الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذي طبعته (مجلة الدعوة)(1| 44) ، و [حاشية ابن قاسم على شرح الزاد](1| 405) ، و [رسالة في الدماء الطبيعية للنساء](1) ص 55، 56، و [الفتاوى السعدية] ص 137.
[دم النفاس سببه الولادة ودم الاستحاضة دم عارض ودم الحيض هو الدم الأصلي]
فائدة أخرى:
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: فظهر مما تقدم أن دم النفاس سببه الولادة، وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه، وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله أعلم (2) .
تناول الحبوب: لا بأس أن تتناول المرأة ما يمنع عنها نزول الحيض إذا كان ذلك لا يضر بصحتها، فإذا تناولته وامتنع الحيض عنها فإنها تصوم وتصلي وتطوف، ويصح ذلك منها، كغيرها من الطاهرات.
حكم الإجهاض: أيتها المسلمة إنك مؤتمنة شرعا على ما خلق الله في رحمك من الحمل، فلا تكتميه، قال الله عر وجل:{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: 228](3)
(1) للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
(2)
انظر كتاب [إرشاد أولي الأبصار والألباب] ، صفحة 24.
(3)
سورة البقرة، الآية 228.
ولا تحتالي على إسقاطه والتخلص منه بأي وسيلة، فإن الله سبحانه رخص لك بالإفطار في رمضان إذا كان الصوم يشق عليك في حالة الحمل أو كان الصوم يضر بحملك، وإن ما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرم، وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب الإجهاض، فإن ذلك يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق، ورتب على ذلك أحكام المسئولية الجنائية من حيث وجوب الدية على تفصيل في مقدارها، ومن حيث وجوب الكفارة عند بعض الأئمة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بالموؤودة الصغرى، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في [مجموع فتاويه] (11| 151) : أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته، فإن تحقق ذلك جاز. انتهى.
وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء رقم (140) وتاريخ 20| 6| 1407 هـ ما يلي:
1 -
لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي، وفي حدود ضيقة جدا.
2 -
إذا كان الحمل في الطور الأول - وهي مدة الأربعين - وكان في إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد، أو خوفا
من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم، أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.
3 -
لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.
4 -
بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر الحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط؛ دفعا لأعظم الضررين، وجلبا لعظمى المصلحتين.
والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. انتهى.
وجاء في [رسالة في الدماء الطبيعية للنساء] لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين: أنه إذا قصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب؛ لأنه قتل نفس بغير حق،
وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة والإجماع (1) .
وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب [أحكام النساء] صفحة 108، 109: لما كان موضوع النكاح لطلب الولد، وليس من كل الماء يكون الولد، فإذا تكون فقد حصل المقصود، فتعمد إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة، إلا أنه إن كان ذلك في أول الحمل فقبل نفخ الروح فيه إثم كبير؛ لأنه مترق إلى الكمال، وسار إلى التمام، إلا أنه أقل إثما من الذي نفخ فيه الروح، فإذا تعمدت إسقاط ما فيه الروح كان كقتل مؤمن، وقد قال تعالى:{وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} [التكوير: 8 - 9](2) انتهى.
فاتقي الله أيتها المسلمة، ولا تقدمي على هذه الجريمة لأي غرض من الأغراض، ولا تنخدعي بالدعايات المضللة والتقاليد الباطلة التي لا تستند إلى عقل أو دين.
(1) انظر صفحة 60 من الرسالة المذكورة.
(2)
سورة التكوير، الآيتان 8، 9.