المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌فصل فِي الْوضُوء وَالْغسْل

- ‌نواقض الْوضُوء

- ‌فصل فِي مسح الْخُف

- ‌فصل فِي التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي إِزَالَة النَّجَاسَة

- ‌فصل فِي الْبِئْر

- ‌فصل فِي الِاسْتِنْجَاء

- ‌فصل فِي الْأَذَان

- ‌فصل وشروط الصَّلَاة سِتَّة

- ‌الشَّرْط الأول الْوَقْت

- ‌الثَّانِي الطَّهَارَة

- ‌الثَّالِث ستر الْعَوْرَة

- ‌الرَّابِع اسْتِقْبَال الْقبْلَة

- ‌الْخَامِس النِّيَّة

- ‌السَّادِس تَكْبِيرَة الْإِحْرَام

- ‌فصل الْأَركان أَولهَا الْقيام

- ‌الثَّانِي الْقِرَاءَة

- ‌الثَّالِث الرُّكُوع

- ‌الرَّابِع السُّجُود

- ‌الْخَامِس الِانْتِقَال من ركن الى ركن

- ‌السَّادِس الْقعدَة الْأَخِيرَة

- ‌فصل فِي سنَن الرَّوَاتِب وَغَيرهَا

- ‌فصل فِي التَّرَاوِيح

- ‌فصل فِي الْوتر

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْجَمَاعَة

- ‌فصل فِي الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي الْعِيد

- ‌فصل فِي الْمُسَافِر

- ‌فصل فِي الْمَرِيض

- ‌فصل فِي الْفَائِتَة

- ‌فصل

- ‌فصل فِي السَّهْو

- ‌فصل فِي سَجْدَة التِّلَاوَة

- ‌فصل فِي الْمَيِّت

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌فصل في الميت

‌فصل فِي الْمَيِّت

189 -

حَالَة الاحتضار يُوَجه المحتضر إِلَى الْقبْلَة على شقَّه الْأَيْمن وتذكر عِنْده الشَّهَادَة وَلَا يُؤمر بهَا

190 -

الصَّلَاة على الْمَيِّت فَإِذا مَاتَ غسل وكفن وَصلي عَلَيْهِ فَإِن لم يصل عَلَيْهِ صلي

ص: 113

على قَبره مَا لم يغلب على الظَّن تفسخه وَمن اسْتهلّ غسل وكفن وَصلي عَلَيْهِ وَإِن لم يستهل غسله ولف فِي خرقَة وَلم يصل عَلَيْهِ وَلَا يصلى على بَاغ وَلَا قَاطع طَرِيق

191 -

الْمَشْي فِي الْجِنَازَة وَالْمَشْي خلف الْجِنَازَة أفضل ويطيل الصمت وَيكرهُ رفع الصَّوْت بِالذكر فَإِذا وصلوا إِلَى قَبره كره الْجُلُوس قبل وَضعه عَن الرّقاب

192 -

وضع الْمَيِّت فِي الْقَبْر ويحفر الْقَبْر لحداً وَيدخل الْمَيِّت فِيهِ من جِهَة الْقبْلَة ويضجع على شقَّه الْأَيْمن موجها إِلَيْهَا

ص: 114

وَيكرهُ الْبناء على الْقَبْر وَلَا يدْفن فِي قبر أَكثر من وَاحِد إِلَّا للضَّرُورَة واتخاذ التابوت للْمَرْأَة حسن

ص: 115

فصل فِي الشَّهِيد

193 -

تَعْرِيف الشَّهِيد والشهيد كل مُسلم قَتله كَافِر أَو مُسلم ظلما قتلا لم يجب بِهِ مَال

194 -

وضع الشَّهِيد فَلَا يغسل أَلا إِذا قتل جنبا أَو صَبيا وَلَا يغسل دَمه وَلَا ينْزع ثِيَابه وَينْزع كل مَا عَلَيْهِ من غير جنس الْكَفَن ويكمل كَفنه ثمَّ يصلى عَلَيْهِ

195 -

مَتى يغسل الشَّهِيد وكل جريح أكل أَو شرب أَو نَام أَو عولج أَو ضمه سقف أَو نقل من المعركة حَيا لَا لخوف وطىء الْخَيل أَو مر عَلَيْهِ وَقت صَلَاة

ص: 116

وَهُوَ حَيّ يعقل أَو أوصى بِأَمْر دُنْيَوِيّ غسل

ص: 117

= كتاب الزَّكَاة =

196 -

إِيجَاب الزَّكَاة تجب على كل حر بَالغ عَاقل مُسلم ملك نِصَابا ملكا تَاما وَتمّ عَلَيْهِ حول كَامِل وجوبا على الْفَوْر فِي قَول

