الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
360 -
الصَّيْد بِاعْتِبَار الظَّن وَمن سمع حسا ظَنّه حس صيد فَرَمَاهُ أَو أرسل عَلَيْهِ الْجَارِح فَأصَاب غَيره حل الْمُصَاب إِذا كَانَ المسموع حسه صيدا وَلَو كَانَ خنزيرا بِخِلَاف مَا لَو ظهر أَنه آدَمِيّ أَو حَيَوَان أَهلِي فَإِنَّهُ لَا يحل الْمُصَاب وَالطير المستأنس والظبي المربوط أهليان حكما وَلَو أصَاب المسموع حسه وَقد ظَنّه آدَمِيًّا وَظهر صيدا حل
361 -
حكم الصَّيْد الْمَجْهُول وَلَو رمى إِلَى طَائِر فَأصَاب صيدا وَمر الطَّائِر وَلم يعلم أَنه وَحشِي
أَو أَهلِي حل الصَّيْد بِخِلَاف مَا لَو رمى إِلَى بعير فَأصَاب صيدا وَلم يعلم أَنه نَاد أم لَا وَإِن علم أَنه نَاد حل وَلَو رمى إِلَى سَمَكَة أَو جَرَادَة فَأصَاب صيدا حل فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيح
362 -
حلية الصَّيْد بِغَيْر ذبح وَإِذا وَقع السهْم بالصيد أَو جرحه الْجَارِح فتحامل حَتَّى غَابَ عَن الصَّائِد وَلم يزل فِي طلبه حَتَّى أَصَابَهُ مَيتا حل وَإِن قعد عَن طلبه ثمَّ أَصَابَهُ مَيتا لم يحل وَكَذَا لَو وجد بِهِ جِرَاحَة أُخْرَى
وَلَو رمى صيدا فَوَقع فِي مَاء أَو على سطح أَو جبل أَو شَجَرَة أَو حَائِط أَو آجرة ثمَّ وَقع مِنْهُ إِلَى الأَرْض أَو رَمَاه فِي جبل فتردى من مَوضِع إِلَى مَوضِع حَتَّى وصل إِلَى الأَرْض أَو رَمَاه فَوَقع على رمح مَنْصُوب أَو قَصَبَة قَائِمَة أَو حرف آجرة لم يحل إِلَّا إِذا أبان رَأسه بالرمية وَلَو وَقع على الأَرْض حَيا فَمَاتَ أَو على جبل أَو ظهر بَيت أَو آجرة مَوْضُوعَة أَو صَخْرَة فاستقر عَلَيْهَا حل إِلَّا أَن يُصِيبهُ حد الصَّخْرَة فَيشق بَطْنه فَيحرم وَإِن كَانَ الطير مائياً ورماه فِي المَاء حل إِن لم ينغمس بالجراحة فِيهِ
363 -
الأدوات الَّتِي لَا يحل الصَّيْد بهَا وَلَا يحل الصَّيْد بالبندقة
وَعرض المعراض والعصا الَّتِي لَا حد لَهَا يجرح وَالْحجر الثقيل وَلَو جرح وَلَو كَانَ خَفِيفا وَفِيه حِدة حل وَلَو رَمَاه بمروة محددة وَلم يجرحه لم يحل وَلَو أبان رَأسه أَو قطع أوداجه حل
364 -
مَا اخْتلف فِي حليته وَلَو رَمَاه بِسيف أَو سكين حل إِن جرحه بحده وَإِذا جرح السهْم أَو الْكَلْب الصَّيْد جرحا غير مدم قيل يحل وَهُوَ الْأَظْهر وَقيل لَا يحل وَقيل يحل فِي الْجراحَة الْكَبِيرَة لَا فِي الصَّغِيرَة وَلَو ذبح شَاة وَلم يسل مِنْهَا دم فعلى الْقَوْلَيْنِ وَقيل إِن تحركت حلت وَلَو خرج الدَّم وَلم تتحرك لَا تحل
365 -
شُرُوط الْحِلْية وَلَو أصَاب السهْم ظلف الصَّيْد أَو قرنه حل إِن أدماه وَلَو رمى صيدا فَقطع عضوه أَو أقل من نصف رَأسه حل الصَّيْد لَا الْمَقْطُوع وَإِن قده نِصْفَيْنِ أَو قطعه أَثلَاثًا وَالْأَكْثَر من مؤخره أَو قطع نصف رَأسه أَو أَكْثَره حل الْكل وَلَو تعلق الْعُضْو الْمَقْطُوع بجلده فَإِن كَانَ يلتئم لَو تَركه حل الْعُضْو وَإِلَّا فَلَا
366 -
الَّذِي لَا يحل صَيْده وَلَا يحل صيد الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني وَالْمحرم بِخِلَاف الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ
367 -
الِاشْتِرَاك فِي الصَّيْد وَمن رمى صيدا فَأَصَابَهُ وَلم يثخنه فَرَمَاهُ آخر فَقتله فَهُوَ لَهُ وَيحل وَإِن أثخنه الأول فَهُوَ لَهُ وَلم يحل وَيضمن الثَّانِي قِيمَته مجروحاً بجراحته الأول إِن علم حُصُول الْقَتْل بِالثَّانِي وَإِن علم حُصُوله بهما أَو شكّ ضمن الثَّانِي مَا نقصته جراحته وَنصف قِيمَته مجروحاً بجراحتين وَنصف قيمَة لَحْمه وَإِن كَانَ الرَّامِي ثَانِيًا هُوَ الأول فَحكم الْإِبَاحَة مَا قُلْنَا وَصَارَ كَمَا لَو رمى صيدا على جبل فأثخنه ثمَّ رَمَاه ثَانِيًا فأنزله لَا يحل وَيحل صيد مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه وَلَو رمى صيدا ورماه آخر فَأصَاب سهم الثَّانِي
سهم الأول فَرده إِلَى صيد آخر فَقتله حل إِن سمى الثَّانِي وَلَو رمى صيدا بمعراض أَو ببندقة فَأصَاب سَهْما فرفعه فَقتل صيدا جراحاً حل
368 -
ملكية الصَّيْد وَلَو نصب شبكةً للصَّيْد فِي أَرض الْغَيْر فَوَقع فِيهَا صيد فَهُوَ لَهُ وَلَو نصبها للجفاف لم يكن لَهُ حَتَّى يَأْخُذهُ وَمن أَخذ صيدا أَو فِرَاخه أَو بَيْضَة من دَار رجل أَو أرضه فَهُوَ لَهُ إِلَّا أَن يغلق الْبَاب لإحرازه فَحِينَئِذٍ يملكهُ وَلَو نصب شبكةً فَوَقع فِيهَا صيد أَو رمى شصاً فتعلقت بِهِ
سَمَكَة فاضطربا حَتَّى انْقَطَعت الشبكة وخبط الشص وخلصا فصادهما آخر فهما لَهُ وَلَو لم يخلص حَتَّى إِذا جَاءَ الصَّائِد وَقدر على أَخذه ثمَّ خلص وانفلت فَهُوَ على ملكه وَكَذَا لَو رمى بالسمكة خَارج المَاء فاضطربت ثمَّ وَقعت فِي المَاء وَلَو رمى صيدا فصرعه وَغشيَ عَلَيْهِ ثمَّ أَفَاق وطار فَأَخذه آخر فَهُوَ لَهُ وَلَو جرحه جِرَاحَة مثخنة ثمَّ برِئ وطار فَهُوَ للْأولِ