الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[إذا كان الحج نفلا اشترط إذن زوجها لها بالحج]
2 -
وإذا كان الحج نفلا اشترط إذن زوجها لها بالحج؛ لأنه يفوت به حقه عليها، قال في [المغني] (3 / 240) : فأما حج التطوع فله منعها منه، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى حج التطوع؛ وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده. انتهى.
[يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [مجموع الفتاوى](26 / 13) : يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها أو غير بنتها، وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، كما «أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها لما قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها، مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها.» انتهى.
[إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في]
طريقها
4 -
إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في طريقها، فإن أصابها ذلك عند الإحرام فإنها تحرم كغيرها من النساء الطاهرات؛ لأن عقد الإحرام لا تشترط له الطهارة.
قال في [المغني](3 / 293، 294) : وجملة ذلك أن الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام كما يشرع للرجال؛ لأنه نسك وهو في حق الحائض والنفساء آكد؛ لورود الخبر فيهما، قال جابر:«حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي» (1) وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «النفساء والحائض إذا أتيا على الوقت يحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت» (2) وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. انتهى.
والحكمة في اغتسال الحائض والنفساء للإحرام التنظيف، وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم، وتخفيف النجاسة، وإن أصابهما الحيض أو النفاس وهما محرمتان لم يؤثر على إحرامهما، فتبقيان محرمتين، وتجتنبان محظورات الإحرام، ولا تطوفان بالبيت حتى تطهرا من الحيض أو النفاس وتغتسلا منهما، وإن جاء يوم عرفة ولم تطهرا وكانتا قد أحرمتا بالعمرة متمتعتين بها إلى الحج فإنهما تحرمان بالحج،
(1) متفق عليه.
(2)
رواه أبو داود.
وتدخلانه على العمرة، وتصبحان قارنتين.
والدليل على ذلك «أن عائشة رضي الله عنها حاضت وكانت أهلت بعمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما يبكيك لعلك نفست؟ قالت: نعم، قال: هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» (1) وفي حديث جابر المتفق عليه: «ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي ففعلت ووقفت المواقف كلها، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا» انتهى.
قال العلامة ابن القيم في [تهذيب السنن](2 / 303) : والأحاديث الصحيحة صريحة بأنها أهلت أولا بعمرة ثم أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاضت أن تهل بالحج فصارت قارنة؛ ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك» انتهى.
(1) أخرجه البخاري ومسلم.