المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل   372 - من الَّذِي تحل ذَبِيحَته وذبيحة الْمُسلم والكتابي حَلَال - تحفة الملوك

[زين الدين الرازي]

فهرس الكتاب

- ‌فصل فِي الْوضُوء وَالْغسْل

- ‌نواقض الْوضُوء

- ‌فصل فِي مسح الْخُف

- ‌فصل فِي التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي إِزَالَة النَّجَاسَة

- ‌فصل فِي الْبِئْر

- ‌فصل فِي الِاسْتِنْجَاء

- ‌فصل فِي الْأَذَان

- ‌فصل وشروط الصَّلَاة سِتَّة

- ‌الشَّرْط الأول الْوَقْت

- ‌الثَّانِي الطَّهَارَة

- ‌الثَّالِث ستر الْعَوْرَة

- ‌الرَّابِع اسْتِقْبَال الْقبْلَة

- ‌الْخَامِس النِّيَّة

- ‌السَّادِس تَكْبِيرَة الْإِحْرَام

- ‌فصل الْأَركان أَولهَا الْقيام

- ‌الثَّانِي الْقِرَاءَة

- ‌الثَّالِث الرُّكُوع

- ‌الرَّابِع السُّجُود

- ‌الْخَامِس الِانْتِقَال من ركن الى ركن

- ‌السَّادِس الْقعدَة الْأَخِيرَة

- ‌فصل فِي سنَن الرَّوَاتِب وَغَيرهَا

- ‌فصل فِي التَّرَاوِيح

- ‌فصل فِي الْوتر

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْجَمَاعَة

- ‌فصل فِي الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي الْعِيد

- ‌فصل فِي الْمُسَافِر

- ‌فصل فِي الْمَرِيض

- ‌فصل فِي الْفَائِتَة

- ‌فصل

- ‌فصل فِي السَّهْو

- ‌فصل فِي سَجْدَة التِّلَاوَة

- ‌فصل فِي الْمَيِّت

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌ ‌فصل   372 - من الَّذِي تحل ذَبِيحَته وذبيحة الْمُسلم والكتابي حَلَال

‌فصل

372 -

من الَّذِي تحل ذَبِيحَته وذبيحة الْمُسلم والكتابي حَلَال بِخِلَاف ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني مُطلقًا وذبيحة الْمحرم الصَّيْد وَمَا ذبح من الصَّيْد فِي الْحرم وَلَو كَانَ الذَّابِح حَلَالا وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون والسكران إِن كَانَ يقدر على الذّبْح وَيعْقل التَّسْمِيَة حل وَإِلَّا فَلَا

373 -

التَّسْمِيَة عِنْد الذّبْح ومتروك التَّسْمِيَة عمدا ميتَة ومتروكها نَاسِيا حَلَال وَوقت التَّسْمِيَة فِي غير الصَّيْد عِنْد الذّبْح وَفِي الصَّيْد عِنْد الرَّمْي أَو إرْسَال الْجَارِح

ص: 216

وَلَو أضجع شَاة وسمى وَذبح غَيرهَا بِتِلْكَ التَّسْمِيَة لم يحل بِخِلَاف الْإِرْسَال وَالرَّمْي وَلَو أضجع شَاة وسمى ثمَّ رمى السكين وَذبح بِأُخْرَى حل وَلَو سمى على سهم ثمَّ رمى بِغَيْرِهِ فَقتل لم يحل

374 -

صِيغَة التَّسْمِيَة وَمَا يقوم مقَامهَا وَلَو قَالَ فِي تَسْمِيَته بِسم الله مُحَمَّدًا رَسُول الله أَو وَمُحَمّد رَسُول الله بِالرَّفْع أَو اللَّهُمَّ تقبل مني أَو من فلَان حل وَكره وَلَو قَالَ وَمُحَمّد بِالْجَرِّ لم يحل وَلَو قَالَ بسمل بِغَيْر هَاء وَقصد بِهِ التَّسْمِيَة حل وَلَو قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لي وَقصد بِهِ التَّسْمِيَة لم يحل

