الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعداد جملة من كبائر الذنوب:
اعلم أخي المسلم بأن حصر الكبائر بالعد لا يُمكن استيفاؤه ، قال النووي في شرحه لمسلم (وقال العلماء رحمهم الله: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ فقال: هي إلى سبعين، ويروى إلى سبعمائة أقرب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع فالمراد به: من الكبائر سبع. فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع. وفي الرواية الأخرى ثلاث، وفي الأخرى أربع لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية. ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، وهذا مصرح بما ذكرته من أن المراد البعض. وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة، وعدم الاستبراء من البول، أنهما من الكبائر. وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس، واستحلال بيت الله الحرام
…
انتهى).
هذا وبعد عرض التعريف المختار للكبيرة، لا بأس بعرض جملة من كبائر الذنوب على سبيل المثال لا الحصر، والتي ينطبق عليها تعريف الكبيرة، مُطَبَّقاً عليها الضوابط المذكورة آنفاً، تأسياً بالفقهاء الذين لم يجعلوا الكبيرة في حيز النظرية، وإنما كانوا يُتبعون تعريفهم بجملة من كبائر الذنوب لتجلية الحد، والوقوف على المراد منه، وفيما يلي ذكر جملة من الكبائر مرتبة على تبويب كتب الفقه ، هذا وإن كان بعضها مختلف فيه ولكن المقصود التمثيل:
من كتاب الطهارة: ترك الاستنزاه من البول، ترك شيء من واجبات الوضوء أو الغُسل، وطء الحائض، الشرب من آنية الذهب والفضة واتخاذها، فعل الواصلة والواشمة، والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن.
من كتاب الصلاة: تقديم الصلاة أو تأخيرها عن أوقاتها بلا عذر، ترك أهل المِصر الجماعة من غير عذر، واتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السُّرج عليها، ترك الجمعة من غير عذر ثلاث مرات متتاليات.
من كتاب الجنائز: ضرب الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، كراهية لقاء الله.
من كتاب الصوم: الإفطار في رمضان عمداً بلا عذر.
من كتاب الزكاة: منع الزكاة بعد وجوبها من غير عذر، والخيانة في جمع الصدقة، وفرض المكُوس وما يشابهها من الضرائب غير المشروعة وجبايتها، والسؤال من غير حاجة والإلحاح فيه، والمنّ بالصدقة، ومنع فضل الماء لمحتاج.
من كتاب الحج: ترك الحج مع القدرة عليه، وزاد الشافعية: إلى الموت، قتل المحرم الصيد، استحلال البيت الحرام، الإلحاد في الحرم.
من كتاب الأيمان والنذور: اليمين الغموس، والحلف بغير الله.
من كتاب الصيد والذبائح: المُثلة بالحيوان ووسمه، واتخاذه غرضاً وقتله عبثاً،.
من كتاب الأطعمة والأشربة: أكل لحم ميتة أو خنزير بغير اضطرار، وأكل وشرب المسكرات، وكذا الحشيش، واستعمال المخدرات من غير عذر شرعي كمرض، وشرب أو أكل الدم المسفوح والنَّجَس.
من كتاب اللباس والزينة: لبس المرأة لباس الرجل، ولبس الرجل لباس المرأة، ولبس المرأة ما يصف أو يشفّ، إسبال الثوب من أجل الخيلاء.
من كتاب النكاح: إفساد وتخبيب المرأة على زوجها، والزوج على زوجته، العقد على المحرم نكاحهن، إتيان المرأة في دبرها، تزوُّج المرأة وعدم إعطائها مهرها، خروج المرأة من بيتها متعطرةً متزينة ولو بإذن زوجها، ونشوز الزوجة بلا موجب شرعي.
من كتاب الطلاق وما يتعلق به: سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير ما بأس، الدياثة والقيادة، انتساب الإنسان إلى غير أبيه مع علمه أو تبرُّؤه من نسبه مع علمه بذلك.
كتاب النفقات: إضاعة من يعول، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم.
من كتاب الوقف: سرقة الوقف أو غصبه.
من كتاب الوصية: الإضرار بالوصية.
من كتاب البيوع: أكل الربا وإطعامه وكتابته والشهادة عليه، والإعانة عليه وبيع الحر، وأكل المال الحرام، والغش في البيع، وإنفاق السلعة بالحلف الكاذب، وبخس الكيل والوزن، والاستدانة بغير نية الوفاء، وأكل مال اليتيم.
من كتاب المعاملات: خيانة الشريك، وتغيير منار الأرض، ومنع الأجير أجرته أو تأخيرها بغير عذر، والغصب بمقدار نصاب السرقة.
من كتاب الحدود: الزنا، وإتيان الذكور، وشرب الخمر، وسقيه وعصره وحمله لشربه وبيعه وشرائه، والسرقة، والقذف، وقطع الطريق، والشفاعة في إسقاط حدود الله بعد بلوغها للإمام.
من كتاب القصاص: قتل مسلم أو ذمي معصوم عمداً أو شبه عمد، وقتل نفسه، أو إتلاف عضو من أعضائه، أو أعضاء غيره، والإعانة على ذلك، وتعذيب الناس، والإشارة إليهم بالسلاح.
من كتاب الردة: قول المسلم للمسلم: يا كافر لمجرد السب.
من كتاب الجهاد: ترك الجهاد عند تعيُّنه، والفرار من الزحف، والغلول من الغنيمة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقاً عند القدرة على ذلك والأمن على النفس، وقتل وظلم من له أمان أو عهد أو ذمة.
من كتاب القضاء: أخذ الرشوة، وإعطاؤها والسعي فيها ، ومخاصمة الرجل في باطل يعلم أنه باطل، ودعواه ما ليس له وهو يعلم أنه ليس له.
من كتاب الشهادات والبينات: كتم الشهادة عند تعين الأداء، وشهادة الزور.
من كتاب الإمامة: الخروج على الإمام العادل بغير تأويل أو بتأويل باطل، نكث بيعة الإمام لغرضٍ دنيوي، وظلم الإمام رعيته وغشهم والاحتجاب دون حوائجهم، وإيواء المُحْدِثِين.
كبائر من أبواب متفرقة: السحر، والكهانة والعرافة، والطيرة والتنجيم، وإتيان من يفعل ذلك وتصديقه، وتعليق التمائم والرقى والحروز، والاستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون بلا مصلحة، والنميمة، والتكذيب بالقدر ، وحرمان الوارث حقه من الميراث ، ومحبة الرجل قيام الناس له، وتصوير ذوات الأرواح ، والشرك بالله