الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة]
الفصل الثامن
أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة الحج إلى بيت الله الحرام كل عام واجب كفائي على أمة الإسلام، ويجب على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج أن يحج مرة في العمر، وما زاد عن ذلك فهو تطوع، والحج أحد أركان الإسلام، وهو نصيب المرأة المسلمة من الجهاد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:«يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» (1) وللبخاري عنها أنها قالت: «يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور» .
[في الحج أحكام تختص المرأة]
[المحرم]
وفي الحج أحكام تختص المرأة منها:
1 -
المحرم: الحج له شروط عامة للرجل والمرأة وهي: الإسلام، والعقل، والحرية، والبلوغ، والاستطاعة المالية، وتختص المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج، وهو زوجها أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب؛ كأبيها وابنها
(1) رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
وأخيها، أو بسبب مباح؛ كأخيها من الرضاع، أو زوج أمها، أو ابن زوجها.
والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يقول:«لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: فانطلق فحج مع امرأتك» (1) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا معها ذو محرم» (2) .
والأحاديث في هذا كثيرة تنهى عن سفر المرأة للحج وغيره بدون محرم؛ لأن المرأة ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السفر لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال، ثم هي مطمع للفساق، فلا بد من محرم يصونها ويحميها من أذاهم.
ويشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها العقل والبلوغ والإسلام؛ لأن الكافر لا يؤمن عليها، فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحج عنها.
(1) متفق عليه.
(2)
متفق عليه.