197 -

أثر الدّين فِي الزَّكَاة وكل دين لآدَمِيّ يمْنَع بِقَدرِهِ حَالا كَانَ أَو مُؤَجّلا

ص: 118

198 -

زَكَاة الْمَيِّت وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ زَكَاة أَو صَدَقَة فطر أَو صَوْم أَو نذر أَو كَفَّارَة سَقَطت إِلَّا إِن أوصى بهَا فتنفذ من الثُّلُث

199 -

مَاذَا يزكّى وَلَا زَكَاة فِي غير الْفضة وَالذَّهَب والسوائم إِلَّا بنية التِّجَارَة وَلَا زَكَاة فِي المَال الضمار وَهُوَ مَا لَا يقدر عَلَيْهِ بِنَفسِهِ وَلَا بنائبه

200 -

صِحَة أَدَاء الزَّكَاة وَلَا تصح إِلَّا بنية مُقَارنَة للْأَدَاء أَو لعزلها إِلَّا إِذا تصدق بِكُل النّصاب

201 -

نِصَاب الْفضة وَالذَّهَب ونصاب الْوَرق

ص: 119

وَهُوَ الْفضة مئتا دِرْهَم عشرَة مِنْهَا وزن سَبْعَة مَثَاقِيل أغلبها فضَّة وَفِيه خَمْسَة ثمَّ فِي كل أَرْبَعِينَ دِرْهَم والناقص عَفْو ونصاب الذَّهَب عشرُون مِثْقَالا أغلبها ذهب وَفِيه نصف مِثْقَال ثمَّ فِي كل أَرْبَعَة مَثَاقِيل قيراطان والناقص عَفْو والتبر والحلي والآنية نِصَاب وَمَا

ص: 120

غَلبه مِنْهُمَا غش فَهُوَ كعروض التِّجَارَة إِلَّا أَن يخلص مِنْهُ نِصَاب

202 -

زَكَاة الْعرُوض ونصاب الْعرُوض أَن يبلغ قيمتهَا نِصَابا بالأنفع للْفُقَرَاء وَكَمَال النّصاب فِي طرفِي الْحول كَاف وَيضم الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْعرُوض بَعْضهَا إِلَى بعض بِالْقيمَةِ وَيضم مَا دون الْأَرْبَعين إِلَى مَا دون الْأَرْبَعَة المثاقيل أَيْضا

203 -

زَكَاة الْإِبِل ونصاب الْإِبِل فِي كل خمس شَاة إِلَى خمس وَعشْرين ثمَّ بنت مَخَاض إِلَى سِتّ وَثَلَاثِينَ

ص: 121

ثمَّ بنت لبون إِلَى سِتّ وَأَرْبَعين ثمَّ حَقه إِلَى إِحْدَى وَسِتِّينَ ثمَّ جَذَعَة إِلَى سِتّ وَسبعين ثمَّ بِنْتا لبون إِلَى إِحْدَى وَتِسْعين ثمَّ حقتان إِلَى مائَة وَعشْرين ثمَّ يبْدَأ كَمَا مر إِلَى خمس وَعشْرين ثمَّ بنت مَخَاض إِلَى مائَة وَخمسين ثمَّ ثَلَاث حقاق ثمَّ يبْدَأ إِلَى سِتّ وَثَلَاثِينَ ثمَّ بنت لبون إِلَى مئة وست وَتِسْعين ثمَّ أَربع حقاق إِلَى مِائَتَيْنِ ثمَّ يبْدَأ أبدا كَمَا بَدَأَ ثَانِيًا وَالْبخْت والعراب سَوَاء

204 -

زَكَاة الْبَقر ونصاب الْبَقر ثَلَاثُونَ وَفِيه تبيع إِلَى أَرْبَعِينَ ثمَّ مُسِنَّة وَمَا زَاد فبحسابه إِلَى سِتِّينَ ثمَّ تبيعان إِلَى سبعين

ص: 122

ثمَّ مُسِنَّة وتبيع إِلَى ثَمَانِينَ ثمَّ مسنتان إِلَى تسعين ثمَّ ثَلَاثَة أتبعة إِلَى مئة ثمَّ تبيعان ومسنة وَهَكَذَا أبدا والجواميس وَالْبَقر سَوَاء

