلَافَ فِي حَذْفِ الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ الْأَنْفَالِ وَبَرَاءَةَ

- ‌ يَجُوزُ فِي الِابْتِدَاءِ بِأَوْسَاطِ السُّوَرِ

- ‌ الِابْتِدَاءُ بِالْآيِ وَسَطَ بَرَاءَةَ

- ‌ إِذَا فَصَلَ بِالْبَسْمَلَةِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ أَمْكَنَ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ:

- ‌ فِي حُكْمِهَا، وَهَلْ هِيَ آيَةٌ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ كُتِبَتْ فِيهِ أَمْ لَا

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِهِمْ فِي سُورَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ هَاءِ الْكِنَايَةِ

- ‌بَابُ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ

- ‌بَابٌ فِي الْهَمْزَتَيْنِ الْمُجْتَمِعَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ

- ‌بَابٌ فِي الْهَمْزَتَيْنِ الْمُجْتَمِعَتَيْنِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ

- ‌ الْمُتَّفِقَتَانِ

- ‌ الْمُخْتَلِفَتَانِ

- ‌ السَّاكِنَ

- ‌بَابٌ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ

- ‌ الْمُتَحَرِّكُ

- ‌بَابُ نَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا

- ‌بَابُ السَّكْتِ عَلَى السَّاكِنِ قَبْلَ الْهَمْزِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ عَلَى الْهَمْزِ

- ‌(وَأَمَّا الْهَمْزُ الْمُتَحَرِّكُ) فَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌(وَأَمَّا الْهَمْزُ الْمُتَوَسِّطُ) الْمُتَحَرِّكُ السَّاكِنُ مَا قَبْلَهُ فَهُوَ أَيْضًا عَلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌(وَأَمَّا الْهَمْزُ الْمُتَوَسِّطُ) الْمُتَحَرِّكُ الْمُتَحَرِّكُ مَا قَبْلَهُ فَهُوَ أَيْضًا عَلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌(خَاتِمَةٌ) فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مِنَ الْهَمْزِ، نَذْكُرُ فِيهَا مَا أَصَّلْنَاهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُتَقَدِّمَةِ

الفصل: ‌ مخارج الحروف

لِشَكِّهِ فِي رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ لَهُ عَنْهُ فَأَرَادَ تَحْقِيقَهُ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُصَدِّقِ الرَّاوِيَ لَمْ يَرْحَلْ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِهِ، وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّ الْإِسْنَادَ خَصِيصَةٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَسُنَّةٌ بَالِغَةٌ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَطَلَبُ الْعُلُوِّ فِيهِ سُنَّةٌ مَرْغُوبٌ فِيهَا، وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لِأُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ أَنْ تُسْنِدَ عَنْ نَبِيِّهَا إِسْنَادًا مُتَّصِلًا غَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

وَالْعُلُوُّ يَنْقَسِمُ إِلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ

أَجَلُّهَا الْقُرْبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْ ثَمَّ تَدَاعَتْ رَغَبَاتُ الْأَئِمَّةِ وَالنُّقَّادِ، وَالْجَهَابِذَةِ وَالْحُفَّاظِ مِنْ مَشَايِخِ الْإِسْلَامِ إِلَى الرِّحْلَةِ إِلَى أَقْطَارِ الْأَمْصَارِ، وَلَمْ يَعُدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ كَامِلًا إِلَّا بَعْدَ رِحْلَتِهِ، وَلَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلَى مَقْصُودِهِ إِلَّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُوَفِّقَنَا لِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ وَلِأَنْفَعِ الْعُلُومِ لَدَيْهِ، فَإِنَّهُ مَالِكُ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ.

وَلَا بَأْسَ بِتَقْدِيمِ فَوَائِدَ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا لِمُرِيدِ هَذَا الْعِلْمِ قَبْلَ الْأَخْذِ فِيهِ كَالْكَلَامِ عَلَى‌

‌ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ

وَصِفَاتِهَا، وَكَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ مِنَ التَّحْقِيقِ وَالْحَدَرِ وَالتَّرْتِيلِ وَالتَّصْحِيحِ وَالتَّجْوِيدِ وَالْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ مُلَخَّصًا مُخْتَصَرًا، إِذْ بَسْطُ ذَلِكَ بِحَقِّهِ ذَكَرْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَأَقُولُ.

أَمَّا مَخَارِجُ الْحُرُوفِ:

فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِهَا فَالصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَنْ تَقَدَّمَنَا مِنَ الْمُحَقِّقِينَ: كَالْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ وَمَكِّيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ شُرَيْحٍ وَغَيْرِهِمْ، سَبْعَةَ عَشَرَ مَخْرَجًا، وَهَذَا الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ حَيْثُ الِاخْتِيَارُ، وَهُوَ الَّذِي أَثْبَتَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ سِينَا فِي مُؤَلَّفٍ أَفْرَدَهُ فِي مَخَارِجِ الْحُرُوفِ وَصِفَاتِهَا.

وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ النُّحَاةِ وَالْقُرَّاءِ: هِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَأَسْقَطُوا مَخْرَجَ الْحُرُوفِ الْجَوْفِيَّةِ الَّتِي هِيَ حُرُوفُ الْمَدِّ وَاللِّينِ، وَجَعَلُوا مَخْرَجَ " الْأَلِفِ " مِنْ أَقْصَى الْحَلْقِ، وَ " الْوَاوِ " مِنْ مَخْرَجِ الْمُتَحَرِّكَةِ وَكَذَلِكَ " الْيَاءُ "، وَذَهَبَ قُطْرُبٌ وَالْجَرْمِيُّ

ص: 198

وَالْفَرَّاءُ وَابْنُ دُرَيْدٍ وَابْنُ كَيْسَانَ إِلَى أَنَّهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَرْفًا فَأَسْقَطُوا مَخْرَجَ النُّونِ وَاللَّامِ وَالرَّاءِ وَجَعَلُوهَا مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ طَرَفُ اللِّسَانِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدنَا الْأَوَّلُ لِظُهُورِ ذَلِكَ فِي الِاخْتِيَارِ.

وَاخْتِيَارُ مَخْرَجِ الْحُرُوفِ مُحَقَّقًا: هُوَ أَنْ تَلْفِظَ بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ وَتَأْتِيَ بِالْحُرُوفِ بَعْدَهَا سَاكِنًا أَوْ مُشَدَّدًا، وَهُوَ أَبْيَنُ مُلَاحَظًا فِيهِ صِفَاتُ ذَلِكَ الْحُرُوفِ.

الْمَخْرَجُ الْأَوَّلُ - الْجَوْفُ - وَهُوَ لِلْأَلِفِ وَالْوَاوِ السَّاكِنَةِ الْمَضْمُومِ مَا قَبْلَهَا وَالْيَاءِ السَّاكِنَةِ الْمَكْسُورِ مَا قَبْلَهَا، وَهَذِهِ الْحُرُوفُ تُسَمَّى حُرُوفُ الْمَدِّ وَاللِّينِ، وَتُسَمَّى الْهَوَائِيَّةَ وَالْجَوْفِيَّةَ. قَالَ الْخَلِيلُ: وَإِنَّمَا نُسِبْنَ إِلَى الْجَوْفِ ; لِأَنَّهُ آخِرُ انْقِطَاعِ مَخْرَجِهِنَّ. قَالَ مَكِّيٌّ: وَزَادَ غَيْرُ الْخَلِيلِ مَعَهُنَّ الْهَمْزَةُ ; لِأَنَّ مَخْرَجَهَا مِنَ الصَّدْرِ، وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِالْجَوْفِ.

(قُلْتُ) : الصَّوَابُ اخْتِصَاصُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ بِالْجَوْفِ دُونَ الْهَمْزَةِ لِأَنَّهُنَّ أَصْوَاتٌ لَا يَعْتَمِدْنَ عَلَى مَكَانٍ حَتَّى يَتَّصِلْنَ بِالْهَوَاءِ بِخِلَافِ الْهَمْزَةِ.

الْمَخْرَجُ الثَّانِي - أَقْصَى الْحَلْقِ - وَهُوَ لِلْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ. فَقِيلَ: عَلَى مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقِيلَ: الْهَمْزَةُ أَوَّلُ.

الْمَخْرَجُ الثَّالِثُ - وَسَطُ الْحَلْقِ - وَهُوَ لِلْعَيْنِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ، فَنَصَّ مَكِّيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ قَبْلَ الْحَاءِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ سِيبَوَيْهِ وَغَيْرِهِ، وَنَصَّ شُرَيْحٌ عَلَى أَنَّ الْحَاءَ قَبْلُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَهْدَوِيِّ وَغَيْرِهِ.

الْمَخْرَجُ الرَّابِعُ - أَدْنَى الْحَلْقِ إِلَى الْفَمِ - وَهُوَ لِلْغَيْنِ وَالْخَاءِ، وَنَصَّ شُرَيْحٌ عَلَى أَنَّ الْغَيْنَ قَبْلُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ سِيبَوَيْهِ أَيْضًا، وَنَصَّ مَكِّيٌّ عَلَى تَقْدِيمِ الْخَاءِ، وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَرُوفٍ النَّحْوِيُّ: إِنَّ سِيبَوَيْهِ لَمْ يَقْصِدْ تَرْتِيبًا فِيمَا هُوَ مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ. قُلْتُ: وَهَذِهِ السِّتَّةُ الْأَحْرُفُ الْمُخْتَصَّةُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَخَارِجِ هِيَ الْحُرُوفُ الْحَلْقِيَّةُ.

