الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
402 -
الاحتكار والتسعير وَيحرم احتكار أقوات النَّاس والبهائم فَقَط فِي الْبَلَد الصَّغِير وَمن احتكر غلَّة أرضه أَو مَا جلبه من بلد آخر حل وَيحرم التسعير إِلَّا إِذا تعين دفعا للضَّرَر الْعَام
403 -
بيع رباع مَكَّة وَيحرم بيع أَرَاضِي مَكَّة وإجارتها وَلَا يحرم بيع أبنيتها
404 -
تحلية الْمُصحف وزخرفة الْمَسْجِد وَيكرهُ التعشير فِي الْمُصحف والنقط وَقيل يُبَاح فِي زَمَاننَا وَيُبَاح تحلية الْمُصحف وَنقش الْمَسْجِد وزخرفته بِمَاء الذَّهَب من غير مَال الْوَقْف
405 -
اسْتِخْدَام الخصيان وإخصاء الْبَهَائِم وَيكرهُ اسْتِخْدَام الخصيان وَلَا بَأْس بخصاء الْبَهَائِم وإنزاء الْحمير على الْخَيل وَلَا بَأْس بعيادة الذِّمِّيّ
406 -
مَا يكره فِي الدُّعَاء وَيحرم قَوْله فِي الدُّعَاء أَسأَلك بمقعد الْعِزّ من عرشك وبحق الْعِزّ من
عرشك وبحق فلَان وبحق النَّبِي صلى الله عليه وسلم
407 -
مَا يكره من اللّعب وَيحرم اللّعب بالنرد وَالشطْرَنْج وَالْأَرْبَعَة عشر وكل لَهو إِلَّا المناضلة والمسابقة بِالْخَيْلِ وملاعبة الْأَهْل وَيُبَاح السَّلَام على المشغول بالشطرنج والنرد بنية التشويش وَقيل لَا يُبَاح والجوز الَّذِي يلْعَب بِهِ الصّبيان يَوْم الْعِيد يُؤْكَل إِن لم يقامروا بِهِ
408 -
اسْتِمَاع الملاهي وَسَمَاع صَوت الملاهي كلهَا حرَام فَإِن سمع بَغْتَة فَهُوَ مَعْذُور ثمَّ يجْتَهد أَن لَا يسمع مهما أمكنه
409 -
مَتى يجوز ضرب الدُّف وَيحل ضرب الدُّف فِي الْعرس لإعلان النِّكَاح وَضرب الطبل فِي الْحَج والغزاة للإعلام لَا للهو
410 -
أُجْرَة الْمُغنِي والنائحة وَمَا يَأْخُذهُ الْمُغنِي والنائحة من غير شَرط مُبَاح وَمَعَ شَرط حرَام
411 -
كَيْفيَّة ركُوب الْمَرْأَة على الدَّوَابّ وَلَا تركب الْمَرْأَة على السرج إِلَّا لضَرُورَة فِي سفر الْحَج
فتركب مستترةً
412 -
النَّهْي عَن الْمُنكر وَمن رأى مُنْكرا وَهُوَ مِمَّن يَفْعَله يلْزمه النَّهْي عَنهُ
413 -
شقّ بطن الْحَامِل حَامِل اعْترض الْوَلَد فِي بَطنهَا وَقت الْولادَة وَخيف عَلَيْهَا وَلم يُمكن إِخْرَاجه إِلَّا بِقطعِهِ لم يجز قطعه إِلَّا إِن كَانَ مَيتا حَامِل مَاتَت فَتحَرك فِي بَطنهَا الْوَلَد فَإِن غلب على الظَّن حَيَاته وبقاؤه يشق بَطنهَا من الْجَانِب الْأَيْسَر وَيخرج
414 -
إِسْقَاط الْجَنِين وَيُبَاح للْمَرْأَة إِسْقَاط الْوَلَد مَا لم يستبن شَيْء من خلقه
415 -
ابتلع حق الْغَيْر ثمَّ مَاتَ رجل ابتلع درةً أَو ذَهَبا لغيره ثمَّ مَاتَ وَلم يتْرك شَيْئا لَا يشق
بَطْنه
416 -
ارْتِكَاب أخف الضررين نعَامَة ابتلعت لؤلؤةً أَو شَاة نشب رَأسهَا فِي وعَاء وَتعذر إِخْرَاجه ينظر إِلَى أكثرهما قيمَة فَيغرم مَالِكه قيمَة الآخر ويصنع مَا شَاءَ
417 -
الْكَرَاهَة فِي قتل الحشرات وَيكرهُ قتل النملة مَا لم تبدأ بالأذى وَقتل القملة يجوز مُطلقًا وَيكرهُ إحراق القملة وَالْعَقْرَب وَنَحْوهمَا بالنَّار وطرحها حَيَّة مُبَاح وَلَيْسَ بأدب
418 -
حكم الْخِتَان والختان للرِّجَال سنة وللنساء مكرمَة
419 -
الْكَرَاهَة فِي الدَّوَابّ وتضرب الدَّابَّة على النفار دون العثار وركض الدَّابَّة
ونخسها للعرض على المُشْتَرِي أَو للهو مَكْرُوه وللجهاد وَغَيره غَرَض صَحِيح مُبَاح
420 -
أَحْكَام السَّلَام والتشميت وَالسَّلَام سنة ورده فرض كِفَايَة وثواب الْمُسلم أَكثر وَلَا يجب رد سَلام السَّائِل وَلَا يَنْبَغِي أَن يسلم على من يقْرَأ الْقُرْآن وتشميت الْعَاطِس فرض كِفَايَة
421 -
