المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الطفل فقط دونها فإنها تقضي ما أفطرته وتطعم كل يوم - تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات]

- ‌[الفصل الأول أحكام عامة]

- ‌[مكانة المرأة قبل الإسلام]

- ‌[مكانة المرأة في الإسلام]

- ‌[ما يريده أعداء الإسلام للمرأة]

- ‌[لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها وفق ضوابط شرعية]

- ‌[الفصل الثاني في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة]

- ‌[يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها]

- ‌[ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب]

- ‌[الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس]

- ‌[أولا الحيض]

- ‌[تعريف الحيض]

- ‌[سن الحيض]

- ‌[أحكام الحائض]

- ‌[يحرم في حال الحيض وطؤها في الفرج]

- ‌[تترك الحائض الصوم والصلاة في مدة حيضها]

- ‌[يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل]

- ‌[يحرم على الحائض الطواف بالبيت]

- ‌[يحرم على الحائض اللبث في المسجد]

- ‌[فائدة في حكم الصفرة والكدرة]

- ‌[فائدة أخرى ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها]

- ‌[ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها]

- ‌[تنبيه مهم إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس]

- ‌[ثانيا الاستحاضة]

- ‌[أحكام الاستحاضة]

- ‌[ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها]

- ‌[ثالثا النفاس]

- ‌[تعريفه ومدته]

- ‌[الأحكام المتعلقة بالنفاس]

- ‌[إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين]

- ‌[دم النفاس سببه الولادة ودم الاستحاضة دم عارض ودم الحيض هو الدم الأصلي]

- ‌[الفصل الرابع أحكام تختص باللباس والحجاب]

- ‌[أولا صفة اللباس الشرعي للمسلمة]

- ‌[ثانيا الحجاب معناه وأدلته وفوائده]

- ‌[الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها]

- ‌[ليس على المرأة أذان ولا إقامة]

- ‌[كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها]

- ‌[أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي]

- ‌[صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن فيها خلاف]

- ‌[يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد]

- ‌[الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز]

- ‌[يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء]

- ‌[يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض]

- ‌[ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة]

- ‌[حكم اتباع النساء للجنائز]

- ‌[تحريم زيارة القبور على النساء]

- ‌[تحريم النياحة]

- ‌[الفصل السابع أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام]

- ‌[من يجب عليه رمضان]

- ‌[تختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان]

- ‌[تنبيهات]

- ‌[الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة]

- ‌[في الحج أحكام تختص المرأة]

- ‌[المحرم]

- ‌[إذا كان الحج نفلا اشترط إذن زوجها لها بالحج]

- ‌[يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة]

- ‌[إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في]

- ‌[ما تفعله المرأة عند الإحرام]

- ‌[عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب]

- ‌[يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي]

- ‌[يسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها]

- ‌[يجب عليها في الطواف التستر الكامل]

- ‌[طواف النساء وسعيهن مشي كله]

- ‌[ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحج وما لا تفعله حتى تطهر]

- ‌[تنبيه]

- ‌[يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر]

- ‌[المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة]

- ‌[المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها]

- ‌[إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها]

- ‌[المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي]

- ‌[الفصل التاسع أحكام تختص بالزوجية وإنهائها]

- ‌[أخذ رأي المرأة في تزويجها]

- ‌[اشتراط الولي في تزويج المرأة وحكمته]

- ‌[حكم ضرب النساء للدف من أجل إعلان النكاح]

- ‌[وجوب طاعة المرأة لزوجها وتحريم معصيتها له]

- ‌[إذا رأت المرأة من زوجها عدم رغبة فيها وهي ترغب البقاء معه، فكيف]

- ‌[إذا كانت المرأة مبغضة للزوج ولا تريد البقاء معه فماذا تفعل]

- ‌[إذا طلبت منه الفراق من غير عذر فماذا عليها من الوعيد]

- ‌[ما يجب على المرأة عند انتهاء عقد الزواج]

- ‌[العدة أربعة أنواع]

- ‌[النوع الأول عدة الحامل]

- ‌[النوع الثاني عدة المطلقة التي تحيض]

- ‌[النوع الثالث التي لا حيض لها]

- ‌[النوع الرابع المتوفى عنها زوجها]

- ‌[ما يحرم في حق المعتدة]

- ‌[حكم خطبتها]

- ‌[يحرم العقد على المعتدة من الغير]

- ‌[فائدتان]

- ‌[يحرم على المعتدة من وفاة خمسة أشياء تسمى بالحداد]

- ‌[الفصل العاشر في بيان أحكام تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها]

- ‌[المرأة كالرجل مأمورة بغض البصر وحفظ الفرج]

- ‌[من أسباب حفظ الفرج الابتعاد عن استماع الأغاني والمزامير]

- ‌[من أسباب حفظ الفروج منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم]

- ‌[من أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس محرما]

- ‌[تتمة يحرم على المرأة أن تصافح رجلا ليس من محارمها]

- ‌[وختاما]

الفصل: الطفل فقط دونها فإنها تقضي ما أفطرته وتطعم كل يوم

الطفل فقط دونها فإنها تقضي ما أفطرته وتطعم كل يوم مسكينا، وإن كان الضرر عليها فإنه يكفي منها القضاء، وذلك لدخول الحامل والمرضع في عموم قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184](1) .

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره (1| 379) : ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر، وتقضي عن كل يوم يوما، وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز. انتهى. (25| 318) .

[تنبيهات]

1 -

المستحاضة: وهي التي يأتيها دم لا يصلح أن يكون حيضا - كما سبق - يجب عليها الصيام، ولا يجوز لها الإفطار من أجل الاستحاضة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر إفطار الحائض قال: (بخلاف الاستحاضة، فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان، وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز

(1) سورة البقرة، الآية 184.

ص: 64

منه، كذرع القيء، وخروج الدم بالجراح والدمامل، والاحتلام، ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض) انتهى (25| 251) .

2 -

يجب على الحائض، وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرن قضاء ما أفطرنه فيما بين رمضان الذي أفطرن منه ورمضان القادم، والمبادرة أفضل، وإذا لم يبق على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي أفطرنها فإنه يجب عليهن صيام القضاء حتى لا يدخل عليهن رمضان الجديد وعليهن صيام من رمضان الذي قبله، فإن لم يفعلن ودخل عليهن رمضان وعليهن صيام من رمضان الذي قبله وليس لهن عذر في تأخيره وجب عليهن القضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم، وإن كان لعذر فليس عليهن إلا القضاء، وكذلك من كان عليها قضاء بسبب الإفطار لمرض أو سفر حكمها كحكم من أفطرت لحيض على التفصيل السابق.

3 -

لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه؛ لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ، وفي بعض الروايات عند أحمد وأبي داود: إلا رمضان، أما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعا، أو لم يكن حاضرا عندها، أولم يكن لها زوج فإنها يستحب لها أن تصوم

ص: 65

تطوعا، خصوصا الأيام التي يستحب صيامها؛ كيوم الاثنين، ويوم الخميس، وثلاثة أيام من كل شهر، وستة أيام من شوال، وعشر ذي الحجة، وبوم عرفة، ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده، إلا أنه لا ينبغي لها أن تصوم تطوعا وعليها قضاء من رمضان حتى تصوم القضاء. والله أعلم.

4 -

إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من رمضان فإنها تمسك بقية يومها وتقضيه مع الأيام التي أفطرتها بالحيض، وإمساكها بقية اليوم الذي طهرت فيه يجب عليها؛ احتراما للوقت.

ص: 66