الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الحادي والستون في الذكر عند إرادة الوضوء
ثبت في النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في الجفنة وقال «توضأ ببسم الله» وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل، وفيه «يا جابر ناد بوضوء فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ وفيه فقال خذ يا جابر فصب علي وقل: بسم الله فصببت عليه وقلت: بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
وفي المسند والسنن من حديث سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» قال البخاري: هذا أحسن شيء في هذا الباب.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه الإمام أحمد وأبو داود.
وفي المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا وضوء لمن لمن يذكر اسم الله عليه» .
الفصل الثاني والستون في الذكر بعد الفراغ من الوضوء
روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ -أو فيسبغ - الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» وزاد فيه الترمذي بعد ذكر الشهادتين «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» وفي بعض طرقه ذكرها