الْمَخْرَجُ الْخَامِسُ - أَقْصَى اللِّسَانِ مِمَّا يَلِي الْحَلْقَ وَمَا فَوْقَهُ مِنَ الْحَنَكِ - وَهُوَ لِلْقَافِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنَّ مَخْرَجَهَا مِنَ اللَّهَاةِ مِمَّا يَلِي الْحَلْقَ وَمَخْرَجَ الْخَاءِ.

ص: 199

الْمَخْرَجُ السَّادِسُ - أَقْصَى اللِّسَانِ مِنْ أَسْفَلِ مَخْرَجِ الْقَافِ مِنَ اللِّسَانِ قَلِيلًا وَمَا يَلِيهِ مِنَ الْحَنَكِ - وَهُوَ لِلْكَافِ، وَهَذَانِ الْحَرْفَانِ يُقَالُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لَهَوِيٌّ، نِسْبَةً إِلَى اللَّهَاةِ وَهِيَ بَيْنَ الْفَمِ وَالْحَلْقِ.

الْمَخْرَجُ السَّابِعُ - لِلْجِيمِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، وَالْيَاءِ غَيْرِ الْمَدِّيَّةِ - مِنْ وَسَطِ اللِّسَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَسَطِ الْحَنَكِ - وَيُقَالُ - إِنَّ الْجِيمَ قَبْلَهَا، وَقَالَ الْمَهْدَوِيُّ: إِنَّ الشِّينَ تَلِي الْكَافَ، وَالْجِيمَ وَالْيَاءَ يَلِيَانِ الشِّينَ، وَهَذِهِ هِيَ الْحُرُوفُ الشَّجَرِيَّةُ.

الْمَخْرَجُ الثَّامِنُ - لِلضَّادِ الْمُعْجَمَةِ - مِنْ أَوَّلِ حَافَّةِ اللِّسَانِ وَمَا يَلِيهِ مِنَ الْأَضْرَاسِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَمِنَ الْأَيْمَنِ عِنْدَ الْأَقَلِّ وَكَلَامُ سِيبَوَيْهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَكُونُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَقَالَ الْخَلِيلُ: إِنَّهَا أَيْضًا شَجَرِيَّةٌ يَعْنِي مِنْ مَخْرَجِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ وَالشَّجَرَةُ عِنْدَهُ مَفْرَجُ الْفَمِ - أَيْ مَفْتَحُهُ - وَقَالَ غَيْرُ الْخَلِيلِ: وَهُوَ مَجْمَعَ اللَّحْيَيْنِ عِنْدَ الْعَنْفَقَةِ ; فَلِذَلِكَ لَمْ تَكُنِ الضَّادُ مِنْهُ.

الْمَخْرَجُ التَّاسِعُ - اللَّامُ - مِنْ حَافَّةِ اللِّسَانِ مِنْ أَدْنَاهَا إِلَى مُنْتَهَى طَرَفِهِ وَمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا يَلِيهَا مِنَ الْحَنَكِ الْأَعْلَى مِمَّا فُوَيْقَ الضَّاحِكِ وَالنَّابِ وَالرَّبَاعِيَةِ وَالثَّنِيَّةِ.

الْمَخْرَجُ الْعَاشِرُ - لِلنُّونِ - مِنْ طَرَفِ اللِّسَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فَوْقَ الثَّنَايَا أَسْفَلَ اللَّامِ قَلِيلًا.

الْمَخْرَجُ الْحَادِيَ عَشَرَ - لِلرَّاءِ -، وَهُوَ مِنْ مَخْرَجِ النُّونِ مِنْ طَرَفِ اللِّسَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فَوْقَ الثَّنَايَا الْعُلْيَا، غَيْرَ أَنَّهَا أَدْخَلُ فِي ظَهْرِ اللِّسَانِ قَلِيلًا، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةَ يُقَالُ لَهَا: الذَّلَقِيَّةِ، نِسْبَةً إِلَى مَوْضِعِ مَخْرَجِهَا، وَهُوَ طَرَفُ اللِّسَانِ. إِذْ طَرَفُ كُلِّ شَيْءٍ ذَلَقُهُ.

الْمَخْرَجُ الثَّانِي عَشَرَ - لِلطَّاءِ وَالدَّالِ وَالتَّاءِ - مِنْ طَرَفِ اللِّسَانِ وَأُصُولِ الثَّنَايَا الْعُلْيَا مُصْعِدًا إِلَى جِهَةِ الْحَنَكِ، وَيُقَالُ لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ النَّطْعِيَّةِ ; لِأَنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ نَطْعِ الْغَارِ الْأَعْلَى، وَهُوَ سَقْفُهُ.

