المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب] - تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات]

- ‌[الفصل الأول أحكام عامة]

- ‌[مكانة المرأة قبل الإسلام]

- ‌[مكانة المرأة في الإسلام]

- ‌[ما يريده أعداء الإسلام للمرأة]

- ‌[لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها وفق ضوابط شرعية]

- ‌[الفصل الثاني في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة]

- ‌[يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها]

- ‌[ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب]

- ‌[الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس]

- ‌[أولا الحيض]

- ‌[تعريف الحيض]

- ‌[سن الحيض]

- ‌[أحكام الحائض]

- ‌[يحرم في حال الحيض وطؤها في الفرج]

- ‌[تترك الحائض الصوم والصلاة في مدة حيضها]

- ‌[يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل]

- ‌[يحرم على الحائض الطواف بالبيت]

- ‌[يحرم على الحائض اللبث في المسجد]

- ‌[فائدة في حكم الصفرة والكدرة]

- ‌[فائدة أخرى ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها]

- ‌[ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها]

- ‌[تنبيه مهم إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس]

- ‌[ثانيا الاستحاضة]

- ‌[أحكام الاستحاضة]

- ‌[ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها]

- ‌[ثالثا النفاس]

- ‌[تعريفه ومدته]

- ‌[الأحكام المتعلقة بالنفاس]

- ‌[إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين]

- ‌[دم النفاس سببه الولادة ودم الاستحاضة دم عارض ودم الحيض هو الدم الأصلي]

- ‌[الفصل الرابع أحكام تختص باللباس والحجاب]

- ‌[أولا صفة اللباس الشرعي للمسلمة]

- ‌[ثانيا الحجاب معناه وأدلته وفوائده]

- ‌[الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها]

- ‌[ليس على المرأة أذان ولا إقامة]

- ‌[كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها]

- ‌[أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي]

- ‌[صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن فيها خلاف]

- ‌[يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد]

- ‌[الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز]

- ‌[يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء]

- ‌[يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض]

- ‌[ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة]

- ‌[حكم اتباع النساء للجنائز]

- ‌[تحريم زيارة القبور على النساء]

- ‌[تحريم النياحة]

- ‌[الفصل السابع أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام]

- ‌[من يجب عليه رمضان]

- ‌[تختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان]

- ‌[تنبيهات]

- ‌[الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة]

- ‌[في الحج أحكام تختص المرأة]

- ‌[المحرم]

- ‌[إذا كان الحج نفلا اشترط إذن زوجها لها بالحج]

- ‌[يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة]

- ‌[إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في]

- ‌[ما تفعله المرأة عند الإحرام]

- ‌[عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب]

- ‌[يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي]

- ‌[يسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها]

- ‌[يجب عليها في الطواف التستر الكامل]

- ‌[طواف النساء وسعيهن مشي كله]

- ‌[ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحج وما لا تفعله حتى تطهر]

- ‌[تنبيه]

- ‌[يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر]

- ‌[المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة]

- ‌[المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها]

- ‌[إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها]

- ‌[المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي]

- ‌[الفصل التاسع أحكام تختص بالزوجية وإنهائها]

- ‌[أخذ رأي المرأة في تزويجها]

- ‌[اشتراط الولي في تزويج المرأة وحكمته]

- ‌[حكم ضرب النساء للدف من أجل إعلان النكاح]

- ‌[وجوب طاعة المرأة لزوجها وتحريم معصيتها له]

- ‌[إذا رأت المرأة من زوجها عدم رغبة فيها وهي ترغب البقاء معه، فكيف]

- ‌[إذا كانت المرأة مبغضة للزوج ولا تريد البقاء معه فماذا تفعل]

- ‌[إذا طلبت منه الفراق من غير عذر فماذا عليها من الوعيد]

- ‌[ما يجب على المرأة عند انتهاء عقد الزواج]

- ‌[العدة أربعة أنواع]

- ‌[النوع الأول عدة الحامل]

- ‌[النوع الثاني عدة المطلقة التي تحيض]