تَعْذِيب الْحَيَوَان وَالْإِنْسَان وَيكرهُ تَعْلِيم الْبَازِي بالطير الْحَيّ وَيُبَاح بالمذبوح وَيكرهُ الغل فِي عنق العَبْد وَلَا يكره
الْقَيْد لخوف الْإِبَاق
422 -
الْجُلُوس فِي الطرقات وَيُبَاح الْجُلُوس فِي الطَّرِيق للْبيع إِذا كَانَ وَاسِعًا لَا يتَضَرَّر النَّاس بِهِ
423 -
مَا يكره من الْأَعْمَال فِي الْمَسْجِد وَتكره الْخياطَة فِي الْمَسْجِد وكل عمل من أَعمال الدُّنْيَا وَيكرهُ الْجُلُوس فِيهِ للمصيبة ثَلَاثَة أَيَّام وَيُبَاح فِي غَيره وَالتّرْك أولى وَلَو جلس فِيهِ معلم أَو وراق فَإِن كَانَ حَسبه لَا بَأْس بِهِ وَإِن كَانَ بِأَجْر يكره إِلَّا لضَرُورَة تكون بهما
424 -
تمني الْمَوْت وَيكرهُ تمني الْمَوْت لضيق الْمَعيشَة أَو للغضب من وَلَده أَو غَيره وَلَا بَأْس بتمنيه لتغير أهل الزَّمَان وَظُهُور الْمعاصِي خوفًا من الْوُقُوع فِيهَا
425 -
التَّرَدُّد على مجَالِس الظلمَة رجل يتَرَدَّد إِلَى الظلمَة ليدفع شرهم عَنهُ فَإِن كَانَ مفتياً أَو مقتدى بِهِ لَا يحل لَهُ ذَلِك
= كتاب الْفَرَائِض =
426 -
الْفُرُوض الْمقدرَة فِي الْكتاب الْفُرُوض الْمقدرَة فِي الْقُرْآن سِتَّة النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس
427 -
أَصْحَاب الْفُرُوض وأصحابها اثْنَا عشر أَرْبَعَة من الرِّجَال وثمان من النِّسَاء أما الرِّجَال فالأب وَالْجد وَالْأَخ لأم وَالزَّوْج وَأما النِّسَاء فالأم وَالْجدّة وَالْبِنْت وَبنت الابْن وَالْأُخْت لأَب وَأم أَو لأَب أَو لأم وَالزَّوْجَة
428 -
أَحْوَال الْأَب فِي التَّرِكَة فالأب لَهُ السُّدس مَعَ الابْن أَو ابْن الابْن
والتعصيب عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَكِلَاهُمَا مَعَ الْبِنْت وَبنت الابْن وَالْجد فِي أَحْوَاله كَالْأَبِ
429 -
أَحْوَال الْأَخ لأم وَالْأَخ لأم لَهُ السُّدس وللاثنين فَصَاعِدا الثُّلُث
430 -
أَحْوَال الزَّوْج وَالزَّوْج لَهُ النّصْف عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَالرّبع مَعَ أَحدهمَا
431 -
أَحْوَال الْأُم فِي الْفَرِيضَة وَالأُم لَهَا السُّدس مَعَ الْوَلَد وَولد الابْن والاثنين من الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات فَصَاعِدا من أَي جِهَة كَانُوا وَالثلث عِنْد عدم هَؤُلَاءِ
432 -
الزَّوْجَانِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ العمريتان وَثلث مَا يبْقى فِي مَسْأَلَتَيْنِ وهما زوج وأبوان أَو زَوْجَة وأبوان وَلَو كَانَ
مَكَان الْأَب جد فَلهُ الثُّلُث كَامِلا فِي الْأَصَح
433 -
الْجدّة فِي الْمِيرَاث وَالْجدّة أم الْأُم وَأم الْأَب لَهَا السُّدس وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر
434 -
أَحْوَال الْبِنْت وللبنت الْوَاحِدَة النّصْف وللثنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَكَذَا بنت الابْن عِنْد عدم بنت الصلب وَلها وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر مَعَ بنت الصلب السُّدس تَكْمِلَة
الثُّلثَيْنِ
435 -
نصيب الْأُخْت وَالْأُخْت لأَب وَأم لَهَا النّصْف وللثنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَالْأُخْت لأَب كَذَلِك عِنْد عدم الْأُخْت لأَب وَأم وَلها وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر مَعَ الْأُخْت لأَب وَأم السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَالْأُخْت لأم كالأخ لأم ذكورهم وإناثهم فِي الِاسْتِحْقَاق وَالْقِسْمَة سَوَاء
436 -
نصيب الزَّوْجَة وَالزَّوْجَة لَهَا الرّبع عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر وَالثمن مَعَ أحدهم