الْمَخْرَجُ الثَّالِثَ عَشَرَ - لِحُرُوفِ الصَّفِيرِ وَهِيَ الصَّادُ وَالسِّينُ وَالزَّايُ -

ص: 200

" مِنْ بَيْنِ طَرَفِ اللِّسَانِ فُوَيْقَ الثَّنَايَا السُّفْلَى "، وَيُقَالُ فِي الزَّايِ زَاءٌ بِالْمَدِّ وَزِيٌّ بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَحْرُفُ هِيَ الْأَسَلِيَّةُ ; لِأَنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ أَسَلَةِ اللِّسَانِ، وَهُوَ مُسْتَدَقَّةٌ.

الْمَخْرَجُ الرَّابِعَ عَشَرَ - لِلظَّاءِ وَالذَّالِ وَالثَّاءِ - " مِنْ بَيْنِ طَرَفِ اللِّسَانِ وَأَطْرَافِ الثَّنَايَا الْعُلْيَا "، وَيُقَالُ لَهَا: اللِّثَوِيَّةُ. نِسْبَةً إِلَى اللِّثَةِ، وَهُوَ اللَّحْمُ الْمُرَكَّبُ فِيهِ الْأَسْنَانُ.

الْمَخْرَجُ الْخَامِسَ عَشَرَ - لِلْفَاءِ - " مِنْ بَاطِنِ الشَّفَةِ السُّفْلَى وَأَطْرَافِ الثَّنَايَا الْعُلْيَا ".

الْمَخْرَجُ السَّادِسَ عَشَرَ - لِلْوَاوِ غَيْرِ الْمَدِّيَّةِ وَالْبَاءِ وَالْمِيمِ - بِمَا بَيْنَ الشَّفَتَيْنِ - فَيَنْطَبِقَانِ عَلَى الْبَاءِ وَالْمِيمِ، وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ الْأَحْرُفُ يُقَالُ لَهَا: الشَّفَهِيَّةُ وَالشَّفَوِيَّةُ، نِسْبَةً إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تَخْرُجُ مِنْهُ، وَهُوَ الشَّفَتَانِ.

الْمَخْرَجُ السَّابِعَ عَشَرَ - الْخَيْشُومُ -، وَهُوَ لِلْغُنَّةِ وَهِيَ تَكُونُ فِي النُّونِ وَالْمِيمِ السَّاكِنَتَيْنِ حَالَةَ الْإِخْفَاءِ، أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ مِنَ الْإِدْغَامِ بِالْغُنَّةِ، فَإِنَّ مَخْرَجَ هَذَيْنَ الْحَرْفَيْنِ يَتَحَوَّلُ مِنْ مَخْرَجِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَنْ مَخْرَجِهِمَا الْأَصْلِيِّ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ كَمَا يَتَحَوَّلُ مَخْرَجُ حُرُوفِ الْمَدِّ مِنْ مَخْرَجِهِمَا إِلَى الْجَوْفِ عَلَى الصَّوَابِ وَقَوْلُ سِيبَوَيْهِ: إِنَّ مَخْرَجَ النُّونِ السَّاكِنَةِ مِنْ مَخْرَجِ النُّونِ الْمُتَحَرِّكَةِ، إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ النُّونَ السَّاكِنَةَ الْمُظْهَرَةَ.

وَلِبَعْضِ هَذِهِ الْحُرُوفِ فُرُوعٌ صَحَّتِ الْقِرَاءَةُ بِهَا، فَمِنْ ذَلِكَ الْهَمْزَةُ الْمُسَهَّلَةُ بَيْنَ بَيْنَ فَهِيَ فَرْعٌ عَنِ الْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَمَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ أَنَّهَا حَرْفٌ وَاحِدٌ نَظَرًا إِلَى مُطْلَقِ التَّسْهِيلِ، وَذَهَبَ غَيْرُهُ إِلَى أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ نَظَرًا إِلَى التَّفْسِيرِ بِالْأَلِفِ وَالْوَاوِ وَالْيَاءِ، وَمِنْهُ أَلِفَا الْإِمَالَةِ وَالتَّفْخِيمِ وَهُمَا فَرْعَانِ عَنِ الْأَلِفِ الْمُنْتَصِبَةِ، وَإِمَالَةُ بَيْنَ بَيْنَ لَمْ يَعْتَدَّهَا سِيبَوَيْهِ، وَإِنَّمَا اعْتَدَّ الْإِمَالَةَ الْمَحْضَةَ، وَقَالَ: الَّتِي تُمَالُ إِمَالَةً شَدِيدَةً كَأَنَّهَا حَرْفٌ آخَرُ قَرُبَ مِنَ الْيَاءِ.

ص: 201