الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
305 -
صيد الْمحرم محرم قتل صيدا أَو سبعا غير صائل عمدا أَو سَهوا أَو عوداً أَو بدءا أَو دلّ عَلَيْهِ من قَتله فَعَلَيهِ قِيمَته بقول عَدْلَيْنِ وَيُخَير فِيهَا بَين الْهَدْي وَالطَّعَام وَالصِّيَام وَلَو عيب الصَّيْد ضمن نقصانه وَلَو أَزَال امْتِنَاعه ضمن كل الْقيمَة وَلَو كسر بيض صيد ضمنه وَضمن فرخه الْمَيِّت إِن خرج مِنْهُ
306 -
قتل الفواسق وَلَا شَيْء فِي قتل الْغُرَاب المؤذي والحدأة والحية وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور وَالذِّئْب والنمل والبراغيث والقراد والبق والذباب وَمن قتل قملةً أَو جَرَادَة تصدق بكف من طَعَام أَو بتمرة وَيجب الْجَزَاء بِأَكْل الصَّيْد مُضْطَرّا
307 -
مَا يحل للْمحرمِ من الصَّيْد وَيحل للْمحرمِ ذبح غير الصَّيْد وَالْحمام المسرول والظبي المستأنس صيد بِخِلَاف الْبَعِير الناد وَيحل للْمحرمِ أكل لحم صيد صَاده حَلَال وذبحه بِلَا وَاسِطَة محرم
308 -
صيد الْحرم وحشيشه وَفِي صيد الْحرم إِذا ذبحه الْحَلَال قِيمَته بتصدق بهَا لَا غير وَكَذَا فِي حشيشه وشجره غير الْمَمْلُوك والمنبت عَادَة مَا لم يجِف وَلَا يرْعَى حشيش الْحرم وَلَا يقطع مِنْهُ خير الْإِذْخر وَيحل قلع الكمأة
309 -
الْجَزَاء فِي الإشتراك وَمَا يُوجب على الْمُفْرد دَمًا يُوجب على الْقَارِن دمين وَلَو قتل محرمان صيدا فعلى كل وَاحِد جَزَاء وَلَو قتل حلالان صيد الْحرم فعلَيْهِمَا جَزَاء وَاحِد وَبيع الْمحرم الصَّيْد وشراؤه بَاطِل