المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[من أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس محرما] - تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات]

- ‌[الفصل الأول أحكام عامة]

- ‌[مكانة المرأة قبل الإسلام]

- ‌[مكانة المرأة في الإسلام]

- ‌[ما يريده أعداء الإسلام للمرأة]

- ‌[لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها وفق ضوابط شرعية]

- ‌[الفصل الثاني في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة]

- ‌[يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها]

- ‌[ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب]

- ‌[الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس]

- ‌[أولا الحيض]

- ‌[تعريف الحيض]

- ‌[سن الحيض]

- ‌[أحكام الحائض]

- ‌[يحرم في حال الحيض وطؤها في الفرج]

- ‌[تترك الحائض الصوم والصلاة في مدة حيضها]

- ‌[يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل]

- ‌[يحرم على الحائض الطواف بالبيت]

- ‌[يحرم على الحائض اللبث في المسجد]

- ‌[فائدة في حكم الصفرة والكدرة]

- ‌[فائدة أخرى ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها]

- ‌[ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها]

- ‌[تنبيه مهم إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس]

- ‌[ثانيا الاستحاضة]

- ‌[أحكام الاستحاضة]

- ‌[ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها]

- ‌[ثالثا النفاس]

- ‌[تعريفه ومدته]

- ‌[الأحكام المتعلقة بالنفاس]

- ‌[إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين]

- ‌[دم النفاس سببه الولادة ودم الاستحاضة دم عارض ودم الحيض هو الدم الأصلي]

- ‌[الفصل الرابع أحكام تختص باللباس والحجاب]

- ‌[أولا صفة اللباس الشرعي للمسلمة]

- ‌[ثانيا الحجاب معناه وأدلته وفوائده]

- ‌[الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها]

- ‌[ليس على المرأة أذان ولا إقامة]

- ‌[كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها]

- ‌[أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي]

- ‌[صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن فيها خلاف]

- ‌[يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد]

- ‌[الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز]

- ‌[يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء]

- ‌[يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض]

- ‌[ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة]

- ‌[حكم اتباع النساء للجنائز]

- ‌[تحريم زيارة القبور على النساء]

- ‌[تحريم النياحة]

- ‌[الفصل السابع أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام]

- ‌[من يجب عليه رمضان]

- ‌[تختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان]

- ‌[تنبيهات]

- ‌[الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة]

- ‌[في الحج أحكام تختص المرأة]

- ‌[المحرم]

- ‌[إذا كان الحج نفلا اشترط إذن زوجها لها بالحج]

- ‌[يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة]

- ‌[إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في]

- ‌[ما تفعله المرأة عند الإحرام]

- ‌[عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب]

- ‌[يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي]

- ‌[يسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها]

- ‌[يجب عليها في الطواف التستر الكامل]

- ‌[طواف النساء وسعيهن مشي كله]

- ‌[ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحج وما لا تفعله حتى تطهر]

- ‌[تنبيه]

- ‌[يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر]

- ‌[المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة]

- ‌[المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها]

- ‌[إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها]

- ‌[المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي]

- ‌[الفصل التاسع أحكام تختص بالزوجية وإنهائها]

- ‌[أخذ رأي المرأة في تزويجها]

- ‌[اشتراط الولي في تزويج المرأة وحكمته]

- ‌[حكم ضرب النساء للدف من أجل إعلان النكاح]

- ‌[وجوب طاعة المرأة لزوجها وتحريم معصيتها له]

- ‌[إذا رأت المرأة من زوجها عدم رغبة فيها وهي ترغب البقاء معه، فكيف]

- ‌[إذا كانت المرأة مبغضة للزوج ولا تريد البقاء معه فماذا تفعل]

- ‌[إذا طلبت منه الفراق من غير عذر فماذا عليها من الوعيد]

- ‌[ما يجب على المرأة عند انتهاء عقد الزواج]

- ‌[العدة أربعة أنواع]

- ‌[النوع الأول عدة الحامل]

- ‌[النوع الثاني عدة المطلقة التي تحيض]

- ‌[النوع الثالث التي لا حيض لها]

- ‌[النوع الرابع المتوفى عنها زوجها]

- ‌[ما يحرم في حق المعتدة]

- ‌[حكم خطبتها]

- ‌[يحرم العقد على المعتدة من الغير]

- ‌[فائدتان]

- ‌[يحرم على المعتدة من وفاة خمسة أشياء تسمى بالحداد]

- ‌[الفصل العاشر في بيان أحكام تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها]

