الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[من يجب عليه رمضان]
إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلم ومسلمة بالغين صحيحين مقيمين صيامه، ومن كان منهما مريضا أو مسافرا في أثناء الشهر فإنه يفطر ويقضي عدد ما أفطر من أيام أخر، قال الله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185](1) كما أن من أدركه الشهر وهو كبير هرم لا يستطيع الصيام أو مريض مرضا مزمنا لا يرجى ارتفاعه عنه في وقت من الأوقات من رجل أو امرأة فإنه يفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، قال الله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184](2) قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هي للكبير الذي لا يرجى برؤه، رواه البخاري، والمريض الذي لا يرجى برؤ مرضه في حكم الكبير، ولا قضاء عليهما؛ لعدم إمكانه، ومعنى (يطيقونه) يتجشمونه.
[تختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان]
وتختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان على أن
(1) سورة البقرة، الآية 185.
(2)
سورة البقرة، الآية 184.
تقضي ما أفطرته بسبب تلك الأعذار من أيام أخر.
وهذه الأعذار هي: 1 - الحيض والنفاس: يحرم على المرأة الصوم أثناءهما، ويجب عليها القضاء من أيام أخر؛ لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت:«كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» ، وذلك لما سألتها امرأة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بينت رضي الله عنها أن هذا من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص.
حكمة ذلك: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [مجموع الفتاوى](25| 251) : (والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن بخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض) انتهى.
2 -
الحمل والإرضاع: اللذان يحصل بالصيام فيهما ضرر على المرأة، أو على طفلها، أو عليهما معا، فإنها تفطر في حال حملها وإرضاعها، ثم إن كان الضرر الذي أفطرت من أجله يحصل على