الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
325 -
الْفَتْح عنْوَة فَإِذا فتح الإِمَام بَلْدَة قهرا فَلهُ الْخِيَار فِي قسمته بَين الْغَانِمين وإبقائه عَلَيْهِم بالجزية وَالْخَرَاج وَله الْخِيَار أَيْضا فِي قتل الأسرى إِن لم يسلمُوا أَو استرقاقهم وَلَو أَسْلمُوا أَو جعلهم ذمَّة وَلَا يُطْلِقهُمْ بِمَال وَلَا يفادي بهم أسرانا
326 -
التَّصَرُّف فِي الْغَنَائِم وَإِن تعذر نقل مَوَاشِيهمْ ذَبحهَا وحرقها لَا غير وَحرق الأسلحة وَمَا لَا يَحْتَرِق يدفنه وَلَا يقسم غنيمَة فِي دَار الْحَرْب إِلَّا للإيداع
326 -
م اسْتِحْقَاق الْغَنَائِم والردء فِي الْغَنِيمَة كالمقاتل بِخِلَاف السوقي والمدد قبل إِخْرَاج الْغَنِيمَة إِلَى دَار الْإِسْلَام كالأصل وَمن مَاتَ قبل إِخْرَاج الْغَنِيمَة سقط حَقه وَبعده لَا يسْقط
327 -
مَا ينْتَفع من الْغَنَائِم وللعسكر الِانْتِفَاع بِالْغَنِيمَةِ قبل الْإِخْرَاج أكلا وعلفاً ودهناً وإيقاداً وقتالاً بِالسِّلَاحِ وَنَحْوهَا بِلَا قسْمَة من غير بيع وتمول بِخِلَاف الثِّيَاب وَالدَّوَاب وَبعد الْإِخْرَاج يردون مَا فضل مَعَهم من ذَلِك
328 -
سهم الْغَنِيمَة وَخمْس الْغَنِيمَة يقسم أَثلَاثًا بَين الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَأَبْنَاء السَّبِيل
يقدم مِنْهُم فُقَرَاء ذَوي الْقُرْبَى خَاصَّة وَذكر الله تَعَالَى فِي الْخمس للتبرك باسمه وَسَهْم النَّبِي عليه الصلاة والسلام سقط بِمَوْتِهِ كالصفي وَأَرْبَعَة الْأَخْمَاس للغانمين للفارس سَهْمَان وللراجل سهم والبرذون والعربي سَوَاء وَلَا سهم لبعير أَو بغل
329 -
الِاعْتِبَار فِي قسْمَة الْغَنِيمَة وَيعْتَبر كَونه فَارِسًا أَو رَاجِلا عِنْد مُجَاوزَة الدَّرْب لَا عِنْد الْقِتَال
330 -
من لَا حَظّ لَهُ فِي الْقِسْمَة ويرضخ الإِمَام للْعَبد وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة وَالذِّمِّيّ مَا يرَاهُ
331 -
مَتى تخمس الْغَنِيمَة وَلَا يُخَمّس مَا أَخذه وَاحِد أَو اثْنَان مغيرين بل مَا أَخذه جمَاعَة لَهَا مَنْعَة
332 -
التَّنْفِيل بالسلب وَيجوز التَّنْفِيل بالسلب وَغَيره تحريضاً على الْقِتَال
333 -
مَا يملكهُ الْكفَّار وَالتّرْك وَالروم يملك كل طَائِفَة مِنْهُم مَا استولت عَلَيْهِ من نفوس الطَّائِفَة الْأُخْرَى وأموالها
وَيملك الْكفَّار كلهم أَمْوَالنَا بالإستيلاء لَا نفوسنا إِلَّا خَالص رقيقنا
334 -
تملك المَال أثْنَاء الْحَرْب وَالْمَالِك الْقَدِيم أَحَق بِمَالِه قبل الْقِسْمَة مجَّانا وَبعدهَا بِالْقيمَةِ أَو بِالثّمن إِن كَانَ مشترى مُسلم دخل دَار الْحَرْب تَاجِرًا يحرم عَلَيْهِ الْخِيَانَة والغدر بهم فَإِن خَان فِي شَيْء وَأخرجه تصدق بِهِ
335 -
انْتِقَال الْحَرْبِيّ إِلَى الذِّمِّيّ وَلَو دخل حَرْبِيّ إِلَيْنَا بِأَمَان يُقَال لَهُ إِن أَقمت سنة جعلت ذِمِّيا فَإِن أَقَامَ سنة صَار ذِمِّيا فَلَا يُمكن من الرُّجُوع
336 -
أَصْحَاب الْجِزْيَة وقدرها والجزية على الْغَنِيّ فِي كل سنة ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ درهما
وعَلى وسط الْحَال أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ وعَلى الْفَقِير المعتمل اثْنَا عشر وتوضع الْجِزْيَة على الْكِتَابِيّ والمجوسي وعابد الوثن من الْعَجم
337 -
الْمَرْفُوع عَنْهُم الْجِزْيَة وَلَا تُوضَع على عَابِد الوثن من الْعَرَب وَلَا الْمُرْتَد وَلَا جِزْيَة على من لَا يقتل وَلَا تُؤْخَذ من القسيسين والرهبان وَأَصْحَاب الصوامع المعتملين وَمن أسلم أَو مَاتَ وَعَلِيهِ جِزْيَة سَقَطت وَإِن اجْتمعت جزيتان تداخلتا
338 -
كَيْفيَّة أَخذ الْجِزْيَة ويكلف الذِّمِّيّ إحضارها بِنَفسِهِ فيعطيها قَائِما والقابض مِنْهُ قَاعِدا
وَفِي رِوَايَة يَأْخُذ بتلبيبه ويهزه وَيَقُول لَهُ اعط الْجِزْيَة يَا ذمِّي وَفِي رِوَايَة يَا عَدو الله
339 -
وَقت وجوب الْجِزْيَة وَتجب بِأول الْحول ويمهل إِلَى آخِره تيسيرا