المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[تختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان] - تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات]

- ‌[الفصل الأول أحكام عامة]

- ‌[مكانة المرأة قبل الإسلام]

- ‌[مكانة المرأة في الإسلام]

- ‌[ما يريده أعداء الإسلام للمرأة]

- ‌[لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها وفق ضوابط شرعية]

- ‌[الفصل الثاني في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة]

- ‌[يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها]

- ‌[ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب]

- ‌[الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس]

- ‌[أولا الحيض]

- ‌[تعريف الحيض]

- ‌[سن الحيض]

- ‌[أحكام الحائض]

- ‌[يحرم في حال الحيض وطؤها في الفرج]

- ‌[تترك الحائض الصوم والصلاة في مدة حيضها]

- ‌[يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل]

- ‌[يحرم على الحائض الطواف بالبيت]

- ‌[يحرم على الحائض اللبث في المسجد]

- ‌[فائدة في حكم الصفرة والكدرة]

- ‌[فائدة أخرى ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها]

- ‌[ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها]

- ‌[تنبيه مهم إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس]

- ‌[ثانيا الاستحاضة]

- ‌[أحكام الاستحاضة]

- ‌[ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها]

- ‌[ثالثا النفاس]

- ‌[تعريفه ومدته]

- ‌[الأحكام المتعلقة بالنفاس]

- ‌[إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين]

- ‌[دم النفاس سببه الولادة ودم الاستحاضة دم عارض ودم الحيض هو الدم الأصلي]

- ‌[الفصل الرابع أحكام تختص باللباس والحجاب]

- ‌[أولا صفة اللباس الشرعي للمسلمة]

- ‌[ثانيا الحجاب معناه وأدلته وفوائده]

- ‌[الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها]

- ‌[ليس على المرأة أذان ولا إقامة]

- ‌[كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها]

- ‌[أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي]

- ‌[صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن فيها خلاف]

- ‌[يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد]

- ‌[الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز]

- ‌[يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء]

- ‌[يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض]

- ‌[ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة]

- ‌[حكم اتباع النساء للجنائز]

- ‌[تحريم زيارة القبور على النساء]

- ‌[تحريم النياحة]

- ‌[الفصل السابع أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام]

- ‌[من يجب عليه رمضان]

- ‌[تختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان]

- ‌[تنبيهات]

- ‌[الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة]

- ‌[في الحج أحكام تختص المرأة]

- ‌[المحرم]

- ‌[إذا كان الحج نفلا اشترط إذن زوجها لها بالحج]

- ‌[يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة]

- ‌[إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في]

- ‌[ما تفعله المرأة عند الإحرام]

- ‌[عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب]

- ‌[يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي]

- ‌[يسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها]

- ‌[يجب عليها في الطواف التستر الكامل]

- ‌[طواف النساء وسعيهن مشي كله]

- ‌[ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحج وما لا تفعله حتى تطهر]

- ‌[تنبيه]

- ‌[يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر]

- ‌[المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة]

- ‌[المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها]

- ‌[إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها]

- ‌[المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي]

- ‌[الفصل التاسع أحكام تختص بالزوجية وإنهائها]

- ‌[أخذ رأي المرأة في تزويجها]

- ‌[اشتراط الولي في تزويج المرأة وحكمته]

- ‌[حكم ضرب النساء للدف من أجل إعلان النكاح]

- ‌[وجوب طاعة المرأة لزوجها وتحريم معصيتها له]

- ‌[إذا رأت المرأة من زوجها عدم رغبة فيها وهي ترغب البقاء معه، فكيف]

- ‌[إذا كانت المرأة مبغضة للزوج ولا تريد البقاء معه فماذا تفعل]

- ‌[إذا طلبت منه الفراق من غير عذر فماذا عليها من الوعيد]

- ‌[ما يجب على المرأة عند انتهاء عقد الزواج]

- ‌[العدة أربعة أنواع]

- ‌[النوع الأول عدة الحامل]

- ‌[النوع الثاني عدة المطلقة التي تحيض]

- ‌[النوع الثالث التي لا حيض لها]

- ‌[النوع الرابع المتوفى عنها زوجها]

- ‌[ما يحرم في حق المعتدة]

- ‌[حكم خطبتها]

- ‌[يحرم العقد على المعتدة من الغير]

- ‌[فائدتان]

- ‌[يحرم على المعتدة من وفاة خمسة أشياء تسمى بالحداد]

- ‌[الفصل العاشر في بيان أحكام تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها]

- ‌[المرأة كالرجل مأمورة بغض البصر وحفظ الفرج]

- ‌[من أسباب حفظ الفرج الابتعاد عن استماع الأغاني والمزامير]

- ‌[من أسباب حفظ الفروج منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم]

- ‌[من أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس محرما]

- ‌[تتمة يحرم على المرأة أن تصافح رجلا ليس من محارمها]

- ‌[وختاما]

الفصل: ‌[تختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان]

[من يجب عليه رمضان]

إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلم ومسلمة بالغين صحيحين مقيمين صيامه، ومن كان منهما مريضا أو مسافرا في أثناء الشهر فإنه يفطر ويقضي عدد ما أفطر من أيام أخر، قال الله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185](1) كما أن من أدركه الشهر وهو كبير هرم لا يستطيع الصيام أو مريض مرضا مزمنا لا يرجى ارتفاعه عنه في وقت من الأوقات من رجل أو امرأة فإنه يفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، قال الله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184](2) قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هي للكبير الذي لا يرجى برؤه، رواه البخاري، والمريض الذي لا يرجى برؤ مرضه في حكم الكبير، ولا قضاء عليهما؛ لعدم إمكانه، ومعنى (يطيقونه) يتجشمونه.

[تختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان]

وتختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان على أن

(1) سورة البقرة، الآية 185.

(2)

سورة البقرة، الآية 184.

ص: 62

تقضي ما أفطرته بسبب تلك الأعذار من أيام أخر.

وهذه الأعذار هي: 1 - الحيض والنفاس: يحرم على المرأة الصوم أثناءهما، ويجب عليها القضاء من أيام أخر؛ لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت:«كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» ، وذلك لما سألتها امرأة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بينت رضي الله عنها أن هذا من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص.

حكمة ذلك: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [مجموع الفتاوى](25| 251) : (والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن بخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض) انتهى.

2 -

الحمل والإرضاع: اللذان يحصل بالصيام فيهما ضرر على المرأة، أو على طفلها، أو عليهما معا، فإنها تفطر في حال حملها وإرضاعها، ثم إن كان الضرر الذي أفطرت من أجله يحصل على

ص: 63