الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
250 -
صَوْم الْمَرِيض وَالْمُسَافر وَالْمَرِيض إِذا خَافَ شدَّة مَرضه أَو تَأَخّر برئه أفطر وَقضى وللمسافر الْفطر مُطلقًا وصومه أفضل وَإِن لم تنله مشقة فَإِن مَاتَا فِي الْمَرَض وَالسّفر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِمَا وَإِن صَحَّ الْمَرِيض وَأقَام الْمُسَافِر ثمَّ مَاتَا وَجب الْإِيصَاء بِقدر مَا أدْركَا
251 -
كَيْفيَّة قَضَاء رَمَضَان وَقَضَاء رَمَضَان إِن شَاءَ فرقه وَإِن شَاءَ تَابعه والتتابع أفضل وَلَا فديَة بِتَأْخِيرِهِ عَن رَمَضَان ثَان
252 -
حكم الْعَاجِز عَن الصَّوْم وللحامل والمرضع الْإِفْطَار خوفًا على ولدهما أَو نفسهما وَلَا فديَة عَلَيْهِمَا
وَالشَّيْخ الْعَاجِز عَن الصَّوْم يفْطر ويفدي عَن كل يَوْم نصف صَاع من بر أَو صَاعا من تمر أَو شعير فَإِن قدر على الصَّوْم بعد الْفِدْيَة قضى
253 -
الْوَصِيَّة بِقَضَاء الصَّوْم وَالصَّلَاة وَمن أوصى بِقَضَاء رَمَضَان أطْعم عَنهُ وليه كَمَا مر وَإِن لم يوص لَا يجب وَالصَّلَاة كَالصَّوْمِ وكل صَلَاة كَصَوْم يَوْم وَلَا يَصُوم عَنهُ وليه وَلَا يصله
254 -
إمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم تشبهاً وَمن أسلم أَو بلغ أَو طهرت أَو أَفَاق أَو قدم من سفر أَو بَرِيء من مرض أَو أفطر خطأ أَو عمدا أمسك بَقِيَّة يَوْمه تشبهاً بِخِلَاف الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فِي خلال الصَّوْم وَلَو أكل فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ لترك التَّشَبُّه
255 -
مَا يَتَرَتَّب بِتَغَيُّر الْحَال وَمن سَافر بعد الْفجْر أَو نوى الْفطر ثمَّ قدم أَو صَحَّ من مَرضه قبل الزَّوَال لزمَه الصَّوْم وَلَو أفطر فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
وَإِذا علم الْمُسَافِر أَنه يدْخل فِي يَوْمه مصره أَو مَوضِع إِقَامَته كره لَهُ الْفطر
256 -
أثر الْجُنُون وَالْإِغْمَاء فِي الْقَضَاء وَمن أُغمي عَلَيْهِ أَو جن فِي رَمَضَان قضى مَا بعد يَوْم الْإِغْمَاء وَالْجُنُون خَاصَّة وَالْجُنُون الْمُسْتَوْعب مسْقط للْقَضَاء بِخِلَاف الْإِغْمَاء وَبِخِلَاف الْجُنُون غير الْمُسْتَوْعب
257 -
أثر النِّيَّة فِي الصَّوْم وَمن لم ينْو فِي رَمَضَان صوما وَلَا فطراً لزمَه الْقَضَاء وَمن أصبح غير ناو للصَّوْم أَو نوى قبل الزَّوَال فَأكل فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
258 -
صَوْم الْحَائِض وصلاتها وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء تفطر وتقضي بِخِلَاف الصَّلَاة
259 -
أثر الظَّن وَالشَّكّ فِي الصَّوْم وَمن ظن بَقَاء اللَّيْل فتسحر أَو غرُوب الشَّمْس فَأفْطر وَبَان خطأه لزمَه
الْقَضَاء والتشبه لَا غير وَلَو شكّ فِي طُلُوع الْفجْر فَالْأَفْضَل أَن لَا يفْطر وَلَو أفطر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَو شكّ فِي غرُوب الشَّمْس يجب أَن لَا يفْطر وَلَو أفطر لزمَه الْقَضَاء
260 -
السّحُور بركَة والسحور مُسْتَحبّ وَكَذَلِكَ تَأْخِيره وَيسْتَحب تَعْجِيل الْإِفْطَار
261 -
تعمد الْأكل بعد النسْيَان وَمن أكل نَاسِيا فَظن أَنه أفطر أَو علم أَنه لم يفْطر فَأكل عمدا لزمَه الْقَضَاء لَا غير
262 -
الْأَيَّام الْمحرم صَومهَا وَيحرم صَوْم يَوْم الْعِيدَيْنِ وَأَيَّام التَّشْرِيق
263 -
جَوَاز وصال السِّت وَلَا يكره صَوْم السِّتَّة أَيَّام من شَوَّال مَوْصُولَة برمضان