- ‌[النوع الثالث التي لا حيض لها]

- ‌[النوع الرابع المتوفى عنها زوجها]

- ‌[ما يحرم في حق المعتدة]

- ‌[حكم خطبتها]

- ‌[يحرم العقد على المعتدة من الغير]

- ‌[فائدتان]

- ‌[يحرم على المعتدة من وفاة خمسة أشياء تسمى بالحداد]

- ‌[الفصل العاشر في بيان أحكام تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها]

- ‌[المرأة كالرجل مأمورة بغض البصر وحفظ الفرج]

- ‌[من أسباب حفظ الفرج الابتعاد عن استماع الأغاني والمزامير]

- ‌[من أسباب حفظ الفروج منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم]

- ‌[من أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس محرما]

- ‌[تتمة يحرم على المرأة أن تصافح رجلا ليس من محارمها]

- ‌[وختاما]

الفصل: ‌[ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب]

[الفصل الثاني في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة]

[يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها]

الفصل الثاني

في بيان أحكام تختص

بالتزين الجسمي للمرأة 1 - يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها من قص الأظافر وتعاهدها؛ لأن تقليم الأظافر سنة بإجماع أهل العلم؛ لأنه من خصال الفطرة الواردة في الحديث، ولما في إزالتها من النظافة والحسن، وما في بقائها طويلة من التشويه، والتشبه بالسباع، وتراكم الأوساخ تحتها، ومنع وصول الماء إلى ما تحتها، وبعض المسلمات قد ابتلين بتطويل الأظافر؛ تقليدا للكافرات، وجهلا بالسنة.

ويسن للمرأة إزالة شعر الإبطين والعانة؛ عملا بالحديث الوارد في ذلك، ولما فيه من التجمل، والأحسن أن يكون ذلك كل أسبوع، أو لا يترك أكثر من أربعين يوما.

[ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب]

وصبغ الشعر

2 -

ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب وصبغ الشعر

أ - يطلب من المسلمة توفير شعر رأسها، ويحرم عليها حلقه إلا من ضرورة.

ص: 13

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله: وأما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه؛ لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي رضي الله عنه، ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان رضي الله عنه، ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة رضي الله عنه، قالوا:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها» ، والنهي إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض.

قال ملا علي قاري في [المرقاة شرح المشكاة] : قوله: أن تحلق المرأة رأسها؛ وذلك لأن الذوائب للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال. . انتهى (1) .

وأما قص شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة؛ كأن تعجز عن مؤنته، أو يطول كثيرا ويشق عليها فلا بأس بقصه بقدر الحاجة، كما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعلنه بعد وفاته، لتركهن التزين بعد وفاته واستغنائهن عن تطويل الشعر.

وأما إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات، أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك؛ للنهي عن التشبه بالكفار عموما، وعن تشبه المرأة بالرجال، وإن كان القصد

(1)[مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم](2 / 49) .

ص: 14

منه التزين فالذي يظهر أنه لا يجوز.

قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في [أضواء البيان] : (إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام، فهو من جملة الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت وغير ذلك)، ثم أجاب عن حديث:«أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حنى تكون كالوفرة» : بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصرن رؤوسهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؛ لأنهن كن يتجملن في حياته، ومن أجمل زينتهن شعورهن، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض، وهو انقطاع أملهن انقطاعا كليا من التزويج، ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع، فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه صلى الله عليه وسلم إلى الموت، قال تعالى:{وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} [الأحزاب: 53](1) واليأس من الرجال بالكلية قد يكون سببا للترخيص في الإحلال بأشياء من الزينة لا تحل لغير

(1) سورة الأحزاب، الآية 53.

ص: 15

ذلك السبب. انتهى (1) .

فعلى المرأة أن تحتفظ بشعر رأسها وتعتني به وتجعله ضفائر، ولا يجوز لها جمعه فوق الرأس أو من ناحية القفا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [مجموع الفتاوى](22 / 145) : كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيرا واحدا مسدولا بين الكتفين.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله: وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج فهذا لا يجوز، لما فيه من التشبه بنساء الكفار، وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» (2) وقد فسر بعض العلماء قوله: مائلات مميلات بأنهن يتمشطن المشطة

(1)[أضواء البيان](5 / 598 - 601) ، ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

(2)

رواه مسلم.