ص: 217

وَلَو سبح أَو حمد أَو كبر وَقصد التَّسْمِيَة حل وَلَو عطس عِنْد الذّبْح فَحَمدَ لم يحل فِي الْأَصَح

375 -

الْفَصْل بَين التَّسْمِيَة وَالذّبْح وَلَو سمى ثمَّ عمل عملا آخر قبل الذّبْح إِن كَانَ قَلِيلا كشرب مَاء أَو تكليم إِنْسَان حل وَإِلَّا فَلَا

376 -

مَوضِع الذّبْح وَالذّبْح بَين الْحلق واللبة وَالْعُرُوق المقطوعة فِيهِ أَرْبَعَة الْحُلْقُوم المريء والودجان ولابد من قطع ثَلَاثَة مِنْهَا أَيهَا

ص: 218

كَانَت

377 -

آله الذّبْح وَيجوز الذّبْح بِكُل محدد أنهر الدَّم إِلَّا السن الْمُتَّصِل وَالظفر والقرن فَإِن الْمَذْبُوح بهَا ميتَة وَالذّبْح بالمنفصل مِنْهَا مَكْرُوه وَكَذَا بالعظم وَبِكُل مَا فِيهِ إبطاء الإماتة

378 -

مَا يسن وَمَا يكره فِي الذّبْح وَيسْتَحب إحداد السكين قبل الإضجاع وَيكرهُ بعده وَمن بلغ بالسكين النخاع أَو قطع الرَّأْس حل وَكره وكل زِيَادَة تَعْذِيب لَا يحْتَاج إِلَيْهَا مَكْرُوهَة كجر الْمَذْبُوح بِرجلِهِ إِلَى المذبح وسلخه قبل أَن يتم مَوته وَكَذَا لَو مَاتَ وَلم يبرد أَيْضا عِنْد الْبَعْض

ص: 219

وَلَو ذبح من الْقَفَا وَبَقِي حَيا حَتَّى قطع الْعُرُوق الثَّلَاثَة حل وَكره وَإِلَّا فَلَا

379 -

الأَصْل فِي الذَّكَاة وَمَا استأنس من الصَّيْد فذكاته الذّبْح وَمَا توحش من النعم بصيال أَو ند فذكاته الْجرْح بِشَرْط قصد الذَّكَاة لَا دفع الصيال فَقَط وَكَذَا الْبَعِير الْوَاقِع فِي الْبِئْر إِذا لم يُمكن ذبحه وَلم يتَوَهَّم مَوته بعد الْجرْح بِالْمَاءِ وَالشَّاة وَإِن ندت فِي الصَّحرَاء فَهِيَ وحشية وَإِن ندت فِي الْمصر فَلَا بِخِلَاف الْبَعِير وَالْبَقر

380 -

النَّحْر وَالذّبْح فِي الْأَنْعَام وَالْمُسْتَحب فِي الْإِبِل

ص: 220

النَّحْر وَيكرهُ الذّبْح وَفِي الْبَقر وَالْغنم الذّبْح وَيكرهُ النَّحْر

381 -

مَا يحرم أكله والجنين الْمَيِّت من الذَّبِيحَة حرَام وَإِن تمّ خلقه والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وفريسة السَّبع وَالذِّئْب إِذا ذبحت وفيهَا حَيَاة مثل حَيَاة الْمَذْبُوح حلت وَيكرهُ ذبح الْحَامِل المقرب

ص: 221

382 -

صيد المستأنس وَلَو رمى حمامة لَهُ فِي الْهَوَاء إِن كَانَت ضَالَّة عَن منزله تحل وَإِن كَانَت تهتدي إِلَيْهِ لم تحل إِلَّا إِذا أصَاب مذبحها وَكَذَا الظبي المستأنس لَو خرج إِلَى الصَّحرَاء فَرَمَاهُ رجل إِن أصَاب مذبحه حل وَإِلَّا فَلَا

ص: 222

= كتاب الْكَرَاهَة =

383 -

إِطْلَاق الْكَرَاهِيَة كل مَكْرُوه فِي كتاب الْكَرَاهِيَة فَهُوَ حرَام عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف هُوَ إِلَى الْحَرَام أقرب فَلهَذَا عبرنا عَن أَكثر المكروهات بالحرام