205 -

زَكَاة الْغنم ونصاب الْغنم أَرْبَعُونَ وَفِيه شَاة إِلَى مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين ثمَّ شَاتَان إِلَى مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثمَّ ثَلَاث شِيَاه إِلَى أَربع مئة ثمَّ أَربع شِيَاه ثمَّ فِي كل مئة شَاة شَاة والضأن والماعز سَوَاء وَيُؤْخَذ الثني مِنْهُمَا وَلَا يُؤْخَذ الْجذع

206 -

النِّتَاج من أصلين مُخْتَلفين وَمَا نتج مَعًا بَين ظَبْي وشَاة أَو بقرة وحشية وأهلية

ص: 123

يعْتَبر بِأَبِيهِ

207 -

زَكَاة الْخَيل ونصاب الْخَيل اثْنَان ذكر وَأُنْثَى وَفِيه دِينَارَانِ أَو زَكَاة الْقيمَة وَلَا يجب شَيْء فِي ذُكُور أَو إناث مَحْضَة فِي الْأَشْهر وَلَا فِي البغال وَالْحمير وَلَا فِي الصغار إِلَّا تبعا لكبيرة وَلَيْسَ فِي المعلوفة وَلَا فِي الْحَوَامِل والعوامل السَّائِمَة زَكَاة

208 -

التَّعْرِيف بالبهائم والسائمة الراعية أَكثر الْحول لَا للرُّكُوب وَالْعَمَل

ص: 124

وَبنت مَخَاض مَا دخل فِي السّنة الثَّانِيَة وَبنت لبون فِي الثَّالِثَة والحقة فِي الرَّابِعَة والجذعة فِي الْخَامِسَة والتبيع فِي الثَّانِيَة والمسنة فِي الثَّالِثَة وَثني الْغنم مَا بلغ سنة وجذعها مَا بلغ أَكْثَرهَا

209 -

عدم وجود السن الْمَفْرُوض وَمن وَجب عَلَيْهِ سنّ لَا يملكهُ أعْطى أَعلَى مِنْهُ وَأخذ الزَّائِد برضى السَّاعِي أَو أعْطى أَسْفَل مِنْهُ مَعَ الزَّائِد مُطلقًا

210 -

مَا يجوز دفع الْقيمَة من الْعِبَادَات وَيجوز دفع الْقيمَة فِي الزَّكَاة وَالْفطر وَالْكَفَّارَة وَالْعشر وَالْخَرَاج وَالنُّذُور لَا فِي الْهَدَايَا والضحايا وَالْوَاجِب أَخذ الْوسط من النّصاب

ص: 125

211 -

ضم الْمُسْتَفَاد وَمُطلق الْمُسْتَفَاد يضم فِي الْحول إِلَّا أَن الرِّبْح وَالْولد يضم إِلَى أَصله لَا غير وَغَيرهمَا يضم إِلَى أقرب جنسه حولا

212 -

حكم الْعَفو وَالزَّكَاة وَاجِبَة فِي النّصاب دون الْعَفو فَلَا يسْقط شَيْء بِهَلَاك الْعَفو

213 -

أثر الْهَلَاك فِي الزَّكَاة وَلَو هلك النّصاب بعد وجوب الزَّكَاة سَقَطت وَلَو هلك بعضه سقط بِقَدرِهِ وَلَو أهلكه الْمَالِك ضمن وَلَو هلك بعد طلب السَّاعِي فَقَوْلَانِ وَيصِح التَّعْجِيل لسنين ولغصب أَيْضا بعد ملك نِصَاب

ص: 126

بَاب الْمَعْدن والركاز

214 -

الْخمس فِي الْمَعْدن والكنز من وجد معدناً من جَوْهَر ذائب فِي أَرض مُبَاحَة فَفِيهِ الْخمس وَالْبَاقِي لَهُ وَلَو وجده فِي دَاره فَلَا شَيْء فِيهِ بِخِلَاف الْكَنْز وَلَو وجده فِي أرضه فروايتان

ص: 127

وَمن وجد كنزاً فَفِيهِ الْخمس

215 -

الإسلامي والجاهلي فِي الْكَنْز وَلَو كَانَ مَتَاعا وَالْبَاقِي لقطَة فِي الضَّرْب الإسلامي وَفِي الجاهلي هُوَ للواجد إِن كَانَت الأَرْض مُبَاحَة وَإِن لم تكن فلمالكها أول الْفَتْح فَإِن جهل فلأقصى مَالك يعرف فِي الْإِسْلَام فَإِن خَفِي الضَّرْب جعل جاهلياً

