الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فِي الْمَيِّت
189 -
حَالَة الاحتضار يُوَجه المحتضر إِلَى الْقبْلَة على شقَّه الْأَيْمن وتذكر عِنْده الشَّهَادَة وَلَا يُؤمر بهَا
190 -
الصَّلَاة على الْمَيِّت فَإِذا مَاتَ غسل وكفن وَصلي عَلَيْهِ فَإِن لم يصل عَلَيْهِ صلي
على قَبره مَا لم يغلب على الظَّن تفسخه وَمن اسْتهلّ غسل وكفن وَصلي عَلَيْهِ وَإِن لم يستهل غسله ولف فِي خرقَة وَلم يصل عَلَيْهِ وَلَا يصلى على بَاغ وَلَا قَاطع طَرِيق
191 -
الْمَشْي فِي الْجِنَازَة وَالْمَشْي خلف الْجِنَازَة أفضل ويطيل الصمت وَيكرهُ رفع الصَّوْت بِالذكر فَإِذا وصلوا إِلَى قَبره كره الْجُلُوس قبل وَضعه عَن الرّقاب
192 -
وضع الْمَيِّت فِي الْقَبْر ويحفر الْقَبْر لحداً وَيدخل الْمَيِّت فِيهِ من جِهَة الْقبْلَة ويضجع على شقَّه الْأَيْمن موجها إِلَيْهَا
وَيكرهُ الْبناء على الْقَبْر وَلَا يدْفن فِي قبر أَكثر من وَاحِد إِلَّا للضَّرُورَة واتخاذ التابوت للْمَرْأَة حسن
فصل فِي الشَّهِيد
193 -
تَعْرِيف الشَّهِيد والشهيد كل مُسلم قَتله كَافِر أَو مُسلم ظلما قتلا لم يجب بِهِ مَال
194 -
وضع الشَّهِيد فَلَا يغسل أَلا إِذا قتل جنبا أَو صَبيا وَلَا يغسل دَمه وَلَا ينْزع ثِيَابه وَينْزع كل مَا عَلَيْهِ من غير جنس الْكَفَن ويكمل كَفنه ثمَّ يصلى عَلَيْهِ
195 -
مَتى يغسل الشَّهِيد وكل جريح أكل أَو شرب أَو نَام أَو عولج أَو ضمه سقف أَو نقل من المعركة حَيا لَا لخوف وطىء الْخَيل أَو مر عَلَيْهِ وَقت صَلَاة
وَهُوَ حَيّ يعقل أَو أوصى بِأَمْر دُنْيَوِيّ غسل
= كتاب الزَّكَاة =
196 -
إِيجَاب الزَّكَاة تجب على كل حر بَالغ عَاقل مُسلم ملك نِصَابا ملكا تَاما وَتمّ عَلَيْهِ حول كَامِل وجوبا على الْفَوْر فِي قَول
197 -
أثر الدّين فِي الزَّكَاة وكل دين لآدَمِيّ يمْنَع بِقَدرِهِ حَالا كَانَ أَو مُؤَجّلا
198 -
زَكَاة الْمَيِّت وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ زَكَاة أَو صَدَقَة فطر أَو صَوْم أَو نذر أَو كَفَّارَة سَقَطت إِلَّا إِن أوصى بهَا فتنفذ من الثُّلُث
199 -
مَاذَا يزكّى وَلَا زَكَاة فِي غير الْفضة وَالذَّهَب والسوائم إِلَّا بنية التِّجَارَة وَلَا زَكَاة فِي المَال الضمار وَهُوَ مَا لَا يقدر عَلَيْهِ بِنَفسِهِ وَلَا بنائبه
200 -
صِحَة أَدَاء الزَّكَاة وَلَا تصح إِلَّا بنية مُقَارنَة للْأَدَاء أَو لعزلها إِلَّا إِذا تصدق بِكُل النّصاب
201 -
نِصَاب الْفضة وَالذَّهَب ونصاب الْوَرق
