الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
344 -
حكم الْمُرْتَد وَمن ارْتَدَّ عرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام وكشفت شبهته وَحبس ثَلَاثَة أَيَّام اسْتِحْبَابا وَقيل وجوبا فَإِن لم يسلم قتل فَإِن قَتله رجل قبل عرض الْإِسْلَام عَلَيْهِ كره وَلَا شَيْء عَلَيْهِ والمرتدة لَا تقتل بل تحبس حَتَّى تسلم وَكَذَا الصَّبِي الْمُمَيز وَيَزُول ملك الْمُرْتَد عَن أَمْوَاله زوالا مَوْقُوفا فَإِن أسلم عَاد ملكه وَإِن مَاتَ أَو قتل فكسب إِسْلَامه لوَرثَته وَكسب ردته فَيْء
وَيعتق مدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده وَتحل الدُّيُون الَّتِي عَلَيْهِ والمرتدة كسبها لورثتها ولحاقه بدار الْحَرْب مَعَ الحكم بِهِ كالموت
345 -
تَصَرُّفَات الْمُرْتَد وتصرفات الْمُرْتَد أَقسَام نَافِذ كَالطَّلَاقِ وَالِاسْتِيلَاد وَقبُول الْهَدِيَّة وَإِسْقَاط الشُّفْعَة وباطل كَالنِّكَاحِ وَالذّبْح وَمَوْقُوف كالمقارضة وَالْبيع وَالشِّرَاء وَالرَّهْن
وَالْإِجَارَة وَالْهِبَة وَالْإِعْتَاق وَالتَّدْبِير
346 -
مِمَّن تصح الرِّدَّة وَلَا تصح ردة مَجْنُون وَصبي وسكران لَا يعقلان وَيصِح إِسْلَام الصَّبِي الْمُمَيز