216 -

زَكَاة الْأَحْجَار الْكَرِيمَة وَلَا شَيْء فِي الفيروزج والياقوت واللؤلؤ والعنبر وَفِي الزئبق الْخمس

217 -

عشر النَّبَات زَكَاة النَّبَات

ص: 128

يجب عشر كل نابت سقِِي بِمَاء السَّمَاء أَو سيحاً إِلَّا الْحَطب والقصب والحشيش 2 من غير شَرط نِصَاب أَو حول أَو عقل أَو بُلُوغ فَإِن جعل أرضه محطبة أَو مقصبة أَو محتشاً وَجب فِيهِ الْعشْر

218 -

الِاخْتِلَاف فِي السَّقْي وَمَا سقِِي بغرب أَو دالية فَفِيهِ نصف الْعشْر وَإِن سقِِي سيحاً وبدالية حكم بِأَكْثَرَ الْحول

219 -

زَكَاة الْعَسَل والنفط وَفِي الْعَسَل الْعشْر وَلَو وجد فِي الْجَبَل كالثمر فِيهِ وَلَا يطْرَح أجر الْعمَّال وَنَفَقَة الْبَقر قبل الْعشْر وَلَا شَيْء فِي القير والنفط

ص: 129

وَالله أعلم

220 -

مستحقو الزَّكَاة مصارف الزَّكَاة وَالْعشر سَبْعَة الْفَقِير وَهُوَ من لَهُ أدنى شَيْء والمسكين وَهُوَ من لَا شَيْء لَهُ وَقيل بِالْعَكْسِ وَالْعَامِل غير الْهَاشِمِي وَلَو كَانَ غَنِيا وَالْمكَاتب والمديون والغازي الْمُنْقَطع وَقيل الْحَاج الْمُنْقَطع وَمن مَاله بعيد عَنهُ وللمالك أَن يعم كل المصارف وَأَن يخص بَعْضهَا

221 -

الَّذين لَا يسْتَحقُّونَ الزَّكَاة وَلَا تدفع إِلَى غَنِي وَإِن كَانَ نصابه غير تَامّ وَلَا إِلَى ذمِّي بِخِلَاف غير الزَّكَاة وَلَا يبْنى مِنْهَا مَسْجِد وَلَا يُكفن ميت وَلَا يقْضِي دينه وَلَا يعْتق بهَا عبدا

ص: 130

وَلَا يَدْفَعهَا الْمُزَكي إِلَى أُصُوله وفروعه وَزَوجته وَزوجهَا ومكاتبه ومدبره وَأم وَلَده وَعبد أعتق بعضه وَلَا إِلَى مَمْلُوك غَنِي وَولده الصَّغِير بِخِلَاف امْرَأَته وَلَا إِلَى هاشمي ومولاه

222 -

الظَّن فِي الدّفع وَلَو ظَنّه مصرفاً فَأعْطَاهُ فَأَخْطَأَ سَقَطت عَنهُ إِلَّا فِي مكَاتبه وَلَو أعطَاهُ شاكاً لم تسْقط إِلَّا بتحقيق أَنه مصرف

223 -

إِعْطَاء الْوَاحِد أَو النَّقْل وَيكرهُ إِعْطَاء وَاحِد من الزَّكَاة نِصَابا وَيكرهُ نقلهَا إِلَّا إِلَى قريب أَو أحْوج

224 -

وجوب زَكَاة الْفطر صَدَقَة الْفطر

ص: 131

تجب على كل حر مُسلم مَالك نِصَابا فَاضلا عَن حَاجته الْأَصْلِيَّة وَإِن كَانَ غير نَام

225 -

عَمَّن تجب عَنْهُم الزَّكَاة عَنهُ وَعَن وَلَده الصَّغِير الَّذِي لَا شَيْء لَهُ وَعَن عبد الْخدمَة وَلَو أَنه كَافِر بِخِلَاف وَلَده الْكَبِير وَزَوجته وَلَو أُدي عَنْهُمَا تَبَرعا وَلم يعلمَا أجزأهما وَلَا تجب عَن مكَاتبه بِخِلَاف مدبره وَأم وَلَده وَلَا عَن عبد أَو عبيد بَين اثْنَيْنِ

226 -

مِقْدَار الزَّكَاة وَهِي نصف صَاع من بر وزنا أَو دقيقه أَو سويقه أَو صَاع من تمر أَو شعير أَو دقيقه أَو سويقه وَفِي الزَّبِيب رِوَايَتَانِ والدقيق أفضل من الْبر وَالدَّرَاهِم أفضل مِنْهُمَا وَقيل الْبر أفضل مِنْهُمَا