وَهُوَ الْفضة مئتا دِرْهَم عشرَة مِنْهَا وزن سَبْعَة مَثَاقِيل أغلبها فضَّة وَفِيه خَمْسَة ثمَّ فِي كل أَرْبَعِينَ دِرْهَم والناقص عَفْو ونصاب الذَّهَب عشرُون مِثْقَالا أغلبها ذهب وَفِيه نصف مِثْقَال ثمَّ فِي كل أَرْبَعَة مَثَاقِيل قيراطان والناقص عَفْو والتبر والحلي والآنية نِصَاب وَمَا
غَلبه مِنْهُمَا غش فَهُوَ كعروض التِّجَارَة إِلَّا أَن يخلص مِنْهُ نِصَاب
202 -
زَكَاة الْعرُوض ونصاب الْعرُوض أَن يبلغ قيمتهَا نِصَابا بالأنفع للْفُقَرَاء وَكَمَال النّصاب فِي طرفِي الْحول كَاف وَيضم الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْعرُوض بَعْضهَا إِلَى بعض بِالْقيمَةِ وَيضم مَا دون الْأَرْبَعين إِلَى مَا دون الْأَرْبَعَة المثاقيل أَيْضا
203 -
زَكَاة الْإِبِل ونصاب الْإِبِل فِي كل خمس شَاة إِلَى خمس وَعشْرين ثمَّ بنت مَخَاض إِلَى سِتّ وَثَلَاثِينَ
ثمَّ بنت لبون إِلَى سِتّ وَأَرْبَعين ثمَّ حَقه إِلَى إِحْدَى وَسِتِّينَ ثمَّ جَذَعَة إِلَى سِتّ وَسبعين ثمَّ بِنْتا لبون إِلَى إِحْدَى وَتِسْعين ثمَّ حقتان إِلَى مائَة وَعشْرين ثمَّ يبْدَأ كَمَا مر إِلَى خمس وَعشْرين ثمَّ بنت مَخَاض إِلَى مائَة وَخمسين ثمَّ ثَلَاث حقاق ثمَّ يبْدَأ إِلَى سِتّ وَثَلَاثِينَ ثمَّ بنت لبون إِلَى مئة وست وَتِسْعين ثمَّ أَربع حقاق إِلَى مِائَتَيْنِ ثمَّ يبْدَأ أبدا كَمَا بَدَأَ ثَانِيًا وَالْبخْت والعراب سَوَاء
204 -
زَكَاة الْبَقر ونصاب الْبَقر ثَلَاثُونَ وَفِيه تبيع إِلَى أَرْبَعِينَ ثمَّ مُسِنَّة وَمَا زَاد فبحسابه إِلَى سِتِّينَ ثمَّ تبيعان إِلَى سبعين
ثمَّ مُسِنَّة وتبيع إِلَى ثَمَانِينَ ثمَّ مسنتان إِلَى تسعين ثمَّ ثَلَاثَة أتبعة إِلَى مئة ثمَّ تبيعان ومسنة وَهَكَذَا أبدا والجواميس وَالْبَقر سَوَاء
205 -
زَكَاة الْغنم ونصاب الْغنم أَرْبَعُونَ وَفِيه شَاة إِلَى مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين ثمَّ شَاتَان إِلَى مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثمَّ ثَلَاث شِيَاه إِلَى أَربع مئة ثمَّ أَربع شِيَاه ثمَّ فِي كل مئة شَاة شَاة والضأن والماعز سَوَاء وَيُؤْخَذ الثني مِنْهُمَا وَلَا يُؤْخَذ الْجذع
206 -
النِّتَاج من أصلين مُخْتَلفين وَمَا نتج مَعًا بَين ظَبْي وشَاة أَو بقرة وحشية وأهلية
يعْتَبر بِأَبِيهِ
207 -
زَكَاة الْخَيل ونصاب الْخَيل اثْنَان ذكر وَأُنْثَى وَفِيه دِينَارَانِ أَو زَكَاة الْقيمَة وَلَا يجب شَيْء فِي ذُكُور أَو إناث مَحْضَة فِي الْأَشْهر وَلَا فِي البغال وَالْحمير وَلَا فِي الصغار إِلَّا تبعا لكبيرة وَلَيْسَ فِي المعلوفة وَلَا فِي الْحَوَامِل والعوامل السَّائِمَة زَكَاة
