المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب] - تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات]

- ‌[الفصل الأول أحكام عامة]

- ‌[مكانة المرأة قبل الإسلام]

- ‌[مكانة المرأة في الإسلام]

- ‌[ما يريده أعداء الإسلام للمرأة]

- ‌[لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها وفق ضوابط شرعية]

- ‌[الفصل الثاني في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة]

- ‌[يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها]

- ‌[ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب]

- ‌[الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس]

- ‌[أولا الحيض]

- ‌[تعريف الحيض]

- ‌[سن الحيض]

- ‌[أحكام الحائض]

- ‌[يحرم في حال الحيض وطؤها في الفرج]

- ‌[تترك الحائض الصوم والصلاة في مدة حيضها]

- ‌[يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل]

- ‌[يحرم على الحائض الطواف بالبيت]

- ‌[يحرم على الحائض اللبث في المسجد]

- ‌[فائدة في حكم الصفرة والكدرة]

- ‌[فائدة أخرى ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها]

- ‌[ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها]

- ‌[تنبيه مهم إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس]

- ‌[ثانيا الاستحاضة]

- ‌[أحكام الاستحاضة]

- ‌[ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها]

- ‌[ثالثا النفاس]

- ‌[تعريفه ومدته]

- ‌[الأحكام المتعلقة بالنفاس]

- ‌[إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين]

- ‌[دم النفاس سببه الولادة ودم الاستحاضة دم عارض ودم الحيض هو الدم الأصلي]

- ‌[الفصل الرابع أحكام تختص باللباس والحجاب]

- ‌[أولا صفة اللباس الشرعي للمسلمة]

- ‌[ثانيا الحجاب معناه وأدلته وفوائده]

- ‌[الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها]

- ‌[ليس على المرأة أذان ولا إقامة]

- ‌[كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها]

- ‌[أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي]

- ‌[صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن فيها خلاف]

- ‌[يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد]

- ‌[الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز]

- ‌[يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء]

- ‌[يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض]

- ‌[ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة]

- ‌[حكم اتباع النساء للجنائز]

- ‌[تحريم زيارة القبور على النساء]

- ‌[تحريم النياحة]

- ‌[الفصل السابع أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام]

- ‌[من يجب عليه رمضان]

- ‌[تختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان]

- ‌[تنبيهات]

- ‌[الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة]

- ‌[في الحج أحكام تختص المرأة]

- ‌[المحرم]

- ‌[إذا كان الحج نفلا اشترط إذن زوجها لها بالحج]

- ‌[يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة]

- ‌[إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في]

- ‌[ما تفعله المرأة عند الإحرام]

- ‌[عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب]

- ‌[يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي]

- ‌[يسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها]

- ‌[يجب عليها في الطواف التستر الكامل]

- ‌[طواف النساء وسعيهن مشي كله]

- ‌[ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحج وما لا تفعله حتى تطهر]

- ‌[تنبيه]

- ‌[يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر]

- ‌[المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة]

- ‌[المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها]

- ‌[إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها]

- ‌[المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي]

- ‌[الفصل التاسع أحكام تختص بالزوجية وإنهائها]

- ‌[أخذ رأي المرأة في تزويجها]

- ‌[اشتراط الولي في تزويج المرأة وحكمته]

- ‌[حكم ضرب النساء للدف من أجل إعلان النكاح]

- ‌[وجوب طاعة المرأة لزوجها وتحريم معصيتها له]

- ‌[إذا رأت المرأة من زوجها عدم رغبة فيها وهي ترغب البقاء معه، فكيف]

- ‌[إذا كانت المرأة مبغضة للزوج ولا تريد البقاء معه فماذا تفعل]

- ‌[إذا طلبت منه الفراق من غير عذر فماذا عليها من الوعيد]

- ‌[ما يجب على المرأة عند انتهاء عقد الزواج]

- ‌[العدة أربعة أنواع]

- ‌[النوع الأول عدة الحامل]

- ‌[النوع الثاني عدة المطلقة التي تحيض]

- ‌[النوع الثالث التي لا حيض لها]

- ‌[النوع الرابع المتوفى عنها زوجها]

- ‌[ما يحرم في حق المعتدة]

- ‌[حكم خطبتها]

- ‌[يحرم العقد على المعتدة من الغير]

- ‌[فائدتان]

- ‌[يحرم على المعتدة من وفاة خمسة أشياء تسمى بالحداد]

- ‌[الفصل العاشر في بيان أحكام تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها]

- ‌[المرأة كالرجل مأمورة بغض البصر وحفظ الفرج]

- ‌[من أسباب حفظ الفرج الابتعاد عن استماع الأغاني والمزامير]

- ‌[من أسباب حفظ الفروج منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم]

- ‌[من أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس محرما]

- ‌[تتمة يحرم على المرأة أن تصافح رجلا ليس من محارمها]

- ‌[وختاما]

الفصل: ‌[عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب]

[ما تفعله المرأة عند الإحرام]

5 -

ما تفعله المرأة عند الإحرام: تفعل كما يفعل الرجل من حيث الاغتسال والتنظيف بأخذ ما تحتاج إلى أخذه من شعر وظفر وقطع رائحة كريهة؛ لئلا تحتاج إلى ذلك في حال إحرامها وهي ممنوعة منه، وإذا لم تحتج إلى شيء من ذلك فليس بلازم، وليس هو من خصائص الإحرام، ولا بأس أن تتطيب في بدنها بما ليس له رائحة ذكية من الأطياب؛ لحديث عائشة:«كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا» (1) .

قال الشوكاني في [نيل الأوطار](5 / 12) : سكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز؛ لأنه لا يسكت على باطل. انتهى.

[عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب]

6 -

عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب - إن كانت لابسة لهما - قبل الإحرام، وهما غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا تنتقب المحرمة» رواه البخاري، والبرقع أقوى من النقاب، وتخلع ما على كفيها من القفازين - إن كانت قد لبستهما قبل الإحرام - وهما شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما - وتغطي وجهها بغير النقاب والبرقع بأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند رؤية الرجال غير المحارم لها، وكذا تغطي

(1) رواه أبو داود.

ص: 72

كفيها عنهم بغير القفازين، بأن تضفي عليهما ثوبا؛ لأن الوجه والكفين عورة يجب سترهما عن الرجال في حالة الإحرام وغيرهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المرأة فإنها عورة؛ فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها، وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب، أو تلبس القفازين، والقفازان غلاف يصنع لليد، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أيضا أنه يجوز، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف. انتهى.

قال العلامة ابن القيم في [تهذيب السنن](2 / 350) : وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب. . إلى أن قال: وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت عائشة: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا

ص: 73