ص: 16

الميلاء، وهي مشطة البغايا، ويمشطن غيرهن تلك المشطة، وهذه مشطة نساء الإفرنج ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين (1) .

وكما تمنع المرأة المسلمة من حلق شعر رأسها، أو قصه من غير حاجة؛ فإنها تمنع من وصله والزيادة عليه بشعر آخر؛ لما في الصحيحين:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة» ، والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة هي التي يعمل بها ذلك؛ لما في ذلك من التزوير، ومن الوصل المحرم لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان، روى البخاري ومسلم وغيرهما أن معاوية رضي الله عنه خطب لما قدم المدينة وأخرج كبة من شعر، أو قصة من شعر، فقال: ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من امرأة تجعل في رأسها شعرا من شعر غيرها إلا كان زورا» ، والباروكة: شعر صناعي يشبه شعر الرأس، وفي لبسها تزوير.

ب - ويحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص، أو استعمال المادة المزيلة

(1) مجموع فتاوى الشيخ، (2 / 47) ، وانظر [الإيضاح والتبيين] للشيخ حمود التويجري، ص 85.

ص: 17

له أو لبعضه؛ لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته فقد «لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة» ، والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك، وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به بني آدم، حيث قال كما حكاه الله عنه:{وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119](1) وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله عز وجل» ، ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7](2) .

ذكر ذلك ابن كثير في [تفسيره](2 / 359) طبعة دار الأندلس.

وقد ابتلي بهذه الآفة الخطيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب كثير من النساء اليوم، حتى أصبح النمص كأنه من الضروريات اليومية، ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك؛ لأنه معصية.

(1) سورة النساء، الآية 119.

(2)

سورة الحشر، الآية 7.

ص: 18

ج - ويحرم على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتى تحدث بينها فرجا يسيرة رغبة في التحسين، أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه، أو فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلك فلا بأس؛ لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه، ويكون ذلك على يد طبيبة مختصة.

د - ويحرم على المرأة عمل الوشم في جسمها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والواشمة هي التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر، ثم تحشو ذلك المكان بالكحل أو المداد، والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك، وهذا عمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته أو فعل بها، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر.

هـ - حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر والتحلي بالذهب:

1 -

الخضاب: قال الإمام النووي في [المجموع](1 / 324) : أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء؛ للأحاديث المشهورة فيه. . انتهى، يشير إلى ما رواه أبو داود:«أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء، فقالت: لا بأس به، ولكني أكرهه، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه» ، ورواه النسائي، وعنها رضي الله عنها قالت: «أومأت امرأة

ص: 19

من وراء ستر - بيدها كتاب - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل يد امرأة: قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك - يعني: بالحناء» -[أخرجه أبو داود والنسائي] ، لكن لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة (1) .

2 -

وأما صبغ المرأة شعر رأسها: فإن كان شيبا فإنها تصبغه بغير السواد؛ لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد.

قال الإمام النووي في [رياض الصالحين] صفحة 626، باب (نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد)، وقال في [المجموع] (1 / 324) : ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة، هذا مذهبنا. . انتهى.

وأما صبغ المرأة لشعر رأسها الأسود؛ ليتحول إلى لون آخر، فالذي أرى أن هذا لا يجوز؛ لأنه لا داعي إليه؛ لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير، ولأن في ذلك تشبها بالكافرات.

3 -

ويباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بما جرت به العادة، وهذا بإجماع العلماء، لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها

(1) كالصبغة المسماة بالمناكير.

ص: 20

للرجال غير المحارم، بل تستره، خصوصا عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها؛ لأن ذلك فتنة، وقد نهيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في رجلها تحت الثياب (1) فكيف بالحلي الظاهر؟

(1) قال تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور: 31] .

ص: 21