208 -
التَّعْرِيف بالبهائم والسائمة الراعية أَكثر الْحول لَا للرُّكُوب وَالْعَمَل
وَبنت مَخَاض مَا دخل فِي السّنة الثَّانِيَة وَبنت لبون فِي الثَّالِثَة والحقة فِي الرَّابِعَة والجذعة فِي الْخَامِسَة والتبيع فِي الثَّانِيَة والمسنة فِي الثَّالِثَة وَثني الْغنم مَا بلغ سنة وجذعها مَا بلغ أَكْثَرهَا
209 -
عدم وجود السن الْمَفْرُوض وَمن وَجب عَلَيْهِ سنّ لَا يملكهُ أعْطى أَعلَى مِنْهُ وَأخذ الزَّائِد برضى السَّاعِي أَو أعْطى أَسْفَل مِنْهُ مَعَ الزَّائِد مُطلقًا
210 -
مَا يجوز دفع الْقيمَة من الْعِبَادَات وَيجوز دفع الْقيمَة فِي الزَّكَاة وَالْفطر وَالْكَفَّارَة وَالْعشر وَالْخَرَاج وَالنُّذُور لَا فِي الْهَدَايَا والضحايا وَالْوَاجِب أَخذ الْوسط من النّصاب
211 -
ضم الْمُسْتَفَاد وَمُطلق الْمُسْتَفَاد يضم فِي الْحول إِلَّا أَن الرِّبْح وَالْولد يضم إِلَى أَصله لَا غير وَغَيرهمَا يضم إِلَى أقرب جنسه حولا
212 -
حكم الْعَفو وَالزَّكَاة وَاجِبَة فِي النّصاب دون الْعَفو فَلَا يسْقط شَيْء بِهَلَاك الْعَفو
213 -
أثر الْهَلَاك فِي الزَّكَاة وَلَو هلك النّصاب بعد وجوب الزَّكَاة سَقَطت وَلَو هلك بعضه سقط بِقَدرِهِ وَلَو أهلكه الْمَالِك ضمن وَلَو هلك بعد طلب السَّاعِي فَقَوْلَانِ وَيصِح التَّعْجِيل لسنين ولغصب أَيْضا بعد ملك نِصَاب
بَاب الْمَعْدن والركاز
214 -
الْخمس فِي الْمَعْدن والكنز من وجد معدناً من جَوْهَر ذائب فِي أَرض مُبَاحَة فَفِيهِ الْخمس وَالْبَاقِي لَهُ وَلَو وجده فِي دَاره فَلَا شَيْء فِيهِ بِخِلَاف الْكَنْز وَلَو وجده فِي أرضه فروايتان
وَمن وجد كنزاً فَفِيهِ الْخمس
215 -
الإسلامي والجاهلي فِي الْكَنْز وَلَو كَانَ مَتَاعا وَالْبَاقِي لقطَة فِي الضَّرْب الإسلامي وَفِي الجاهلي هُوَ للواجد إِن كَانَت الأَرْض مُبَاحَة وَإِن لم تكن فلمالكها أول الْفَتْح فَإِن جهل فلأقصى مَالك يعرف فِي الْإِسْلَام فَإِن خَفِي الضَّرْب جعل جاهلياً
216 -
زَكَاة الْأَحْجَار الْكَرِيمَة وَلَا شَيْء فِي الفيروزج والياقوت واللؤلؤ والعنبر وَفِي الزئبق الْخمس
217 -
عشر النَّبَات زَكَاة النَّبَات
يجب عشر كل نابت سقِِي بِمَاء السَّمَاء أَو سيحاً إِلَّا الْحَطب والقصب والحشيش 2 من غير شَرط نِصَاب أَو حول أَو عقل أَو بُلُوغ فَإِن جعل أرضه محطبة أَو مقصبة أَو محتشاً وَجب فِيهِ الْعشْر
218 -
الِاخْتِلَاف فِي السَّقْي وَمَا سقِِي بغرب أَو دالية فَفِيهِ نصف الْعشْر وَإِن سقِِي سيحاً وبدالية حكم بِأَكْثَرَ الْحول