- ‌[المرأة كالرجل مأمورة بغض البصر وحفظ الفرج]

- ‌[من أسباب حفظ الفرج الابتعاد عن استماع الأغاني والمزامير]

- ‌[من أسباب حفظ الفروج منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم]

- ‌[من أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس محرما]

- ‌[تتمة يحرم على المرأة أن تصافح رجلا ليس من محارمها]

- ‌[وختاما]

الفصل: ‌[من أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس محرما]

نقول لهم: كلا، فالطائرة أشد خطرا من غيرها؛ لأن الركاب يختلطون فيها، وربما تجلس إلى جنب رجل، وربما يعرض للطائرة ما يصرفها عن اتجاهها إلى مطار آخر، فلا تجد من يستقبلها فتكون معرضة للخطر، وماذا تكون المرأة في بلد لا تعرفه، ولا محرم لها فيه؟

[من أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس محرما]

لها

4 -

ومن أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس محرما لها: قال صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان» ، وعن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان، إلا محرم» ، قال المجد في [المنتقى] : رواهما أحمد، وقد سبق معناه لابن عباس في حديث متفق عليه.

قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار](6 / 120) : والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها، كما حكى ذلك الحافظ في [الفتح] ، وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما، وحضوره يوقعهما في المعصية، وأما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة؛ لامتناع وقوع المعصية مع حضوره. انتهى.

وقد يتساهل بعض النساء وأولياؤهن بأنواع من الخلوة وهي:

أ - خلوة المرأة مع قريب زوجها وكشف وجهها عنده، وهذه

ص: 110

الخلوة أعظم خطرا من غيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو: الموت» (1) وقال: ومعنى الحمو: يقال: هو أخو الزوج، كأنه كره أن يخلو بها.

قال الحافظ ابن حجر في [فتح الباري](9 / 331) : قال النووي: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء: أقارب زوج المرأة؛ كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، وقال أيضا: المراد به في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، قال: وجرت العادة بالتساهل، فيخلو الأخ بامرأة أخيه، فشبهه بالموت، وهو أولى بالمنع. انتهى.

وقال الشوكاني في [نيل الأوطار](6 / 122) : قوله: الحمو: الموت، أي: الخوف منه أكثر من غيره، كما أن الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره. انتهى.

فاتقي الله أيتها المسلمة، ولا تتساهلي في هذا الأمر، وإن تساهل به الناس؛ لأن العبرة بحكم الشرع لا بعادة الناس.

ب - تتساهل بعض النساء وأولياؤهن بركوب المرأة وحدها في

(1) رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه.

ص: 111

السيارة مع سائق غير محرم لها مع أن ذلك خلوة محرمة.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية رحمه الله في [مجموع الفتاوى](10 / 52) : والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها سواء كانت المرأة خفرة (1) أو برزة (2) والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين، ناقص الرجولة، قليل الغيرة على محارمه؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم:«لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» ، وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه؛ لأنه يتمكن من الذهاب بها حيث يشاء من البلد أو خارج البلد طوعا منها أو كرها، ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم ما يترتب على الخلوة المجردة. انتهى.

ولا بد أن يكون الشخص الذي تزول به الخلوة كبيرا، فلا يكفي وجود الطفل، وما تظنه بعض النساء أنها إذا استصحبت معها طفلا زالت الخلوة ظن خاطئ.

قال الإمام النووي (9 / 159) : وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية

(1) خفرة: صبية ذات وقار.

(2)

برزة عفيفة تبرز للرجال وتتحدث معهم.

ص: 112

من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره لا تزول به الخلوة المحرمة.

ج - تتساهل بعض النساء وأولياؤهن بدخول المرأة على الطبيب بحجة أنها بحاجة إلى العلاج، وهذا منكر عظيم، وخطر كبير، لا يجوز إقراره والسكوت عليه.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في [مجموع الفتاوى](10 / 13) : وعلى كل حال، فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعا، ولو للطبيب الذي يعالجها لحديث:«لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» ، فلا بد من حضور أحد معها، سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطرا لا يمكن تأخيره فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها؛ تفاديا من الخلوة المنهي عنها. انتهى.

وكذا لا يجوز خلوة الطبيب بالمرأة الأجنبية منه، سواء كانت طبيبة زميلة له أو ممرضة، ولا خلوة المدرس الكفيف أو غيره بالطالبة، ولا خلوة المرأة المضيفة بالطائرة مع رجل أجنبي منها، وهذه الأمور قد تساهل فيها الناس باسم الحضارة الزائفة والتقليد الأعمى للكفار، ولعدم المبالاة بالأحكام الشرعية، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ص: 113