ص: 223

384 -

اسْتِعْمَال الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيحرم الْأكل وَالشرب والإدهان والتطيب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة للرِّجَال وَالنِّسَاء وَكَذَا كل اسْتِعْمَال كَالْأَكْلِ بملعقة الْفضة والاكتحال بميلها واتخاذ المكحلة والمرآة والدواة من الْفضة وَتحل آنِية الزّجاج والبلور والعقيق والنحاس والرصاص وَنَحْوهَا وَيحل الشّرْب فِي الْإِنَاء المفضفض والمضبب بِالْفِضَّةِ وَالْجُلُوس على الْكُرْسِيّ والسرير والسرج المفضفض بِشَرْط اتقاء مَوضِع الْفضة فِي الْكل وَكَذَا فِي اللجام والركاب والثغر وَهَذَا فِيمَا يخلص مِنْهُ شَيْء فَأَما التمويه الَّذِي لَا يخلص مِنْهُ شَيْء فمباح مُطلقًا كَالْعلمِ فِي الثَّوْب ومسمار الذَّهَب فِي الفص وَيحل تذهيب السّقف

385 -

الْمُنْكَرَات فِي الحفلات وَمن دعِي إِلَى ضِيَافَة فَوجدَ ثمَّ

ص: 224

لعباً وغناءً يقْعد إِن كَانَ غير قدوة وَيمْنَع إِن قدر وَإِن كَانَ قدوةً كَالْقَاضِي والمفتي وَنَحْوهمَا يمْنَع وَيقْعد فَإِن عجز خرج وَإِن كَانَ ذَلِك على الْمَائِدَة أَو كَانُوا يشربون الْخمر خرج وَإِن لم يكن قدوةً وَإِن علم قبل الْحُضُور لَا يحضر فِي الْوُجُوه كلهَا

386 -

الْكَرَاهَة فِي الْحَيَوَان وَيحرم شرب لبن الأتن وأبوال الْإِبِل للتداوي وَأكل لحم الْإِبِل وَالْبَقر الْجَلالَة وَشرب لَبنهَا بِخِلَاف الدَّجَاجَة المخلاة فَإِن حبست وعلفت حلت وَهُوَ مُقَدّر فِي الْإِبِل بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَفِي الْبَقر بِعشْرين وَفِي الشَّاة بِعشْرَة وَفِي الدَّجَاجَة بِثَلَاثَة وَلَو رضع جدي لبن خِنْزِير فَهُوَ كالجلالة

ص: 225

387 -

الشَّيْء الْيَسِير السَّائِب والحطب الْمَوْجُود فِي المَاء حَلَال إِن لم يكن لَهُ قيمَة وَالثَّمَر السَّاقِط تَحت الشّجر لَا يحل فِي الْمصر وَأما خَارج الْمصر فَإِن كَانَ مِمَّا يبْقى كالجوز واللوز لَا يحل وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يبْقى حل حَتَّى ينْهَى عَنهُ صَاحبه وَيحل الثَّمر الْمَوْجُود فِي المَاء الْجَارِي وَإِن كَانَ كثر وَلَو وَقع مَا نثر من السكر أَو الدَّرَاهِم فِي حجر رجل فَأَخذه غَيره حل إِلَّا أَن يكون الأول تهَيَّأ لَهُ أَو

ص: 226

ضمه وَكَذَا لَو وضع طستاً على سطحه فَاجْتمع فِيهِ مَاء الْمَطَر إِن وَضعه لذَلِك فَهُوَ لَهُ وَإِن لم يَضَعهُ لذَلِك فَهُوَ لمن أَخذه وَيحرم أكل التُّرَاب والطين

388 -

الْكَرَاهَة فِي الخضاب وَيحل خضاب الْيَد وَالرجل للنِّسَاء مَا لم يكن فِيهِ تماثيل وَيحرم للرِّجَال وَالصبيان مُطلقًا وَلَا بَأْس بخضاب الرَّأْس واللحية بِالْحِنَّاءِ والوسمة للرِّجَال وَالنِّسَاء

ص: 227