219 -
زَكَاة الْعَسَل والنفط وَفِي الْعَسَل الْعشْر وَلَو وجد فِي الْجَبَل كالثمر فِيهِ وَلَا يطْرَح أجر الْعمَّال وَنَفَقَة الْبَقر قبل الْعشْر وَلَا شَيْء فِي القير والنفط
وَالله أعلم
220 -
مستحقو الزَّكَاة مصارف الزَّكَاة وَالْعشر سَبْعَة الْفَقِير وَهُوَ من لَهُ أدنى شَيْء والمسكين وَهُوَ من لَا شَيْء لَهُ وَقيل بِالْعَكْسِ وَالْعَامِل غير الْهَاشِمِي وَلَو كَانَ غَنِيا وَالْمكَاتب والمديون والغازي الْمُنْقَطع وَقيل الْحَاج الْمُنْقَطع وَمن مَاله بعيد عَنهُ وللمالك أَن يعم كل المصارف وَأَن يخص بَعْضهَا
221 -
الَّذين لَا يسْتَحقُّونَ الزَّكَاة وَلَا تدفع إِلَى غَنِي وَإِن كَانَ نصابه غير تَامّ وَلَا إِلَى ذمِّي بِخِلَاف غير الزَّكَاة وَلَا يبْنى مِنْهَا مَسْجِد وَلَا يُكفن ميت وَلَا يقْضِي دينه وَلَا يعْتق بهَا عبدا
وَلَا يَدْفَعهَا الْمُزَكي إِلَى أُصُوله وفروعه وَزَوجته وَزوجهَا ومكاتبه ومدبره وَأم وَلَده وَعبد أعتق بعضه وَلَا إِلَى مَمْلُوك غَنِي وَولده الصَّغِير بِخِلَاف امْرَأَته وَلَا إِلَى هاشمي ومولاه
222 -
الظَّن فِي الدّفع وَلَو ظَنّه مصرفاً فَأعْطَاهُ فَأَخْطَأَ سَقَطت عَنهُ إِلَّا فِي مكَاتبه وَلَو أعطَاهُ شاكاً لم تسْقط إِلَّا بتحقيق أَنه مصرف
223 -
إِعْطَاء الْوَاحِد أَو النَّقْل وَيكرهُ إِعْطَاء وَاحِد من الزَّكَاة نِصَابا وَيكرهُ نقلهَا إِلَّا إِلَى قريب أَو أحْوج
224 -
وجوب زَكَاة الْفطر صَدَقَة الْفطر
تجب على كل حر مُسلم مَالك نِصَابا فَاضلا عَن حَاجته الْأَصْلِيَّة وَإِن كَانَ غير نَام
225 -
عَمَّن تجب عَنْهُم الزَّكَاة عَنهُ وَعَن وَلَده الصَّغِير الَّذِي لَا شَيْء لَهُ وَعَن عبد الْخدمَة وَلَو أَنه كَافِر بِخِلَاف وَلَده الْكَبِير وَزَوجته وَلَو أُدي عَنْهُمَا تَبَرعا وَلم يعلمَا أجزأهما وَلَا تجب عَن مكَاتبه بِخِلَاف مدبره وَأم وَلَده وَلَا عَن عبد أَو عبيد بَين اثْنَيْنِ
226 -
مِقْدَار الزَّكَاة وَهِي نصف صَاع من بر وزنا أَو دقيقه أَو سويقه أَو صَاع من تمر أَو شعير أَو دقيقه أَو سويقه وَفِي الزَّبِيب رِوَايَتَانِ والدقيق أفضل من الْبر وَالدَّرَاهِم أفضل مِنْهُمَا وَقيل الْبر أفضل مِنْهُمَا
227 -
تَقْدِير الصَّاع والصاع ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي
228 -
وَقت الْوُجُوب ووقتها فجر يَوْم الْفطر وَيسْتَحب دَفعهَا قبل الْخُرُوج لصَلَاة الْعِيد وَيصِح تَعْجِيلهَا مُطلقًا وَلَا تسْقط بِالتَّأْخِيرِ بِخِلَاف الْأُضْحِية
= كتاب الصَّوْم =
229 -