264 -
النَّهْي عَن الْوِصَال وَيكرهُ صَوْم الْوِصَال فَإِن أفطر فِي الْأَيَّام الْخَمْسَة الْمُحرمَة فَقَوْلَانِ
265 -
مَا يكره من الصّيام وَمَا يسْتَحبّ وَيكرهُ صَوْم الصمت وَهُوَ أَن لَا يتَكَلَّم فِي صَوْمه وَيكرهُ صَوْم السبت أَو عَاشُورَاء وَحده وَيسْتَحب صَوْم يَوْم الْخَمِيس وَالْجُمُعَة وَأَيَّام الْبيض وَيَوْم عَرَفَة لغير الْحَاج
266 -
صِيَام التَّابِع من النَّوَافِل وَلَا تَصُوم الْمَرْأَة تَطَوّعا بِغَيْر إِذن زَوجهَا إِلَّا أَن يكون صَائِما أَو مَرِيضا وَلَا العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ وَإِن كَانَ لَا يضر بمولاه
267 -
كَفَّارَة رَمَضَان وَكَفَّارَة صَوْم رَمَضَان عتق رَقَبَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن عجز فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا
وَلَو أفطر مرَارًا فِي رَمَضَان أَو رمضانين كفته كَفَّارَة وَاحِدَة إِلَّا إِذا تخللت الْكَفَّارَة
268 -
مبيحات الْفطر فِي النَّوَافِل وَيُبَاح الْفطر فِي التَّطَوُّع بِعُذْر الضِّيَافَة وَنَحْوهَا وَلَو شرع فِي صَوْم أَو صَلَاة ظَنّهَا عَلَيْهِ ثمَّ علم انتفاؤها فَالْأَفْضَل الْإِتْمَام وَلَو أفسد فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ
= كتاب الْحَج =
269 -
فَرضِيَّة الْحَج هُوَ فرض على الْفَوْر مرّة فِي الْعُمر على كل مُكَلّف حر صَحِيح بَصِير قَادر على زَاد وراحلة غير عقبَة وَنَفَقَة
ذَهَابه ورجوعه فَاضلا عَمَّا لابد مِنْهُ لِعِيَالِهِ إِلَى وَقت رُجُوعه بِشَرْط أَمن الطَّرِيق
270 -
حج غير المستطيع فَإِن بذل لَهُ ذَلِك لم يجب وَلَو حج فَقير وَقع فرضا
271 -
شَرط حج الْمَرْأَة وَالْمحرم أَو الزَّوْج شَرط فِي الْمَرْأَة إِذا كَانَ سفرا وَنَفَقَة الْمحرم عَلَيْهَا وَالْمحرم العَبْد الذِّمِّيّ إِذا كَانَ مَأْمُونا كَالْحرِّ الْمُسلم وَلَا عِبْرَة بصبي أَو مَجْنُون وَللزَّوْج منعهَا مَعَ الْمحرم عَن النَّفْل والمنذور لَا عَن الْفَرْض
272 -
موعد الْحَج وَوَقته شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر ذِي الْحجَّة وَيكرهُ تَقْدِيم الْإِحْرَام على شَوَّال
273 -
شُرُوط الْحَج وأركانه وواجباته وسننه وَالْإِحْرَام شَرط أَيْضا وأركان الْحَج الْوُقُوف بِعَرَفَة وَطواف الزِّيَارَة وواجباته الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَرمي الْجمار وَالْحلق أَو التَّقْصِير وَطواف الصَّدْر وركعتا الطّواف وسننه طواف الْقدوم والرمل فِيهِ والهرولة فِي السَّعْي بَين الميلين الأخضرين وَالْمَبِيت بمنى فِي أَيَّام منى
274 -
حكم الْعمرَة وَالْعمْرَة سنة مُؤَكدَة وركنها الطّواف وواجباتها السَّعْي وَالْحلق أَو التَّقْصِير
275 -
مِيقَات الْحَج وَالْعمْرَة وميقات الْإِحْرَام للمدني ذُو الحليفة
وللعراقي ذَات عرق وللشامي الْجحْفَة وللنجدي قرن ولليماني يَلَمْلَم
وَلمن جَاءَ من غير هَذِه الْمَوَاضِع مَا يُحَاذِي وَاحِدًا مِنْهَا
276 -
الْأَفْضَل من الْإِحْرَام وَالْإِحْرَام من وَطنه أفضل إِن وثق من نَفسه باجتناب محظوراته وَلَا يجوز لهَؤُلَاء إِذا قصدُوا دُخُول مَكَّة لحج أَو غَيره تَأْخِير الْإِحْرَام عَنْهَا وَأهل هَذِه الْمَوَاضِع وَمن دونهم ميقاتهم الْحل الَّذِي بَينهم وَبَين الْحرم
277 -
مِيقَات الْمَكِّيّ والمكي مِيقَاته لِلْحَجِّ الْحرم وَالْعمْرَة الْحل