الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
443 -
الْوَرَثَة الَّذين لَا يحجبون حجب حرمَان سِتَّة لَا يسقطون بِحَال الأبوان والزوجان وَالِابْن وَالْبِنْت
444 -
ضَابِط الْحجب وَمن سواهُم من الْوَرَثَة فَالْأَقْرَب يحجب الْأَبْعَد وضابطه أَن كل من انتسب إِلَى الْمَيِّت بِوَاسِطَة لَا يَرث مَعَ وجود تِلْكَ الْوَاسِطَة إِلَّا الْإِخْوَة لأم
445 -
الَّذين يحجبون وَيسْقط الأجداد بِالْأَبِ والجدات من الْجِهَتَيْنِ بِالْأُمِّ والأبويات خَاصَّة بِالْأَبِ وَأَوْلَاد الابْن بالابن وَالإِخْوَة وَالْأَخَوَات بالابن وَابْن الابْن وَالْأَب وَالْجد وَأَوْلَاد الْأَب بهؤلاء وبالأخ لأَب وَأم والبعدى من الْجدَّات تحجب بالقربى من أَي جِهَة كَانَت وَأَوْلَاد الْأُم بِالْوَلَدِ وَولد الابْن وَالْأَب وَالْجد وَإِذا أخذت الْبَنَات الثُّلثَيْنِ سَقَطت بَنَات الابْن إِلَّا أَن يكون مَعَهُنَّ أَو أَسْفَل مِنْهُنَّ ذكر فيعصبهن وَإِذا أخذت الْأَخَوَات لأَب وَأم الثُّلثَيْنِ سَقَطت الْأَخَوَات لأَب إِلَّا أَن يكون مَعَهُنَّ أَخ فيعصبهن
446 -
المحجوب يحجب والمحجوب يحجب كالأخوين مَعَ الْأَب وَأم لَا يرثان مَعَ
الْأَب وَلَكِن يحجبان الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس وَأم الْأَب مَعَ الْأَب وَأم أم الْأُم والمحروم لَا يحجب
447 -
أَسبَاب الحرمان من الْمِيرَاث وَأَسْبَاب الحرمان أَرْبَعَة الرّقّ كَامِلا كَانَ أَو نَاقِصا وَالْقَتْل الَّذِي يجب بِهِ الْقصاص أَو الْكَفَّارَة وَاخْتِلَاف الدينَيْنِ وَاخْتِلَاف الدَّاريْنِ حَقِيقَة أَو حكما