صِحَة الصَّوْم يَصح صَوْم رَمَضَان من الصَّحِيح الْمُقِيم بِمُطلق النِّيَّة وَنِيَّة النَّفْل وَنِيَّة وَاجِب آخر وَالنّذر الْمعِين يَصح بِمُطلق النِّيَّة وَنِيَّة النَّفْل لَا بنية وَاجِب آخر وَكِلَاهُمَا تصح بنية من اللَّيْل وَالنَّهَار قبل الضحوة
الْكُبْرَى لَا بعْدهَا كالنفل وَالْأَفْضَل التبييت
230 -
نِيَّة من لَا يجب عَلَيْهِ وَلَو نوى الْمَرِيض وَالْمُسَافر برمضان وَاجِبا آخر صَحَّ وَلَو تطوع بِهِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ
231 -
مَا تجب النِّيَّة فِيهِ من اللَّيْل وَالنّذر الْمُطلق وَالْكَفَّارَة وَقَضَاء رَمَضَان وَنَحْوهَا لَا يَصح بنية فِي النَّهَار
232 -
طلب رُؤْيَة الْهلَال وَيسْتَحب طلب الْهلَال لَيْلَة ثَلَاثِينَ من شعْبَان ورمضان فَإِن لم ير فَلَا صَوْم وَلَا فطر
233 -
صَوْم يَوْم الشَّك وَيكرهُ صَوْم يَوْم الشَّك إِلَّا أَن يُوَافق وردا لَهُ
234 -
رد شَهَادَة من رأى الْهلَال وَحده وَمن رأى الْهلَال وَحده فَردَّتْ شَهَادَته صَامَ فَإِن أفطر بعد الرَّد لزمَه الْقَضَاء لَا غير وَكَذَا لَو أفطر قبله عِنْد الْبَعْض وَلَو صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لم يفْطر وَحده فَإِن أفطر فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
235 -
الشَّهَادَة فِي دُخُول الشَّهْر وَخُرُوجه وَيقبل فِي هِلَال رَمَضَان فِي الْغَيْم شَهَادَة وَاحِد عدل وَلَو كَانَ عبدا
أَو امْرَأَة أَو محدوداً فِي قذف فَإِن صَامُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلم يرَوا الْهلَال فَفِي الْفطر خلاف بِخِلَاف شَهَادَة اثْنَيْنِ وَفِي الصحو لَا بُد من أهل محلّة أَو خمسين رجلا وَفِي هِلَال شَوَّال فِي الْغَيْم لَا بُد من رجلَيْنِ حُرَّيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ كالأضحى
236 -
تعدد الْمطَالع وَلَا يلْزم أحد المصرين رُؤْيَة الْمصر الآخر إِلَّا إِذا اتّحدت الْمطَالع
237 -
الشَّك فِي دُخُول رَمَضَان وَلَو أكملوا شعْبَان ثمَّ صَامُوا رَمَضَان فَكَانَ ثَمَانِيَة وَعشْرين يَوْمًا فَإِن كَانُوا عدوا شعْبَان عَن رُؤْيَة هلاله قضوا يَوْمًا وَإِلَّا قضوا يَوْمَيْنِ
238 -
رُؤْيَة الْهلَال قبل الزَّوَال وَلَو رُؤِيَ الْهلَال قبل الزَّوَال فَهُوَ لليلة الْمَاضِيَة وَإِن رُؤِيَ بعده فَهُوَ لليلة الْمُسْتَقْبلَة
239 -
ضَابِط وَقت الصَّوْم وَوقت الصَّوْم من طُلُوع الْفجْر الثَّانِي إِلَى غرُوب الشَّمْس وَالصَّوْم هُوَ الْكَفّ عَن الْأكل وَالشرب وَالْجِمَاع نَهَارا مَعَ النِّيَّة