المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد] - تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات]

- ‌[الفصل الأول أحكام عامة]

- ‌[مكانة المرأة قبل الإسلام]

- ‌[مكانة المرأة في الإسلام]

- ‌[ما يريده أعداء الإسلام للمرأة]

- ‌[لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها وفق ضوابط شرعية]

- ‌[الفصل الثاني في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة]

- ‌[يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها]

- ‌[ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب]

- ‌[الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس]

- ‌[أولا الحيض]

- ‌[تعريف الحيض]

- ‌[سن الحيض]

- ‌[أحكام الحائض]

- ‌[يحرم في حال الحيض وطؤها في الفرج]

- ‌[تترك الحائض الصوم والصلاة في مدة حيضها]

- ‌[يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل]

- ‌[يحرم على الحائض الطواف بالبيت]

- ‌[يحرم على الحائض اللبث في المسجد]

- ‌[فائدة في حكم الصفرة والكدرة]

- ‌[فائدة أخرى ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها]

- ‌[ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها]

- ‌[تنبيه مهم إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس]

- ‌[ثانيا الاستحاضة]

- ‌[أحكام الاستحاضة]

- ‌[ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها]

- ‌[ثالثا النفاس]

- ‌[تعريفه ومدته]

- ‌[الأحكام المتعلقة بالنفاس]

- ‌[إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين]

- ‌[دم النفاس سببه الولادة ودم الاستحاضة دم عارض ودم الحيض هو الدم الأصلي]

- ‌[الفصل الرابع أحكام تختص باللباس والحجاب]

- ‌[أولا صفة اللباس الشرعي للمسلمة]

- ‌[ثانيا الحجاب معناه وأدلته وفوائده]

- ‌[الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها]

- ‌[ليس على المرأة أذان ولا إقامة]

- ‌[كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها]

- ‌[أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي]

- ‌[صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن فيها خلاف]

- ‌[يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد]

- ‌[الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز]

- ‌[يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء]

- ‌[يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض]

- ‌[ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة]

- ‌[حكم اتباع النساء للجنائز]

- ‌[تحريم زيارة القبور على النساء]

- ‌[تحريم النياحة]

- ‌[الفصل السابع أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام]

- ‌[من يجب عليه رمضان]

- ‌[تختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان]

- ‌[تنبيهات]

- ‌[الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة]

- ‌[في الحج أحكام تختص المرأة]

- ‌[المحرم]

- ‌[إذا كان الحج نفلا اشترط إذن زوجها لها بالحج]

- ‌[يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة]

- ‌[إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في]

- ‌[ما تفعله المرأة عند الإحرام]

- ‌[عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب]

- ‌[يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي]

- ‌[يسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها]

- ‌[يجب عليها في الطواف التستر الكامل]

- ‌[طواف النساء وسعيهن مشي كله]

- ‌[ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحج وما لا تفعله حتى تطهر]

- ‌[تنبيه]

- ‌[يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر]

- ‌[المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة]

- ‌[المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها]

- ‌[إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها]

- ‌[المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي]

- ‌[الفصل التاسع أحكام تختص بالزوجية وإنهائها]

- ‌[أخذ رأي المرأة في تزويجها]

- ‌[اشتراط الولي في تزويج المرأة وحكمته]

- ‌[حكم ضرب النساء للدف من أجل إعلان النكاح]

- ‌[وجوب طاعة المرأة لزوجها وتحريم معصيتها له]

- ‌[إذا رأت المرأة من زوجها عدم رغبة فيها وهي ترغب البقاء معه، فكيف]

- ‌[إذا كانت المرأة مبغضة للزوج ولا تريد البقاء معه فماذا تفعل]

- ‌[إذا طلبت منه الفراق من غير عذر فماذا عليها من الوعيد]

- ‌[ما يجب على المرأة عند انتهاء عقد الزواج]

- ‌[العدة أربعة أنواع]

- ‌[النوع الأول عدة الحامل]

- ‌[النوع الثاني عدة المطلقة التي تحيض]

- ‌[النوع الثالث التي لا حيض لها]

- ‌[النوع الرابع المتوفى عنها زوجها]

- ‌[ما يحرم في حق المعتدة]

- ‌[حكم خطبتها]

- ‌[يحرم العقد على المعتدة من الغير]

- ‌[فائدتان]

- ‌[يحرم على المعتدة من وفاة خمسة أشياء تسمى بالحداد]

- ‌[الفصل العاشر في بيان أحكام تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها]

- ‌[المرأة كالرجل مأمورة بغض البصر وحفظ الفرج]

- ‌[من أسباب حفظ الفرج الابتعاد عن استماع الأغاني والمزامير]

- ‌[من أسباب حفظ الفروج منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم]

- ‌[من أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس محرما]

- ‌[تتمة يحرم على المرأة أن تصافح رجلا ليس من محارمها]

- ‌[وختاما]

الفصل: ‌[يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد]

إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض، أو تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون، وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة. انتهى.

[صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن فيها خلاف]

4 -

صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن، فيها خلاف بين العلماء بين مانع ومجيز، والأكثر على أنه لا مانع من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها (1) وبعضهم يرى أنه غير مستحب، وبعضهم يرى أنه مكروه، وبعضهم يرى جوازه في النفل دون الفرض، ولعل الراجح استحبابه، ولمزيد الفائدة في هذه المسألة يراجع [المغني](2| 202) ، و [المجموع] للنووي (4| 84، 85) .

وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم.

[يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد]

5 -

يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ، وقال صلى الله عليه وسلم:«لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن» (2) فبقاؤهن في البيوت وصلاتهن فيها أفضل لهن من

(1) رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة.

(2)

رواه أحمد وأبو داود.

ص: 48

أجل التستر.

وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بد من مراعاة الآداب التالية:

أ - أن تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل، قالت عائشة رضي الله عنها:«كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس» (1) .

ب - أن تخرج غير متطيبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات» (2) ومعنى " تفلات " أي: غير متطيبات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة» (3) وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» .

قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار](3| 140، 141) : فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو في تحريك الفتنة نحو البخور، وقال: وقد

(1) متفق عليه.

(2)

رواه أحمد وأبو داود.

(3)

رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

ص: 49

حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة. انتهى.

ج - ألا تخرج متزينة بالثياب والحلي، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها (1) .

قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] على قول عائشة: (لو رأى ما رأينا) يعني: من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج، وإنما كان النساء يخرجن في المرط والأكسية والشملات الغلاظ.

وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب [أحكام النساء] صفحة 39: ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها، إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها، فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة، وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، واحترزت من سماع صوتها، ومشت في جانب الطريق لا في وسطه. انتهى.

د - إن كانت المرأة واحدة صفت وحدها خلف الرجال؛ «لحديث أنس رضي الله عنه حين صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(1) متفق عليه.

ص: 50

قمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا» (1) .

وعنه: «صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا - أم سليم -» رواه البخاري.

وإن كان الحضور من النساء كثر من واحدة فإنهن يقمن صفا أو صفوفا خلف الرجال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان، رواه أحمد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» (2) .

ففي الحديثين دليل على أن النساء يكن صفوفا خلف الرجال، ولا يصلين متفرقات إذا صلين خلف الرجال، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة تراويح.

هـ - إذا سهى الإمام في الصلاة فإن المرأة تنبهه بالتصفيق ببطن كفها على الأخرى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا نابكم في الصلاة شيء فليسبح الرجال، وليصفق النساء» (3) وهذا إذن إباحة لهن في

(1) رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

(2)

رواه الجماعة إلا البخاري.

(3)

رواه أحمد.

ص: 51

التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب، ومنها سهو الإمام؛ وذلك لأن صوت المرأة فيه فتنة للرجال، فأمرت بالتصفيق ولا تتكلم.

و إذا سلم الإمام بادرت النساء بالخروج من المسجد وبقي الرجال جالسين؛ لئلا يدركوا من انصرف منهن؛ لما روت أم سلمة قالت: إن النساء كن إذا سلمن من المكتوية قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال.

قال الزهري: فنرى ذلك - والله أعلم - أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء، رواه البخاري، انظر [الشرح الكبير على المقنع](1|422) .

قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار](2| 326) : الحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور، واجتناب مواقع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. انتهى.

قال الإمام النووي رحمه الله في [المجموع](3| 455) : ويخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء: أحدها: لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال.

الثاني: تقف إمامتهن وسطهن.

ص: 52

الثالث: تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه، بخلاف الرجل.

الرابع: إذا صلين صفوفا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أو لها. انتهى.

ومما سبق يعلم تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء.

ز - خروج النساء إلى صلاة العيد: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة - وفي لفظ: المصلى - ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين» (1) .

قال الشوكاني: والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان لها عذر. . انتهى. انظر [نيل الأوطار](3|306) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في [المجموع](6|458، 459) : فقد أخبر المؤمنات أن صلاتهن في البيوت

(1) رواه الجماعة.

ص: 53

أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد، فإنه أمرهن بالخروج فيه - ولعله والله أعلم - لأسباب: الأول: أنه في السنة مرتين، فقبل بخلاف الجمعة والجماعة.

الثاني: أنه ليس له بدل، بخلاف الجمعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها.

الثالث: أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله، فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه؛ ولهذا كان العيد الأكبر في موسم الحج موافقة للحجيج. انتهى.

وقيد الشافعية خروج النساء لصلاة العيد بغير ذوات الهيئات.

قال الإمام النووي في [المجموع](5| 13) : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد، وأما ذوات الهيئات فيكره حضورهن. . إلى أن قال: وإذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة، ولا يلبسن ما يشهرهن، ويستحب أن يتنظفن بالماء، ويكره لهن الطيب، هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن، وأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهي فيكره لهن الحضور؛ لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن، فإن قيل: هذا مخالف حديث أم عطية المذكور، قلنا: ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت

ص: 54

نساء بني إسرائيل، ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول، والله أعلم. انتهى.

قلت: وفي عصرنا أشد.

وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب [أحكام النساء] ص 38: قلت: قد بينا أن خروج النساء مباح، لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو منهن فالامتناع من الخروج أفضل؛ لأن نساء الصدر الأول كن على غير ما نشأ نساء هذا الزمان عليه، وكذلك الرجال. . انتهى.

يعني كانوا على ورع عظيم.

ومن هذه النقولات تعلمين أيتها الأخت المسلمة أن خروجك لصلاة العيد مسموح به شرعا؛ بشرط الالتزام، والاحتشام، وقصد التقرب إلى الله، ومشاركة المسلمين في دعواتهم وإظهار شعار الإسلام، وليس المراد منه عرض الزينة والتعرض للفتنة، فتنبهي لذلك.

ص: 55