ص: 132

227 -

تَقْدِير الصَّاع والصاع ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي

228 -

وَقت الْوُجُوب ووقتها فجر يَوْم الْفطر وَيسْتَحب دَفعهَا قبل الْخُرُوج لصَلَاة الْعِيد وَيصِح تَعْجِيلهَا مُطلقًا وَلَا تسْقط بِالتَّأْخِيرِ بِخِلَاف الْأُضْحِية

ص: 133

= كتاب الصَّوْم =

229 -

صِحَة الصَّوْم يَصح صَوْم رَمَضَان من الصَّحِيح الْمُقِيم بِمُطلق النِّيَّة وَنِيَّة النَّفْل وَنِيَّة وَاجِب آخر وَالنّذر الْمعِين يَصح بِمُطلق النِّيَّة وَنِيَّة النَّفْل لَا بنية وَاجِب آخر وَكِلَاهُمَا تصح بنية من اللَّيْل وَالنَّهَار قبل الضحوة

ص: 135

الْكُبْرَى لَا بعْدهَا كالنفل وَالْأَفْضَل التبييت

230 -

نِيَّة من لَا يجب عَلَيْهِ وَلَو نوى الْمَرِيض وَالْمُسَافر برمضان وَاجِبا آخر صَحَّ وَلَو تطوع بِهِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ

231 -

مَا تجب النِّيَّة فِيهِ من اللَّيْل وَالنّذر الْمُطلق وَالْكَفَّارَة وَقَضَاء رَمَضَان وَنَحْوهَا لَا يَصح بنية فِي النَّهَار

ص: 136

232 -

طلب رُؤْيَة الْهلَال وَيسْتَحب طلب الْهلَال لَيْلَة ثَلَاثِينَ من شعْبَان ورمضان فَإِن لم ير فَلَا صَوْم وَلَا فطر

233 -

صَوْم يَوْم الشَّك وَيكرهُ صَوْم يَوْم الشَّك إِلَّا أَن يُوَافق وردا لَهُ

234 -

رد شَهَادَة من رأى الْهلَال وَحده وَمن رأى الْهلَال وَحده فَردَّتْ شَهَادَته صَامَ فَإِن أفطر بعد الرَّد لزمَه الْقَضَاء لَا غير وَكَذَا لَو أفطر قبله عِنْد الْبَعْض وَلَو صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لم يفْطر وَحده فَإِن أفطر فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

235 -

الشَّهَادَة فِي دُخُول الشَّهْر وَخُرُوجه وَيقبل فِي هِلَال رَمَضَان فِي الْغَيْم شَهَادَة وَاحِد عدل وَلَو كَانَ عبدا

ص: 137

أَو امْرَأَة أَو محدوداً فِي قذف فَإِن صَامُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلم يرَوا الْهلَال فَفِي الْفطر خلاف بِخِلَاف شَهَادَة اثْنَيْنِ وَفِي الصحو لَا بُد من أهل محلّة أَو خمسين رجلا وَفِي هِلَال شَوَّال فِي الْغَيْم لَا بُد من رجلَيْنِ حُرَّيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ كالأضحى

236 -

تعدد الْمطَالع وَلَا يلْزم أحد المصرين رُؤْيَة الْمصر الآخر إِلَّا إِذا اتّحدت الْمطَالع

ص: 138

237 -

الشَّك فِي دُخُول رَمَضَان وَلَو أكملوا شعْبَان ثمَّ صَامُوا رَمَضَان فَكَانَ ثَمَانِيَة وَعشْرين يَوْمًا فَإِن كَانُوا عدوا شعْبَان عَن رُؤْيَة هلاله قضوا يَوْمًا وَإِلَّا قضوا يَوْمَيْنِ

238 -

رُؤْيَة الْهلَال قبل الزَّوَال وَلَو رُؤِيَ الْهلَال قبل الزَّوَال فَهُوَ لليلة الْمَاضِيَة وَإِن رُؤِيَ بعده فَهُوَ لليلة الْمُسْتَقْبلَة

239 -

ضَابِط وَقت الصَّوْم وَوقت الصَّوْم من طُلُوع الْفجْر الثَّانِي إِلَى غرُوب الشَّمْس وَالصَّوْم هُوَ الْكَفّ عَن الْأكل وَالشرب وَالْجِمَاع نَهَارا مَعَ النِّيَّة

ص: 139